الصفحات

Additional Menu

السبت، 19 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ب / بلاغ كاذب



إبلاغ السلطات المختصة. من المباحات. مساءلة المبلغ. شرطه. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.



يكفي لعدم مساءلة من أبلغ كذباً عن التعويض عن الواقعة التي أبلغ بها أن تقوم لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه وتؤدى إلى اعتقاده بصحة ما نسبه إليه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق