الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / محكمة الموضوع - سلطتها بشأن مصاريف الدعوى



3 - إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته . للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعاً على أحدهما . م 186 مرافعات . " مثال بشأن إلزام البنك الطاعن بمصاريف استئنافه لعدم القضاء له بكل طلباته " .
مؤدى نص المادة 186 من قانون المرافعات أنه إذا أخفق كل من الخصميـن في بعض طلباته يكون للمحكمة إلزام كل خصم بما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسيمها بينهما على أي أساس تراه أو الحكم بها جميعاً على أحدهما فالأمر جوازي بالنسبة للمحكمة . لما كان تقدم ، وكان البنك الطاعن لم يُقض له بكل طلباته ، فلا على الحكم المطعون فيه إذ ألزمه بمصاريف استئنافه .


صحة الحكم بالمصاريف. العبرة فيه بما أسست المحكمة قضاءها عليه.الحكم كاملاً




مصاريف الدعوى. عدم استناد القضاء بها إلى طلبات الخصوم. إلزام المحكمة من تلقاء ذاتها خاسر الدعوى بها عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق