صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
الجمعة، 29 يونيو 2018
الأصل عدم اختصاص مجلس الدولة بمنازعات بيع أملاك الدولة الخاصة لتعلقها بالملكية .
عدم توافر المصلحة الدستورية في الطعن المباشر على نصوص قانون الضريبة على العقارات دون ارتباطها بمنازعة موضوعية
الطعن 1827 لسنة 80 ق جلسة 14 / 4 / 2014
" الوقــائــع "
الخميس، 28 يونيو 2018
الطعن 2552 لسنة 63 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 44 ص 311
جلسة 5 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عمارة نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
---------------
(44)
الطعن رقم 2552 لسنة 63 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها.
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". مأمورو الضبط القضائي.
وجود ورقة الإذن بالتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائه. غير لازم. كفاية أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة.
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يستأهل رداً من المحكمة.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(4) دفوع "الدفع بتلفيق الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الادعاء بتلفيق الاتهام. موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(5) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(6) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة العامة. لا أثر له على سلامة الحكم. العبرة عند المحاكمة بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها.
(7) وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثارة شيء عن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.
(8) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى. أساس ذلك؟
(9) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لا محل له. ما دامت أقوال شاهد الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة غير متعارضة مع الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي.
انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بالتعارض بين الدليلين القولي والفني. ما دام قد أثبت العثور على آثار لمخدر الحشيش في جيوبه الثلاثة مما يصح حمل العقوبة على إحراز هذه الآثار.
(10) إجراءات "إجراءات التحريز". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز تنظيمية. عدم ترتب البطلان على مخالفتها.
الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(11) نقض "المصلحة في الطعن".
المصلحة مناط الطعن. أوجه الطعن التي ليس لصاحبها مصلحة فيها. غير مقبولة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر مجرد من أي قصد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تمسك في دفاعه أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بذلك، ولأن الضابط - شاهد الإثبات الأول - لم يطلعه على هذا الإذن قبل البدء في تنفيذه، وبعدم جدية التحريات التي بني عليها أمر التفتيش، وبتلفيق الاتهام وقصور تحقيقات النيابة، وبأن الفعل المسند إليه لا يخضع للوصف الذي أسبغته النيابة العامة عليه، فضلاً عن انفراد الضابط المذكور بالشهادة، وتناقض أقواله مع تقرير المعمل الكيماوي في خصوص مكان العثور على المخدر المضبوط، وانقطاع صلة الطاعن بالحرز المرسل إلى النيابة لامتداد يد العبث إليه، إلا أن المحكمة التفتت عن أوجه الدفاع إيراداً لها ورداً عليها، هذا إلى أن الحكم نفى قصد الاتجار لديه برغم ما أثبتته التحريات من أنه يتجر في المواد المخدرة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها. هذا فضلاً عما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم وجود ورقة الإذن بالقبض والتفتيش بيد مأمور الضبط القضائي وقت إجرائهما، إذ لا يشترط القانون إلا أن يكون الإذن ثابتاً بالكتابة، وهو ما لا يجادل الطاعن في حصوله، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اطلاع الطاعن على الإذن قبل البدء في تنفيذه، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، فلا يستأهل رداً من المحكمة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأنه متى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش اطمئناناً منها إلى جدية الاستدلالات التي بني عليها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الادعاء بتلفيق الاتهام هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض، فإن منعى الطاعن في هذا المقام يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتصر على القول بقصور تحقيقات النيابة في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها، ودون أن يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن، فإن النعي على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع يكون غير قويم. هذا فضلاً عن أن ما أثاره الدفاع فيما سلف لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، إذ من المقرر أن تعييب التحقيق الذي تجريه النيابة لا تأثير له على سلامة الحكم، والأصل أن العبرة عند المحاكمة هي بالتحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها، وما دام لم يطلب الدفاع إليها استكمال ما قد يكون بالتحقيقات الابتدائية من نقص أو عيب، فليس له أن يتخذ من ذلك سبباً لمنعاه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة أمام محكمة الموضوع، فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا إلى أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تساير النيابة العامة في الوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الفعل المسند إلى الطاعن، وإنما ردت الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي رأت هي أنه الوصف القانوني السليم فاستبعدت قصد الاتجار واعتبرت الإحراز مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة، فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادته، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان الدليل المستمد من أقوال الضابط - شاهد الإثبات الأول - الذي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض مع الدليل المستمد من تقرير المعمل الكيماوي، فإن دعوى التناقض بين هذين الدليلين تكون ولا محل لها. هذا إلى أنه لا جدوى من النعي على الحكم في هذا الخصوص، ما دام قد أثبت العثور على آثار لمخدر الحشيش في جيوب الطاعن الثلاثة، وهو ما لا يجادل فيه - بل يسلم به في أسباب طعنه، مما يصح قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذه الآثار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل. وإذ كان مفاد ما أورده الحكم هو أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر الذي ضبط مع الطاعن هو بذاته الذي سلم إلى النيابة العامة وتم تحليله ووثقت بسلامة إجراءات التحريز، فإن النعي على الحكم في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً، فإن ما يثيره الطاعن من نفي الحكم قصد الاتجار لديه برغم ما أثبتته التحريات من أنه يتجر بالمواد المخدرة لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 40382 لسنة 59 ق جلسة 5 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 43 ص 308
جلسة 5 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(43)
الطعن رقم 40382 لسنة 59 القضائية
محال صناعية وتجارية. ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بشأن المحلات الصناعية والتجارية. ولو كانت لسبب واحد. قضاء الحكم المطعون فيه بتوقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين للمطعون ضده. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: أقام محلاً صناعياً "ورشة تشغيل أخشاب" دون ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً: أدار المحل الصناعي سالف الذكر دون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول المرفق. ومحكمة جنح ادفو قضت حضورياً عملا ًبمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق والإيقاف. استأنفت النيابة العامة ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الوقف بالنسبة للغلق وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل صناعي بغير ترخيص وقضى في شأنهما بعقوبة واحدة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والتي توجب تعدد العقوبات بتعدد المخالفات، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه 1 - أقام محلاً صناعياً (ورشة تشغيل أخشاب) بدون ترخيص من الجهة المختصة. 2 - أدار المحل الصناعي سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل والجدول المرفق. ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم المطعون ضده 100 جنيه والغلق والإيقاف والمصاريف فاستأنفت النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة ثاني درجة قضت بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء عقوبة الوقف بالنسبة للغلق وتأييده فيا عدا ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمعدل بالقوانين أرقام 359 لسنة 1956، 209 لسنة 1980، 117 لسنة 1981 تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه. وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف قد خالف نص هذه المادة بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين المنسوبتين إلى المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.
الطعن 26730 لسنة 59 ق جلسة 2 / 2 / 1995 مكتب فني 46 ق 42 ص 295
جلسة 2 من فبراير سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
----------------
(42)
الطعن رقم 26730 لسنة 59 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". وكالة. حكم "وصف الحكم". طعن "أثر الطعن".
وجوب حضور المتهم بشخصه في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. جواز إنابته وكيلاً للدفاع عنه في الأحوال الأخرى. المادة 237 إجراءات المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981.
عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه. أثر ذلك؟
قضاء الحكم المنقوض بوقف تنفيذ عقوبة الحبس. أثره: جواز إنابة المتهم وكيلاً عنه.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". قانون "تفسيره". تقادم. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إجراءات المحاكمة المتصلة بسير الدعوى أمام قضاء الحكم. تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ولو تمت في غيبة المتهم. اشتراط مواجهة المتهم بالإجراء لا تكون إلا بالنسبة إلى إجراءات الاستدلال.
سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض. متى اتصلت بالطعن. أثر ذلك: عدم لزوم دعوة الخصوم أياً كانت صفتهم. علة ذلك؟
(3) قانون "تفسيره".
صياغة النص في عبارة واضحة. تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع. عدم جواز الانحراف عنها. عن طريق التفسير أو التأويل.
(4) قانون "تفسيره". بناء. جريمة "أركانها".
الأصل حظر البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها. الاستثناء من هذا الحظر. شرطه الحصول على ترخيص من الوزير المختص أو المحافظ. أساس ذلك؟
(5) محكمة النقض "نظرها الدعوى والحكم فيها".
مثال لحكم بالإدانة في جريمة إقامة بناء على أرض زراعية. صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
(6) عقوبة "تطبيقها". غرامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". قانون "تفسيره".
العقوبة المقررة لجريمة البناء على أرض زراعية. الحبس وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة. المادتان 107 مكرراً، 107 مكرراً/ أ من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل [(1)].
قضاء الحكم المطعون فيه. بمعاقبة الطاعن بالحبس والإزالة. دون الغرامة. عدم جواز تصحيحه. متى كان الطاعن. هو المستأنف وحده. أساس ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً/ أ، 107 مكرراً/ ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وغرامة مائتي جنيه والإزالة على نفقته. استأنف ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/ .... المحامي عن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم....) وهذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم أسبوعين مع الإيقاف والإزالة على نفقته.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه ولما كان الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده - وإن كان قد قضى بتوقيع عقوبات الحبس والغرامة والإزالة على نفقة المتهم إلا أن الثابت من الحكم الاستئنافي - المنقوض - أنه قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها، ولما كان نقض الحكم المذكور ونظر موضوع الدعوى حاصلاً بناء على طعنه وكان من المقرر أن الطاعن لا يضار بطعنه وفقاً لما تقضي به المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المار ذكره، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه. إذ كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة - أمام هذه المحكمة - حضور محام كوكيل عن المتهم وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليه، فإن هذا الحكم يكون حضورياً.
ومن حيث إن الاستئناف قدم في الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمة بوصف أنه في يوم.... أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة - بعد أن قيدت الأوراق جنحة ضده بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً (ب) فقرة أ من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 وإذ قضت محكمة أول درجة بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه والإزالة على نفقته ولم يرتض المتهم هذا القضاء، فقد طعن عليه بالاستئناف، وبجلسة.... حضر المتهم ومعه محاميه وطلب أصلياً البراءة واحتياطياً ندب خبير في الدعوى، فأصدرت المحكمة الاستئنافية حكماً تمهيدياً قضى وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط للانتقال إلى قطعة الأرض محل النزاع ومعاينتها على الطبيعة وبيان حدودها وما إذا كان البناء في أرض زراعية من عدمه... إلخ ما جاء بمنطوق ذلك الحكم.
ومن حيث إن الخبير المنتدب باشر المأمورية التي أناط بها الحكم وأودع تقريراً جاء به أن الأرض موضوع الاتهام تقع داخل الرقعة الزراعية بحوض عزبة.... مركز دمياط مقام عليها بناء بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة غير كامل التشطيب وتحيط بها الأرض الزراعية من الناحيتين البحرية والشرقية والأرض المنزرعة تمتد شرق الأرض موضوع الاتهام لمسافات بعيدة أي أن البناء يقع في أرض زراعية، كما أن الأرض تقع خارج كردون مدينة دمياط. وبجلسة.... استمعت المحكمة إلى شهادة.... محرر محضر المخالفة الذي قرر أن الأرض موضوع النزاع تقع بحوض.... في رقعة زراعية وأن البناء محل الاتهام أقيم بدون ترخيص من وزارة الزراعة بحوض.... وعلى أرض زراعية.
ومن حيث إن الدعوى تداولت - على ما هو مبين بمحاضر الجلسات فقدم محامي المتهم مذكرتين طلب فيهما الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما نسب إليه على سند من القول بأن البناء وسط كتلة سكنية، وأن الأرض - المقام عليها لم تعد صالحة للزراعة، وظاهر دفاعه بحافظة مستندات احتوت - فيما احتوته - على شهادتين منسوب صدور إحداهما إلى الوحدة المحلية بالخياطة والأخرى منسوب صدورها إلى مجلس محلي الخياطة تضمنتا أن منزل المتهم داخل كتلة سكنية، كما احتوت على إيصالات سداد مقابل استهلاك كهرباء ومياه، كما ناقش الدفاع في مذكرته الثانية شهادة محرر محضر المخالفة وكذا ما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى.
ومن حيث إن المحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف عقوبة الحبس وتأييد فيما عدا ذلك، فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وبجلسة.... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة. ومحكمة الإعادة. بهيئة أخرى - قضت حضورياً بجلسة.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والإيقاف والإزالة على نفقته، فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية، وبجلسة.... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة.... لنظر الموضوع.
ومن حيث إنه بالجلسة المحددة حضر محامي المتهم ودفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيساً على أن التقرير بالطعن بالنقض تم في 5 من يونيه سنة 1988 ولم يتخذ أي إجراء قاطع للتقادم خلال ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن، وأضاف أن القانون رقم 106 لسنة 1976 - الذي طلبت النيابة العامة تطبيقه لا يسري على الواقعة، وأن المبنى موضوع الاتهام داخل الحيز العمراني لقرية.... وقد استثنى القانون رقم 3 لسنة 1982 من العقاب المباني المقامة داخل الحيز العمراني للقرية كما أن القانون 116 لسنة 1983 نص على وقف الدعوى المرفوعة على من أقاموا بناء على أرض زراعية في القرى حتى يحدد الحيز العمراني لها، وانتهى إلى طلب براءة المتهم.
ومن حيث إن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة.... ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.
ومن حيث إن وقائع الدعوى كما وقر في يقين المحكمة واستقر في وجدانها أخذاً بما تضمنته الأوراق وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ.... قام المتهم ببناء (مسكن خاص) على مساحة أربعمائة متر تقريباً - أرض زراعية بحوض.... التابع لناحية.... بدون ترخيص من وزارة الزراعة وقد ثبتت صحة هذه الوقائع في حق المتهم وقام الدليل عليها بما شهد به بالجلسة.... محرر محضر الضبط ومما ورد بمحضر الأخير ومما أثبته الخبير المنتدب في تقريره المقدم للمحكمة. فقد شهد.... محرر محضر المخالفة - بالجلسة - أن المتهم أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة فحرر له محضراً. وجاء بمحضر المخالفة المؤرخ 19/ 12/ 1981 والمحرر بمعرفة.... مهندس التعديات أن المتهم.... المقيم بدمياط أقام بناء مسكن خاص على مساحة 400 م تقريباً من الأرض الزراعية المملوكة لورثة.... بحوض.... بناحية.... مركز دمياط. وجاء بتقرير الخبير المنتدب أن الأرض موضوع الاتهام تقع داخل الرقعة الزراعية بحوض عزبة.... بناحية عزبة.... مركز دمياط ومقام عليها بناء بالطوب الأحمر والخرسانة المسلحة غير كامل التشطيب والبناء يحيط به الأرض الزراعية من الناحيتين البحرية والشرقية والأرض المنزرعة تمتد شرق الأرض موضوع الاتهام لمسافات بعيدة أي أن البناء يقع في أرض زراعية كما أن الأرض تقع خارج كردون مدينة دمياط.
ومن حيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، فإنه لما كانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك الأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ أخر إجراء" وكان مفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم يقطع المدة حتى في غيبة المتهم لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراءات إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها. لما كان ذلك، وكانت المادة 37 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أن "تحكم المحكمة في الطعن بعد تلاوة التقرير الذي يضعه أحد أعضائها - ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والمحامين عن الخصوم إذا رأت لزوماً لذلك" فقد دلت على أن سماع الخصوم من الإجازات الموكولة لتقدير محكمة النقض متى اتصلت بالطعن بناء على التقرير به وبالتالي لا يلزم دعوة الخصوم أياً كانت صفتهم بإعلانهم أو إخطارهم بالجلسة التي تحدد لنظر الطعن سواء كانوا هم الطاعنين أو المطعون ضدهم وسواء كانوا متهمين أو مدعين بحقوق مدنية أو مسئولين عنها، لأن من لا يجب سماعه، لا تلزم دعوته. لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن المتهم قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المنقوض بتاريخ 5 من يونيه سنة 1988 وتحدد لنظر طعنه جلسة 9 من مايو سنة 1991 وقررت المحكمة - محكمة النقض - بهيئة سابقة - التأجيل لجلسة 25 من فبراير سنة 1993 وبهذه الجلسة قررت المحكمة - بهيئة مغايرة - استمرار التأجيل لجلسة 26 من مايو سنة 1994. ولما كان الثابت أنه لم تمض ثلاث سنوات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض في 5 من يونيه سنة 1988 حتى يوم 9 من مايو سنة 1991 تاريخ الجلسة التي نظر فيها طعنه بالنقض أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - فإن هذا الدفع يكون قد جانب صحيح القانون والواقع متعين الرفض.
ومن حيث إنه وعما أثاره المتهم من أن البناء أقيم على أرض زراعية فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفاع اطمئناناً منها إلى ما أوردته من أدلة الثبوت مع الإشارة إلى أنه بات من غير المجدي المناقشة في أمر وقف إجراءات الدعوى عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 156 من القانون 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 - حتى تحديد الحيز العمراني للقرية بعدما تبين أن البناء يقع في أرض زراعية خارج كردون مدينة دمياط كما لا محل للاستناد إلى نص المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني التي حظرت إقامة المباني في الأراضي الزراعية والمعتبرة كذلك واستثنت من ذلك الأراضي الواقعة داخل كردون المدينة المعتمد حتى 1/ 12/ 1981 والأراضي الواقعة داخل الحيز العمراني للقرى بعد أن ثبت أن البناء الذي أقامه المتهم في الأراضي الزراعية خارج كردون مدينة دمياط وفضلاً عن ذلك، فإن القاعدة العامة في التفسير أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير والتأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة النص الواجب تطبيقه. لما كان ذلك، وكانت المادة 107 مكرراً من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدلة بالقانونين 59 لسنة 1973، 59 لسنة 1978 - المنطبقة على واقعة الدعوى - قد نصت على أنه "يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ويستثنى من هذا الحظر الأراضي التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة أو الأراضي التي تقوم عليها المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الزراعة ومع ذلك يجوز لمالك الأرض في القرى إقامة سكن خاص أو ما يخدم أرضه دون ترخيص وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة "وإذ كانت المادة 152 من قانون الزراعة آنف الذكر والمضافة بالقانون 116 لسنة 1983 قد نصت على أنه يحظر إقامة مبان أو منشآت في الأراضي الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها. ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. ويستثنى من هذا الحظر ( أ ).... (ب) الأراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقرى والذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير (جـ).... (د).... (هـ) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكناً خاصاً به أو مبنى يخدم أرضه، وذلك في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (جـ) يشترط في الحالات المشار إليها آنفاً صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة أية مبان أو منشآت أو مشروعات ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير" والبين من هذه النصوص في واضح عباراتها وصريح دلالتها أن المشرع فرض حظراً مطلقاً على البناء على الأراضي الزراعية وما في حكمها وأوجد تنظيماً يسمح بالاستثناء شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. لما كان ما تقدم، وكان المتهم لا يدعي أنه حصل على ترخيص من الوزير المختص أو من المحافظ المختص قبل إقامة البناء محل الاتهام فإن ما يثيره المتهم من انتفاء أركان الجريمة في حقه استناداً إلى أحكام القوانين المشار إليها يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم.... بتاريخ 19/ 12/ 1981 بدائرة مركز دمياط أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص الأمر المعاقب عليه بالمادتين 107 مكرراً و107 مكرر ب - من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 59 لسنة 1973 و59 لسنة 1978 وتقضي المحكمة بمعاقبته بهما عملاً بالمادتين 304/ 2، 419/ 1 من قانون ا لإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن المحكمة تنوه إلى أنه ولئن كانت المادة 107 مكرراً (ب) من القانون رقم 59 لسنة 1978 - في شأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 - قد نصت على أن "يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين 107 مكرراً و107 مكرراً ( أ ) بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه عن كل فدان أو جزء من الأرض موضوع المخالفة" وكان الحكم الاستئنافي المنقوض قد قضى بمعاقبة المتهم بالحبس أسبوعين مع الشغل والإيقاف والإزالة على نفقته دون الغرامة، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المتهم (المحكوم عليه) فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة لأن من شأن ذلك الإضرار بالمتهم وهو ما لا يجوز عملاً بمقتضى المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتقضي في حدود قاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه.