الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 5 أكتوبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / خ / خطف - خطف انثى


من المقرر أن جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى



ابعاد الأنثى التى تجاوزت السادسة عشرة عن مكان خطفها بقصد العبث بها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق