الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / محكمة ابتدائية - تشكيلها
وجوب صدور أحكام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية من ثلاثة أعضاء سمعوا المرافعة وتمت المداولة بينهم دون غيرهم المادة 9 من القانون 46 لسنة 1972.صدور الحكم من هيئة مشكلة من أربعة أعضاء تغاير الهيئة التي سمعت المرافعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق