الأوامر على عرائض. ماهيتها. التظلم منها إلى ذات
المحكمة أو القاضي الآمر. المواد 194، 197، 199 مرافعات المعدل بالقانون 23 لسنة
1992.
فى الأحوال التى يكون فيها للخصم وجه فى استصدار أمر
يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو إلى رئيس الهيئة
التى تنظر الدعوى
إسناد المادة 14 ق 11 لسنة 1940 لقاضى الأمور
المستعجلة اختصاصاً خاصاً هو سلطة الأمر على عريضة بالإذن ببيع
الحالات التي يجوز فيها للقاضي إصدار أمر على عريضة.
ورودها على سبيل الحصر. م 194 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992. تعديلها
بالقانون الأخير. اتجاه لتقييد سلطة القاضي في إصدار الأمر على عريضة.
التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية.
مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة.
الأوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالإجراءات
المعتادة لرفع الدعوى إما إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الآمر. المادتان
197، 199 مرافعات .
تقدم المطعون ضده إلى قاضي التنفيذ بطلب على عريضة
طالباً إصدار الأمر بتوجيه المحضر القائم على التنفيذ بالاستعانة بالقوة الجبرية
.
الأمر على عريضة. التظلم منه بالطرق المعتادة لرفع
الدعوى. حكم القاضي الآمر في التظلم. حكم قضائي قابل للطعن فيه بالطرق المقررة
للأحكام. سقوطه إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. المواد
197، 199، 200 من قانون المرافعات.
الأوامر الصادرة بتقييد الحريات أو التنقل أو المنع
من السفر. وجوب تنظيمها بقانون يصدر من السلطة التشريعية دون غيرها وليس من سلطة
أخرى .
الأوامر على العرائض جواز إصدارها في غير الحالات
المنصوص عليها متى توافرت شروطها. م 194 مرافعات.
الأوامر على العرائض . ماهيتها. صدورها بإجراء وقتي
أو تحفظي دون مساس بأصل الحق. مؤدى ذلك . عدم حيازتها للحجية وجواز مخالفتها بأمر
جديد مسبب .
الأمر على عريضة. صدوره من قاضي الأمور الوقتية أو
رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى. التظلم منه. إلى ذات المحكمة أو القاضي الآمر.
المواد 194، 197، 199 مرافعات.
الأوامر على عرائض. ماهيتها. تنفيذها عن طريق جهة
الإدارة لا يغير من وصفها ولا يتمخض عن قرارات إدارية.
المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن
عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً
لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.
الأمر على عريضة، ماهيته. إصدار القاضي له. لا يحول
دون إصداره أمراً آخر على نقيضه عدم فقدانه صلاحيته للفصل في موضوع خصومة ذات
الحق. علة ذلك.
أجر مصفى التركة. جواز طلبه من المحكمة الابتدائية
التي عينته م 880 مدني. لا يمنع ذلك من اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر على
عريضة بتقدير أجره.
الأوامر على العرائض ماهيتها صدورها بإجراء وقتي أو
تحفظي دون مساس بأصل الحق.
التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز غير
جائز، وإذ كان الدفع بالتقادم من صميم التعرض للموضوع فإن التفات الحكم المطعون
فيه عنه تأسيساً على أن مجاله عند نظر الموضوع يكون متفقاً وصحيح القانون.
سقوط الأمر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. عدم تعلق هذا السقوط بالنظام العام. وجوب التمسك به
ممن صدر ضده الأمر. جواز النزول عن هذا السقوط صراحة أو ضمناً.
أنزل المشرع أمر الأداء منزلة الأحكام وعاملة
معاملتها - اشتباه أوامر الأداء مع الأوامر على العرائض من حيث طريقة استصدارها،
إلا أنها مع ذلك تصدر بموجب السلطة القضائية لا الولائية. صلاحية أوامر الأداء
أداة لاستصدار أمر بالاختصاص.
الأمر على عريضة أحد الخصوم يصدره قاضى الأمور
الوقتية ولم يحدد القانون للتظلم منه ميعادا معينا
تصدر الاجراءات التحفظية وفقا للقانون رقم 354 لسنة
1954 بمقتضى أمر على عريضة من رئيس المحكمة الابتدائية
صدور أمر الحجز من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة
الابتدائية. رفع التظلم من هذا الأمر إلى القاضى الآمر.
اختلافها عن الأوامر على العرائض التى تصدر طبقا
للمادة 369 مرافعات.
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق