الصفحات

Additional Menu

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات والمحررات

 

 

فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وتقدير ما يقدم من أدلة والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

تفسير المحررات. عدم تقيد القاضى بما تفيده عبارة معينة بل بما تفيده عبارات المحرر بأكملها أو التقيد بعنوان المحرر منفصلاً عن باقى عبارته. تخلف ذلك. أثره.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة من محكمة النقض .

 

 

 

 

تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع. عدم خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله عباراتها.

 

 

 

 

التعويض المستحق عن الضرر. خضوعه لسلطة القاضي التقديرية تحديد الخصم لما يطلبه منه في صحيفة افتتاح الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب. صيرورة مبلغ التعويض معلوم المقدار بصدور الحكم النهائي به.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت في تفسيرها لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير المحررات. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها.

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.

 

 

 

 

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.

 

 

 

 

استظهار المقصود من عبارات المذكرات المقدمة في الدعوى. فهم للواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره.

 

 

 

 

تفسير الاتفاقيات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحمله عباراتها.

 

 

 

 

تعلق الوصية بشرط. أثره. ثبوت ما أوصى به للموصى له متى كان الشرط صحيحاً تتحقق به مصلحة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما .

 

 

 

 

سلطة محكمة الموضوع في تفسير المحررات والاتفاقات بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين لا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة المحرر تحمل المعنى الذي حصلته.

 

 

 

 

تفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع بما تراه أوفى إلى نية عاقديها ما دامت لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.

 

 

 

 

تفسير الاتفاقات والمحررات من سلطة محكمة الموضوع. العدول عن المعنى الظاهر لصيغ المحررات. شرطه.

 

 

 

 

خروج الحكم المطعون فيه في تفسيره للإقرار عما تحتمله عبارته. يعيبه. مثال في عمل.

 

 

 

 

من المقرر أن لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء النقض .السلطة المطلقة في تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أدنى إلى نية عاقديها أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً .

 

 

 

 

استخلاص الإقرار الضمني بحق الدائن من شئون محكمة الموضوع بشرط أن تبين هذا الاستخلاص بأسباب سائغة.

 

 

 

 

لقاضي الموضوع السلطة التامة في تفسير الاتفاقات. تعرف ما قصد منها دون التقيد بألفاظها. مناط ذلك.

 

 

 

 

إن تفسير الاتفاقات والمحرّرات لتعرّف حقيقة القصد منها من سلطة محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم يكن في التفسير خروج عما تحتمله عبارات الاتفاق أو تشويه لحقيقة معناها.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق