الأجر الشهري الذي حظر المشرع زيادته مع إعانة غلاء المعيشة المقررة بالقانون 40 لسنة 1975 عن خمسين جنيهاً. تحديده بالأجر الذي جرى على أساسه حساب اشتراكات التأمين الاجتماعي في أول يناير سنة 1975 أو الأجر عند الالتحاق بالخدمة بالنسبة لمن عين أو يعين بعد هذا التاريخ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق