الصفحات

الأحد، 2 يناير 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ن/ نقض - حالات الطعن / مخالفة القانون




عقوبة المصادرة. عقوبة تكميلية وجوبية. إلغاء الحكم المطعون فيه لها. مخالفة القانون.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى ثبت أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.الحكم كاملاً




إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بوصفها جناية. ثبوت أنها جنحة بعد التحقيق والمرافعة. على المحكمة الفصل فيها. قضاؤها بعدم اختصاصها. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيها .بما تضمنه قضاؤه من تسوئ لمركز المطعون ضدهم في استئنافهم وفي معارضتهم - قد خالف القانون فإنه يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من أوجه الطعن، وإذ كانت هذه المخالفة قد حجبت محكمة الموضوع عن نظر موضوع المعارضة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




إطلاق الحكم المطعون فيه عقوبة العزل بالمخالفة للمادة 27 عقوبات واقتصار العيب الذي شاب الحكم على هذه المخالفة يوجب تصحيحه .الحكم كاملاً




إثبات الحكم المطعون فيه في حق الطاعن اقترافه جريمتي الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح ناري مششخن وذخيرته. ووجوب تطبيق حكم المادة 32 عقوبات للارتباط النص في منطوقه على عقوبة الغرامة في جريمة إحراز الذخيرة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




موظفو الهيئة العامة للتخطيط العمراني . موظفون عموميون . إقامة الدعوى الجنائية على أحدهم عن جريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها بطريق الإدعاء المباشر . غير جائز .الحكم كاملاً




صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبول الاستئناف شكلاً. يصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه. معاودة المحكمة نظر شكل الاستئناف وعذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد والفصل فيه من جديد. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أمن الدولة العليا بنفسها في جناية طلب وقبول رشوة التي أقامتها النيابة العامة على الطاعن أمامها على أساس ارتباطها بجناية عرض رشوة على موظف عمومي والتي اشترك فيها مع آخر غير طاعن. دون إحالتها إلى النيابة للتحقيق أو تترك لها حرية التصرف في التحقيقات التي تجرى بصدد تلك الجناية المرتبطة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا كانت المحكمة التي أصدرته غير مشكلة وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه خطأ بعدم قبول الاستئناف شكلاً . رغم استيفائه الشكل المقرر في القانون . خطأ يوجب النقض والتصحيح .الحكم كاملاً




إغفال الحكم القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة . مخالفة للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . ما دامت مدوناته قد خلت من تحديد عناصر التعويض . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .الحكم كاملاً




حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون . ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




سريان حكم المادة 417/ 2 إجراءات على استئناف المدعي بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم من وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة. علة ذلك.الحكم كاملاً




حجب الخطأ الحكم المطعون فيه عن تقدير ما قد يوجد في الدعوى من أدلة أخرى يوجب أن يكون مع النقض الإعادة.الحكم كاملاً




القضاء بالإدانة في أي من جرائم القانون رقم 10 لسنة 1961 يستتبع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. المادة 15 من هذا القانون. إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئياً.الحكم كاملاً




توقيع عقوبة الغرامة المقررة لجريمة إحراز الذخيرة بدون ترخيص. وهي الجريمة الأخف. بعد القضاء بتوقيع العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار - وهي الأشد - إعمالاً للمادة 32 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية. مخالفة للقانون.وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة .الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. مشروطة. بأن تكون الدعوى المدنية مقبولة وإلا كانت الدعوى الجنائية. غير مقبولة أيضاً.الحكم كاملاً




عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. المادة 417/ 3 إجراءات.تشديد الحكم المطعون فيه العقوبة المقضى بها على المطعون ضده بإطلاق مدة الإيداع رغم أنه المستأنف وحده. خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.الحكم كاملاً




حق مقدم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى أثر ذلك: انقضاء الدعوى الجنائية.القضاء بالعقوبة رغم تنازل المجني عليه. خطأ يوجب النقض والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل.الحكم كاملاً




قضاء الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح لمجرد التصالح مع الجهة الإدارية دون استظهار مدى توافر باقي شروط التمتع بالإعفاء. قصور.القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. متى كان مبنياً على مخالفة القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة المؤبدة دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




اشتمال الحكم على بيانات دالة على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد الميعاد المحدد قانوناً. انتهاء المحكمة إلى قبوله شكلاً دون إيراد أسباب ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذر أو دليله وقبولها له من عدمه. قصور ومخالفة للقانون.الحكم كاملاً




إغفال المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى المدنية والفصل فيه ابتداءً بإلزام الطاعن بالتعويض. مخالفة للقانون. لا تملك محكمة النقض نقض الحكم في هذا الخصوص لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها. علة ذلك .الحكم كاملاً




تصدي الحكم للدعوى الجنائية في خصوص جريمتي إحراز السلاح الناري والذخائر بغير ترخيص وإدانة المطعون ضده بهما، بعد الحكم غيابياً ببراءته منهما، خطأ في القانون يؤذن بقضه.الحكم كاملاً




على محكمة النقض أن تنقض الحكم الصادر بالاعدام. من تلقاء نفسها. إذا لحقه بطلان يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




تعويل الحكم في إدانة الطاعن على الدليل المستمد من ذلك التفتيش الباطل وشهادة من أجراه. أثره: بطلانه لاستناده إالى دليل غير مشروع.الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدور مع موجبه من بقاء المال موضوع جريمة الخلو في ذمة المتهم حتى الحكم عليه . مؤدى ذلك .الحكم كاملاً




العبرة في تشديد العقوبة هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات . قضاء محكمة أول درجة بالحبس والغرامة. أثره: ألا يجوز لمحكمة الاستئناف زيادة مقدار الغرامة وإن أنقصت مدة الحبس . علة ذلك .الحكم كاملاً




القصور له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بالخطأ في القانون .الحكم كاملاً




تأجيل نظر المعارضة من جلسة لأخرى في غيبة المعارض. يوجب إعلانه بالجلسة الجديدة.متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة على خلاف القانون .الحكم كاملاً




إدانة الطاعن عن واقعة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية عليه. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




مناط الحكم بعقوبة الغرامة والحكم بالرد بوصفه عقوبة تكميلية تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله. تدور وجوداً وعدماً مع ما تقاضاه المؤجر أو الوسيط من مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار. دون تلك التي اتفق عليها.الحكم كاملاً




المتهم لا يضار بناء على الاستئناف المرفوع منه وحده. قضاء المحكمة الاستئنافية بالمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتين على نفقة المتهم وهو ما لم يقض بهما الحكم المستأنف. خطأ في القانون. ما دام أن المتهم هو المستأنف وحده.الحكم كاملاً




الطعن لثاني مرة. القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع. شرطه. أن يكون الوجه الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه يغنى عن التصدي للموضوع.الحكم كاملاً




ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه. يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




تصدي المحكمة لنظر الدعوى المدنية رغم زوال ولايتها لسابقة الفصل فيها بحكم نهائي. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إنزال الحكم بالطاعن عقوبة الغلق التي لم يفرضها القانون. وجوب تصحيح الحكم وإلغاء ما قضى به من عقوبة الغلق.الحكم كاملاً




إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون. هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة. الحكم بوقف تنفيذها خطأ في القانون.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الابتدائي الصادر ضد المتهم غيابياً. لانغلاق باب الطعن بالمعارضة وفق التعديل المقررة بالقانون 170 لسنة 1981، صدور القانون 15 لسنة 1983 يوجب على المحكمة الاستئنافية إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في المعارضة متى طلب المتهم ذلك. مخالفة هذا النظر. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف الذي فصل في الموضوع لخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




حكم القضاء. عنوان الحقيقة. مؤدى ذلك: عدم جواز طرح الدعوى المحكوم فيها. عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه من جديد. مخالفة ذلك. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




إدانة الطاعن عن الجريمة الثالثة وهي قيادة سيارة بدون رخصة قيادة بالمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ومعاقبته بالغرامة خمسون جنيهاً, حال أنها لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسة وعشرين جنيهاً. خطأ في تطبيق القانون. على محكمة النقض التدخل لإصلاحه لمصلحة الطاعن طبقاً للمادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 .الحكم كاملاً




حكم الإدانة. وجوب إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. المادة 310 إجراءات. إغفال الحكم الابتدائي. المؤيد بالحكم المطعون فيه. الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. بطلانه. لا يصححه قوله إنه يتعين معاقبة المتهم بمادة الاتهام ما دام لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 105 لسنة 1980 آنفة الذكر قد حجبت الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة فإن تصدي المحكمة للدعوى المدنية والقضاء برفضها بعد صدور القانون رقم 105 لسنة 1980 وسريانه يكون تصدياً منها لما لا تملك القضاء فيه مما ينطوي على مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الحبس مع الشغل أشد من الحبس البسيط دون اعتبار للمدة المحكوم بها استبدال الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط بالرغم من أن الطاعن هو المستأنف وحده. خطأ في القانون تصححه محكمة النقض.الحكم كاملاً






نفى الحكم عن المطعون ضده الاتجار بغير ترخيص في الأسلحة النارية وانتهاؤه إلى تبرئته دون بحث مدى انطباق مواد القانون على واقعة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، هي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة فقط. خطأ.الحكم كاملاً




الغاء وقف تنفيذ عقوبة الحبس يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضى بها. قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء وقف التنفيذ الذى أمرت به محكمة أول درجة رغم ماأثبته من أن المحكوم عليه هو المستأنف وحده. خطأ فى القانون. وجوب نقض الحكم جزئيا وتصحيح ذلك الخطأ.الحكم كاملاً




القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بالغاء حكم البراءة الابتدائى. وجوب صدوره باجماع الآراء. تخلف النص فيه على الاجماع. يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضى بها ابتدائيا.الحكم كاملاً




تمحيص مدى تكامل المدة المقررة لرد الاعتبار القانوني من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة. واجب. مخالفة ذلك قصور وخطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة المادة المغشوشة المضبوطة . وجوب تصحيحه . م 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى - على النحو الذي حصله الحكم.الحكم كاملاً




متى كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الاستئنافي الإشارة إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه. رغم إنشائه أسباباً لنفسه لم يشر فيها إلى أخذه بأسباب الحكم المستأنف. بطلانه. لا يعصمه من ذلك. إشارته إلى مواد الاتهام. ما دام لم يفصح عن أخذه بها.الحكم كاملاً




جريمة الاتجار فى الكسب بغير ترخيص. العقوبة المقررة لها بموجب المادتين 113 و 341 من قرار وزير الزراعة رقم 75 لسنة 1967 .الحكم كاملاً




القضاء فى المعارضة بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائى وجوب صدوره بإجماع الآراء.الحكم كاملاً




الحالات التي يتعين فيها على محكمة النقض الاقتصار علي تصحيح الحكم المطعون فيه وتلك التي يتعين عليها فيها نقضه.الحكم كاملاً




على المحكمة إعمال الأثر القانوني المترتب على سبق الحكم على المتهم بالأحكام الواردة بصحيفة حالته الجنائية.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بجرائم إحداث جرح عمدا واحراز سلاح وذخيرة. إغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح. باعتبارها الأشد عملا بالمادة 32/ 2 عقوبات. القضاء بالغرامة والمصادرة. مخالف للقانون. وجوب نقضه وتصحيحه.الحكم كاملاً




إغفال الحكم تحديد مبدأ المراقبة ومدتها. وجوب نقضه جزئيا وتصحيحه عملا بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم رغم ذلك إلى اعتبار الواقعة مجرد إحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي المنطبقة على المادة 38 من هذا القانون.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة للمدعية بالحقوق المدنية بالمبلغ المطلوب على سبيل التعويض المؤقت مع إنها ادعت بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة بالتعويض على اعتبار أن المدعين بالحقوق المدنية ورثة للمجني عليه مع ثبوت أنهم ادعوا مدنياً بصفتهم ورثة والد المجني عليه. مخالف للقانون. علة ذلك: تغيير المحكمة أساس الدعوى وقضاؤها من تلقاء نفسها بما لم يطلب منها.الحكم كاملاً




إعراض مستشار الإحالة عن ذلك وتقريره ببطلان القبض والتفتيش. مخالف للقانون.الحكم كاملاً




العبرة فيما يقضي به الحكم هي بمنطوقه. لا محل للتعويل على الأسباب إلا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق.الحكم كاملاً




لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب طعنه.الحكم كاملاً




اتهام الشخص بتهمة غش المواد الغذائية. ثبوت أنه حسن النية. وجوب القضاء عليه بعقوبة المخالفة ومصادرة المواد الغذائية المغشوشة.الحكم كاملاً




القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه لم يورد الأدلة التي استخلص منها مخالفة البيانات الواردة في الأوراق المقول بتزويرها للحقيقة .الحكم كاملاً




جريمة عدم احتفاظ المشتري بفاتورة شراء سلعة محددة الربح. طبيعتها: جريمة تنظيمية.الحكم كاملاً




عدم تقديم صاحب العمل ما يفيد حصول عماله على إجازاتهم. عمل غير مؤثم.الحكم كاملاً




جزاء الرد المنصوص عليه في المادة 118 عقوبات يدور مع موجبه من بقاء المال المختلس في ذمة المتهم حتى الحكم عليه.الحكم كاملاً




مقتضى تطبيق المادة 17 عقوبات: جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها مع المصادرة.الحكم كاملاً




العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبة الأصلية لما عداها من جرائم مرتبطة. عدم امتداد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية المنصوص عليها في تلك الجرائم.الحكم كاملاً




تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع. القضاء بمبلغ معين وفقاً لمختلف ظروف الدعوى. لا يقبل المناقشة. شرط ذلك: عدم إقحام المحكمة في هذه الظروف ما لا يجوز الادعاء به مدنياً تبعاً للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




القصور الذي يتسع له وجه الطعن له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.الحكم كاملاً




المقصود بعبارة الدخان المغشوش: جميع المواد المعدة للبيع أو للاستهلاك بوصف أنها دخان وليست منه.الحكم كاملاً




مؤدى التعديل الذي أدخله القانون رقم 80 لسنة 1961 على المادتين الثانية والسابعة من القانون 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش .الحكم كاملاً




عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته تحمله بجميع الالتزامات التي تترتب في ذمته أثناء إدارته.الحكم كاملاً




مجرد تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع .الحكم كاملاً




عقود التزام المرافق العامة: إدارة الملتزم المرفق لحسابه وعلى نفقته وتحت مسئوليته،. أثر ذلك: تحمله بجميع الالتزامات التي ثبتت في ذمته أثناء إدارته.الحكم كاملاً




استظهار المحكمة أن عقد البيع تضمن شرطاً بإخلاء الأرض المبيعة من المبنى القائم عليها، وأن اتفاقاً تم بين الطرفين على جزاء معين عند الإخلال بشروط العقد.الحكم كاملاً




إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم في حق المتهم هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل إلى تحديد ثمن معين .الحكم كاملاً

























































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق