خلو المواد المنظمة لحق الشفعة في القانون المدني وقانون المرافعات من اشتراط إيداع الشفيع للثمن في خزانة المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمختصة في ذات الوقت قيمياً بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عاماً دون تخصيص في المادة 942/ 2 مدني. مؤداه. تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أياً من خزانتي المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع في دائرتها العقار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق