الصفحات

Additional Menu

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - تعيين المبيع



وجود نقص في المبيع عن المقدار المتفق عليه في العقد. سقوط حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بالتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع.



تعيين مقدار المبيع في العقد بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره أثره تقادم الدعوى بخمس عشرة سنةالمادتان 433, 434 مدني.



محل الالتزام يكفي أن يكون قابلاً للتعيين. وجوب أن يتضمن عقد البيع ما يسمح بتمييز المبيع عن سواه ويمنع اختلاطه بغيره.



تعيين ذاتية المبيع. استخلاصها من النية المشتركة للمتعاقدين وقت إبرام العقد ومن كيفية تنفيذهما له. م 133/ 1، 419/ 1 مدني.



محل الالتزام . تضمينه نقل حق عيني على شيء. وجوب أن يكون الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين . مادتان 133/ 1، 419/ 1 مدني .



المصروفات التي يتعين بيانها في الإنذار إن كانت فهي تلك التي تم إنفاقها في شأن إبرام التصرف أو التعاقد كالسمسرة والأتعاب منذ تاريخ البيع وحتى وقت الإنذار.



الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. شموله بيان العقار المبيع. الغرض منه. التعريف بالعقار. ولا يعد إيجاباً بعقد بيع.



فحص محكمة الموضوع للعينة ومقارنتها بالبضاعة المبيعة. اعتبارها البضاعة مطابقة للعينة. ليس في استظهارها وجود اختلاف طفيف بين البضاعة والعينة ما ينفي المطابقة طالما أنها انتهت مما لها من سلطة التقدير إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق.



نص م 34 من القرار الوزاري 81/ 42 بشأن تنظيم التعامل بالجملة في سوق البصل بالإسكندرية لا يتأدى منه أن المبيع وقد أصبح معلوماً للمشتري بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه الادعاء بعد ذلك أن البيع كان بيعاً بالعينة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق