صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إجراءات المحاكمة - الإعادة للمرافعة
نطاق حق المحكمة في تعديل الوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم.
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وجوب دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى.
حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
سماع المحكمة مرافعة الدفاع ثم أمرها بإقفال بابها وحجزها القضية للحكم. عدم التزامها بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته .
حجز المحكمة القضية للحكم. عدم التزامها بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق