الصفحات

Additional Menu

الأحد، 19 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / م / مسئولية مدنية - أركانها



من المقرر أنه وان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى بما تراه مناسبا وفقا لما تتبينه من ظروف الدعوى وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا تقبل المناقشة فيه الا ان هذا مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بعناصر المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه .



عدم بيان الحكم عناصر الضرر الذى قدر على أساسه مبلغ التعويض. لا ينال من سلامته. مادام قد بين أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه.



ثبوت وقوع جريمة هتك عرض المدعية بالحقوق المدنية. تضمنه بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية.



كفاية ثبوت الفعل الضار. القضاء بالتعويض المؤقت. دون بيان الضرر بنوعيه. بيان ذلك الضرر قائماً. يكون عند الحكم بالتعويض الكامل.



تبيان الحكم أركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية لا تثريب عليه بعد ذلك إن هو لم يبين عناصر الضرر.



تقدير التعويض. أمر موضوعي، بشرط إحاطة الحكم بعناصر المسئولية المدنية.




انقسام الالتزام بالتعويض على الدائنين بحسب الرؤوس عند عدم تعيين الحكم نصيب كل منهم ما لم يعين الاتفاق أو القانون هذا النصيب.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق