صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الجمعة، 9 يوليو 2021
الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / أجانب - إيواؤهم
إن الأخطار المنصوص عليه فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 هو واجب عام مطلق على من وجه إليهم الخطاب فى المادة المذكورة بدون استثناء.
إن هدف المشرع من إصدار القانون رقم 49 لسنة 1940 واستبداله بالقانون رقم 74 لسنة 1952 هو تمكين السلطات المصرية من إحكام مراقبتها للأجانب الذين يدخلون الديار المصرية أو يغادرونها ومن تتبع تنقلاتهم بداخل الجمهورية المصرية.
إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي وإسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق