الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 13 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تموين - دقيق

 

إدانة الحكم الطاعنة في جريمة إنتاج خبز من دقيق غير مطابق للمواصفات المقررة وعرضها للبيع خبزا مغشوشا مستندا في ذلك إلى نتيجة التحليل دون أن يبين مضمون هذا التحليل ونسبة الرماد التي أثبتها التقرير.

 

 

 

 

العبرة في إلزام المسئولين عن المخابز الإفرنجية عامة والبلدية في دائرتي محافظتي القاهرة والإسكندرية وضواحيهما بإمساك الدفاتر المقررة قانوناً، هي بنوع الدقيق المصرح لهذه المخابز باستخدامه.

 

 

 

 

خلو قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 من نص يلزم أصحاب محال بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% بالاحتفاظ بالسجل المنصوص عليه في المادة 20 منه. في مكان معين. إيجاب الحكم الاحتفاظ بالسجل في المحل. خطأ في تفسير القانون.

 

 

 

 

محظور بغير ترخيص على محال البقالة بيع الدقيق بكافة أنواعه عادي وفاخر نمرة (1) استخراج 72% سواء المنتج محلياً أو المستورد.

 

 

 

 

عدم اشتراط القرار رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدل وجوب فحص العينة بطريقي النخل والتحليل الكيمائي معا.

 

 

 

 

إن القرارات التموينية التي تحدد مواصفات إنتاج الدقيق والردة إنما تخضع لاعتبارات اقتصادية بحت لا تتصل بمصلحة أصحاب المطاحن أو القائمين على إدارتها أو العاملين فيها في شيء.

 

 

 

 

تأثيم الشارع واقعة بيع الخبز ناقص الوزن سواء وقعت من صاحب المخبز أو مديره أو عاملاً فيه أو أي شخص خلافهم.

 

 

 

 

بيع الدقيق الفاخر نمرة (1) استخراج 72% ممن يتجر فيه من أصحاب محال البقالة بغير ترخيص. عمل مؤثم قانوناً.

 

 

 

 

متى كان الاتفاق الذى تم بين المتهم والمشترى قد انصب على شراء جوال دقيق مغلق مما عبوته قائما ثمانون أقة.

 

 

 

 

التزام أصحاب المطاحن ومديريها وحدهم بقبول أجولة الدقيق الفارغة. القرار رقم 515 سنة 1945

 

 

 

 

حيازة المتهم وهو صاحب مخبز أفرنكي دقيقاً صافياً ومطابقاً في صفاته للمواصفات ولكنه من نوع غير دقيق القمح الفاخر نمرة 1. مخالف ذلك للقرار الوزاري رقم 259 سنة 1947 والمرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945.

 

 

 

 

استخراج دقيق قمح صاف غير مطابق للمواصفات المقررة تحليل عينات الدقيق وجوب حصوله بطريق النخل والتحليل الكيمائي معاً طبقاً للمادة 17 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947.

 

 

 

 

يحظر على أصحاب المطاحن المخصصة للتموين ومديريها المسئولين أن يتصرفوا على أي وجه كان فى الدقيق الناتج من الحبوب المسلمة إليهم.

 

 

 

 

تداول الدقيق الفاخر. استخدام المتهم دقيقاً فاخراً يزيد على الكميات المرخص له فيها من الوزارة. عقابه على ذلك. صحيح.

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق