المحروم من الاستحقاق في الوقف. عدم إقامته الدعوى بحقه، مع التمكن وعدم العذر الشرعي خلال سنتين شمسيتين من تاريخ موت الواقف، أثره. عدم سماع الدعوى
دعاوى الوقف. المنع من سماعها بعد مضي 33 سنة مع التمكن. معناه. أن يكون المدعي مالكاً للدعوى.
قاعدة الشريعة الإسلامية في الترك الموجب لعدم سماع دعوى الوقف بعد 33 سنة. مقتضاها أن الدعوى في شأن عين الوقف لا تسمع بعد مضي 33 سنة من اغتصاب الغير لها وإهمال الناظر المطالبة بها.
الدعاوى التي يمنع من سماعها مضي 33 سنة هي الدعاوى المتعلقة بعين الوقف. لا تدخل في مفهومها الدعاوى التي يرفعها المستحقون على الوقف بثبوت استحقاقهم فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق