الصفحات

Additional Menu

السبت، 19 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - إلغاء القانون

 

 

القانون الخاص لا يلغى إلا بقانون خاص أو بتشريع عام ينص صراحة على تنظيم الحالة التى كان يحكمها القانون الخاص فى جميع الأحوال.

 

 

 

 

إلغاء التشريع أو نسخه. المقصود به. دفع حكم قانونى بحكم قانونى آخر متأخر عنه. مؤداه.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعي المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.

 

 

 

 

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. المقصود بالتعارض أن يرد النصان على محل واحد ويستحيل إعمالهما فيه معاً.

 

 

 

 

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه، إذ أن في ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل.

 

 

 

 

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لا حق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

 

 

 

 

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. م 321 مرافعات.

 

 

 

 

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. م 2 مدني.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص على هذا الإلغاء أو اشتماله على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو تنظيمه من جديد ذات الموضوع. م 3 مدني.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعي. جوازه بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع ذلك التشريع القديم أو ينظم من جديد ذات الموضوع. م 2 مدني.

 

 

 

 

السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها .

 

 

 

 

السلطة الأدنى في مدارج التشريع. عدم جواز إلغائها أو تعديلها لقاعدة قانونية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة إليها إلا بتفويض خاص من السلطة العليا أو القانون.

 

 

 

 

إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع .

 

 

 

 

إعانة غلاء المعيشة المقررة بمقتضى القانون 41 لسنة 1975.

 

 

 

 

الأماكن المؤجرة للمهجرين بطريق التنازل أو التأجير من الباطن. عدم جواز الحكم بإخلائهم منها. ق 76 لسنة 1969 المعدل. صدور أمر عسكري من المحافظ بالسماح للمهجرين بدخول مدن القنال. لا ينال من سريان هذا التشريع.

 

 

 

 

إلغاء التشريع. سبيله. القضاء بأن القانون رقم 44 لسنة 1964 قد ألغي بالقانون رقم 138 لسنة 1964 رغم عدم النص على ذلك صراحة واختلاف مجال تطبيقهما. خطأ.

 

 

 

 

القانون 121 لسنة 1947. تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من قانون المرافعات لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص ينص على هذا الإلغاء. تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962. لا يفيد إلغاء المادة 15/ 4 ق 121 لسنة 1947.

 

 

 

 

إلغاء نظام قانوني معين ليستبدل به نظام قانوني جديد. أثره. نسخ القواعد القديمة وإن لم تتعارض مع النظام الجديد. لوائح الإدارة العامة الصادرة تنفيذاً للقانون القديم وبالنسبة لنصوصها المتوافقة مع القانون الجديد. بقاؤها نافذة في ظل القانون الجديد ما لم ينص صراحة على إلغائها.

 

 

 

 

قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية. قرارات إدارية. مدى حجيتها. حق القضاء الإداري في إلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي يقوم عليها. حيازتها حجية التشريع بإقرار المجلس النيابي.

 

 

 

 

جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من المحاكم الابتدائية بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. م 396 مرافعات سابق. عدم اعتباره استثناء من حكم المادة 15 من قانون 121 لسنة 1947.

 

 

 

 

قرارات السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية قرارات إدارية مدى حجيتها.

 

 

 

 

التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً. الأحكام الواردة بالقرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1957 تطبيقها مقصور على رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يستقيلون للترشيح لعضوية مجلس الأمة.

 

 

 

 

إلغاء التشريع لا يكون إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه. ليس لسلطة أدنى في مدارج التشريع إلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى إلا بتفويض من هذه السلطة العليا أو من القانون.

 

 

 

 

من المقرر أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل نصاً تشريعياً وضعته سلطة أعلى أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون وفي حدود هذا التفويض.

 

 

 

 

تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. لا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع خاص على هذا الإلغاء. عدم استفادة هذا الإلغاء من تعديل المادة 396 مرافعات بالقانون 100 لسنة 1962.

 

 

 

 

إلغاء نظام قانوني معين واستبداله بآخر. بقاء اللوائح المنفذة للقانون القديم طالما لا تتعارض مع القانون الجديد. ما لم ينص صراحة على إلغائها.

 

 

 

 

القانون الجديد لبلدية الإسكندرية رقم 98 لسنة 1950 - الذي ألغى الأمر العالي الصادر في 1890 - استبقى للبلدية شخصيتها الاعتبارية العامة. القرار الصادر بفرض رسوم بلدية على محال بيع الخمور في ظل الأمر العالي الملغى.

 

 

 

 

إلغاء النص التشريعى لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

 

 

 

 

القانون رقم 121 لسنة 1947 تشريع خاص تضمن قواعد تعتبر استثناء من أحكام قانون المرافعات. نص المادة 396 مرافعات بعد تعديله بالقانون 137 لسنة 1956 لا يفيد إلغاء حكم المادة 15/ 4 من ذلك القانون.

 

 

 

 

التعارض الذى يستتبع إلغاء نص تشريعى بنص تشريعى لاحق. شرطه. أن يرد النصان على محل واحد يستحيل إعمالهما فيه معا.

 

 

 

 

إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق.

 

 


تقريره بطلان شرط الذهب في المعاملات الداخلية والخارجية على السواء يستوي أن يكون المشروط هو وجوب الوفاء بالذهب أو ما يعادل قيمة الذهب. انضمام مصر إلى معاهدة بروكسل ليس من شأنه التأثير على هذا التشريع الخاص بما يعد إلغاء له أو استثناء منه.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق