الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - بيع بالتقسيط
انتقال ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ التعاقد في حالة الوفاء بأقساط الثمن المؤجلة. م 430/ 3 مدني. شرطه. عدم الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل في المواد العقارية والتي لا تنتقل بمقتضاها ملكية العقار إلا بالتسجيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق