الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قرار إداري - التعويض عنه
ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاء هو ثلاثون يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن - العلم اليقيني يقوم مقام النشر والإعلان. طلب التعويض عن القرار الإداري لا ميعاد لرفع الدعوى به.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق