الصفحات

Additional Menu

الأحد، 4 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها في تكييف العقد

 

المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى التعرف على تلك الحقيقة والتحرى عن مقصود العاقدين ولها فى سبيل ذلك تقدير الأدلة والقرائن

 

 

 

 

تكييف العقود. العبرة فيه بحقيقة ما عناه العاقدون. التزام محكمة الموضوع بتكييفها التكييف القانوني الصحيح. عدم تقيدها بتكييف العاقدين.

 

 

 

 

التعرف على قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. تكييفه القانوني وإنزال حكم القانون عليه. مسألة قانونية.

 

 

 

 

تكييف العقد. التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين العبرة فيه بحقيقة الواقع. استخلاصه مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً.

 

 

 

 

تكييف العقد وإنزال حكم القانون عليه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد اتفاقهما عليه.

 

 

 

 

تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. ألا تخرج في تفسير العقود عما تحمله عبارتها.

 

 

 

 

التعرف على قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع تكييف هذا القصد.

 

 

 

 

وجوب تكييف العقد - باعتباره بيعا أو وصية - حتى يمكن على ضوء ذلك البت في أمر صحته ونفاذه.

 

 

 

 

العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون عنها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع. القيام بالعمل القانوني محل الوكالة قد يستتبع القيام بأعمال مادية تعتبر ملحقة به وتابعة له مثال بشأن وكالة محام.

 

 

 

 

العبرة في تكييف العقد، والتعرف على حقيقة مرماه، وتحديد حقوق الطرفين فيه هي بما حواه من نصوص، ولمحكمة النقض أن تراقب تكييف محكمة الموضوع للعقد.

 

 

 

 

العبرة في تكييف العقود هي بحقيقة ما عناه العاقدون منها. تعرف قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان. ما ورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة.

 

 

 

 

استخلاص قصد المتعاقدين متروك لمحكمة الموضوع. التكييف القانوني لهذا القصد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

للقاضي كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها مستعيناً في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها متى كان استخلاصه سائغاً يؤدي إلى ما انتهى إليه.

 

 

 

 

القضاء في أمر صحة ونفاذ العقد يتوقف على تكييفه ومعرفة الأحكام القانونية التي تنطبق عليه من حيث الصحة والنفاذ.

 

 

 

 

تكييف محكمة الموضوع العقد بأنه بيع بات وليس مشروع بيع أو وعداً بالبيع أو بيعاً بالعربون. توافر أركان البيع وشروط صحته.

 

 

 

 

اشتراط مطابقة القبول للإيجاب لانعقاد العقد. اقتران القبول بما يعدل في الإيجاب لا يجعله في حكم القبول الذي يتم بعد التعاقد. اعتباره بمثابة إيجاب جديد. استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن الخلاف بين الإيجاب والقبول يتناول مسألة جوهرية في التعاقد وليس وليد خطأ مادي وقع فيه القابل ورتبت على ذلك عدم مطابقة القبول للإيجاب وبالتالي عدم انعقاده العقد أصلاً - لا مخالفة في ذلك للقانون.

 

 

 

 

تكييف العلاقة بين الطرفين استناداً إلى أسباب سائغة وصالحة للنتيجة التي انتهت المحكمة إليها. لا تلزم محكمة الموضوع بتعقب جميع حجج الخصوم والرد استقلالاً على كل حجة أو طلب متى كان فيما ساقته من أدلة تتضمن الرد الضمني على دفاعهم.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق