الصفحات

الخميس، 31 يناير 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2019 بتعيين دفعة 2015 نيابة عامة

العدد رقم 4 مكرر (أ) بتاريخ نشر 30/1/2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 2018/4/28 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1 - على طلعت أحمد محمد .
2 - على محمد أحمد عبد الرحيم .
3 - محمد حسنى جابر السمان .
4 - محمد كمال إبراهيم رضوان .
5 - بلال يوسف السباعى عبد الحميد الغرباوى .
6 - محمد عادل عبد العزيز على السن .
7 - حسام محمد أحمد محمد الجوهرى .
8 - محمد السيد فهمى عبد الواحد أبو طالب .
9 - أحمد فايز محمد حسين .
10 - أحمد سمير الشحات عبد العزيز .
11 - محمد طارق سعد أحمد بهنساوى .
12 - عمر عبد الرحيم على على محمد .
13 - باسم حسين أحمد كمال الجندى .
14 - إسلام مصطفى محمد صالح سليمان .
15 - أكرم محمد عبد المنعم أبو العيلة .
16 - محمد مجدى على قاسم .
17 - محمد أبو بكر فكرى مصطفى .
18 - محمد حمزة حمزة الشربينى .
19 - راغب محمد محمد محى الدين الشربينى .
20 - يوسف محمد ياسر محى الدين محمد الشاذلى .
21 - مصطفى إسماعيل على عبد الوهاب .
22 - عبد الله راضى محمد أبو زيد .
23 - أحمد سمير إسماعيل على عبد الرحمن .
24 - ربيعى ضاحى عبد الله محمد .
25 - أيمن عوض السعيد عوض الخولى .
26 - عماد حمدى عبد الرحيم محمد .
27 - عبد الستار طارق عبد الستار إمام يوسف .
28 - أسامة الليثى حمدى خليل .
29 - محمود عبد الحى كمال الدين فازورة .
30 - حمدى كمال حسين أحمد .
31 - حسام حمدى محمد صبرى القزاز .
32 - طه مرعى مصطفى أحمد العشماوى .
33 - محمد إبراهيم حسن بكير .
34 - مهاب محمد خالد الحديدى نجيد .
35 - محمد سامى سمير سامى الزمر .
36 - حسن أحمد حسن أحمد محمد .
37 - أحمد صالح رزق محمد سالم .
38 - سامح إسماعيل إبراهيم حسن الجهينى .
39 - عمر ناجى حسن محمد الحايس .
40 - أمجد ناجى عبد المنعى بسيونى .
41 - إسلام جمال محمد قطب .
42 - عمرو أحمد عبد السميع أحمد .
43 - إسلام بكر خضير بكر .
44 - أحمد محسن أحمد محمد .
45 - مروان صلاح عبد العاطى أبو رابح .
46 - أمين ريمون أمين يعقوب .
47 - أحمد أسامة محمد عبد الله درويش .
48 - أحمد ناجى عبد اللطيف حسين .
49 - محمود على محمود علام .
50 - أحمد عصام محمد على أبو سالم .
51 - عمر لطفى إبراهيم موسى عابدين .
52 - محمود محمد هانى إسماعيل محمد محمود .
53 - شريف أحمد عاطف أحمد بركات .
54 - بهاء الدين محمد أحمد سليم .
55 - أحمد عبد الناصر محمد عبد الهادى رمضان .
56 - هادى قطب سعد بدر .
57 - زياد يوسف حسنين الحديدى .
58 - خالد أحمد أحمد إبراهيم الجرف .
59 - الفاروق أحمد علوى أحمد سالم إبراهيم .
60 - مروان محمد قطب فؤاد إبراهيم .
61 - محمد إسماعيل عبد العزيز إبراهيم .
62 - أحمد محمد مختار محمد أمين خضر .
63 - عمرو مجدى جابر أحمد عبد الرحمن .
64 - محمد على محمد هندى .
65 - أحمد عبيد رشدى سيد عبيد .
66 - إسلام حمدون عبد القادر محمود .
67 - أحمد سامى السيد عبد الهادى .
 68 - إسلام جمال زكى طوسون .
69 - محمد سامى محمد محمد البستاوى .
70 - الحسن حمدى عبد الله حسن .
71 - على محمود محمود الطناحى .
72 - عبد الله محمود محمد عبد الرحمن .
73 - عمر فتحى محمد فهمى جبريل .
74 - محمد خالد سلامة طه محمود . 
75 - عمرو محمد سميح حسين الريحانى .
76 - محمد إسماعيل أحمد إسماعيل محمد .
77 - محمد أيمن محمود أبو شادى .
78 - محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد السلام .
79 - محمد سامى حلمى مرسى عطية .
80 - مؤمن محمد عبد العزيز عيسى حرب .
81 - عمرو عارف عبد الله عارف فوزى . 
82 - أنس أيمن صلاح الدين عفيفى .
83 - محمد حسنى محمد على السلامونى .
84 - أحمد عمرو أحمد شلبى . 
85 - محمد إبراهيم مصطفى محمد يقطين . 
86 - محمد صالح محمد محمود بدر الدين .
87 - شهاب الدين أيمن محمد يس . 
88 - محمد أشرف حسن محمد كامل . 
89 - محمد مجدى عبد الفتاح محمد سيد .
90 - محمد عادل زكى سليمان . 
91 - حسام محمد عبد الرؤوف محمد على . 
92 - أحمد محمد بهى الدين أحمد غازى . 
93 - عبد الرحمن ماجد عبد القادر الحيدرى . 
94 - رأفت مجدى لبيب حنا . 
95 - محمد ناصر حلمى نجيب المحمودى . 
96 - خالد محمد إبراهيم محمد حامد .
97 - محمد عبد الرؤوف محمد مدنى . 
98 - محمد طارق إبراهيم محمد الحديدى . 
99 - أسامة محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن .
100 - عبد الرحمن عمرو عصام عبد الرحمن محمد . 
101 - كريم يحيى يوسف محمود زيد . 
102 - محمد عبد الناصر أبو الوفا هارون أبو سحلى . 
103 - أحمد عبد الرحيم على عبد الرحمن . 
104 - عبد الرحمن أحمد محمد عبد المولى . 
105 - حسام ممدوح سيد شحاتة . 
106 - خالد عمر محمد هندية . 
107 - محمد أبو بكر محمود محمد . 
108 - علاء الدين عدلى فوزى محمود . 
109 - محمد أحمد سويلم محمد . 
110 - عبد الله محمد محمد عبد القادر . 
111 - أحمد محمد عبد المجدى إبراهيم .
112 - محمود سعدون حسن أحمد . 
113 - صلاح على أحمد سيد . 
114 - عمرو السيد أحمد أحمد عبد الخالق . 
115 - محمد صبحى على عبد العاطى الحلاج . 
116 - أحمد مصطفى عبد القادر الحبشى . 
117 - أحمد صلاح أحمد عبد الرحيم . 
118 - إبراهيم الضبع على السيد .
119 - أحمد رأفت محمد ناجى أبو العلا . 
120 - أحمد محمد شحاتة محمود . 
121 - أيمن مصطفى سالم محمد سالم . 
122 - صابر عادل صابر أبو العنين عيسى . 
123 - أحمد أحمد عطية أحمد فراج . 
124 - أحمد عبد المحسن محمد محمد يوسف . 
125 - محمد جمال محمد محمد نصر . 
126 - أحمد الحسينى أحمد أنور عبد العزيز تقصيرة . 
127 - أحمد سامح محمد فهمى . 
128 - أحمد عبد المحسن أحمد مجد بحيرى . 
129 - إسلام عبد الرحمن محمد عمر . 
130 - محمد قرشى مراد محمد قرشى . 
131 - محمد خالد مصطفى عبد الرحمن . 
132 - مصطفى صلاح الدين عبد الحفيظ فرج قاسم . 
133 - محمود محفوظ على عبد الفتاح . 
134 - خالد سامى محمد بلابل . 
135 - زياد نصر فراج محمد . 
136 - مصطفى خيرى السيد حسن . 
137 - أحمد بهجات عبد اللطيف بهجات داود . 
138 - صلاح محمد على عبد السلام . 
139 - محمود عبد الناصر عباس رغمان . 
140 - محمد وجيه فايز السيد الصوالحى . 
141 - محمد حسين حسين صبرى فائق الخويسكى . 
142 - عادل إبراهيم أحمد السماحى . 
143 - محمد إبراهيم عامر عبد العال شارب . 
144 - عبد الرحمن خالد خالد محمد عبد العال حماد . 
145 - أحمد سامح إبراهيم الغندور . 
146 - حسن السيد المتولى حسن أبو العنين .
147 - إسلام محسن محمد عبد الفتاح عبية . 
148 - محمد نور الدين إبراهيم عبد الفتاح غنيم . 
149 - باهر مبارك إبراهيم شحاتة . 
150 - محسن يوسف محمد إبراهيم . 
151 - أحمد محمود أحمد حسن محمد العدوى . 
152 - عمر حسن صالح السيد حسن . 
153 - على محمد السيد اليمنى . 
154 - طارق زين العابدين صديق محمد . 
155 - محمد أحمد محمد صابر عبد الحميد الكفراوى . 
156 - محمود محمد جلال الدين حسن . 
157 - عمرو أحمد عبد الوهاب على . 
158 - أحمد ممدوح محمد إسماعيل . 
159 - عمر عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز رزق . 
160 - عبد الرحمن محمد سعد أبو الحسن . 
161 - أمير عبد المنعم عبد العزيز أحمد إبراهيم . 
162 - زياد أيمن محمد على . 
163 - أحمد محمد عز الدين غريب مصطفى حسن . 
164 - صفى الدين محمد أسامة مصطفى عثمان . 
165 - أحمد جمال حسن محمد نوح . 
166 - محمد فاروق عبد القادر عبد العليم . 
167 - حسن زاهر مصطفى أحمد . 
168 - أحمد عاصم على يوسف سالم . 
169 - أحمد سيد حامد معبد . 
170 - أحمد محسن صلاح الدين محمد هيكل . 
171 - أحمد ناجح عبد الرحمن عبيد الله . 
172 - محمد ناجى محمد أحمد . 
173 - أحمد رضا محمود أحمد الشناوى . 
174 - على أحمد عبد العزيز محمد . 
175 - عمر جمال مليجى الحصرى . 
176 - محمد أبو العيون إبراهيم عبد الرشيد أحمد . 
177 - علاء عيد عبده عبد العزيز . 
178 - لؤى حسنين المحمدى حسنين بوادى . 
179 - كريم علاء الدين عطية عبد الستار عليوة . 
180 - أحمد سامى أحمد محمد . 
181 - أحمد يسرى حناوى إبراهيم البلبيسى . 
182 - أحمد طارق أحمد جاد الله . 
183 - مصطفى أحمد مصطفى أحمد عيسى . 
184 - فؤاد محمود محمد الجمسى . 
185 - أحمد عصام ممدوح محمد نجيب . 
186 - كريم حمودة سيد محمود . 
187 - أحمد سيد عطية سيد صفى الدين . 
188 - أحمد طارق محمود عبده عبد العزيز . 
189 - أحمد جمال محمود عبد العزيز أحمد . 
190 - محمد ياسر عبد الغنى سليمان . 
191 - محمد راضى محمد جلال البيه . 
192 - أحمد سامى أحمد نور حسن . 
193 - عبد اللطيف محمد على فرج فرج . 
194 - رويس نبيل شاكر عوض الله . 
195 - إيهاب أحمد فتحى محمد الشرابى . 
196 - أحمد على زين العابدين محمود حسين حمودة . 
197 - أحمد عادل عبد الله عبد الله محمد . 
198 - حسن محمد حسن حسان السيد . 
199 - محمود عاطف محمود الزيات . 
200 - أحمد طاهر محمود السكرى . 
201 - أحمد سامى محمود أحمد سويلم . 
202 - محمود عادل محمد سعيد كامل . 
203 - محمد معتز بالله حسين مصطفى شافعى . 
204 - أحمد يحيى إكرام فهمى . 
205 - عمر محمد سليمان فهيم خطاب . 
206 - محمد أحمد مصطفى محمود سنجر . 
207 - أحمد عبد الله محمود السيد . 
208 - محمد برهامى سعد محمود سلام . 
209 - أحمد رضا حسن السيد الرامخ . 
210 - أحمد عاطف عبد المنعم على نصر . 
211 - محمود أحمد محمود محمود على سعد . 
212 - مهاب مصطفى محمد أحمد عبده . 
213 - مصطفى هادى محمد أحمد سعد . 
214 - مصطفى أيمن صلاح الدين حلمى . 
215 - مصطفى محمود على شعبان . 
216 - عمر الفاروق أحمد مسعد أحمد التليت . 
217 - أحمد أيمن أحمد خضر . 
218 - وليد عيد محمد حسانين خالد . 
219 - عبد الرحمن سعيد عبد الرازق أمين البردان . 
220 - عمرو أشرف حسن حسين أبو الشعور . 
221 - مصطفى محمد أحمد محمد أحمد . 
222 - أحمد محمد عبد العزيز أحمد حجازى . 
223 - محمد إسماعيل أحمد راسخ . 
224 - محمد حمزة عبد الحميد يوسف باشا . 
225 - محمود مصطفى السيد محمد الجيزاوى . 
226 - على محمد عبد العليم محمد أبو الروس . 
227 - إسلام محمد سيد عبد القادر . 
228 - محمد فريد محمد كمال إبراهيم . 
229 - محمد عادل عبد الفتاح على جبريل . 
230 - أحمد محمد أحمد محمد ناصر . 
231 - محمود محمد السيد عبد الجابر حسين . 
232 - عبد الله محمد عبد الله محمد فهمى . 
233 - يوسف هشام محمد محمد أمين عبد الرازق . 
234 - حسن أحمد فؤاد عبد الفتاح أحمد وشاحى . 
235 - عمرو طارق فتوح أحمد أبو العلا . 
236 - مارك هانى فهمى لوقا . 
237 - الحسين أبو المجد على أبو الوفا الشرقاوى . 
238 - عمر محمد أحمد طه . 
239 - محمد عادل أحمد جعفر . 
240 - شادى مجدى محمد المفتى . 
241 - إسلام محمود أحمد محمد . 
242 - عبد الرحمن أيمن سالم سالم . 
243 - أحمد بهاء الدين فريد إبراهيم . 
244 - أحمد محمود فوزى على خضر . 
245 - أسامة جمال كامل عبد الغنى . 
246 - محمد محسن مصطفى على . 
247 - أحمد طارق حسن عبد الحكيم . 
248 - زياد قدرى عبد الحسيب أحمد مقلد . 
249 - رامى محمد ذكى السودانى . 
250 - عمر أحمد حسين أحمد عمر . 
251 - ضياء جمال أحمد حسن . 
252 - إيهاب عمر إبراهيم أبو بكر كريم . 
253 - مروان أحمد ذكى حماد مريكب . 
254 - عمر عماد الدين عبد الخالق الشربينى . 
255 - أحمد جمال حامد محمد الديب . 
256 - محمد محمد عبد النبى محمد حسن الأسيوطى . 
257 - كريم محمد فؤاد إبراهيم محمد فؤاد . 
258 - مصطفى محمد عبد المنعم محمد . 
259 - محمد إبراهيم أحمد إبراهيم أبو زهرة . 
260 - مينا نبيل فوزى إسكندر . 
261 - محمد إبراهيم أمين محمود . 
262 - محمود أحمد أحمد أبو المجد عيسى . 
263 - شريف أحمد الملقب الأمير حسن أحمد . 
264 - عبد الله عثمان متولى حسن . 
265 - إسلام عبد الرؤوف جاد حسين . 
266 - محمد سعد الدين السيد عبد الهادى . 
267 - كريم ياسر محمد زكى زكريا . 
268 - محمد شريف محمد كامل محمود خليل . 
269 - محمد جمال محمد أبو الليل . 
270 - حسين محمد حسين حسن العسال . 
271 - محمد أحمد عبد القادر بريقع . 
272 - محمد إبراهيم لملوم عبد الوهاب . 
273 - مصطفى محمود محمد عبد اللطيف بدوى . 
274 - عمرو محمد بهجت مصطفى الجزار . 
275 - معاذ صلاح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزة . 
276 - أحمد نبيل حامد البسطويسى . 
277 - آسر خالد سيد إبراهيم عثمان . 
278 - باهر إيهاب محمد عبد الفتاح أبو بكر . 
279 - إسلام عاطف يونس إمام . 
280 - محمد أحمد عبد العزيز على صالح . 
281 - أحمد عادل فؤاد محمد على . 
282 - محمد على أبو بكر عبد الشكور قنديل . 
283 - محمد بكرى عبد الله محمد . 
284 - خالد هشام أحمد البدراوى . 
285 - المنتصر بالله جمال محمد مصطفى أبو شادى . 
286 - أحمد شريف محمد حسنين سعد . 
287 - محمد أشرف عبد الرحمن محمد سليم . 
288 - مصطفى شريف محمد حماد عبد الرحمن . 
289 - محمد زين العابدين غزالى أحمد فراج . 
290 - عمرو جمال عبد الناصر على محمد بيومى . 
291 - علاء الدين طه أحمد محمد . 
292 - أحمد عزمى محمود الشافعى . 
293 - عمر محمد كامل عبد الغنى محمد كامل . 
294 - أحمد عادل مصطفى مسلم . 
295 - محمد خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر . 
296 - زياد عادل عبد السميع أبو الروس . 
297 - خالد عصام الدين سعد الدين أحمد محمد . 
298 - حسام عماد محمود أبو العزايم توفيق . 
299 - أحمد بهاء عبد المغنى إبراهيم . 
300 - مصطفى جمال عبد الحكيم محمد . 
301 - محمد عبد الخالق يحى عطية عبد الخالق . 
302 - مصطفى خيرت محمود زبادى . 
303 - المعتز بالله محمد إبراهيم خضير . 
304 - على إبراهيم السيد الحناوى . 
305 - عبد الرحمن معوض جابر نجدى . 
306 - محمد عثمان محمد سليم . 
307 - محمد أحمد محمد يسرى عبد الحميد . 
308 - إسلام السيد عبد اللطيف أحمد الدماطى . 
309 - محمود محمد السيد عبد العزيز . 
310 - محمد هشام حلمى هموس . 
311 - أحمد هشام مصطفى السيد الجاشنجى .
312 - إبراهيم محمد محمد الشترى .
313 - معاذ نهاد زكى زكى عويضة .
314 - عمر أحمد أحمد المسلمى .
315 - الحسين جدمال حامد سيد .
316 - كريم حسن عبد العزيز محمد العزب .
317 - محمود ماهر محمود وهبة .
318 - محمد محمود محمود عبد الله .
319 - محمد أحمد محروس محمد .
320 - عمرو أشرف عز الدين إبراهيم الخولى .
321 - محمود عاطف محمود إبراهيم محمود .
322 - أحمد عباس حسن يسن .
323 - مصطفى عبد الرحيم على السيد .
324 - عبد الباسط أحمد أبو الفضل على .
325 - محمود نسيم نسيم على بيومى .
326 - إسلام محمود محمد عبد الرحمن .
327 - أحمد أبو الوفا طاهر محمد .
 328 - أحمد إبراهيم عبد المنعم محمد الشناوى .
329 - حسام إبراهيم محمد محمد .
330 - مروان محمد سعد محمد .
331 - أحمد ثروت رياض محمد .
332 - عمر عصام ممدوح على السعيد .
333 - أحمد إبراهيم مصطفى محمد .
334 - أحمد إبراهيم إسماعيل صدقى محمد إبراهيم .
335 - معتز محمد أنور محمد .
336 - طارق هاشم النوبى عبد الله .
337 - إسلام محمد عيسوى محمد عبد الرحمن البنا .
338 - محمد رأفت أحمد محمد .
339 - أحمد محمد فهمى عبد الهادى .
340 - هانئ أشرف هانئ زكى سرور .
341 - طارق عمر عبد العظيم محمود الشريف .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
 صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1440 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2019 م ) .
عبد الفتاح السيسى

الطعن 11545 لسنة 82 ق جلسة 3 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 135 ص 880

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناجي عبد العظيم ، سيد حامد وعبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن .
-----------
(135)
الطعن 11545 لسنة 82 ق
(1) سلاح . ذخائر. حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3) إثبات " معاينة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
        عدم إيراد الحكم نص محضر المعاينة بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " . محكمة أمن الدولة .
المواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 من القانون رقم 162 لسنة 1958 ، 10 ، 11 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا . مؤداها ؟
     نعي الطاعن ببطلان إعادة محاكمته لسبق صدور حكم من محكمة أمن الدولة طوارئ بتبرئته صار نهائياً بالتصديق عليه بعد انتهاء حالة الطوارئ . غير صحيح . علة ذلك ؟
(5) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لرجل الضبط القضائي الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة وغيرهم في التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بتفتيش شخص ولو لم تسبق معرفته به. شرط ذلك؟
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .
رد المحكمة على شواهد الدفع ببطلان أمر التفتيش لعدم جدية التحريات بأدلة سائغة . المجادلة في ذلك . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(6) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناء على الإذن رداً عليه .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش .
(7) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي دون الإشارة إليها . شرط ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي. غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " بوجه عام " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت السائغـة التي أوردها الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله " تخلص الواقعة في أن النقيب ... معاون مباحث مركز ... قد دلت تحرياته السرية على إتجار المتهم في الأسلحة النارية وأنه يحوز أسلحة نارية ، وذلك بمسكنه بقصد الإتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل بتاريخ 5/10/2010 على رأس قوة من الشرطة وبرفقته النقيب .... معاون مباحث المركز إلي حيث يقطن المتهم فشاهده أمام مسكنه حاملاً سلاحاً نارياً " بندقية آلية " بخزينتها 15 طلقة وبتفتيش مسكنه عثر بإحدى الغرف على بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد " 3 " ثلاثة أسلحة نارية يدوية وعدد 24 طلقة خرطوش عيار 16 وقد ثبت بتقرير الفحص الفني صلاحية الأسلحة والذخائر المضبوطة " ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم إنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً.
2- لما كان فيما حصله الحكم من تقرير المعمل الجنائي – الذي عول عليه في قضائه– ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
3- لما كان الحكم قد أورد مؤدي المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمنزل الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهـام لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .
4- من المقرر أن المحاكم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة وفي تشكيلها في بعض الأحوال وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، إذ نصت المادة 12 منه على أنه " لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية " ، كما وأن هذا القانون قد نص على حق رئيس الجمهورية في إلغاء الحكم أو التصديق عليه أو تخفيف العقوبة أو تبديلها بعقوبة أقل منها أو بوقف تنفيذ بعضها أو بإلغاء الحكم وحفظ الدعوي أو إعادتها إلي محكمة أخري ، وذلك إعمالاً للمواد 13 ، 14 ، 15 من ذات القانون وأن حقه في ذلك مستمد من القانون دون توقف على تقديم تظلم من المحكوم عليه ، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا والواردة في الباب الخامس منه الذي تضمن أحكاماً انتقالية على أن " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطة المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ " ، كما نصت المادة الحادية عشرة بأن " يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادر فيها " . لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان محاكمته لسبق محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وتبرئته من هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2010 وصيرورة هذا الحكم نهائياً لعدم التصديق عليه قبل إنهاء حالة الطوارئ بتاريخ 18/9/2011 وأن إلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمته أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تم بتاريخ 21/11/2011 يكون غير سديد ، لكون هذا الحكم لم يصر نهائياً إلَّا بعد التصديق عليه حتى ولو تم التصديق عليه بعد إنهاء حالة الطوارئ – وهو ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تبريراً لبطلان إعادة محاكمته – وذلك لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم.
5- لما كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضـوع ، فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة – في الدعوي الراهنة – قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
6- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قـوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما فمردود بأن المحكمة تطمئن إلي ما سطر في محضر الضبط وإلي شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن النيابة الصادر في تمام الساعة 10.15 ص يوم 5/10/2010 ومردود بما هو ثابت من أقوال شاهدي الواقعة بضبط الأسلحة والذخائر وبإحراز وحيازة المتهم على النحو سالف البيان ، ولا ينال من تلك الأقوال قالة الدفاع بانفرادهما بالشهادة من دون أفراد القوة " ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعـد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
7- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلي أقوال شهود النفي فأطرحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغـة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعي الطعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :1- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " سريعة الطلقات حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2- أحرز ذخائر " خمس عشرة طلقة " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 3- اتجر في سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيـازته أو إحرازه . 4- اتجر بغير ترخيص في أسلحة نارية غير مششخنة " بندقية خرطوش، ثلاثة أسلحة نارية يدوية " . 5 – اتجر بغير ترخيص في ذخائر " أربعة وعشرين طلقة " .
    وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
 والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 12/ 1 ، 26 /3-5 ، 28 /2-4 ، 29 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والجدول رقم ( 2 ) والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحق به مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة .
    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخائر والإتجار فيها وفي أسلحة نارية غير مششخنة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه قاصر في بيان واقعة الدعوي والأدلة التي عول عليها في الإدانة لعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي – ومعاينة النيابة العامة لمكان الضبط – فضلاً عن بطلان إعادة محاكمته مرة أخري أمام المحكمة مصدرة الحكم لسبق محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وتبرئته منها وصيرورة هذا الحكم نهائياً لعدم التصديق عليه إلا بتاريخ 21/11/2011 بعد انتهاء حالة الطوارئ بتاريخ 18/9/2011 ، واطرح بما لا يسوغ دفعيه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها مجهولة المصدر وعدم قيام مجريها بإجراء مراقبة فعلية ، وبطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، والتفت عن أقوال شهود النفي ودفعه بتلفيق الاتهام ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي في قوله " تخلص الواقعة في أن النقيب ... معاون مباحث مركز ... قد دلت تحرياته السرية على اتجار المتهم في الأسلحة النارية وأنه يحوز أسلحة نارية ، وذلك بمسكنه بقصد الاتجار فيها فاستصدر إذناً من النيابة العامة بتفتيش شخص ومسكن المتهم ونفاذاً لذلك الإذن انتقل بتاريخ 5/10/2010 على رأس قوة من الشرطة وبرفقته النقيب .... معاون مباحث المركز إلي حيث يقطن المتهم فشاهده أمام مسكنه حاملاً سلاحاً نارياً " بندقية آلية " بخزينتها 15 طلقة وبتفتيش مسكنه عثر بإحدى الغرف على بندقية آلية وبندقية خرطوش وعدد " 3 " ثلاثة أسلحة نارية يدوية وعدد 24 طلقة خرطوش عيار 16 وقد ثبت بتقرير الفحص الفني صلاحية الأسلحة والذخائر المضبوطة " ، وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم إنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوي على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كان هذا محققاً لحكم القانون ، فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، ولما كان فيما حصله الحكم من تقرير المعمل الجنائي – الذي عول عليه في قضائه– ما يكفي بياناً لمضمون هذا التقرير فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدي المعاينة التي أجرتها النيابة العامة لمنزل الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراد مضمون المعاينة وكيفية الاستدلال منها على ثبوت الاتهــام لا يكون له محل، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص محضر المعاينة بكامل أجزائه ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحاكم المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 هي محاكم استثنائية موقوتة بحالة الطوارئ أماز الشارع بينها وبين المحاكم العادية في إجراءات المحاكمة وفي تشكيلها في بعض الأحوال وفي عدم جواز الطعن في أحكامها وعدم صيرورتها نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية ، إذ نصت المادة 12 منه على أنه " لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون تلك الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية " ، كما وأن هذا القانون قد نص على حق رئيس الجمهورية في إلغاء الحك أو التصديق عليه أو تخفيف العقوبة أو تبديلها بعقوبة أقل منها أو بوقف تنفيذ بعضها أو بإلغاء الحكم وحفظ الدعوي أو إعادتها إلي محكمة أخري ، وذلك إعمالاً المواد 13 ، 14 ، 15 من ذات القانون وأن حقه في ذلك مستمد من القانون دون توقف على تقديم تظلم من المحكوم عليه ، وقد نصت المادة العاشرة من القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة العليا والواردة في الباب الخامس منه الذي تضمن أحكاماً انتقالية على أن " لرئيس الجمهورية أو من يفوضه مباشرة السلطة المقررة في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ، وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة التي لم يتم التصديق عليها حتى انتهاء حالة الطوارئ " ، كما نصت المادة الحادية عشرة بأن " يستمر مكتب شئون قضايا أمن الدولة في مباشرة أعماله فيما يتعلق بالقضايا التي لم يتم التصديق من رئيس الجمهورية على الأحكام الصادر فيها " . لما كان ما يثيره الطاعن من بطلان محاكمته لسبق محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ وتبرئته من هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2010 وصيرورة هذا الحكم نهائياً لعدم التصديق عليه قبل إنهاء حالة الطوارئ بتاريخ 18/9/2011 وأن إلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمته أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تم بتاريخ 21/11/2011 يكون غير سديد ، لكون هذا الحكم لم يصر نهائياً إلَّا بعد التصديق عليه حتى ولو تم التصديق عليه بعد إنهاء حالة الطوارئ – وهو ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه تبريراً لبطلان إعادة محاكمته – وذلك لما سبق إيضاحه على السياق المتقدم . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها الطلب بالإذن له بتفتيش الشخص أو أن يكون على معرفة شخصية سابقة به ، بل له أن يستعين فيما قد يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم ما دام أنه قد اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه عنهم من معلومات ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضـوع ، فإذا كانت هذه الأخيرة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ، فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كانت المحكمة – في الدعوي الراهنة – قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك ورد عليه في قـوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما فمردود بأن المحكمة تطمئن إلي ما سطر في محضر الضبط وإلي شهادة ضابطي الواقعة من أن القبض والتفتيش تما نفاذاً لإذن النيابة الصادر في تمام الساعة 10.15 ص يوم 5/10/2010 ومردود بما هو ثابت من أقوال شاهدي الواقعة بضبط الأسلحة والذخائر وبإحراز وحيازة المتهم على النحو سالف البيان ، ولا ينال من تلك الأقوال قالة الدفاع بانفرادهما بالشهادة من دون أفراد القوة " ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعـد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره المدافع عن الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً سائغاً لإطراحه ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية أن تعرض عن قالة شهود النفي ، ما دامت لا تثق بما شهدوا به إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلي أقوالهم ، ما دامت لم تستند إليها وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلي أقوال شهود النفي فأطرحتها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك ينحل إلي جدل موضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن منعي الطعن في هذا الشق من المنعى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ