الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى مدنية - حق المدعي المدني في الخيار بين الطريقين المدني والجنائي
من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحاكم المدنية، وإنما أباح الشارع استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية، متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق