الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 18 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - نطاقه وتطبيقه

 

 

قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983. نطاق سريانه. التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة. م 1 من مواد إصداره.

 

 

 

 

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم.

 

 

 

 

القانون سريانه بأثر فورى مباشر على الوقائع اللاحقة لتاريخ العمل به عدم سريانه بأثر رجعى إلا بنص خاص.

 

 

 

 

المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه مع قيام القانون الخاص لايرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة.

 

 

 

 

خدم المنازل هم الذين يقومون بالأعمال المادية للمخدوم أو ذويه في مسكنه. خروجهم عن نطاق تطبيق قانونيّ التأمينات الاجتماعية .

 

 

 

 

قانون ضريبة الاستهلاك. سريان أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد للسلع الواردة بالجدول المرافق له ومن بينها التبغ الخام المستورد.

 

 

 

 

المناظرة بين القانون رقم 120 لسنة 1975 وقوانين الإسكان. لا محل لها. علة ذلك. اختلاف مجال العلاقات التي تنظمها أحكام كل منها.

 

 

 

 

إلغاء لجان الفصل في المعارضات في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بالقانون 10 لسنة 1990. انعقاد الاختصاص بنظر تلك المعارضات للمحاكم الابتدائية الكائن بدائرتها العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة وجواز استئناف الأحكام الصادرة منها.

 

 

 

 

عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات تطبيقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مناطه. أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون.

 

 

 

 

استحقاق العامل المصاب للتعويض قبل صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول المادة 68 من ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل.

 

 

 

 

الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

 

 

 

 

صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيتها. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.

 

 

 

 

النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين. وجوب إخطار المؤسسة المصرية العامة للتأمين بأي تعديل فيه. عدم سريانه إلا بعد اعتماده منها ونشره في الواقع المصرية.

 

 

 

 

عدم سريان أحكام القوانين والقرارات واللوائح إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها.

 

 

 

 

تشريعات إيجار الأماكن. سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها. المقصود بالمكان. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً.

 

 

 

 

إلغاء الوقف على غير الخيرات بالقانون 180 لسنة 1952. صدور القانون رقم 469 لسنة 1953 الذي ألغي بالقانون رقم 295 لسنة 1954 لمعالجة إنهاء الأحكار على الأوقاف الخيرية.

 

 

 

 

الشخص الطبيعي أو الاعتباري الأجنبي. تمتعه بالحصانة القضائية وفقاً لقوانين خاصة سابقة أو لاحقه على قانون المرافعات. مؤداه. عدم اختصاص المحاكم المصرية ولائياً بنظر المنازعات الصادر بشأنها الإعفاء ولو كانت له إقامة في مصر.

 

 

 

 

الحصانة القضائية التي تتمتع بها هيئة الطيران المدني الدولية داخل جمهورية مصر. قصرها على أملاك هذه الهيئة وموجوداتها دون امتدادها إلى ما تشغله من أماكن بطريق التعاقد أو غيره.

 

 

 

 

إفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون 114 لسنة 1981. شرطه. أن يكون موجوداً وجوداً فعلياً في الخدمة 30/ 6/ 1981.

 

 

 

 

المعينون على غير تلك الوظائف معاملتهم وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وطبقاً لما يرد في عقود عملهم أو قرارات تعيينهم.

 

 

 

 

العاملون في الزراعة. خضوعهم لأحكام القانون 79 لسنة 1975. شرطه. م 2/ ب، 3/ 1 من ذلك القانون.

 

 

 

 

خلو القانون 27 لسنة 81 بتشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر من نص خاص بشأن الأعمال المؤقتة أو العرضية.

 

 

 

 

التعين بإحدى وظائف القطاع العام أو الاستمرار في العمل الأصلي فيه توافر اللياقة الصحية. الاستثناء. القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين. قضاء الحكم على أساس سريان هذا القانون على المعوق الذي لم يسبق تعيينه والذي تم تعيينه ثم أصبح غير قادر صحياً على العمل. خطأ في القانون.

 

 

 

 

قيام قانون خاص. مؤداه. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص به أحكام. العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي. خضوعهم عند تقدير كفايتهم لأحكام القانون 117 لسنة 76 ولائحة العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له. م 26 من اللائحة. مخالفة هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

 

 

 

 

وفاة مستأجر العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، أو تركه لها. أثره. امتداد العقد لصالح ورثته أو شركائه. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. نص مستحدث لا محل لإعمال حكمه على الوقائع السابقة على 9/ 9/ 1977. علة ذلك.

 

 

 

 

القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. مثال في تأمينات اجتماعية.

 

 

 

 

خضوع الإجارة للقواعد العامة في القانون المدني. مناطه. مجرد وجود المكان المؤجر في موقع متميز أو تزويده بالأجهزة اللازمة لتكييف الهواء. لا تخرجه من نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن.

 

 

 

 

أحكام القوانين. عدم سريانها كقاعدة عامة إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المركز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.

 

 

 

 

الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

 

 

 

 

شرط الحصول على حكم نهائي لإثبات الواقعة سبب الإخلاء م/ 18 ق 136 لسنة 1981 لا محل لإعماله على الدعاوى التي رفعت في ظل العمل بأحكام ق 52 لسنة 1969.

 

 

 

 

صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط أعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.

 

 

 

 

العلاقة التعاقدية جواز خضوعها لقانون أو أكثر أثر ذلك تطبيق حكم كل قانون على الواقعة التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه دون تعارض.

 

 

 

 

تأجير الأماكن المفروشة لا يعد بطبيعته عملاً تجارياً ولو كان المستأجر تاجراً اعتباره كذلك شرطه.

 

 

 

 

تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة اعتباره عملاً تجارياً.

 

 

 

 

التصريح للمستأجر بتأجير المسكن مفروشاً وقيامه بتأجيره لا يغير من طبيعة العقد مؤدى ذلك.

 

 

 

 

تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لا يحتاج إلى طلب من الخصوم. التزام القاضي باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها أياً كان النص الذي استند إليه الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها.

 

 

 

 

لوزير الإسكان والتعمير اختصاص دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان "أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى". صدور القرار من رئيس الوحدة المحلية. مخالف للقانون.

 

 

 

 

حالات تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية. م 2 ق 63 لسنة 64. حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيقه. م 81 من القانون المعدلة بق 4 لسنة 69 .

 

 

 

 

مؤهل دبلوم المعاهد البريطانية، لم يصدر تشريع بتقييمه على النحو الذي تستلزمه المادة 2/ 1 من القانون 11 لسنة 1975، ولم يتضمنه قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 الخاص بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

مفاد نص المادة الثانية من القانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر وتقرير لجنة الشئون الاجتماعية والأوقاف والشئون الدينية عن الاقتراح بمشروع هذا القانون .

 

 

 

 

العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1967 المشار إليه. علة ذلك .

 

 

 

 

أحكام القانون 112 لسنة 75. الاستفادة منها. شرطه. أن يكون المؤمن عليه من فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي .

 

 

 

 

العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء خدمته وعين في وظيفة مقررة لحملة المؤهلات العليا. وجوب احتساب سنوات خدمته الكلية عند الترقية طبقاً للمادة 20/ د من القانون 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. تسوية حالاتهم من تاريخ دخولهم الخدمة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب أسوة بزملائهم. عدم اعتبار من شملهم تطبيقه زميلاً في مفهوم المادة 14 من القانون 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

العاملون الذين يسري في شأنهم القانون 35 لسنة 1967. وجوب تسوية حالاتهم على أساس تدرج مرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم أسوة بزملائهم المعينين على ذات الدرجات المقررة لمؤهلاتهم وفقاً لمرسوم 6 أغسطس سنة 1953 ولم يشملهم مجال تطبيق القانون 35 لسنة 1976.

 

 

 

 

ترقية العامل لفئة ثالثة وفقاً لأحكام القانون 11 لسنة 1975 المعدل بالقانون 23 لسنة 1977. حقه في الخيار بين أن يطالب بها إما على أساس المادتين 15 و17 من القانون المشار إليه، أو بالتسوية وفقاً لأحكام المادة 14 منه إذا كان يخضع للتسوية المقررة بالقانون 35 لسنة 1967. عدم جواز الجمع بين حكم الترقية والاستفادة بالتسوية.

 

 

 

 

لما كانت القواعد المعدلة للاختصاص تسري على الدعاوى التي ترفع في ظلها كما تقضي بذلك المادة الأولى من قانون المرافعات وكان الطعن في قرار فصل الطاعن قد رفع في 24/ 12/ 1973 - بعد العمل بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 - فإن المحكمة التأديبية بمجلس الدولة تكون هي المختصة بنظره.

 

 

 

 

العمال العرضيون أو المؤقتون. هم المعينون على غير الوظائف الواردة بجداول المقررات الوظيفية للشركة دون نظر لنوع العمل أو الوقت الذي يستغرقه. العامل المعين بمكافأة شاملة. اعتباره عاملاً عرضياً أو مؤقتاً.

 

 

 

 

المرشدون وعمال هيئة البوغاز بالإسكندرية لا يعتبرون موظفين عموميين ولا تعتبر هذه الهيئة مؤسسة عامة. لا يسري عليها الاستثناء الوارد في المادة 4/ 1 من القانون رقم 91 لسنة 1959.

 


تحتم تطبيق أحكام المر بق 240/ 52 في جميع الحالات حتى ولو لم يطلب الممول ذلك. لا محل للقول بأن الممول لم يتمسك بتطبيق أحكامه أمام محكمة الموضوع.

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق