إعمال حكم المادة 104 من القانون 48 لسنة 1978. شرطه. تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/ 6/ 1978. العاملون الذين يشغلون المستوى الثاني في ظل القرار بقانون 61 لسنة 1971 نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة وترتيب أقديمتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق