الصفحات

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير الدليل


محكمة الموضوع لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها. الأخذ بتقرير الخبير المنتدب. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. حقها في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها سلطة مطلقة في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة وإطراح ما عداه. ردها على ما لم تأخذ بها منها. غير لازم. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الواقع في الدعوى والأدلة المقدمة فيها متى كان ذلك سائغًا ولا يخالف الثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت عقيدتهاالحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها فى فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والقرائن وأقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضياته. حسبها إقامة قضاءها وفقًا للمستندات والأدلة المطروحة عليها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها.الحكم كاملاً




قاضى الموضوع. عدم التزامه بتتبع أقوال وحجج وطلبات الخصوم والرد عليها استقلالاً مادام فى قيام الحقيقة التى اقتنع بهاالحكم كاملاً




قاضى الموضوع. له سلطة تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التى كون منها عقيدته وفحواهاالحكم كاملاً




على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديتها.الحكم كاملاً




تقدير عناصر الغش إثباتًا ونفيًا. من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقضالحكم كاملاً




فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء. شرطه.الحكم كاملاً




قاضى الموضوع له السلطة استخلاص حقيقته استقلال قاضى الموضوع به دون قيد متى كان سائغًا ويرتد إلى أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع أن تحكم برد وبطلان الورقة التى طلب الحكم فيها. قضاؤها بصحة الورقة التى طعن عليها بالتزوير.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. إقامة الحكم قضاءه بإثبات طلاق المطعون ضدها من الطاعن طلاقاً بائناً بينونة صغرىالحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فى فهم الواقع وتقدير الأدلة. حسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إلى الأسس التي بني عليها دون أن توردها في حكمها. شرطه. أن تكون سائغة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها .الحكم كاملاً




الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة. لمحكمة الموضوع استخلاص نية الاستقرار من الأمارات الدالة عليها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها سلطة استخلاص توافر الصفة في الدعوى وفهم الواقع وتقدير الأدلة فيها دون رقابة عليها في ذلك طالما لم تعتمد بغير سند. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله .الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع . غير جائز .الحكم كاملاً




الدين الموجب لشهر الإفلاس عند الوقوف عن دفعه. شرطه. أن يكون خالياً من النزاع. وجوب استظهار المحكمة لجميع المنازعات التي يثيرها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض . عدم جواز بناء الحكم على فهم مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى .الحكم كاملاً




الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة في الدين المطلوب شهر الإفلاس عنه . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع . حقها في تقدير قيمة المستندات المقدمة في الدعوى . شرطه . عدم مناقضة نصوصها الصريحة وألا تنحرف في تفسيرها إلى ما لا يحمله مضمونها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع . لها السلطة في بحث الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص توافر الصفة في الدعوى .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد على كل منهما استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومنها المستندات المقدمة فيها وترجيح ما تطمئن إليه. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بين تقارير الخبراء والأخذ بإحداها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن الحكم السابق بإثبات استعماله للعين المؤجرة بطريقة أضرت بالمبنى لا يحتم الإخلاء ولا يعفي المحكمة من تقدير جسامة الضرر الذي أصاب المبنى والخطأ الذي ارتكبه وما إذا كان نتيجة الاستعمال المألوف للمسكن ومدى تناسبه مع الإخلاء كجزاء. إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلي أنه ليس لمحكمة الموضوع المطروح عليها طلب الإخلاء سلطة تقديرية طالما أن الضرر الناشئ عن إساءة الاستعمال قد ثبت بحكم قضائي نهائي. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة قاضي الموضوع عدم التزامه بالرد على كل يقدمه الخصوم. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. استثناءً. شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو أحد الزوجين لصاحبه. مؤداه. قبول شهادة العم لابن أو بنت أخيه.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




قبول الالتماس. شرطه. ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل الملتمس وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى. ظواهر الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها وما تراه متفقاً مع الواقع فيها والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المندوب. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير أدلة الدعوى وأقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت بها والمتفق مع الواقع فيها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. لا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والأخذ بما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أقيم عليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي فيما لها من سلطة تقدير الأدلة. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة منها. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً








محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.الحكم كاملاً




ضباط وأفراد هيئة الشرطة المنقولون إلى وظائف أخرى مدنية.الحكم كاملاً




فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك.الحكم كاملاً




أخذ الحكم بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير بأسباب لاتؤدى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم. قصور.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة ومنها أقوال الشهود وبحث مستنداتها واستخلاص الثابت منها دون رقابة محكمة النقض. شرطه إقامة قضائها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




عمل الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية فى الدعوى لمحكمة الموضوع الأخذ به مادام قام على أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه المنازعة فى ذلك جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إفصاحه عن مصادر الأدلة التي كوّن منها عقيدته .الحكم كاملاً




تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




ربط العوائد. مجرد قرينة على الأجرة القانونية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة يثيرها الخصوم ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم، أو بالرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج .الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الأخر. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها لرقابة محكمة النقض في تكييفها هذا الفهم وتطبيق أحكام القانون عليها.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها، خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض. إطراحها للأدلة والأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون تدوين أسباب هذا الإطراح. قصور.الحكم كاملاً




استناد الحكم إلى جملة قرائن متساندة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها بذاتها.الحكم كاملاً




دفع الشركة الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور غير خاصة بتلك السيارة. رفض الدفع على قالة أن الأوراق حفلت بوصف السيارة واسم مالكها وما يفيد إنها مؤمن عليها لدى الطاعنة وقت الحادث. قصور وفساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة في الدعوى والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الصفة. سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




اقتناع المحكمة بكفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي بني عليها الخبير تقريره. الجدل في ذلك أمام محكمة النقض. موضوعي. غير جائز.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها. لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع غير مقيد بدليل معين في إثبات صحة الورقة أو بطلانها. لمحكمة النقض أن تتدخل إذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها في حكمه مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفندها إذ أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمني لإطراح هذه القرائن وتلك المستندات ولا يعيب الحكم إغفاله لها أو عدم رده عليها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع بغية الوصول إلى الحقيقة. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها. خضوعها في تكييف هذا الفهم وتطبيق ما ينبغي من أحكام الواقع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها على البعض الآخر محدود بأنها في تكييفها لهذا الفهم وفي تطبيق ما ترى تطبيقه من أحكام القانون تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتقدير مدى مساهمة المضرور في الفعل الضار من سلطة محكمة الموضوع اعتباره من أمور الواقع في الدعوى.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في الأخذ بالأدلة المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تقتنع بصحته. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تؤدي الأسباب التي استندت إليها إلى ما انتهت إليه وتكفي لحمل قضائها.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينهما من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصم.الحكم كاملاً




تقدير أقوال الشهود والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصلة من الأوراق. زيادة طاقة الآلة في العمل عن حاجة شئون مالكها الخاصة. لا يدل بذاته على أنه يستغلها بتأجيرها للغير. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان. حق طلب إشهار الإفلاس للدائن والمدين والمحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه. شرطه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي. على محكمة الموضوع أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون قد مأخذها الصحيح من الأوراق ويكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




الدفع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه ماهيته الدفع الذي لم يقدم دليلاً على صحته. قول مرسل. لا تلتزم المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع سلطتها التامة في بحث المستندات المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع استقلالها بتقدير الأدلة دون رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه بإنهاء الحراسة على ما استخلصه سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل هذا القضاء. النعي عليه في ذلك. جدل موضوعي.الحكم كاملاً









تقدير وسائل الإكراه ومبلغ جسامتها وتأثيرها في مسلك العاقد من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




طلب إحالة الدعوى للتحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة. لمحكمة الموضوع أن ترفض الإجابة إليه .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة بينها. لها أن تأخذ بتقدير الخبير محمولاً على أسباب عدم التزامها بتتبع أقوال الخصوم .الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية.الحكم كاملاً




تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع.الحكم كاملاً




المقرر - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه.الحكم كاملاً




عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها .الحكم كاملاً




تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع تمحيصه والتيقن منه. قابليته لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.الحكم كاملاً




تقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة عليه فيه من محكمة النقض متى كانت هذه الأدلة مستمدة من أوراق الدعوى .الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من مستندات وأدلة والموازنة بينها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. عدم خضوعها لرقابه محكمة النقض.الحكم كاملاً




استخلاص الأدلة والقرائن والإقرارات من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استنباطها سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وموازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة التي أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.الحكم كاملاً




تقدير الدليل على التواطؤ هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله. عدم وجوب التحدث عن كل من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم أو تتبع مختلف حججهم والرد على كل منها استقلالاً.الحكم كاملاً




استخلاص الواقع في الدعوى واستنباط القرائن منها وتقدير توافر مقتضى احتجاز أكثر من مسكن وأدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




إجابة الخصم إلى طلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده. شرطه. تقدير الدلائل والمبررات. نظر موضوعي. تستقل به محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. طبيعته. من وسائل الدفاع خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. علة ذلك. للمحكمة كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث .الحكم كاملاً




حظر احتجاز الشخص مالكاً أو مستأجراً أكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتضى. مناطه. انفراد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين. م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الصورية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.الحكم كاملاً




تقدير جدية الفرش أو صوريته. من سلطة محكمة الموضوع في ضوء ما تستنبطه من ظروف الدعوى وملابساتها. العبرة بحقيقة الواقع دون الوصف الوارد بالعقد.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. له السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة لمحكمة النقض في ذلك متى كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من الأوراق.الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تراه واستخلاص الواقع فيها متى كان استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير القرائن والأدلة. شرطه. أن يكون سائغاً غير مخالف للثابت بالأوراق ومؤدياً للنتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة المطلقة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلة الصورية وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح الثابت منها.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومستنداتها من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بتتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها .الحكم كاملاً




تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم. مما تستقل به محكمة الموضوع متى كانت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع. السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه .الحكم كاملاً




تقدير عناصر الغش إثباتاً ونفياً. تستقل به محكمة الموضوع ما دامت تستند إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت .الحكم كاملاً




أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعاً قبل تنفيذ الوكالة. أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع. م 79/ 2 مدني.الحكم كاملاً




تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرهما في الموطن. من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به. شرطه.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وترجيح ما يطمئن إليه منها.الحكم كاملاً




تقدير كفاية أدلة الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل.الحكم كاملاً


تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً



محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها.الحكم كاملاً

تقرير الخبير. أحد أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بالرد على ما يوجهه الخصوم إلى تقرير الخبير من مطاعن.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وأقوال الشهود والقرائن والمستندات المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. المنازعة في ذلك جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص الواقع في الدعوى من الأوراق والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً فيها.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن وجدانه إلى ترجيحه منها.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع. سلطته في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها سواء وردت في تحقيق قضائي أو إداري أو لدى الخبير. طالما لم يخرج بها عن مدلولها.

الحكم كاملاً

حجية الورقة الرسمية. اقتصارها على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت ذوي الشأن في حضوره م 11 إثبات" مثال بصدد كشف الضرائب العقارية وعدم كفاية القرينة المستمدة منه في إثبات مكونات العين المؤجرة.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع التحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم. استدلالاً على دعواهم، أو بالرد استقلالاً على قول أو حجة أثاروها ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها متى كان سائغاً. خضوع تقارير أهل الخبرة وأقوال الشهود لهذا التقدير. لا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى، وبحث أدلتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. حسبها بيان الحقيقة متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة وبما لا يتجافى مع مدلول أقوال الشهود.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة. استنادها في قضائها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. لا يقبل من الطاعن مناقشة كل قرينة على حدة.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في فهم ما يحتويه المستند وتقدير ما يصلح للاستدلال به قانوناً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. إقامة قضاءها على ما يكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق في تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفي تكوين اعتقادها في تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية قرائن الصورية. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. المنازعة في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إيجار الأرض الفضاء. عدم خضوعه لقوانين إيجار الأماكن. العبرة في وصف العين المؤجرة هي بما ورد بعقد الإيجار. متى كان حقيقياً انصرفت إليه إرادة المتعاقدين. استقلال محكمة الموضوع بتقدير ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عبرة بالغرض الذي أجرت من أجله الأرض ولا بما يقيمه المستأجر عليها من منشآت.

الحكم كاملاً

إبقاء الإيجار في حالة بيع المتجر أو المصنع بالجدك. مناطه. توافر الضرورة الملجئة للبيع وتقدير تلك الضرورة هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها بيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى محمولاً على أسبابه لاقتناعها بسلامة الأسس التي أقيم عليها ولا عليها إن لم ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستوجب الرد عليه ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض ما دامت أقامت قضائها على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود واستخلاص ما تقتنع به منها شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً وإلا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم اشتراط ورود شهادة الشاهد على الواقعة المطلوب إثباتها بكافة تفاصيلها. يكفي أن تؤدي إلى الحقيقة التي استقرت في وجدان المحكمة.

الحكم كاملاً

المسكن الذي ينتهي عقده عند احتجاز المستأجر أكثر من مسكن. هو الذي لا يتوافر المقتضى لاحتجازه. وجوب تحقق المحكمة من عدم توافر المقتضى عند نظر دعوى الإخلال لتعلقه بالنظام العام.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهها الطاعن لتقرير الخبير. ما دام أنها أخذت بما جاء فيه محمولاً على أسبابه. لا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض.

الحكم كاملاً

بيع المستأجر المتجر أو المصنع المؤجر له. م 594/ 2 مدني. وجوب تقديم المشتري تأميناً كافياً للمؤجر للوفاء بالتزاماته قبله. بضائع المتجر لا تدخل في حساب هذا الضمان الإضافي تقدير كفاية الضمان من سلطة قاضي الموضوع. مناطه. أن يكون سائغاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع. السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينهما وترجيح شهادة شاهد على آخر واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص الحقيقة منها. سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

من سلطة محكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. إقامة الحكم قضاءه على ما استخلصه من تحقيقات الجنحة أن الضرر الذي لحق المصاب وقع بخطئه وحده نتيجة استمراره مندفعاً بدراجة مسرعة رغم انحراف السيارة - التي تجاوزته - جهة اليمين فاصطدم بمؤخراتها. سائغ.

الحكم كاملاً

الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها لغرض السكني أو لغير ذلك من الأغراض. عدم خضوع أجرتها للتحديد القانوني. شرطه. ألا يكون القصد منها التحايل على أحكام القانون. العين المؤجرة لاستغلالها في الأعمال التجارية. عدم لزوم اشتمالها على المقومات المعنوية للمتجر. لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من أطلاقات محكمة الموضوع شرطه أن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن مدلولها.

الحكم كاملاً

إقامة المستفيد بالعين المؤجرة الفصل في كونها إقامة مستقرة أم على سبيل الإيواء أو الاستضافة من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

استخلاص الإقامة المستقرة للمستفيد من امتداد عقد الإيجار وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وترجيح أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

قصور الحكم في أسبابه القانونية وإيراده تقريرات خاطئة لا يعيبه لمحكمة النقض تصحيحه واستكمال أسبابه القانونية.

الحكم كاملاً

قيام أحد الشركاء على الشيوع برفع دعوى طرد للغضب.

الحكم كاملاً

تقدير القرائن وأقوال الشهود والأدلة المطروحة في الدعوى والموازنة بينها من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سليماً ومستمداً من الأوراق.

الحكم كاملاً

حسب محكمة الموضوع إقامة قضائها على ما يكفي لحمله عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

بحث الدلائل والمستندات وتقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

تعدد المستأجرين لمكان واحد العبرة بالعقد الأسبق في التاريخ الثابت م 24 ق لسنة 1977.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الدعوى وبحث مستنداتها واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

عقد الإيجار أثره التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

الحكم كاملاً

بطلان العقد أثره اعتباره كأن لم يكن زوال كل أثر له فيما بين المتعاقدين بالنسبة للغير لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان م 141/ 1 مدني.

الحكم كاملاً

الضرورة الملجئة لبيع المتجر أو المصنع. لمحكمة الموضوع تقدير توافرها من عدمه متى كان استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وبحث مستنداتها وأدلتها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها من سلطة قاضي الموضوع "حسبه". إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله - عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها. شرطه.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها.

الحكم كاملاً


قاضي الموضوع. سلطته في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدلائل والمستندات. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى صحة بيع الجدك وتوافر شروط المادة 594/ 2 مدني. النعي عليه في خصوص اطراحه دلالة المحضر الإداري. اعتبار ذلك جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. أمر جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها ولو توافرت شروطه. النعي على قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.

الحكم كاملاً

توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها وكانت غير تعسفية. وجوب تكليف الخصم بالحضور للحلف في حالة غيابه اعتبار الخصم ناكلاً عن اليمين حالاته. تقديم قيام العذر في التخلف عن الحضور بجلسة الحلف. من سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير القصد من الإقامة. من سلطة محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم لها من دلائل ومستندات والموازنة بينها وترجيح شهادة على أخرى دون بيان أسباب الترجيح طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم.

الحكم كاملاً

استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً له أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم صورية عقد الإيجار من الباطن استناداً إلى القرائن المتساندة الواردة بأسبابه. عدم التزامه بمناقشة كل قرينة على حده لإثبات عدم كفايتها في ذاتها وتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. عدم تقيدها برأي الشاهد تعليقاً على ما رآه أو سمعه. متى كان استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه إقامة قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع عدم التزامها تتبع مناحي دفاع الخصوم ما دام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة.

الحكم كاملاً

اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. المادتان 70، 240 مرافعات. مناطه. أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف ولو كان نتيجة خطئه أو إهماله بسبب البيانات غير الصحيحة التي يضمنها صحيفة دعواه أو استئنافه.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له فيها. والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه منها. واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتتبع أقوال وحجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص ما تطمئن إليه متى كان استخلاصها سائغاً لها تقدير أقوال الشهود. وأن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أي قرينة تطرح أمامها حتماً ولو كان تحقيق للشرطة. مثال غرق طفل في حمام سباحة.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم وتفصيلات دفاعهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد المسقط لكل حجة تخالفها. الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إثبات مساهمة المضرور أو الغير في الفعل الضار وكون الضرر من فعل أيهما وحده. سلطة لقاضي الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر استقلال محكمة الموضوع به – ما دام لا يوجد نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.

الحكم كاملاً

محو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من المذكرات رخصة لقاضي الموضوع بغير معقب عليه. م 105 مرافعات لمن أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ للقضاء للمطالبة بالتعويض سواء استعمل القاضي رخصته في محو هذه - العبارات أم لم يستعملها.

الحكم كاملاً

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع – ما دام هذا الاستخلاص سائغاً.

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً .

الحكم كاملاً

الإقامة المستقرة للمستفيد من الامتداد القانوني بالعين المؤجرة لا يحول دون قيامها الانقطاع العارض عن الإقامة مهما استطالت مدته.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. إفصاحها عن مصادر الأدلة وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة بحث وتقدير ما يقدم لها من دلائل ومستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها دون رقابة من محكمة النقض. شرطه إفصاح المحكمة عن مصدر الأدلة .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة المطروحة عليها والموازنة فيها. لها أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه.

الحكم كاملاً

الجدل فيما استخلصته محكمة الموضوع بأسباب سائغة من خروج المباني عن شرط الاكتتاب في سندات الإسكان طبقاً للقانون رقم 107 لسنة 1976 المعدل. موضوعي.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. حقها في الأخذ بنتيجة دون أخرى ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك .

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة والمستندات المتقدمة في الدعوى وأقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر.

الحكم كاملاً

تحصل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها وفقاً للمستندات المطروحة بما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى وأقوال الشهود والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بأقوال شاهد دون آخر.

الحكم كاملاً

طلب ندب خبير. عدم التزام محكمة الموضوع بإجابته. إغفال الإشارة إليه قضاء ضمني بالرفض.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بالرد على جميع حجج الخصوم . اقتناعها بالحقيقة التي أوردت دليلها . فيه الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها .

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بتعقب حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً . حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة .

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها . من سلطة محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم .

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها . من سلطة قاضي الموضوع . عدم التزامه بالرد استقلالاً على كل ما يثيره الخصوم .

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر مما تستقل به محكمة الموضوع . عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما لم تأخذ به منها . حسبها إقامة قضاءها على ما يكفي لحمله .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية الأدلة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله .

الحكم كاملاً

إقامة المحكمة قضاءها على أسباب تكفي لحمله، عدم التزامها بتعقب كل حجج للخصوم والرد عليها استقلالاً .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها والجزم بما لم تقطع به تقارير الخبراء .

الحكم كاملاً

استنباط القرائن القضائية وتقديرها من سلطة قاضي الموضوع، فيجوز له أن يعتمد في قضائه على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين متى كان استنباطه سائغاً .

الحكم كاملاً

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير كفاية أدلة الصورية هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى .

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها التامة في الموازنة بين حجج الخصوم والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه - عدم التزامها بالرد على كل منها على استقلال .

الحكم كاملاً

تقدير أعمال أهل الخبرة من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير كله كما لها أن تأخذ ببعض ما جاء به وتطرح بعضه إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه .

الحكم كاملاً

عمل الخبير . من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى . خضوعه لتقدير محكمة الموضوع . لها الأخذ بما انتهى إليه متى اقتنعت بسلامة الأسس التي بني عليها .

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، من سلطة محكمة الموضوع . سلطتها في الأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بها عما يؤدي إليه مدلولها .

الحكم كاملاً

اشتمال المحرر العرفي على أكثر من ورقة. كفاية التوقيع بنهاية الورقة الأخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه. شرطه. ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر أوراقه . تقديره . واقع استقلال قاضي الموضوع به .

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية وبإطراح ما لا ترى الأخذ به منها محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها .

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع باستخلاص القرائن متى كان استخلاصها سائغاً ولها الأخذ بقرينة دون أخرى والترجيح بينها.

الحكم كاملاً


تقدير أقوال الشهود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع، ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة واستخلاص الصحيح الثابت منها. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير الأدلة دون رقابة محكمة النقض. ما دام قضاءها قائماً على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

إقامة المحكمة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامها بتعقب كل حجج الخصوم. النعي عليه بذلك جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل حجج الخصوم طالما أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إلى تقرير الخبير من مطاعن.

الحكم كاملاً

استدلال المحكمة أن طبيعة عمل الطاعن في وظيفته السابقة تختلف عن عمله لدى المطعون ضدها. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمحررات. من سلطة محكمة الموضوع متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارات العقد، ولها تقدير ما يقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ما دام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وما يقدم فيها من أدلة من سلطة محكمة الموضوع لا تثريب عليها إن أخذت بأي دليل تكون قد اقتنعت به حسبها إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير قيمة الأدلة فيها من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

التحقق من توافر النيابة عن الخصم وعدم توافرها من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة النقض عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

بيع المتجر م 594/ 2 مدني. شرطه.

الحكم كاملاً

التنازل الصريح أو الضمني عن الحق. عبء إثباته. وقوعه على عاتق مدعيه.

الحكم كاملاً

التنازل الضمني عن الحق. تقدير أدلته. من سلطة محكمة الموضوع حسبها إقامة قضائها على ما يكفي لحمله.

الحكم كاملاً

سكوت المؤجر رغم علمه بالتنازل. لا يغني عن الإذن بالتنازل. عدم اعتباره نزولاًًًًً عن حقه في طلب الإخلاء.

الحكم كاملاً

دفاع جديد لم يسبق إبداءه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع، استقلالها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير القرائن وما يقدم إليها فيها من أدلة ومستندات متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله.

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق اعتباره متضمناًًًًً الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع.

الحكم كاملاً

تقرير الخبير من أدلة الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وترجيح شهادة على أخرى.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة. شرطه.

الحكم كاملاً

دفاع جديد لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض. مثال.

الحكم كاملاً

رأى الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع دون معقب.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود رهين بما تطمئن إليه محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الدليل ما دامت تقيم قضاءها على ما يكفي لحمله. استناد الحكم إلى تحقيق أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته. جائز.

الحكم كاملاً

ثبوت أن البيان الخاص بمحل إقامة المطعون ضدها قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته. خضوعه لسلطة قاض الموضوع في تقدير الدليل.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه بأسباب سائغة تكفي لحمله على ما استخلصه من أقوال - الشهود وقرائن الدعوى من إقامة المطعون ضدها بصفة مستمرة بشقة النزاع منذ أكثر من عشر سنوات سابقة على وفاة المستأجرة الأصلية. النعي في ذلك جدل موضوعي في تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق تكفي لحمله. لا يعيبه التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه.

الحكم كاملاً

تقدير دليل التواطؤ والعلم بإعسار المدين كشرط لعدم نفاذ تصرفه من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاء على أسباب سائغة. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنع بها أو أورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع حقها في الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. الجدل في ذلك. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير قيام أسباب الفسخ. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه أن يكون سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع. سلطته في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. عدم التزامه باتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات".

الحكم كاملاً

زوال سند ملكية المؤجر بأثر رجعي لبطلانه. أثره. عدم نفاذ الإيجار الصادر منه في حق المالك إذا كان مشوباً بالغش. علة ذلك. استخلاص توافر الغش والتواطؤ. حق لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع في الأخذ بالدليل المقدم له أو إطراحه. الاستثناء. أن تكون له حجية معينة حددها القانون.

الحكم كاملاً

انتهاء محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجه إليه.

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع إقامة الحكم قضاءه على النتيجة التي انتهى إليها الخبير بأسباب سائغة تكفي لحمله لا قصور. عدم التزام المحكمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

استناد محكمة الموضوع إلى تقرير الخبير محمولاً على أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود والأخذ ببعضها دون البعض الآخر طالما لم تخرج عن مدلولها. لها الأخذ بالشهادة السماعية.

الحكم كاملاً

مرض الموت. ماهيته. استطالة المرض لأكثر من سنة لا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورته واحتمال عدم برء صاحبه. أثر ذلك. اعتبار تصرفاته في هذه الفترة صحيحة.

الحكم كاملاً

حظر احتجاز الشخص مالكاً كان أو مستأجراً لأكثر من مسكن في البلد الواحد. م 8 ق 49 لسنة 1977. م 525 لسنة 1969. شرطه مجرد الإقامة في مكان ما لا يتوافر به الاحتجاز المحظور قانوناً. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاض الموضوع وحده ولا رقيب عليه في تحصيل ما يقدم إليه من أدلة ما دام من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. مؤداه طرح ما ورد بالتقرير الاستشاري مخالفاً له. قضاؤها بغير ما انتهى إليه التقرير الاستشاري لا يعتبر مخالفة للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه منها. من سلطة قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع - سائغاً - أن التصرف موضوع النزاع قد تسبب في إعسار المدين.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال في إيجار.

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على ما يكفي لحمله. لا عليه إن لم يرد على ما ساقه الطاعن من قرائن مناهضة.

الحكم كاملاً


لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات. لها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة وبحث المستندات في الدعوى. اكتفاء الحكم بإيراد ما استخلصه منها دون ذكر فحواها لا يعيبه ما دام منفقاً مع الثابت فيها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت بصحة أسبابه عدم التزامها بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون أو بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم له من الأدلة. عدم خضوعه في ذلك لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة والموازنة بينها والأخذ بأقوال شاهد دون بيان أسباب ذلك ما دام لم يخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث المستندات المقدمة له واستخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً وله سنده.

الحكم كاملاً

فهم ما يحتويه المستند من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وتقدير ذلك مما يصلح للاستدلال به قانوناً من سلطتها المطلقة بلا معقب عليها من النقض.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنان ما يدل على تمسكهما أمام محكمة الموضوع بأداء الأجرة الإضافية للمطعون ضده. افتقاد النعي إلى الدليل.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع متى أحالت الدعوى إلى التحقيق أن تعتمد في استجلاء الحقيقة على أنه قرينة تطرح عليها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أقوال الشهود. لها أن تأخذ بعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال واحد أو أكثر دون غيرهم. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها شهادة على أخرى.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن. مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض. شرطه.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة وكفايتها في الإقناع من شأن محكمة الموضوع متى كان تقديرها لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها دون رقابة من محكمة النقض.

الحكم كاملاً

فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى من سلطة قاضى الموضوع كفاية إقامة قضاءه على ما يكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استغلالاً أو إجابة طلب الخصم الإحالة إلى التحقيق أو ندب خبير آخر.

الحكم كاملاً

تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه بيان الحقيقة التي اقتنع بها وأقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل. العدول عنه إلى التعويض النقدي. رخصة لقاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه. حسبها إقامة قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع بإيراد كل حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

أوراق الدعوى. كفايتها في تكوين عقيدة المحكمة. عدم التزامها بضم أوراق أخرى استجابة لطلب أحد الخصوم.

الحكم كاملاً

استخلاص الواقع من شهادة الشهود. هو مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457/ 2 مدني. تقدير جدية هذا السبب من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى التحقيق الذي أجرته هيئة أخرى غير التي أصدرته. جائز. لمحكمة الاستئناف الاستناد إلى التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع سائغاً ثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات. لا عليها إن التفتت عن إدعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.

الحكم كاملاً

حسب محكمة الموضوع إقامة قضاءها على ما يكفي لحمله، عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

حجية الورقة الرسمية. نطاقها. ثبوت أن البيان الوارد بالورقة قد تم بناء على ما أدلى به مقدمها تحت مسئوليته. خضوعه لسلطة قاضي الموضوع في تقدير الدليل.

الحكم كاملاً

وجوب إعمال ما اتفق عليه طرفا التعاقد بشأن الاصلاحات والتحسينات الجديدة الجدية. خلو العقد من الإشارة إلى أن الزيادة فى الأجرة هى مقابل التحسينات المستحدثة. لمحكمة الموضوع تقدير مقابل هذه التحسينات.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع فى بحث الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه. سلطتها فى عدم الأخذ بالصور الشمسية.

الحكم كاملاً

تقدير الشهادة - ولو كانت تقولاً - مسألة موضوعية. عدم جواز الجدل فيها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير عمل الخبير والموازنة بين الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

عدم التزام محكمة الموضوع متى اقتنعت بصحة تقرير الخبير بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من طعون.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع باستخلاص الصورية من أدلتها ما دام الاستخلاص سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تفسير صيغ العقود بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة الورقة تحمل المعنى الذي حصلته.

الحكم كاملاً

رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور لأنه أخذ بتقرير الطبيب المنتدب - فيما أورده من إصابة الطاعن بضغط الدم وعدم صلاحيته للبقاء في وظيفته - هو جدل حول تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

استناد محكمة أول درجة في قضائها بحصول التعديلات بالعين المؤجرة في سنة 1964 إلى ما استخلصته من كشف الجرد المقدم إليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه دون إضافة. لا خطأ ولا قصور.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي خلصت إليها. عدم قبول مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها .

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع بصدد التدليل على صورية عقد البيع في الاستعانة بأقوال الشهود في تحقيق أجرته حول تقديم تاريخ هذا العقد. اعتبار ما تحصله من تلك الأقوال. قرينة تساند الأدلة الأخرى .

الحكم كاملاً

قبول الاعتراض. شرطه ثبوت الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم من جانب من كان يمثل المعترض وعلاقة السببية بين ذلك وبين الحكم الصادر في الدعوى .

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في تقدير أدلة الصورية. لا رقابة عليه في ذلك ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانوناً.

الحكم كاملاً

ابتناء الحكم على ما له أصل ثابت في الأوراق. تضمنه الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع. المنازعة في ذلك جدل في تقدير المحكمة للأدلة. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في بحث المستندات المقدمة له، وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع الواقع متى كان استخلاصه سائغاً .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة. حقها في أن تأخذ بنتيجة دون أخرى. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى كانت الأدلة التي أوردتها من شأنها أن تؤدي إلى هذه النتيجة .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه على أسباب سائغة تحمله.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن مما يستقل به قاضي الموضوع متى أقيم على أسباب سالفة.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع استنباط القرائن القضائية التي تأخذ بها من وقائع الدعوى ما دامت مؤدية عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

الحكم كاملاً

تكييف الفعل بأنه خطأ أو غير خطأ. خاضع لرقابة محكمة النقض. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها. استخلاص الحكم سوء نية من أقام المباني المطلوب إزالتها بأسباب تكفي لحمل قضائه. لا عيب.

الحكم كاملاً

التدليل على عدم توافر الرسائل الكافية لدى الناقل للتحقق من صحة وزن البضاعة المشحونة. واقع يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير القرائن. لا معقب عليه في ذلك متى كان استنباطه سائغاً.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. حقها في رفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان القاضي إلا أن يخرج بها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير الدليل. عدم اعتباره كشف الحساب المقدم دليلاً كاملاً وقضاؤه بتوجيه اليمين المتممة لاستكمال اقتناعه. لا عيب.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في الأخذ بالدليل المقدم له أو إطراحه إلا أن تكون له حجية معينة حددها القانون.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك متى قام قضاؤها على أسباب كافية لحمله.

الحكم كاملاً

الغلط الذي يجيز إبطال العقد. شرطه. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة ثبوت واقعة الغلط.

الحكم كاملاً

التدليس الذي يجيز إبطال العقد. استخلاص عناصره وتقدير ثبوته أو نفيه. استقلال محكمة الموضوع بذلك بلا رقابة عليها من محكمة النقض.

الحكم كاملاً

رأي الخبير لا يقيد المحكمة. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب كافية لحمله.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود. عدم التزامه ببيان سبب ترجيحه شهادة شاهد على آخر.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه.

الحكم كاملاً

تفسير تقريرات الخصوم في دعوى أخرى مما يستقل قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود والقرائن. استقلال محكمة الموضوع به دون معقب متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع غير ملزم بالرد استقلالاً على كافة حجج الخصوم. حسبه أن يقيم قضاءه على ما يصلح من الأدلة لحمله.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة اعتماد دفاتر الممول أو إطراحها كلياً أو جزئياً.

الحكم كاملاً

كفاية الأدلة والوقائع الثابتة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة. استخلاص الحكم منها ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود واستنباط القرائن القضائية. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود من إطلاقات قاضي الموضوع. الاطمئنان إلى أقوال شاهد آخر مرجعه وجدان القاضي.

الحكم كاملاً

التفات الحكم عن التحدث عن المستندات التي قدمها الخصم مع ما قد يكون لها من الدلالة. قصور.

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع. سلطته في بحث الدلائل والمستندات المقدمة وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى.

الحكم كاملاً

تقدير الأدلة وكفايتها في الإقناع من شأن محكمة الموضوع ما دام لا خروج فيه على الثابت بأوراق الدعوى.

الحكم كاملاً

رأي الخبير دليل في الدعوى لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في الأخذ بما يطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما لا يقتنع بصحته منها.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع مطلقة في استخلاص ما تقتنع به، ويطمئن إليه وجدانها .

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له وترجيح ما يطمئن إليه منها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها، ولا يجب عليها الرد على ما استند إليه الطاعن في دفاعه من قرائن لم تأخذ بها.

الحكم كاملاً

تقدير الدليل لا يجوز قوة الأمر المقضي. استناد الحكم إلى شهادة شهود في قضية أخرى رغم إطراح المحكمة للتحقيق فيها. لا عيب. للقاضي أن يستنبط القرينة التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته من أي تحقيق قضائي أو إداري.

الحكم كاملاً

مرض الموت من مسائل الواقع. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون أو فهم الواقع إذ نفى قيام هذا المرض بأدلة سائغة. مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل. ما تزيد فيه الحكم بعد استبعاده الأدلة التي قدمها الوارث الذي يقول بمرض الموت، وهو المكلف بإثباته - لا يؤثر فيه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل في الإبقاء على عقد العمل بسبب تجنيد العامل من الأدلة والقرائن التي تقدم إليها.

الحكم كاملاً

الاطمئنان إلى شهادة الشهود من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

الحكم كاملاً

لا يعدو المحضر الذي يحرره معاون المالية أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلال، يخضع تمحيصه والتيقن منه لتقدير القاضي الذي يطرح عليه النزاع.

الحكم كاملاً

مناقشة الحكم لما تضمنته محاضر معاون المالية باعتباره محضر جمع استدلالات في حدود سلطته الموضوعية في تقدير الدليل صحيح.

الحكم كاملاً

تقدير الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود هو من إطلاقات محكمة الموضوع. استخلاص الحكم من أقوال الشهود أن العقد موضوع النزاع لم يقصد به البيع ولم يدفع فيه ثمن. النعي عليه في هذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

إذا كان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة، وترجيح بينة على أخرى، فإنه لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم. مسألة موضوعية. لا تخضع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(2)] - أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع سلطة بحث ما يقدم له من الدلائل والمستندات وترجيح ما يطمئن إليه منها وفي استخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لا رقابة عليه لمحكمة النقض .

الحكم كاملاً

قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها .

الحكم كاملاً

إذا كان من المسلم به فنياً أن علاج الأشجار بالمواد الكيماوية قد يتخلف عنه أضرار بها .

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في بحث الدلائل والمستندات المقدمة، وفي عدم الأخذ بما لا يطمئن إليه.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في بحث الدلائل المقدمة له وفي ترجيح ما يطمئن إليه دون أن يكون ملزماً بإبداء أسباب ذلك.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى. كفاية إقامة قضائه على أسباب سائغة تحمله.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون رقابة من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب تحمله.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير القرائن. استناد المحكمة لأقوال الشهود دون القرائن. مسألة موضوعية عدم جواز إثارتها أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في الإسناد إلى تقرير خبير مودع في دعوى غير مرددة بين الخصوم، كدليل يدعم باقي الأدلة ما دامت صورته قد قدمت لها.

الحكم كاملاً

طلب إلزام الخصم بتقديم مستند وندب خبير للاطلاع عليه. رفضه. من مسائل الواقع. عدم جواز إثارته أمام النقض.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ في قضائها بما ترتاح إليه من أدلة الدعوى وتطرح ما لا تقتنع بصحته منها .

الحكم كاملاً

تقدير القرائن القضائية مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع. قيام الحكم على قرائن متساندة. عدم جواز مناقشة كل منها على حدة .

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المستندات واستخلاص الأدلة منها ما دام استخلاصها سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر.

الحكم كاملاً


سلطة محكمة الموضوع في استخلاص تنفيذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتبادلة من المستندات المقدمة في الدعوى.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل من كافة أوراق الدعوى لا تثريب عليها إن هي استعانت في شأن التدليل على قيام حالة العته .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في تقدير الأدلة المطروحة عليها وفي استخلاص القرائن مما تحت يدها من أوراق ومن ظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

تقدير أدلة الصورية مما يستقل به قاضي الموضوع، كما أن له سلطة تامة في استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به هذا الغش، وما لا يثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض في ذلك ما دامت الوقائع تسمح به.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تستدل على نوع وضع اليد من أي تحقيق قضائي أو إداري أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمامها. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها.

الحكم كاملاً

تقدير القرائن مما تستقل به محكمة الموضوع. لها - عند تقدير الدليل - أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع سلطة بحث الدلائل، واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك متى كان استخلاصه سليماً.

الحكم كاملاً

محكمة النقض لا شأن لها فيما يستنبطه قاضي الموضوع من القرائن. له أن يأخذ - عند تقدير الدليل - بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

وجوب الادعاء بالتزوير بتقرير في قلم الكتاب. عدم سلوك هذا السبيل. حق محكمة الموضوع في اعتبار العقد صحيحاً ما دامت لم تر من ظروف الدعوى أنه مزور.

الحكم كاملاً

استقلال قاضي الموضوع بتقدير أقوال الشهود طالما لم يخرج عن مدلولها. عدم جواز إثارة الجدل في هذا الشأن أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من شأن محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع هي وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من الأدلة وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقعة الدعوى دون رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى عند التعرف على حقيقة العقد والتحري عن قصد المتصرف في تصرفه. لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة والقرائن وتطرح ما عداها لأن الأمر في ذلك يرجع إلى وجدانها.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها، مما يستقل به قاضي الموضوع، ولا معقب عليه في تكوين عقيدته مما يدلي به شهود أحد الطرفين ما دام لا يخرج في ذلك عما تحتمله أقوالهم.

الحكم كاملاً

وضع يد الشريك على أرض مملوكة له مع آخرين على الشيوع. خلو وضع يده من مواجهة باقي الشركاء بما يفيد جحد ملكيتهم وإنكارها عليهم. عدم اكتسابه نصيب هؤلاء الشركاء مهما طالت مدة وضع اليد. استقلالا محكمة الموضوع بتقدير أدلة مجابهة الشركاء بإنكار ملكيتهم وعدم أخذها بها.

الحكم كاملاً

عدم تقيد محكمة الموضوع برأي الخبير المنتدب في دعوى التزوير. حقها في إطراحه والأخذ بتقرير الخبير الاستشاري وفي إجراء المضاهاة بنفسها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بالنتيجة التي اطمأنت إليها من تقرير الخبير. ما يثيره الطاعن من خلاف بين التقرير ومحاضر الأعمال جدل موضوعي في تقدير الدليل لا شأن لمحكمة النقض به.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم استناده إلى أقوال شاهد سمعه الخبير بغير حلف يمين إذ لمحكمة الموضوع أن تتخذ من هذه الأقوال قرينة تضيفها إلى قرائن أخرى للتدليل على صورية الأوراق التي تعتمدها.

الحكم كاملاً

تعويل محكمة الاستئناف على محضر تحقيق أجرته محكمة أول درجة. جوازه ما لم يشبه بطلان في ذاته.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في إطراح الدفاتر والأخذ بتقرير الخبير. مسألة واقع تستقل بها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها من أدلة. ولا تثريب عليها إن هي لم تر الأخذ بصور شمسية لأوراق أريد التدليل بها في الدعوى وأقامت قضاءها على ما استخلصته من قرائن اطمأنت إليها متى كان استخلاصها لها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود مما تستقل به محكمة الموضوع. سلطتها في الأخذ بمعنى للشهادة دون معنى آخر. مناط ذلك.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة ببيان سبب ترجيحها أقوال شاهد على آخر أو أخذها بقرينة دون أخرى. سلطتها في ذلك تقديرية مطلقة.

الحكم كاملاً

كفاية الأدلة المقدمة في الدعوى لتكوين عقيدة المحكمة. عدم التزامها بضم أوراق استجابة لطلب أحد الخصوم.

الحكم كاملاً

أقوال المورث في تحقيقات الكسب غير المشروع. عدم أخذ الحكم بها كإقرار قضائي وإنما كمجرد قرينة أيد بها أقوال الشهود التي جعلها دعامته الأساسية. النعي بعدم حجية هذه الأقوال. جدل موضوعي في تقدير الدليل تستقل به محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث وتقدير الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً. أخذ المحكمة الاستئنافية بالمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة مطرحة ما قدم إليها لأول مرة. رد مسقط على هذه المستندات.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة. المستندات التي تقدم إليها والموازنة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطرح ما عداه. أخذ الحكم بالشهادة المقدمة من طالب الشفعة. اعتباره إطراحاً منه للشهادة المناقضة لها والمقدمة من خصمه.

الحكم كاملاً

قيام الحكم على قرائن متساندة وتؤدي في مجموعها إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع إذا اقتنعت بما جاء في تقرير الخبير ورأت أنه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم وأخذت به أن تكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمها ويصبح هذا التقرير جزءاً متمماً للحكم ويعتبر الحكم معه مسبباً تسبيباً كافياً.

الحكم كاملاً

تجريح شهادة الشهود بالقرائن القضائية. عدم تحدث الحكم عن بعضها لا يعيبه ما دامت قرائن غير قاطعة فيما أريد الاستدلال بها عليه وما دام تقديرها خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع ليست ملزمة بالرد على كل ما يقدمه إليها الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم حكمها على ما يصلح من الأدلة لحمله.

الحكم كاملاً

استخلاص محكمة الموضوع - بأسباب سائغة - من القرائن علم الطاعن، وقت صدور التصرف إليه من زوجة المفلس، بإفلاسه. لا سبيل لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

متى كان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التي تؤدي إلى اعتبار التصرف منجزاً فإنه يكون قد تضمن الرد على ما يخالفها وتكون المجادلة بالقرائن التي ساقها الطاعنان متعلقة بتقدير الدليل الذي يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع مطلقة في تقدير الأدلة ما دام الدليل الذي أخذ به مقبولاً قانوناً.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما يترتب على الكشط في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو عدم إسقاطها.

الحكم كاملاً

تقدير القرائن مما يستقل به قاضي الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود مرهون باطمئنان محكمة الموضوع إليها ما دامت لم تخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها، ولا تكون المحكمة ملزمة بأن تبرر سبب أخذها بها أو أن ترد على تجريح الخصم لأقوالهم وأشخاصهم.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الدليل أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة.

الحكم كاملاً

ما دامت محكمة الموضوع قد بينت الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فإنها ليست ملزمة بعد ذلك بأن تتعقب حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وترد على كل منها استقلالا.

الحكم كاملاً

استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ.

الحكم كاملاً

استخلاص النزول عن حجية الأمر المقضى مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع.

الحكم كاملاً

الخطاب المرسل من المدعى عليه إلى آخر والذى يتمسك به المدعى - وهو من الغير - يخضع لتقدير القاضى، فله بعد تقدير الظروف التى صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا، ولا معقب على تقديره ذلك متى بنى على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفى موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسها إلى ترجيحه منها وفى استخلاص ما ترى أنه هو واقعة الدعوى. لا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد إعتمد فى رفض الطلب إجراء التحقيق على جملة قرائن متساندة تؤدى فى مجموعها إلى أنه لا حاجة به إلى اتخاذ هذا الإجراء، فإنه لا تجوز المجادلة فى النتيجة التى استخلصتها المحكمة بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها فى ذاتها.

الحكم كاملاً

سلطة محكمة الموضوع في تحقيق الدعوى. رفضها طلب الانتقال إلى مصلحة الشهر العقاري للاطلاع على تحقيقات وضع اليد. اكتفاؤها بالتحقيقات التي أجرتها. إقامتها حكمها على أسباب سائغة. لا قصور.

الحكم كاملاً

استنباط القرائن القضائية في الدعوى وتقدير أقوال الشهود فيها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ويعتمد عليها في تكوين عقيدته. لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان ذلك بأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.

الحكم كاملاً

عدم تقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى. حسبها أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير. أخذها به مفاده أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لا قصور، ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في رفض طلب تعيين خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها.

الحكم كاملاً

الاطمئنان إلى أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق الذي أجراه رب العمل أو عدم الاطمئنان إليه مرده إلى وجدان القاضي وهو غير ملزم بإبداء الأسباب التي تبرره ولا معقب عليه في ذلك.

الحكم كاملاً

بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع وفيما يترتب على ذلك من الأثر في قطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض .

الحكم كاملاً

إقامة محكمة الموضوع قضاءها على ما استنبطته من أدلة اطمأنت إليها. كون هذه الأدلة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي استخلصتها منها المحكمة. تقدير كفايتها أو عدم كفايتها في الإقناع مسألة موضوعية لا دخل لمحكمة النقض فيها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به. خروج ذلك عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. كون تلك الأسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم. النعي على الحكم بالقصور لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير المحكمة للدليل.

الحكم كاملاً

مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض أمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه في ذلك .

الحكم كاملاً

سلطة قاضي الموضوع في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، لمحكمة النقض التدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب عدم اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت في الأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عن مدلولها.

الحكم كاملاً

إذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وما يغني عن إعادة المأمورية للخبير لاستيفاء ما طلبه الطاعنان، فإنه لا يكون عليها معقب في ذلك.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير دفاتر الممول أخذاً بها أو إطراحاً لها كلها أو بعضها حسبما يتبين لها من التحقيقات التي تجريها .

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة. وإذن فمتى كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشهود سائغاً ويؤدى إليه مدلولها فإن الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

إقامة الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما تبينه المحكمة من فحصها الأوراق المطعون عليها وما استدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها ولما لها من سلطة في تقدير الدليل. رفضها ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

تقدير أقوال الشهوة مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع. لا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليه مدلولها.

الحكم كاملاً

على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبوله. وجوب القضاء بعدم قبوله لتخلف هذه الشروط ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة مما يستقل به قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في طرح ما يقدم لها من أوراق المضاهاة ولو كانت رسمية. شرط ذلك أن تكون الأسباب التي تستند إليها في ذلك سائغة ومن شأنها أن تؤدي على ما انتهت إليه.

الحكم كاملاً

لا تنفي مسئولية المكلف بالرقابة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب. نفي محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة. لا مخالفة في ذلك للقانون.

الحكم كاملاً

عدم تقيد محكمة الاستئناف بحدود مبلغ التعويض المحكوم به متى كان الاستئناف قد رفع من المضرور. للمحكمة الاستئنافية بما لها من سلطة مطلقة في التقدير أن تقر الحكم الابتدائي على تقريره له ولو اعتبرت أن الضرر نتيجة خطأ مشترك خلافاً لما ارتآه ذلك الحكم من مسئولية التابع وحده عنه.

الحكم كاملاً

استقلال محكمة الموضوع بتقدير الدليل، لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كانت الأسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه في شأن الدليل. عدم اعتبار الشهادة المقدمة أصلاً أو صورة لورقة رسمية حتى يكون لها حجية معينة في الإثبات. تقدير الدليل المستمد منها خاضع لسلطان قاضي الموضوع.

الحكم كاملاً

استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.

الحكم كاملاً

إستعراض محكمة الموضوع مستندات الخصوم ومناقشتها شهادة الشهود والقرائن. استخلاصها السائغ المتفق مع الثابت بالأوراق أن الثمن صوري وأن حقيقته هو كذا وليس أكثر. حقها في ذلك مما تستقل به بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع. اعتمادها في تقدير المصاريف التي يريد الممول احتسابها إلى تقرير الخبير. إطراحها أوراقاً قدمها الممول لأسباب سائغة أوردتها. مما يدخل في سلطتها التقديرية. بمنأى عن رقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل تطمئن إليه المحكمة وإطراح دليل آخر لا يعتبر من قبيل المسخ لواقعة الدعوى.

الحكم كاملاً

لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها

الحكم كاملاً

لا إلزام عليها في اتخاذ خطة معينة لذلك. لا تثريب عليها إذ هي رفضت ندب خبير أو استجواب الخصوم متى أقامت قضاءها في موضوع النزاع على أسباب سائغة مستمدة من عناصر الدعوى. مثال في نزاع على عقد بيع وفاء مدعي بأنه يخفي رهناً. المادة 339 مدني قديم والمادتان 167 و225 مرافعات.

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الموضوع وهي تباشر سلطتها في تقدير الأدلة أن تأخذ بدليل دون آخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وإذن فمتى كانت المحكمة إذ نفت ما يزعمه الطاعن من أن الجملة المطعون فيها بالتزوير أضيفت على العقد بعد التوقيع عليه قد استندت إلى أدلة وقرائن مسوغة.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير أن تطرح طلب تقديم الدفاتر التجارية أو الإحالة على التحقيق متى كانت قد كونت عقيدتها في الدعوى من الأدلة التي اطمأنت إليها.

الحكم كاملاً

لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي استخلصت ضمن الأدلة التي اعتمدت عليها نية الإيصاء في السندات الصادرة إلى المطعون عليها الأولى من مورثها (زوجها) من تصرفات أخرى له.

الحكم كاملاً

من حقها ألا تقيم وزناً لأية ورقة لا تطمئن إليها متى ظهر لها بجلاء من ظروف الدعوى عدم صحتها. مثال. تعويلها في قضائها على ما ورد بسجل المحكمة الشرعية عن بيان العين الموقوفة دون ما ورد عنها بالحجة المقدمة من الطاعنين. لا مخالفة فيه للقانون.

الحكم كاملاً

خطاب استند إليه المدعى وذكرته المحكمة. عدم إقامتها قضاءها على اعتبار أنه مستند ثابت التاريخ يحاج به على المدعى عليهم. اتخاذها منه فقط مجرد قرينة تعزز بها أقوال الشهود على وضع يد المدعي على الأرض موضوع النزاع بوصفه مالكاً لها. لا تعتبر أنها جاوزت سلطتها في تقدير الأدلة.

الحكم كاملاً

سلطتها في تقدير الأدلة. لها أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أدلة سائغة تكفي لحمله. الطعن في الحكم بطريق النقض لقصوره. أوجه الطعن مبناها المجادلة في الأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى استناداً إلى أن الحكم أغفل بحث ما أدلت به الطاعنة من حجج وبراهين. الطعن على غير أساس.

الحكم كاملاً

إن تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع , ومتى كان تقدير لها لا خروج فيه على ما هو ثابت بالأوراق المقدمة إليه فلا معقب عليه في ذلك.

الحكم كاملاً

ما دامت المحكمة حين رجحت ما شهد به شهود الصادر لمصلحته العقد محل الدعوى على شهود الطاعن فيه من أن السند حرر من المورث وهو في حال صحته قبل وفاته بمدة طويلة.

الحكم كاملاً

إن دليل الدعوى يجب أن يقدم إلى محكمة الموضوع، أما محكمة النقض فهى إنما تنظر فى مخالفة محكمة الموضوع للقانون فيما كان معروضاً عليها لا فيما لم يعرض. وعلى ذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تأخذ بقول عار من الدليل. وتقديم هذا الدليل فيما بعد إلى محكمة النقض لا يجدى.

الحكم كاملاً

إن تقدير الأدلة التى يدلى بها الخصوم فى الدعوى والموازنة بينها هو من عمل قاضى الموضوع وحده، فلا تجوز إثارة الجدل فيه أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما لا ترتاح إليه منها دون ما حاجة بها إلى الرد على الأدلة التى لم تأخذ بها ما دام أن حكمها فى مجموعه يستند إلى اعتبارات تحمله.

الحكم كاملاً

إذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورّث، وأن المدّعي لم يقم بمهمة الإشراف عليه إلا بصفته وكيلاً، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلاً سائغاً مستخلصاً من ظروف الدعوى والمكاتبات المرسلة من المدّعي إلى صاحب البناء ومن المستندات الأخرى.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل الجائز الأخذ به. فإذا هي في دعوى حساب مرفوعة على ناظر وقف قدّم لها ضمن مستندات المدّعى عليه صورة رسمية من حكم شرعي صدر في دعوى كانت قد أقيمت عليه بطلب عزله من النظر لخيانات نسبت إليه.

الحكم كاملاً

ليس لمحكمة النقض أن تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدّمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال إثباتاً ونفياً، فإن قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدّم له، يأخذ به إذا اطمأن إليه ويطّرحه إذا تشكك فيه.

الحكم كاملاً

إن محكمة الموضوع - بما تملكه من السلطة في تقدير أدلة الدعوى - إذا أخذت بشهادة الشهود في ثبوت وضع يد المشتري ورجحتها على المستندات المقدّمة ممن يطعن في عقد الشراء فلا رقابة لمحكمة النقض عليها.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير الدليل الجائز لها الأخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك. فلها - اعتمادا على ما ورد فى حجة وقف مّا من الإشارة إلى حكر لمصلحته على أرض تابعة لوقف آخر - أن تقضى بثبوت هذا الحكر لذلك الوقف.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى وزن الأدلة وتقدير كفايتها أو عدم كفايتها دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة عليها فى ذلك.

الحكم كاملاً



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق