صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الخميس، 5 مايو 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / و/ وقف - الاستحقاق في الوقف / المصادقة على الاستحقاق
يعمل بالمصادفة على الاستحقاق وإن خالفت كتاب الوقف وذلك في حق المقر خاصة. يرد هذا الإقرار إلى الواقف نفسه فيعتبر كأنه استحقاق بشرط الواقف. لا وجه للتفريق بين المستحق بشرط الواقف أو بإقرار مستحق آخر. وجود كل من المقر والمقر له على قيد الحياة عند صدور القانون 180 لسنة 1952.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق