الصفحات

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تكييف العقد



المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى التعرف على تلك الحقيقة والتحرى عن مقصود العاقدين ولها فى سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائنالحكم كاملاً




تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية.الحكم كاملاً




تكييف العقد. التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين العبرة فيه بحقيقة الواقع. استخلاصه مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




تكييف العقد وإنزال حكم القانون عليه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه.الحكم كاملاً




تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج في تفسير العقود عما تحمله عبارتها.الحكم كاملاً




التعرف على قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع تكييف هذا القصد.الحكم كاملاً




وجوب تكييف العقد - باعتباره بيعا أو وصية - حتى يمكن على ضوء ذلك البت في أمر صحته ونفاذه.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد، والتعرف على حقيقة مرماه، وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من نصوص، ولمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.الحكم كاملاً




استخلاص قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع. التكييف القانوني لهذا القصد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً




للقاضي كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعيناً في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً يؤدي إلى ما انتهى إليه.الحكم كاملاً




القضاء في أمر صحة ونفاذ العقد يتوقف على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.الحكم كاملاً




تكييف محكمة الموضوع العقد بأنه بيع بات وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون. توافر أركان البيع وشروط صحته.الحكم كاملاً




اشتراط مطابقة القبول للإيجاب لانعقاد العقد. اقتران القبول بما يعدل في الإيجاب لا يجعله في حكم القبول الذي يتم بعد التعاقد. اعتباره بمثابة إيجاب جديد. استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن الخلاف بين الإيجاب والقبول يتناول مسألة جوهرية في التعاقد وليس وليد خطأ مادي وقع فيه القابل ورتبت على ذلك عدم مطابقة القبول للإيجاب وبالتالي عدم انعقاده العقد أصلاً - لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




تكييف العلاقة بين الطرفين استناداً إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التي انتهت المحكمة إليها. لا تلزم محكمة الموضوع بتعقب جميع حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو طلب متى كان فيما ساقته من أدلة تتضمن الرد الضمني على دفاعهم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق