الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تقدير رابطة السببية
استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق