الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 19 أكتوبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 2068 لسنة 2020 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 41 مكرر(ج) بتاريخ 13/10/2020

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2068 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1886 لسنة 2017 بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قــــــرر :

 ( المادة الأولى )

ووفق على تسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من الشخصيات العامة وممثلي بعض الجهات على النحو الآتي :

أولاً - رجال القضاء :

السيد القاضى/ محمد عيد محمد محجوب - نائب رئيس محكمة النقض .

السيد القاضى/ ماجد جبران بطرس - رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة .

ثانيًا - المحامون :

السيد الأستاذ/ مجدى ناجى أحمد سخى - وكيل النقابة العامة للمحامين .

السيد الأستاذ/ عمر جلال حسن محمد هريدى - وكيل النقابة العامة للمحامين .

ثالثًا - أساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية :

الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين فوزى محمد - أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة .

الأستاذ الدكتور/ صبرى السنوسى محمد أبو العنين - عميد كلية الحقوق -
جامعة القاهرة .

الأستاذ الدكتور/ ناجى عبد المؤمن حسن - عميد كلية الحقوق -
جامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ سليمان عبد المنعم سليمان - أستاذ متفرغ بقسم القانون الجنائى بجامعة الإسكندرية .

رابعًا - رجال القانون من الشخصيات العامة :

السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الشناوى - نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق .

الأستاذ الدكتور/ طه عوض غازى - أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق
بجامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ عبد الله مبروك النجار - أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر .

الأستاذة الدكتورة/ فاطمة محمد الرزاز - عميد كلية الحقوق - جامعة حلوان .

الأستاذ الدكتور/ محمد بهاء الدين أبو شقة - المحامي .

خامسًا - ممثلو بعض الجهات :

السيد اللواء/ ممدوح عبد الهادي شاهين - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري .

السيد اللواء الدكتور/ عبد الفتاح محمد سراج - مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية .

السيد الوكيل/ هشام حسين محمود - وكيل هيئة الرقابة الإدارية .

( المادة الثانية )

تكون مدة عضوية اللجنة للسادة القضاة والمحامين وأساتذة كليات الحقوق بالجامعات المصرية ورجال القانون من الشخصيات العامة سنتين تبدأ اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 26 صفر سنة 1442 هـ

( الموافق 13 أكتوبر سنة 2020 م ).

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق