الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يوليو 2019

أثر الغاء الأوامر العسكرية

الدعوى رقم 3 لسنة 21 ق "دستورية" جلسة 1 / 6 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين
أصدرت الحكم الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 21 قضائية "دستورية".
المقامة من
جمال إبراهيم عطية
ضد
1 – رئيس الجمهورية
2 - رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العــام
3 - رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النـواب
4- وزيــر العدل

الإجراءات
 بتاريخ السابع عشر من يناير سنة 1999، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعى في الجنحة المقيدة برقم 667 لسنة 1998 جنح أمن دولة طوارئ قسم ثان شبرا الخيمة، بأنه في يوم 27/2/1998، بدائرة القسم السالف بيانه، هدم العقار ملكه المبين بالأوراق قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، وطلبت عقابه بالمادتين (1/1، 2/1) من الأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، والمادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1992، والمادتين (1، 7) من قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني. وأحيل المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح "طوارئ" قسم ثان شبرا الخيمة، وبجلسة 6/12/1998، دفع بعدم دستورية نص المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة (12) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ تنص على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. كما اطرد قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

 وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، متضمنًا في مادته الأولى إلغاء بعض الأوامر العسكرية، ومنها الأمر رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، والبنود أرقام (1و2و3و4و5) من المادة الأولى، والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 241 لسنة 1992، كما نص في مادته الثالثة على أن "تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة، بالحالة التي تكون عليها، إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية"، فإن مؤدى ذلك إنهاء تجريم الأفعال المؤثمة بالأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وزوال ما كان له من آثار في حق المدعى، وذلك باستبعاد تطبيق أحكامه على الأفعال المنسوبة للمدعى في الدعوى الموضوعية، وإحالتها بالحالة التي تكون عليها إلى المحكمة المختصة طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، لمحاكمته طبقًا لباقي مواد الاتهام المسند إليه، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه - بفرض صحته - مازال معاقبًا عليه وفقًا لأحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى المعروضة، التي غدت بإلغاء الأمر العسكري المار ذكره، والصادر عملاً بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، مفتقدة شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق