حوافز الابتكار في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967. نطاقها. نطاق تطبيقها. ما يكتشفه العامل من اختراعات أثناء وبسبب تأدية وظيفته نتيجة تجارب كلف بها أو داخلة في واجبات عمله أو لها صلة بالشئون العسكرية.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
حوافز الابتكار في قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والقرار الجمهوري رقم 1053 لسنة 1967. نطاقها. نطاق تطبيقها. ما يكتشفه العامل من اختراعات أثناء وبسبب تأدية وظيفته نتيجة تجارب كلف بها أو داخلة في واجبات عمله أو لها صلة بالشئون العسكرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق