الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 26 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ط / طعن - ميعاد الطعن

 

ميعاد الطعن. بدء سريانه من اليوم التالى لصدور الحكم. وجوب عدم احتساب يوم صدوره ضمن الميعاد. م 15/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. الأحكام التي لا تعتبر حضورية والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.

 

 

 

 

سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى.

 

 

 

 

الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في أمر تقدير أتعاب المحاماة. شرطه. أن يكون إعلاناً صحيحاً مطابقاً لقواعد إعلان أوراق المحضرين ويسلم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. لا يغني عن ذلك. العلم به أو الإقرار بحصوله. إثبات الإعلان يكون بالبيان الوارد عنه بورقة الإعلان.

 

 

 

 

ترك الخصومة في الاستئناف. أثره. للمستأنف رفع استئناف آخر عن ذات الحكم ليستدرك ما فاته في الطعن الأول.

 

 

 

 

مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام. الاستثناء. حالاته التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة. م 213 مرافعات.

 

 

 

 

الطعن في قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. سريان ميعاده من تاريخ الإعلان. لا يغني عن ذلك العلم اليقيني. وجوب الرجوع إلى ورقة الإعلان للتحقق من تمامه. الاعتداد في ذلك بشهادة من مجلس الحي. خطأ في القانون.

 

 

 

 

جهل الخصم بوفاة خصمه. قوة قاهرة. أثره. وقف سريان الميعاد في حق الخصم. بدء سريانه من تاريخ العلم بالوفاة.

 

 

 

 

طلب تعديل أقدمية الطالب في القرار الصادر بتعينه قاضياً. تقديمه بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. أثره. عدم قبول الطلب.

 

 

 

 

قيام مانع قهري لدى الطالب قبل سريان ميعاد الطعن. أثره. وقف الميعاد طوال مدة قيام المانع. بدء سريانه من تاريخ زواله.

 

 

 

 

حضور الخصم أمام المحكمة الابتدائية بجلسات سابقة على الحكم الصادر بندب خبير بدء سريان ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة من تاريخ صدوره لا من تاريخ إعلانه م 213 مرافعات.

 

 

 

 

لا يعفى المستأنف من تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً، وإلا اعتبر الاستئناف كأن لم يكن طبقاً للمادة 405 مرافعات سابق معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962، ما نصت عليه المادة 384/ 2 من ذات القانون.

 

 

 

 

متى رفع الاستئناف ضد جميع المستأنف عليهم في الميعاد، فإنه ليس للمستأنف التمسك بحكم المادة 384/ 2 مرافعات سابق، ما دام أنه لم يعلن صحيفة الاستئناف لأحد المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً في الميعاد المنصوص عليه في المادة 405 منه.

 

 

 

 

يجري ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه الحكم عملاً بالمادة 379/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

إنه وإن كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أعلن من الطاعنة إلى المطعون عليه الأول وأن من شأن هذا الإعلان أن يجرى ميعاد الطعن في حقها كما يجريه في حق المعلن إليه المذكور وفقاً للفقرة الثانية من المادة 379 من قانون المرافعات .

 

 

 

 

إذا صادف آخر ميعاد الطعن بطريق النقض يوم عطلة رسمية فإنه عملاً بنص المادة 23 من قانون المرافعات يمتد هذا الميعاد إلى اليوم التالي.

 

 

 

 

ن المواعيد المحدّدة فى القانون للطعن فى الأحكام هى من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق فى الطعن.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق