من المقرر أن جريمة خطف طفل بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 288 من قانون العقوبات تقوم على عنصرين أساسيين أولهما انتزاع الطفل المخطوف من بيئته قسرًا عنه أو بالغش والخداع
استدلال الحكم بأقوال الشاهدة في التحقيقات الابتدائية وبالجلسة على أنها رأت المتهمة تحمل الطفل المجني عليه عند مغادرتها عنبر المستشفي .
خطف طفل من غير تحيل ولا إكراه. جريمة المادة 289/ 1 عقوبات
يكفي لقيام ركن التحيل - في جريمة خطف الأطفال - أن يقع على من يكون المجني عليه في كفالته.
يكفي لقيام الجريمة المنصوص عنها في المادة 283 من قانون العقوبات أن يعزو المتهم الطفل زوراً إلى غير والدته.
القصد الجنائي يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك.
إن القانون في جريمة خطف الطفل يسوّي بين الفاعل والشريك إذ هو يعتبر فاعلاً في هذه الجريمة من ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره. وإذن فإن المحكمة في هذه الحالة لا تكون بحاجة إلى بيان طريقة الاشتراك.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين، ومنهم الطاعن، اتفقوا فيما بينهم على خطف طفل لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة للحصول على مبلغ من النقود مقابل ردّه لذويه، وأن اثنين منهم، تنفيذاً لهذا الاتفاق.
جريمة خطف الطفل لا تستدعى قصدا جنائيا خاصا غير تعمد ستر المخطوف عن ذويه الذين لهم حق ضمه ورعايته.
يعتبر مرتكب جريمة خطف الطفل فاعلا أصليا سواء أكان ارتكبها بنفسه أم بواسطة غيره، فلا حاجة بمحكمة الموضوع إلى تطبيق مواد الاشتراك فى هذه الجريمة.
لا تنطبق المادة 251 عقوبات على أي الوالدين يخطف ولده
تنطبق المادة 246 عقوبات على الوالد الذى لا يسلم ابنه لجدته المحكوم لها بحضانته
القانون لا يقتضى فى جريمة خطف الغلام وإخفائه أن يذكر بالحكم أن الغلام قد خطف من مكان وضعه فيه من له الولاية الشرعية عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق