الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 9 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / اشتباه




إن الاشتباه في الغرض المقصود من المشارطة الذي يجب معه، بحكم المادة 140 من القانون المدني، تفسير المشارطة بما فيه الفائدة للمتعهد هو الاشتباه الذي يقوم في نفس القاضي لخلو الدعوى من دليل مقنع.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق