الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - عاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء / المقابل النقدي لتذاكر السفر
أحقية العاملة المتزوجة بمن يعمل بذات الشركة أو لا يعمل بها في صرف مقابل نقدي عن تذاكر السفر المجانية لشخصها دون أولادها. المادتان 1، 2 من القرار رقم 134 لسنة 1999م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق