الصفحات

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022

الطعن 38722 لسنة 85 ق جلسة 24 / 10 / 2017 مكتب فني 68 ق 92 ص 892

جلسة 24 من أكتوبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، عـلاء الديـن كمال ، أيمن العشـري وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمـة .
-------------

(92)

الطعن رقم 38722 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .

  عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتَفَهُم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يُقبل منها " .

  سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

  وزن أقوال الشهود و تقديرها . موضوعي .

  مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟

  منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط . جدل موضوعي غير جائز أمام محكمة النقض.

(3) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يُقبل منها " .

النعي على المحكمة مخالفتها صيغة اليمين بخصوص شاهد إثبات لم تسمعه ولم يحلف يميناً أمامها . غير مقبول .

سماع المحكمة أقوال الشهود بدون حلف اليمين أو حلفها بغير الصيغة المقررة قانوناً في حضور الطاعن ومحاميه وبغير اعتراض منهما. مؤداه : سقوط الحق في الدفع بالبطلان . المادة 283 إجراءات جنائية .

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له .

  2- لما كان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

 3- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع شاهد الإثبات ولم يحلف يميناً أمامها ـــــ وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن ــــــ فإن منعاه بشأن مخالفة المحكمة لصيغة اليمين لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن المقرر أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين أو حلفها بغير الصيغة المقررة قانوناً في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية في حضور الطاعن ومحاميه وبغير اعتراض من أيهما يسقط الحق في الدفع بالبطلان.

  4- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه دفوعه الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :ــــــ حاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً ( هيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ،36 ، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم(2) من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 وبعد أن أعملت المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن إحرازه للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

  ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر " الهيروين " بغير قصد من القصود المسماة في القانون قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة دون أن يبين مؤدى كل دليل من أدلة الثبوت بياناً كافياً ، وعول على أقوال شاهد الإثبات رغم انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة عنها ، هذا إلى أن شاهد الإثبات قد حلف اليمين أمام المحكمة بصيغة مخالفة للمقرر قانوناً ، وأخيراً فقد التفتت المحكمة عن دفوعه الجوهرية ولم تتناولها بالرد ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الهيروين بغير قصد من القصود التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من أقوال شاهد الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد حُرر في صورة مبهمة وبصيغة عامة معماة وأنه لم يبين أدلة الدعوى يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن من النيابة العامة ، فإن منازعة الطاعن في القوة التدليلية لشهادة الضابط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم تسمع شاهد الإثبات ولم يحلف يميناً أمامها ـــــ وذلك على خلاف ما يزعمه الطاعن ــــــ فإن منعاه بشأن مخالفة المحكمة لصيغة اليمين لا يكون مقبولاً . هذا فضلاً عن أن المقرر أن سماع المحكمة أقوال أحد الشهود دون حلف يمين أو حلفها بغير الصيغة المقررة قانوناً في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية في حضور الطاعن ومحاميه وبغير اعتراض من أيهما يسقط الحق في الدفع بالبطلان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية أوجه دفوعه الجوهرية التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم تناولها بالرد من عدمه ، وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق