الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / س / سلك دبلوماسي وقنصلي - أعضاؤه / عزلهم
لوزير الخارجية - بمقتضى المادتين 2 و4 من المرسوم بقانون الصادر فى 5 أغسطس سنة 1925 الخاص بالنظام القنصلى - حق عزل مأمور القنصلية العزل الذى هو بمعنى الفصل المجرّد عن العقوبة دون الالتجاء فى ذلك إلى مجلس الوزراء أو إلى مجلس التأديب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق