الصفحات

الأحد، 30 سبتمبر 2018

قرار مجلس الوزراء 1783 لسنة 2018 بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء 2075 لسنة 2010


الجريدة الرسمية العدد 37 مكرر (أ) بتاريخ 18 / 9 / 2018
بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛ 
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة؛ 
وبعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر:


المادة 1
يستبدل بعبارة "وأن يكون أحد أفرادها مصريا" الواردة بالبند (1) من المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 عبارة "وأن يكون الزوجان مصريين", كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (89 بندين 2 و7, 90 الفقرتين الأولى والأخيرة, 93 بند 6, 99, 101 فقرة أولى) النصوص الآتية
المادة (89 بندين 2, 7): 
2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة, ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل وألا تقل سن كل منهما عن خمسة وعشرين سنة ولا يزيد على ستين سنة
ويجوز للجنة الأسر البديلة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين في الأسرة البديلة على ستين سنة طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي
واستثناء مما تقدم يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها في المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.
7- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية
المادة (90): 
الفقرة الأولى: تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة بطلب إلى إدارة الأسرة والطفولة المختصة أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتسجل الطلبات في سجل خاص في أي من الحالتين, وتقوم الإدارة المذكورة بطلب بحث اجتماعي مؤيدا بالمستندات من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة ومن الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة وعلى إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية مطابقة البحث على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة (89) من هذه اللائحة
وفي حالة تلقي الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي تقوم الوزارة بإرساله إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة
الفقرة الأخيرة: وفي حالة رفض الطلب يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا
المادة (93 بند 6): 
6- ممثل للجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة
المادة (99): 
يجب على الأسرة البديلة فتح حساب في بنك ناصر الاجتماعي أو فتح دفتر توفير وذلك عند تسلم الطفل محل الرعاية بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف جنيه أو إيداع هذا المبلغ في حساب الطفل حال وجود حساب أو دفتر له, وتسلم الأسرة صورة ضوئية من إيصال الإيداع لإدارتي الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية والمديرية التابع لها محل الإقامة
وعلى الأسرة البديلة القيام بواجبات الرعاية للطفل بدون مقابل ويحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون, كما يحق لها أن تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة وعلى هذه الإدارة أن تضيف هذه المبالغ إلى حساب الطفل في دفتر التوفير ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة تحت أي مسمى إلا بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة
المادة (101 فقرة أولى): 
يقوم الإخصائي الاجتماعي بكل من إدارة الأسرة والطفولة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة بما يسند إليه من أعمال وعلى الأخص ما يأتي:


المادة 2
يضاف بندان جديدان برقمي (12, 13) إلى المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها, نصهما الآتي
12- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها
13- أن تجتاز الأسر الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي
كما تضاف مواد جديدة بأرقام (89 مكررا, 90 مكررا, 96 مكررا, 98 مكررا
نصها الآتي
المادة (89 مكررا): 
يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة, وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة
المادة (90 مكررا): 
يصدر وزير التضامن الاجتماعي قرارا بتحديد الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي ستتولى إجراء البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية للأسر البديلة, ويحدد القرار طريقة إخطار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بنتيجة البحوث الاجتماعية والمتابعات الميدانية لوزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة كما يحدد القرار معايير اختيار الإخصائيين الاجتماعيين بالجمعيات أو المؤسسات الأهلية المنوط بهم إجراء البحوث والمتابعات الميدانية
وتلتزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بإجراء البحوث الاجتماعية والزيارات والمتابعات الميدانية وفقا للضوابط والمعايير التي يحددها القرار المشار إليه
المادة (96 مكررا): 
يحرر بين وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي المختصة والجمعية والمؤسسة الأهلية المنوط بها إجراء البحوث الاجتماعية والزيارات الميدانية عقد يتضمن التزامات وحقوق كل الأطراف
المادة (98 مكررا): 
تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة بيانات تقيد فيها جميع الأسر البديلة وكافة البيانات المتعلقة بالأطفال والجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال, كما تلتزم بربط قاعدة البيانات مع قواعد البيانات المنشأة في الجهات الأخرى ذات الصلة بمنظومة الأسر البديلة.


المادة 3
تستمر الأسر التي يكون أحد أطرافها مصريا, والتي كفلت أطفالا طبقا لأحكام قانون الطفل المشار إليه ولائحته التنفيذية, قبل تاريخ العمل بهذا القرار, في كفالة هؤلاء الأطفال.

المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

السبت، 29 سبتمبر 2018

الطعن 29282 لسنة 59 ق جلسة 1/1 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 2 ص 9


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /سمير ناجي ونبيل رياض وطلعت الاكيابى نواب رئيس المحكمة وأمين عبد العليم.
---------
- 1  دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . أساس ذلك ؟
من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم.
- 2  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
استغناء المحكمة عن سماع الشهود بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك . النعي على المحكمة الإخلال بحق الدفاع في هذه الحالة غير مقبول .
لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1957 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عند ذلك، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً.
- 3  دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته . هو الطلب الجازم الذي يصر عليه . مقدمه . ولا ينفك عنه في طلباته الختامية . مثال .
من المقرر أن الطلب الذى تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عيه وهو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به.
- 4  حكم "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
تزيد الحكم فيما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. مادام انه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية.
من المقرر أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله.
- 5  محكمة الجنايات "نظرها الدعوى ". حكم " تسبيبه ".
حق محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة متهم كان غائبا أن تورد أسباب الحكم الغيابي الساقط أسبابا لحكمها . متى كانت تصلح لحمل قضائها بالإدانة .
من المقرر أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانوناً أسباباً لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة.
- 6 نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم فضلا عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه. كفاية أن يكون ما أورده إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
- 7  إثبات " شهود ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب".
تطابق شهادة الشهود. مع ما أورده الحكم بشأنها لا خطأ في الإسناد.
لما كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد يكون في غير محله.
- 8  إثبات " شهود ". حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بأقوال متهم على آخر ولو ورد في محضر الشرطة وإن عدل عنها.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
- 9  إثبات " شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. المنازعة في أقوال الشاهد جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أخذ الحكم في إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم سرقوا وآخر حدث المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق (كابلات كهربائية) المملوكة لمشروع الطب الوقائي حالة كونها معدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي في مرفق تنشأه الحكومة (وزارة الصحة). وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 316 مكرراً/ثانياً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.

--------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة كابلات كهربائية معدة للاستعمال في مشروع الطب الوقائي الذي تنشئه وزارة الصحة قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه على الرغم من أن الطاعن لم يسأل في مراحل التحقيق السابقة على المحاكمة، فإن المحكمة لم تجر تحقيقاً في شأن الواقعة، ولم تجب دفاع الطاعن إلى طلب سماع أقوال خفراء المشروع وردت عليه بما لا يسوغ، ونقل الحكم المطعون فيه أسباب الحكم السابق صدوره في غيبة الطاعن دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة ونص القانون الذي حكم بموجبه كما أن ما أورده الحكم من أدلة لم يذكر فيها اسم الطاعن، فضلاً عن فساد أخذه باعتراف متهم في حق متهم آخر، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم، لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع شهود الإثبات وتلت المحكمة أقوالهم بالجلسة، وكانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - بعد تعديلها بالقانون رقم 113 لسنة 1975 - تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن ختم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تجبه إلى طلب سماع أقوال خفراء المشروع لا يكون له محل، سيما أن الحكم لم يعول في إثبات التهمة في حق الطاعن على أقوالهم. ولا يقدح في سلامة الحكم تزيده فيما استطرد إليه رداً على ذلك، الطلب. ذلك أنه لا يعيب الحكم تزيده فيما لم يكن في حاجة إليه ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب صحيحة كافية بذاتها لحمله. لما كان ذلك، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات عند إعادة محاكمة المتهم الذي كان غائباً أن تورد الأسباب ذاتها التي اتخذها الحكم الغيابي الساقط قانونا أسبابا لحكمها، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على قد الحكم في هذا المنحى يكون غير ذي أثر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن مع آخرين قد قاموا بسرقة الكابلات الكهربائية المبينة بالمحضر والمعدة للاستعمال في توصيل التيار الكهربائي لمشروع الطب الوقائي الذي تنشئه وزارة الصحة، وبعد أن أورد الحكم مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه خلص إلى وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وأشار إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو نص المادة 316 مكرراً (ثانيا) من قانون العقوبات، لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فضلاً عن إشارته إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كان ذلك محققاً لحكم القانون، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه في الأوراق فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة حتى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى - وكان وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أخذ الحكم في إدانته بأقوال غيره من المتهمين عليه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الجمعة، 28 سبتمبر 2018

الطعن 1899 لسنة 32 ق جلسة 26 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 48 ص 235


برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي.
-----------
- 1  تحقيق. "إجراءاته". نيابة عامة. محاكمة. "إجراءاتها".
زوال ولاية سلطة التحقيق بإحالة الدعوى منها على قضاة الحكم. ليس للنيابة العامة إجراء تحقيق يتعلق بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها. إلا أنه من واجبها تحقيق ما يطرأ أثناء المحاكمة مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها للدعوى المنظورة. ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التي أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عنها. لا محل له. ما دام الثابت أن الطاعن مسئول عن ذات الجريمة.
التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقاً بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها، لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت، أما إذا كان التصرف خاصاً بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث فإن للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سيرها مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة التي أجرتها معه بعد تقديمها الدعوى للمحكمة لمحاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة، وما رتبه على ذلك من عدم جواز الاستناد إلى شيء منها لا يكون له محل، ما دام الثابت أن الطاعن ساهم في ارتكاب الجريمة.
- 2  محاكمة. "إجراءاتها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين. لا تصح. إلا إذا نص القانون على تقييده بدليل معين. سلطته في وزن قوة الإثبات والأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه. مثال.
العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن خاصاً بعدم جواز الاستدلال بالتقريرين الطبيين المقدمين إلى محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده بمناسبة محاكمة متهمة أخرى عن ذات الجريمة التي حوكم الطاعن عنها.
- 3  حكم. "حجيته".
ثبوت اعتداء الطاعن على المجني عليه بضربه في بطنه. اعتداء متهمة أخرى على نفس المجني عليه بالضرب في جانبه الأيمن. مساهمة هاتين الإصابتين معا في إحداث الوفاة. مسئولية كل من المتهمين عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت. إدانة المتهمة من محكمة الأحداث عن تلك الجريمة. لا يمنع من إدانة الطاعن عن ذات الجريمة. النعي على الحكم بمخالفة القانون - لإهدار حجية الحكم الصادر من محكمة الأحداث. لا محل له.
متى كان الثابت من الأوراق أن الطاعن ركل المجني عليه في بطنه، وأن متهمة أخرى ركلته في جانبه الأيمن، وأن هاتين الضربتين قد ساهمتا معاً في إحداث الوفاة مما يجعل كلا من المتهمين مسئولاً عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت رغم سبق قضاء محكمة الأحداث بإدانة المتهمة الأخرى بتلك الجريمة، لا محل له.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20/7/1958 بناحية المنيل مركز طلخا "ضرب عمدا ........ فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته". وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 236 /1 فأمرت الغرفة بذلك. وقد ادعت..... شقيقة المجني عليه. بحق مدني قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بتاريخ 17 من يناير سنة 1961 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنية والمصاريف المدنية المناسبة ورفض الدعوى المدنية فيما عدا ذلك، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه ذلك أن النيابة العامة بعد أن قدمت المتهمة .......... إلى محكمة أحداث طلخا بتهمة ضرب المجني عليه ضربا أفضى إلى موته عادت فقدمت الطاعن إلى محكمة الجنايات بالتهمة ذاتها في حين أنها لا تملك هذا التصرف. هذا إلى أن محكمة الجنايات قد عولت في إدانة الطاعن على التقريرين الطبيين المقدمين إلى محكمة الأحداث من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده مع أنه كان يتعين إطراح هذين التقريرين لتقديمهما إلى تلك المحكمة بناء على إجراءات باطلة اتخذتها في دعوى مطالبة المدعية بالحق المدني بالتعويض أمامها مع عدم جواز ذلك طبقا لما تقضي به المادة 351 من قانون الإجراءات الجنائية يضاف إلى ذلك أن الحكم خالف القانون إذ أهدر حجية الأحكام بأن نسب إلى الطاعن إحداث الضربة التي أدت إلى وفاة المجني عليه في حين أن محكمة الأحداث نسبت هذه الضربة إلى المتهمة ........ وأدانتها على هذا الأساس
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها عرض لما أثاره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه بقوله: " إنه قد ثبت من الاطلاع على أوراق القضية رقم 52 سنة 1957 جنح أحداث طلخا المضمومة أن النيابة العمومية قيدت الدعوى بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1957 ضد ........بأنها في يوم 2/7/1957 ضربت عمدا ...... فأحدثت به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم تقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وبتاريخ 27/10/1957 أمر رئيس النيابة بتقديم القضية لمحكمة أحداث طلخا لمحاكمة المتهمة طبقا للمادة 336/1 من قانون العقوبات وحدد لنظر الدعوى جلسة 25/11/1957 وحضر محامي المدعية بالحق المدني وطلب إدخال متهم آخر أغفلت النيابة إدخاله وقدم التقرير الاستشاري السابق ذكره فقررت المحكمة بجلسة 30/11/1957 عرض التقرير الاستشاري مع التقرير الطبي الابتدائي الموقع على المجني عليه بتاريخ 20/7/1957 والتقرير الطبي الشرعي المؤرخ 30/7/1957 على كبير الأطباء الشرعيين لتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت من جراء تهتك بالكلية اليمنى وما تبع ذلك من نزيف وصدمة عصبية أم من عوامل أخرى كان لها الأثر في ذلك. ولما قدم كبير الأطباء الشرعيين تقريره وثبت منه أن الوفاة نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعا بادرت النيابة بقيد الدعوى ضد المتهم بتاريخ 15/11/1958 وأمر رئيس النيابة بتاريخ 23/11/1958 بتقديم القضية لغرفة الاتهام ولا بطلان في ذلك مطلقا لأن للنيابة الحق في العودة إلى التحقيق إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ويعتبر من الدلائل الجديدة التقارير الطبية التي لم تعرض على النيابة أثناء تحقيقها الدعوى .... هذا فضلا عن أن النيابة لم تصدر أي أمر بحفظ الدعوى بالنسبة للمتهم الثاني (الطاعن) وكل ما اتخذته من إجراءات أنها أحالت المتهمة .........إلى محكمة الأحداث وهذا لا يسلبها حقها في إحالة المتهم إلى هذه المحكمة إذا ما ظهرت أدلة جديدة قبله .إلخ". لما كان ذلك، وكان التحقيق الذي لا تملك النيابة إجراؤه هو الذي يكون متعلقا بذات المتهم الذي قدمته للمحاكمة وعن الواقعة نفسها لأنه بإحالة الدعوى من سلطة التحقيق على قضاة الحكم تكون ولاية سلطة التحقيق قد زالت أما إذا كان التصرف خاصا بمتهم آخر ساهم في وقوع الحادث فإن للنيابة العامة بعد تقديم الدعوى للمحكمة - بل من واجبها - تحقيق ما يطرأ أثناء سير الدعوى مما ترى فيه جريمة جديدة ولو كان منشؤها الدعوى المنظورة. ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة بعد 25 نوفمبر سنة 1957 وما رتبه على ذلك من عدم جواز الاستناد إلى شيء منها لا يكون له محل، ولا محل كذلك لما يثيره خاصا بعدم جواز الاستدلال بالتقريرين المقدمين من كبير الأطباء الشرعيين ومساعده لما هو مقرر قانونا من أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه خالف القانون حين دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت بالرغم من أن محكمة الأحداث سبق أن قضت بإدانة المتهمة ...... بتلك الجريمة مردود بما هو ثابت من الأوراق والتحقيقات من أن الطاعن ضرب المجني عليه بالرجل في بطنه وأن المتهمة .......... ضربت المجني عليه بالرجل في جنبه الأيمن وأن هاتين الضربتين قد ساهمتا معا في إحداث الوفاة بما يجعل كلا من المتهمين مسئولا عن ارتكاب جناية الضرب المفضي إلى الموت
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب كما أخطأ في الإسناد. وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه عندما بادره المجني عليه بالاعتداء وألقاه أرضا فاضطر عقب نهوضه إلى إبعاده عنه خشية معاودة الاعتداء عليه فردت المحكمة على ذلك ردا قاصرا إذ قالت " إن الثابت من أقوال الشاهدين ........والسيدة ........أن الطاعن ركل المجني عليه في بطنه بعد أن فصلا بينهما " وما حصله الحكم من أقوال الشاهدين المذكورين يخالف الثابت بالأوراق
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن في هذا الوجه ورد عليه بقوله: " وحيث إن ما تمسك به الدفاع عن المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي مردود بأنه يشترط قانونا لتبرير الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حالا أو على وشك الحصول فلا دفاع بعد زوال الاعتداء ....إلخ" لما كان ذلك، وكان المستفاد من مجموع أقوال الشاهدين كما أوردها الحكم يبرر ما انتهى إليه في حدود سلطته التقديرية في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي فإن هذا الوجه من الطعن يكون على غير أساس
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع هو الإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد فقد تمسك الطاعن بطلب معاينة مكان الحادث للتحقق من عدم وجود المعدية التي قالت الشاهدة السيدة .........إنها استعملتها في عبور الترعة والانتقال إلى مكان المشاجرة فرفضت المحكمة إجابة هذا الطلب رغم أهميته في هدم أقوال الشاهدة المذكورة وقالت إن الشهود قرروا بوجود الشاهدة في مكان الحادث في حين أن أحدا منهم لم يقرر ذلك هذا إلى أن الطاعن طلب استدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم فيما جاء بتقاريرهم المتضاربة عن سبب وفاة المجني عليه فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب أيضا دون مبرر مقبول
وحيث إن الحكم عرض لطلب المعاينة ورد عليه بقوله " وحيث إنه بالنسبة لطلب انتقال المحكمة إلى محل الحادث للتأكد من عدم وجود معدية كما ذكرت السيدة ........ هذا الطلب لا محل له لأنه لا يؤثر على نتيجة الدعوى إذ اعترف المتهم وجميع الشهود بوجود الشاهدة المذكورة في محل الحادث وقت حصول الاعتداء واشتراكها في منع المتهم والمجني عليه عن بعضهما". لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن الثابت بتحقيقات النيابة أن ......و..........و.......قرروا أن السيدة ......... كانت موجودة بمكان الحادث كما قرر بذلك الطاعن أيضا فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا يكون لها محل ويكون ما قاله الحكم في الرد على طلب إجراء المعاينة كافيا وسائغا. ولما كان ما يثيره الطاعن بشأن طلب استدعاء الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في سبب وفاة المجني عليه قد عرضت له المحكمة أيضا وبعد أن أثبتت مضمون التقرير المقدم من الطبيب الشرعي المساعد في مدونات حكمها قالت " إن كبير الأطباء الشرعيين أيده إذ ذكر بتقريره أن وفاة المجني عليه قد نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعا وثبت من ذلك أن التقريرين قد بينا بوضوح ولأسباب مقبولة سبب الوفاة ولذلك فلا محل لمناقشة الأطباء الشرعيين في تقاريرهم لأنها واضحة لا غموض فيها وفيها الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة" ولما كان للمحكمة متى وضحت لها الواقعة ألا تجيب مثل هذا الطلب فإن ما قاله الحكم يكون كافيا وسائغا في تبرير عدم إجابة الطاعن إلى ما طلبه من مناقشة الأطباء الشرعيين في تقاريرهم
وحيث إن محصل أوجه الطعن الخامس والسادس والسابع هو القصور في التسبيب إذ يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه بأن الضربة المنسوبة إليه لم تساهم في إحداث الوفاة فرد الحكم على ذلك ردا قاصرا كما أن الحكم أغفل إيراد مضمون تقرير الطبيب الكشاف بالرغم من أنه تضمن مسائل فنية قد تؤثر في عقيدة المحكمة هذا إلى أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن وفاة المجني عليه لانقطاع رابطة السببية بخطأ الطبيب الجراح مما أدى إلى حصول نزف دموي ساهم في إحداث الوفاة فرد الحكم على ذلك بما لا يصلح ردا
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم من ذلك في غير محله. ذلك بأن الحكم أثبت في مدوناته استنادا إلى تقريري كبير الأطباء الشرعيين ومساعده أن وفاة المجني عليه نشأت عن الصدمة العصبية والنزيف الداخلي بسبب إصابات الأمعاء والمساريقا والكلية اليمنى جميعا وفي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعن القائم على أن الضربة المنسوبة إليه لم تساهم في إحداث الوفاة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن تورد في حكمها من الأدلة إلا ما تستند إليه في الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحكم بها وكانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود حقها ألا تأخذ بتقرير الطبيب الكشاف فإن النعي عليها بعدم إيراد مضمونه لا يكون مقبولا . لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم مسؤوليته عن الحادث لانقطاع رابطة السببية بخطأ الطبيب الجراح مردودا بما أثبته الحكم استنادا إلى ما انتهى إليه كبير الأطباء الشرعيين ومساعده من انتفاء حصول أي خطأ أو إهمال أثناء إجراء الجراحة للمجني عليه فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل
وحيث إنه لما تقدم كله يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 348 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 /1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 91 ص 619


برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين /عادل قورة، وحسن عميره، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرحمن.
--------------
- 1 اختصاص " الاختصاص الولائي" . محاكم امن الدولة . محكمة الجنايات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
محاكم أمن الدولة المنشأة طبقا لقانون الطواري . استثنائية إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر جنحة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص المحالة لها لارتباطها بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار ، عملا بالمادة 214 إجراءات . غير مقبول .
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم الدولة المشكلة وفقاً لقانون الطوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجهورية أو ممن يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن جنحة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص قد أحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية إحراز مخدر بقصد الإتجار عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد.
- 2  قصد جنائي . مواد مخدرة . مسئولية "مسئولية جنائية".
مناط المسئولية في جريمة إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة. ثبوت اتصال الجاني بالمخدر بالذات أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة.
من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشراً بالذات أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.
- 3 عقوبة " العقوبة المبررة".
اعتبار الحكم جريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص جريمة واحدة ومعاقبته المتهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد. لا عيب.
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جنحة إحراز السلاح الأبيض مادامت المحكمة قد أدانته بجناية إحراز الجوهر المخدر وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة".
الأصل أن تجرى المحاكمة باللغة العربية ما لم يتعذر مباشرة إجراءاتها بهذه اللغة دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها .
الأصل أن يجرى التحقيق أو المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعاً لتقديرها.
- 5  تفتيش " بطلان التفتيش". إثبات " بوجه عام".
جواز الأخذ بالاعتراف وحده دليلا : ولو مع بطلان القبض والتفتيش
من المقرر أنه من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش.
- 6  محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الأجراء الباطل . موضوعي . سلطة محكمة الموضوع في الأخذ باعتراف المتهم في أى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك . اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف مفاده؟
من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، كما أن لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك، ومتى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به.
- 7  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
لا محل للنعي على الحكم خلوه من بيان واقعة ضبط المخدر ما دام قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر .
لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن الاعتراف الذي صدر من الطاعن أمام النيابة العامة في اليوم التالي لضبطه وفي غير حضور أي من مأموري الضبط القضائي كان دليلاً مستقلاً عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الصدد يكون على غير أساس، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعي بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون في غير محله.
----------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدرا (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة". وأحالته إلى محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/(أ)، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق والمواد، 25 مكرراً، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المواد 30، 32/2، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة

حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة غير مختصة، ذلك بأن محاكمة الطاعن جرت أمام محكمة الجنايات غير جنحة إحراز سلاح أبيض (مطواة) بغير ترخيص المؤثمة بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والتي تختص بنظرها محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقا لقانون الطوارئ
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه, ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية، ليشمل الفصل في الجرائم كافة - إلا ما استثنى بنص خاص - وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل, لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن جنحة إحراز السلاح الأبيض بغير ترخيص قد أحيلت إلى محكمة الجنايات لارتباطها بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار عملا بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية فإن النعي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر تلك الجنحة يكون غير سديد
وحيث إن مبنى باقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن على اعترافه وعلى ما جاء بتقرير المعامل الكيماوية دون أن يورد مؤدى أي من هذين الدليلين, وخلا من بيان واقعة ضبط الطاعن ومن وصف المضبوطات وكيفية وظروف إحرازها ومن استظهار طبيعة السلاح المضبوط, وأعرض الحكم عن عدول الطاعن بجلسة المحاكمة عن اعترافه بالتحقيقات، ورد على الدفع ببطلان هذا الاعتراف وبصدور ممن لا يحسن اللغة العربية بما لا يصلح ردا مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز جوهر مخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة استقاها من اعترافه بالتحقيقات ومن تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي، وحصل من اعتراف الطاعن أنه كان يرغب في السفر إلى استراليا فهداه تفكيره إلى الإتجار في المواد المخدرة وأنه أحرز لهذا الغرض كمية من مخدر الحشيش ومطواة أبان تواجده بمحطة أتوبيس دهب وهو في طريقه إلى مدينة شرم الشيخ يوم 13/1/1989، ونقل الحكم عن التحقيقات أن وزن ما كان يحرزه الطاعن من المخدر 510 و380 جراما، كما نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أنه بتحليل العينات التي أخذت عن تلك الكمية ثبت أنها لمخدر الحشيش وأن نصل المطواة عالق به آثار من ذلك المخدر فإن ما أورده من ذلك يكفي لتبرير قضائه بإدانة الطاعن ويضحى النعي عليه بعدم إيراد مضمون الأدلة ووصف المضبوطات وظروف إحرازها في غير محله, لما كان ذلك وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز أو حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا بالذات أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة أما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان فيما أورده الحكم من اعتراف الطاعن على نحو ما سلف ما يكفي لبيان توافر أركان جريمة إحراز المخدر بقصد الإتجار التي دانه بها فإن النعي عليه بأنه لم يبين كيفية ذلك الإحراز يكون غير منتج. لما كان ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجريمتين المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جنحة إحراز السلاح الأبيض ما دامت المحكمة قد أدانته بجناية إحراز الجوهر المخدر وأوقعت عليه عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد، لما كان ذلك, وكان الأصل أن يجرى التحقيق أو المحاكمة باللغة الرسمية للدولة - وهي اللغة العربية - ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها، وكان مؤدى ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن بشأن جهله باللغة العربية أن المحكمة اطمأنت مما جرى به التحقيق الابتدائي ومما دار بجلسة المحاكمة إلى أن الطاعن يجيد اللغة العربية التي جرى استجوابه في تحقيق النيابة العامة دون الاستعانة بمترجم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول، لما كان ذلك، وكان من الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو مع بطلان القبض والتفتيش وكان تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الإجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى، بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها، كما أن لها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك, ومتى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به. لما كان ذلك, وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة قدرت في حدود سلطتها التقديرية أن الاعتراف الذي صدر من الطاعن أمام النيابة العامة في اليوم التالي لضبطه وفي غير حضور أي من مأموري الضبط القضائي كان دليلا مستقلا عن الإجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إلى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في هذا الصدد يكون على غير أساس، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على اعترافه بإحراز المخدر المضبوط ولم يستند في ذلك إلى واقعة ضبط هذا المخدر فإن النعي بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون في غير محله، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.