الصفحات

Additional Menu

الخميس، 25 أغسطس 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - تزاحم المشترين

 

 

شراء مورثة الطاعنين العقار محل النزاع بعقد بيع من آخر تملكه ميراثاً في جزء منه وبتنازل أشقائه ومنهم المطعون ضده الأول وقت أن كان قاصراً بإقرار وصيه عن أنصبتهم في الباقي وتسجيلها صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ البيع. اختلاف البائع في العقد الأخير

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين فى شأن عقار واحد على أساس الأسبقية فى الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس

 

 

 

 

المفاضلة عند تزاحم المشترين لذات العقار المبيع بأسبقية التسجيل. شرطها. شراؤهم له من مالكه. اختلاف البائعين. أثره. الأفضلية للمشتري من المالك على المشتري من غير مالك ولو كان الأول لاحقاً في التسجيل أو لم يسجل عقده أصلاً.

 

 

 

 

الطعن بعدم نفاذ عقد البيع المسجل الصادر من البائع إلى مشتر آخر سجل عقد شرائه غير منتج في التخلص من آثار هذا العقد المسجل .

 

 

 

 

الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.

 

 

 

 

المفاضلة عند تزاحم المشترين من متصرف واحد بشأن عقار واحد توصلاً لمعرفة المالك الحقيقي. من مسائل القانون. فصل محكمة الموضوع فيها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.

 

 

 

 

العقد المسجل يفصل العقد غير المسجل. ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان مشتر آخر. اختلاف التواطؤ عن الصورية. ماهية كل منهما. ثبوت الصورية المطلقة للعقد. يرتب بطلانه. أثر ذلك.

 

 

 

 

الفصل في الملكية، لا يجوز للخبير التطرق إليه، اعتماد الحكم تقرير الخبير في هذا الصدد، خطأ وقصور.

 

 

 

 

المفاضلة بين عقود البيع المسجلة. شرطها. ورود العقود على عقار واحد ومن متصرف واحد. اختلاف المتصرفين، وجوب تجديد المالك بينهم بداءة.

 

 

 

 

قاعدة الأسبقية في تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد. لا مجال لإعمالها إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة.

 

 

 

 

الملكية لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتر آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد. مناطها. الأسبقية في الشهر. أسبقية تقديم الطلب إلى جهة الشهر لا أثر له. عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و34 من القانون 114 لسنة 1946 لا أثر له. الخطاب فيهما موجه إلى المختصين بمأموريات الشهر العقاري.

 

 

 

 

بيع العقار بعقد غير مسجل. أثره. إنشاء التزامات شخصية بين طرفيه. بقاء الملكية للبائع. انتقالها إلى ورثته. تصرف الوارث فى ذات العقار. صحيح. الأفضلية بين المشترين. مناطها. التسجيل مع مراعاة أحكام شهر حق الإرث.

 

 

 

 

حق دائنى التركة فى التقدم على المتعاملين مع الوارث بالتأشير بحقوقهم فى هامش شهر حق الإرث خلال سنة من حصوله. عدم التأشير فى الميعاد. جزاؤه. عدم الاحتجاج بالدين على المتعاملين مع الوارث.

 

 

 

 

مناط المفاضلة بين المشترين في حالة تزاحمهم هو السبق في التسجيل. الأسبق تسجيلاً يفضل على سائر المشترين ولو كان متواطئاً مع البائع على الإضرار بحقوق الغير.

 

 

 

 

إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع .

 

 

 

 

تمسك المشتري الثاني بأسبقيته في تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى المشتري الآخر بصحة التعاقد والتأشير بالحكم الصادر فيها.

 

 

 

 

تصرف البائع في العقار المبيع بالبيع إلى مشتر ثان قيام كل من المشتريين برفع دعوى صحة تعاقد وتسجيلهما الصحيفتين في يوم واحد وساعة واحدة.

 

 

 

 

انتقال الملكية إلى المشتري الذي سجل عقده بالتسجيل ولو ثبت علمه بالتصرف السابق الذي لم يسجل ووقع كشاهد على العقد السابق.

 

 

 

 

تسجيل المشتري لعريضة دعوى صحة تعاقده قبل تسجيل المشتري الآخر لعقده ثم تسجيل حكم صحة التعاقد.

 

 

 

 

تسجيل المشتري لعقده بعد تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من مشتر آخر لذات الأطيان. الحكم بشطب تسجيل العقد قبل التأشير فعلاً على صحيفة الدعوى المذكورة بالحكم بصحة التعاقد. خطأ.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق