صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الخميس، 5 مايو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - الاستحقاق في الوقف / المنازعة في الاستحقاق
النص في المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 على أن يصبح ما ينتهي فيه الوقف ملكاً للواقف إن كان حياً. فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين، لا يحول دون المنازعة أو التداعي في شأن هذا الاستحقاق. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة سابقة أو لاحقة لصدوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق