الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالسفن التجارية البحرية / إعانة غلاء المعيشة
الأجر المحدد بقرار وزير الحربية (1) لسنة 1957 لأفراد أطقم السفن البحرية التجارية. أجر شامل لإعانة غلاء المعيشة. ق 76 لسنة 1964. عدم جواز مطالبتهم بتطبيق قواعد إعانة غلاء المعيشة الواردة بالأمر العسكري 99 لسنة 1950.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق