صرف الإدارة فى أملاكها العامة. هو على سبيل
الترخيص. حقها فى إلغائه أو الرجوع فيه قبل حلول الأجل. اعتباره من الأعمال
الادارية
امتناع البلدية عن إعطاء ترخيص بالبناء. حكم.
تسبيبه. تقريره أن صدور حكم سابق باعتبار امتناع البلدية عن إعطاء الترخيص غير
قانونى
المقصود بالأمر الإدارى الذى لا يجوز للمحاكم تأويله
أو وقف تنفيذه هو الأمر الإدارى الفردى.
جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية
وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو
تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات
هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.
إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل
المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر الإداري
أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي اللوائح
- كقرار المجلس القروي بفرض رسم.
جرى قضاء محكمة النقض بأن الحجوز الإدارية
وإجراءاتها لا تعد من قبيل الأوامر الإدارية التي لا يجوز للمحاكم إلغاؤها أو
تأويلها أو وقف تنفيذها ومن ثم تختص المحاكم بنظر الدعاوى الخاصة ببطلان إجراءات
هذه الحجوز أو إلغائها أو وقف إجراءات البيع.
إن المادة 18 من قانون نظام القضاء والتي كانت تقابل
المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي تخرج من ولاية المحاكم وقف الأمر
الإداري أو تأويله إنما تشير إلى الأمر الإداري الفردي دون الأمر الإداري العام أي
اللوائح - كقرار المجلس البلدي بفرض رسم .
المرسوم الصادر من السلطة التنفيذية فى حق فرد من
الأفراد تنفيذاً لقانون من قوانين الدولة يكون أمراً إدارياً خاضعاً لرقابة القضاء
فى حدود ما نصت عليه المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم لا عملاً من أعمال السيادة.
ومن هذا القبيل المرسوم الصادر بإسقاط الجنسية المصرية عن مصرى.
أمر إداري. مخالفته للقوانين. اختصاص المحاكم بنظر
الدعاوى التي ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عنه. هذه المخالفة تشمل مخالفة
الغرض الذي ترمي إليه القوانين.
أمر إداري. التعريف به. لم يرد به نص. من وظيفة
المحاكم أن تعطيه وصفه القانوني لإمكان معرفة ما إذا كان يستأهل الحصانة المقررة
للأوامر الإدارية.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق