الصفحات

الثلاثاء، 21 مارس 2023

الطعن 107 لسنة 30 ق جلسة 21 / 1 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 12 ص 73

جلسة 21 من يناير سنة 1965

برياسة السيد الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(12)
الطعن رقم 107 لسنة 30 القضائية

(أ) عقد. "أركان العقد". "الرضاء". "النيابة في التعاقد". بطلان.
إبرام الوصية لعقد مقايضة دون إذن المحكمة الحسبية. اعتباره باطلاً بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد ورد الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد. صحيح في القانون.
(ب) ملكية. "أسباب كسب الملكية". "التقادم المكسب الخمسي" تقادم.
السبب الصحيح. المتصرف الذي لا يعد مالكاً في المعنى المقصود بالمادة 969/ 3 مدني هو شخص يكون غير مالكاً للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه. علة ذلك هو أن التملك بالتقادم القصير إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكية بسبب أنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً في الحصول على الملكية. مثال في بيع.
(ج) بيع. "آثار البيع". نقل الملكية". تسجيل. غير. خلف. "خلف خاص".
عدم انتقال ملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. المشتري الذي لم يسجل عقده لا يستطيع أن ينقل الملكية لمن اشترى منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقده أو تسجيل حكم صحته ونفاذه رغماً من عدم شهر سند البائع له. ليس من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً. تسجيل عقد البيع الصادر من المالك الأصلي شرط لازم لانتقال الملكية إلى المشتري منه.

-----------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
2 - السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي هو على ما تنص عليه المادة 969/ 3 من القانون المدني "سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم. ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون". والمتصرف الذي لا يعد مالكاً في المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه، وعلة ذلك أن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكية بسبب أنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً في الحصول على الملكية، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقي فإنه لا يكون للمشتري أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسي لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا أنه يستطيع الحصول على الملكية بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبة المالك مطالبة قضائية بتنفيذ التزامه عيناً بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر بعد ذلك (1).
3 - حق ملكية العقار لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتري لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده. ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقاري نصاً يقضي بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها. فإذا توصل المشتري إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 432 سنة 1955 كلي طنطا ضد الطاعنين وطلبت الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 2 ف و12 ط الموضحة بالصحيفة مع تسليمها إليها وكف منازعة الطاعنين لها فيها وقالت في بيان دعواها إنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 20 مايو سنة 1945 اشترت تلك العين من سيد أحمد الشناوي شعنون وكانت قد آلت إلى هذا الأخير بموجب عقد مقايضة مؤرخ 12/ 5/ 1945 مبرم بينه وبين ست الحسن محمد البشلي بصفتها وصية على ولديها سلامة وأمينة أبو العينين خليل وقد تلقى هذان القاصران العين المذكورة بطريق الميراث عن والدهما الذي سبق أن اشتراها مع أطيان أخرى من مالكتها الأصلية عزيزة راشد بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 27/ 1/ 1944 وأنه قد قضي لصالحها - لصالح المطعون عليها - في 31/ 10/ 1946 في الدعوى رقم 2960 سنة 1946 كلي طنطا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليها من البائع لها وعقد المقايضة المعقود بين هذا البائع والمتبادلة معه وذلك في مواجهة المالكة الأصلية وأنها - المطعون عليها - قد سجلت صحيفة دعواها هذه في 15 يونيه سنة 1946 وحصلت من كل من سلامة أبو العينين خليل وأخته أمينة بعد بلوغهما سن الرشد على إقرار بالموافقة على تسجيل ذلك الحكم ووثق إقرار أولهما بمصلحة الشهر العقاري بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1951 ووثق إقرار الأخرى بتاريخ 23/ 2/ 1953 وقد تم تسجيل الحكم والإقرارين المشار إليهما في 11/ 11/ 1954 وأنه نظراً لمنازعة الطاعنين لها في ملكية العين المشار إليها فقد أقامت ضدهم دعواها الحالية بطلباتها السابقة، ودفع الطاعنون الدعوى بأن عقد البيع الصادر للمطعون عليها صوري صورية مطلقة تأسيساً على أنها لم تضع يدها على العين المبيعة. كما دفعوا ببطلان عقد البدل المعقود بين البائع للمطعون عليها والمتبادلة معه تأسيساً على أن هذه الأخيرة قد تقايضت مع البائع المذكور بوصفها وصية على ولديها دون إذن لها بذلك من المحكمة الحسبية المختصة، وأن البطلان اللاحق بعقد البدل لهذا السبب هو بطلان مطلق لا يصححه إقرار القاصرين للتصرف بعد بلوغهما سن الرشد، وتمسك الطاعنون بأن العين محل النزاع قد آلت لهم بموجب عقود بيع عرفية صادرة إليهم من سلامة وأمينة أبو العينين خليل وقضي لصالح الطاعن الأول في الدعوى رقم 775 سنة 1949 كلي طنطا بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه بمقدار 1 ف من ضمن العين المذكورة وقد سجل ذلك الحكم في 10/ 11/ 1955 بعد أن كان قد سجل صحيفة الدعوى في 20/ 11/ 1949. وبجلسة 6/ 4/ 1957 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صورية عقد البيع الصادر للمطعون عليها، وبعد سماع الشهود قضت المحكمة في 24/ 2/ 1958 برفض الدعوى، استأنفت المطعون عليها هذا الحكم إلى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 91 سنة 8 ق وبجلسة 26/ 1/ 1960 قضت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت للمطعون عليها بطلباتها - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون - بجلسة 12/ 10/ 1963 وفيها تمسكت النيابة بالرأي الذي أبدته بمذكرتها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره أمامها صممت النيابة على رأيها السابق.
حيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقولون في بيان ذلك إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بصورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليها من البائع لها كما تمسكوا - ببطلان عقد المقايضة الذي آلت بموجبه العين محل النزاع إلى ذلك البائع تأسيساً على أن الوصية المتقايضة معه لم تحصل على إذن من المحكمة الحسبية لإبرام عقد المقايضة مما يجعل هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يصح بالإجازة، واقتصر الحكم المطعون فيه في رده على هذا الدفاع على القول بأنه لا يقبل من الطاعنين الطعن بصورية عقد البيع طالما أنهم لم يطعنوا بصورية عقد البدل الذي كان أساساً له وإذ غفل الحكم عن الرد على ما تضمنه الدفاع من بطلان عقد البدل بطلاناًً مطلقاً مع ما يترتب على ذلك من اعتبار عقد البيع معدوماً سواء أكان جدياً أم صورياً فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ذلك الخصوص على أن عقد المقايضة الذي أبرمته الوصية على القاصرين مع البائع للمطعون عليها بدون تصريح من المحكمة الحسبية قد صححته إجازة القاصرين بعد بلوغهما سن الرشد وأن أثر هذه الإجازة يرتد إلى وقت التعاقد عملاً بما تنص عليه المادة 139/ 2 من القانون المدني، ولما كان يبين من ذلك أن الحكم قد اعتبر أن عقد المقايضة الذي عقدته الوصية بدون إذن المحكمة الحسبية هو عقد باطل بطلاناً نسبياً يصح بإجازة القاصرين بعد بلوغهما سن الرشد وجعل الإجازة تستند إلى التاريخ الذي تم فيه العقد وهو ما يقتضيه تطبيق القانون على وجهه الصحيح، لما كان ذلك، فإن الحكم يكون قد رد ضمناً على الدفاع الذي أبداه الطاعنون ببطلان ذلك العقد بطلاناً مطلقاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بتملك العين محل النزاع بالتقادم القصير، فقد ذكر الطاعن الأول أنه كان قد اشترى العين كلها من ست الحسن محمد البشلي بعقد عرفي ثابت التاريخ في سنة 1945 وأنه قد عاد بعد ذلك واشترى من البائعة المذكورة بوصفها وصية على ولديها سلامة وأمينة أبو العينين خليل بموجب عقد عرفي مؤرخ 16/ 3/ 1949 فداناً واحداً من العين محل النزاع وقد حكم لصالحه بصحة ونفاذ هذا العقد في الدعوى رقم 775 سنة 1949 كلي طنطا، كما ذكر الطاعنان الآخران أنهما اشتريا باقي العين من الوصية على القاصرين بموجب عقود عرفية مؤرخة أيضاً 16/ 3/ 1949 وتمسك الطاعنون جميعاً بأن شروط التملك بمضي المدة القصيرة قد توفرت لهم بوضع يدهم على العين مدة خمس سنوات قبل رفع الدعوى واستنادهم في وضع اليد إلى سبب صحيح يتمثل في عقود البيع الصادرة إليهم من ورثة أبو العينين خليل الذي لا يعتبر هو أو ورثته من بعده مالكين للعين لعدم تسجيل عقد البيع المؤرخ 27 يناير سنة 1944 الصادر من عزيزة راشد المالكة الأصلية إلى المورث ببيع الأعيان المبينة فيه ومنها العين محل النزاع وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بقصور يبطله.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم الخمسي هو على ما تنص عليه المادة 969/ 3 من القانون المدني، سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون، والمتصرف الذي لا يعد مالكاً في المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه، وعلة ذلك أن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكية بسبب أنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً في الحصول على الملكية ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقي فإنه لا يكون للمشتري أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم الخمسي لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا أنه يستطيع الحصول على الملكية بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبة المالك مطالبة قضائية بتنفيذ التزامه عينياً بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر بذلك، لما كان ذلك، فإنه يكون غير منتج ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من القصور في الرد على دفاعهم بتملك العين محل النزاع بالتقادم الخمسي تأسيساً على أن البائعين لهم ومورثهم من قبلهم لا يعتبرون ملاكاً للعين لعدم تسجيل عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية إلى المورث المذكور.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث وهو الأخير على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ويقولون في بيان ذلك إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليها للعين محل النزاع ترتيباً على أنها قد سجلت الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها من البائع بتاريخ 20/ 5/ 1945 وبصحة ونفاذ عقد المقايضة المؤرخ 12/ 5/ 1945 المبرم بين هذا البائع وبين الوصية على القاصرين سلامة وأمينة اللذين ورثا العين محل النزاع عن والدهما أبو العينين خليل وذلك في حين أن المطعون عليها لم تسجل عقد البيع المؤرخ 27 يناير سنة 1944 الصادر من عزيزة راشد المالكة الأصلية إلى أبو العينين خليل مورث القاصرين وبذلك فإن الملكية لم تنتقل إلى ذلك المورث حتى يكون من الممكن انتقالها إلى البائع للمطعون عليها بتسجيل عقد المقايضة المبرم بين البائع والوصية على قاصري المورث المذكور وتنتقل بعد ذلك إلى المطعون عليها بتسجيل عقد البيع الصادر لها من البائع وإذ قضى الحكم المطعون فيه - على خلاف ذلك - بالملكية للمطعون عليها فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن حق ملكية العقار المبيع لا ينتقل فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل، فلا تنتقل الملكية لمشتر لم يسجل عقد البيع الصادر إليه، ومن ثم لا يمكن لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه لأنها لا تؤول إليه هو إلا بتسجيل عقده، ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة 23 من قانون الشهر العقاري نصاً يقضي بأنه لا يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العيني إلا المحررات التي سبق شهرها، فإذا توصل المشتري إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن سند البائع له لم يكن قد تم شهره فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكاً إذ من غير الممكن أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم تنتقل إليه الملكية بسبب عدم تسجيل سنده ولما كان الثابت - بالوقائع على ما تقدم - أن المطعون عليها وإن سجلت الحكم القاضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليها من سيد أحمد الشناوي شعنون وعقد المقايضة المبرم بين هذا البائع وبين الوصية على قاصري أبو العينين خليل إلا أنها لم تسجل عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية عزيزة راشد إلى أبو العينين خليل، وبذلك تكون ملكية العين محل النزاع ما زالت باقية للمالكة الأصلية ولم تنتقل إلى المشتري منها فلا يستطيع نقلها بعد ذلك إلى المطعون عليها بالتسجيلات المتتالية التي قامت بها ولا عبرة بما تقوله المطعون عليها في مذكرتها من أنه وقد قضي لصالحها بصحة ونفاذ عقدي البيع والبدل في مواجهة المالكة الأصلية عزيزة راشد فإنه لا يبقى لهذه المالكة أي وجه للمنازعة في صحة العقدين ويترتب على تسجيل الحكم نقل الملكية إلى المطعون عليها، لا عبرة بهذا القول لأن تسجيل عقد البيع الصادر من المالكة الأصلية شرط لازم لانتقال الملكية إلى المشتري منها ولا يغني عنه عدم منازعتها أو حتى إقرارها للتصرفات الصادرة من خلفاء هذا المشتري، لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ جانب هذا النظر وقضي للمطعون عليها بتثبيت ملكيتها إلى العين محل النزاع مع أنها وإن سجلت سندها وسند البائع لها لم تقم بتسجيل العقد الصادر من المالكة الأصلية إلى مورث من تلقى البائع إليها الحق منهم فإن ذلك الحكم يكون مخالفاً للقانون مما يستوجب نقضه لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم ذكره تكون الدعوى بحالتها واجبة الرفض ويتعين لذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفضها.


(1) راجع نقض 28/ 3/ 1963 الطعن 28 س 28 ق السنة 14 ص 398.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق