برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة نواب رئيس
المحكمة وماجد قطب.
-----------
- 1 قضاه "أسباب عدم
الصلاحية".
عدم صلاحية القاضي . م 146/ 5 مرافعات . ماهيته . قيام بعمل يجعل له
رايا مسبقا في الدعوى . إصدار القاضي حكما تمهيدا خلوا من رايه في موضوع النزاع ,
لا يفقده صلاحية نظرية الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعي الصادر في ذات الدعوى
بهيئة أخرى .
نص المادة 146/5 من قانون المرافعات. يدل على أن المعول عليه في إبداء
الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم
القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من
خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن
يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضننا بأحكام
القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق.
ولما كان الثابت من الحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق اللذين أصدرهما
المستشار....... بتاريخي 1985/5/17، 1986/4/27 إبان عمله بمحكمة المنصورة الابتدائية
أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع بموجب المادة الخامسة
من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق
لتثبت المدعية "المطعون ضدها الثانية" أنها تستأجر العين محل التداعي
نظير إيجار شهري قدرة 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها بمبلغ 400 جنية بالاتفاق
مع المدعى عليه "الطاعن" قبل استلامها تلك العين وأن الأخير لم يحرر لها
عقد إيجار وصرحت للأخير بنفي ذلك بذات الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار......"
وجاء بمنطوق الحكم الثاني أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى
"الطاعن" أنه أجر العين محل التداعي للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار
المبرم بينهما بتاريخ 1984/4/20 بإيجار شهري قدره 20 جنية وأن الأخير لم يوفيه
بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1984/9/1 حتى 1985/7/1 وأنه قد قام بتأجير العين
محل التداعي من الباطن للمدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) دون إذن كتابي
منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابي منه وللمدعى عليهما نفي ذلك بذات
الطرق وندبت لإجرائه عضو اليسار مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل
القضائي لإثبات ونفي واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق
عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذي حددته في طلباتها وكذا الإثبات ونفي واقعة
عدم سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون
ضدها الثانية دون إذن الطاعن ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة كون رأيا في موضوع
النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى
المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف
المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى.
- 2 إيجار "إيجار
الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
حق المستأجر في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات
القانونية . شرطه . ألا يكون هناك عقد مكتوب أو ينطوي العقد على تحايل على قواعد
النظام العام . م24 / 3 ق 49 سنة 1977 .
أجاز المشرع في المادة 24 من القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات
واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو
إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام
العام.
- 3 إيجار "إيجار
الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها
والموازنة بينها من سلطة قاضى الموضوع . عدم التزامه بالرد على كل ما يقدمه الخصوم
. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه على أسباب سائغة عليه أن
يتتبع حجج الخصوم وطلباتهم والرد عليها استقلالا . علة ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها
بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه
الخصوم من مستندات، وحسبه أن تبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على
أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في
متخلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب
أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني
المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
- 4 إيجار "إيجار
الأماكن" عقد. إثبات. محكمة الموضوع "مسائل الواقع تقدير الأدلة".
تقدير أقوال الشهود والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع لها أن تأخذ
بأقوال شاهد دون أخر . شرطه . عدم الخروج بأقوالهم إلى مالا يؤدى إليه مدلولها .
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن سلطة تقدير أقوال الشهود والقرائن
متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة
فيه للثابت في الأوراق، وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه
وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به ولا سلطان
لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.
- 5 حكم "تسبيب الحكم"
استئناف. إثبات.
استخلاص أقوال الشهود . لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة فيه
دون بيان الأسباب متى كان استخلاصها سائغا .
لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود
دون لزوم بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا.
- 6 محكمة الموضوع. إثبات
"شهادة الشهود". خبرة.
الشهادة السماعية . جوازها حيث تجوز الشهادة الأصلية . خضوعها لتقدير
محكمة الموضوع .
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية وتخضع مثلها لتقدير
قاضي الموضوع.
- 7 محكمة الموضوع. إثبات
"شهادة الشهود". خبرة.
اخذ محكمة الموضوع . بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . مؤداه .
عدم التزامها بالرد استقلالا على الطعون المواجهة إليه أو إجابة طلب إعادة المأمورية
إلى ذات الخبير أو ندب خبير أخر . شرط ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المحكمة الموضوع متى رأت في حدود
سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة
بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على
أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته،
كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق
ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجرها وسلامة الأسس التي بني عليها رأيه.
- 8 محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الأدلة" صورية. إثبات.
تقدير أدلة الصورية من سلطة محكمة الموضوع .
المقرر - أن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ
بها في ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تقيم قضاءها بالصورية على ما يكفي لتكوين
عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية أقامت على الطاعن الدعوى رقم 5158 لسنة 1985
المنصورة الابتدائية بطلب إلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن المحل المبين بالصحيفة
والأوراق لقاء أجرة شهرية قدرها 20 جنيه بعد استهلاك مبلغ 400 جنيه قيمة التشطيبات
التي أجرتها بالمحل المذكور. وقالت في بيان دعواها إنها قد استأجرت منه محل النزاع
اعتبارا من 1/1/1984 بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه واستلمته منذ نوفمبر سنة 1983
وقامت بإجراء التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص - بلغت قيمتها 400 جنيه - على
أن تخصم من الأجرة المستحقة وإذ امتنع عن تحرير عقد إيجار مكتوب لها بالأجرة
المتفق عليها أقامت دعواها. وبتاريخ 17/11/1985 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق.
كما أقام الطاعن على المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى رقم 7193 لسنة 1985
المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء ذات المحل المبين بالصحيفة وتسليمه له
خاليا على سند من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984 استأجر منه المطعون ضده
الأول محل النزاع بغرض استخدامه ورشة سباكة بأجرة شهرية 20 جنيه مضافا إليها رسم
نظافة قدره 2%، وإذ قام بتأجيره من الباطن للمطعون ضدها الثانية وتركه لها مخالفا
لحظر الوارد في العقد والقانون كما تأخر في سداد الأجرة وملحقاتها عن الفترة من
1/9/1984 حتى 1/7/1985 وقدرها 200 مليم و220 جنيه رغم تكليفه بالوفاء بها في
17/8/1985 فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة - بعد أن ضمت الدعويين - أحالت الدعوى
إلى التحقيق وسمعت شهود الطرفين، ثم حكمت برفض دعوى المطعون ضدها الثانية وفي دعوى
الطاعن بالإخلاء. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 985 لسنة
39 ق المنصورة. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وقدم تقريره. وبتاريخ 29/11/1989 قضت
بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن
المحل ركاز المنازعة بأجرة شهرية عشرون جنيها بعد استهلاك مبلغ 393 جنيه قيمة
التشطيبات التي أنفقتها وبرفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على
الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن المستشار..... عضو اليمين
بالدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه سبق له أن نظر الدعوى رقم 5158 لسنة 1985
المنصورة الابتدائية وأصدر فيها بتاريخ 17/11/1985 حكما تمهيديا بإحالة الدعوى إلى
التحقيق، كما سبق له نظر الدعويين رقمي7193، 5158 لسنة 1985 بعد ضمهما أمام محكمة
أول درجة وأصدر فيهما بتاريخ 27/4/1986 حكما تمهيديا آخر بإحالة الدعوى إلى
التحقيق، فأضحى بذلك غير صالح لنظر الدعوى في الاستئناف ممنوعا من سماعها وهو ما
يعيب الحكم بالبطلان.
وحيث إن النعي مردود. ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات
على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد
الخصوم في الأحوال الآتية... 5- إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى
أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو
خبيرا أو محكما أو كان قد أدى الشهادة فيها" يدل على أن المعول عليه في إبداء
الرأي الموجب لعدم صلاحية القاضي إفتاء كان أو مرافعة أو قضاء أو شهادة هو أن يقوم
القاضي بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من
خلو الذهن عن موضوع الدعوى حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن
يتشبث برأيه الذي يشف عن عمله المتقدم حتى ولو خالف مجرى العدالة وضنا بأحكام
القضاء من أن يعلق بها استرابة من جهة شخص القاضي لدواع يزعن لها عادة أغلب الخلق.
ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكمين التمهيدين بإحالة الدعوى إلى التحقيق
اللذين أصدرهما المستشار...... بتاريخي 17/5/1985، 27/4/1986 إبان عمله بمحكمة
المنصورة الابتدائية أن كلا منها بدون أسباب عملا بالرخصة المخولة لمحكمة الموضوع
بموجب المادة الخامسة من قانون الإثبات إذ جاء بمنطوق الحكم الأول أن المحكمة
أحالت الدعوى إلى التحقيق "لتثبت المدعية (المطعون ضدها الثانية) أنها تستأجر
العين محل التداعي نظير إيجار شهري قدره 20 جنيه وأنها قامت بتشطيبها على نفقتها
بمبلغ 400 جنيه بالاتفاق مع المدعى عليه (الطاعن) قبل استلامها تلك العين وأن
الأخير لم يحرر لها عقد إيجار وصرحت للأخير بنفي ذلك بذات الطريق وندبت لإجرائه
عضو اليسار" وجاء بمنطوق الحكم الثاني أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق
ليثبت المدعي (الطاعن) أنه أجر العين محل التداعي للمدعى عليه الأول بعقد الإيجار
المبرم بينهما بتاريخ 20/4/1984 بإيجار شهري قدره 20 جنيه وأن الأخير لم يوفيه
بالقيمة الإيجارية المدعى بها من 1/9/1984 حتى 1/7/1985 وأنه قد قام بتأجير العين
محل التداعي من الباطن المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) دون إذن كتابي
منه كما أنه تنازل عنها نهائيا دون إذن كتابي منه وللمدعى عليهما نفي ذلك بذات
الطريق وندبت لإجرائه عضو اليسار" مما يدل على أن المحكمة لجأت إلى هذا العمل
القضائي لإثبات ونفي واقعة تأجير المطعون ضدها الثانية عين النزاع بالأجرة المتفق
عليها وقيامها بتشطيبها بالمبلغ الذي حددته في طلباتها وكذا إثبات ونفي واقعة عدم
سداد الأجرة المستحقة على المطعون ضده الأول وتأجيره وتنازله عن العين للمطعون
ضدها الثانية دون إذن الطاعن، ولا يبين من ذلك أن رئيس المحكمة ذكون رأيا في موضوع
النزاع أو فصل في شق منه أو أظهر ما يشف عن تكوين عقيدة المحكمة في الدعوى
المنظورة أمامه، ومن ثم فلا يفقد القاضي الذي أصدرهما صلاحية نظر الاستئناف
المرفوع عن الحكم القطعي الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى،
ويضحى النعي على قضاء الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في
تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال من خمسة أوجه. وقال في بيانها
أن دفاعه جرى أمام محكمة ثاني درجة وأمام الخبير الذي ندبته بانتفاء العلاقة
الإيجارية بينه وبين المطعون ضدها الثانية وأنه أجر محل النزاع لشقيقها المطعون
ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 20/4/1984 وقامت هي بتشطيبه لحساب الأخير بمناسبة
سفره للخارج، وإذ باشر الخبير مأموريته وسلب سلطة المحكمة - وفصل في مسألة قانونية
حين تصدى لصورية العقد الذي ركن إليه وقدم تقريرا باطلا نحى فيه منحى مغايرا لما
استخلصته محكمة أول درجة من أقوال شهود المطعون ضدها الثانية ومرددا لما جاء بها
رغم أنها سماعية ملقنة إليهم منها، وانتهى - مجردا من دليله - إلى أن المطعون ضدها
الثانية قد حازت محل النزاع بتاريخ 24/11/1983 بموجب اتفاق شفهي بينهما تسلمت
بموجبه المحل دون تشطيب فأجرت التشطيبات اللازمة له من مالها الخاص بموجب عقد
المقاولة الذي اصطنعته خصيصا لهذا الغرض بذات التاريخ، وأن عقد الإيجار المؤرخ
20/4/1984 - سند الطاعن هو عقد صوري الغرض منه إخلاء المطعون ضدها الثانية من
المحل، ومن ثم دفع الطاعن أمام محكمة ثاني درجة ببطلان التقرير كما طلب ندب خبير
آخر في الدعوى لتحقيق دفاعه، وإذ لم تأبه المحكمة المطعون في حكمها لهذا الدفاع
وعولت على ما انتهى إليه تقرير الخبير حسبما سلف البيان رغم ما شابه من بطلان
وأخذت بأقوال شاهدي المطعون ضدها الثانية برغم أنها سماعية ولا تصلح دليلا في
الدعوى ورغم أن محضر التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة قد خلا من توقيع القاضي
الذي باشره ومما يفيد أن الأقوال قد تليت على الشهود، وانتهت إلى إلزام الطاعن
بتحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الثانية عن محل النزاع بأجرة شهرية قدرها 20 جنيه
مستندة في ذلك إلى الأجرة المحددة في العقد الذي انتهت إلى صوريته، دون أن تتحقق
من قانونية تلك الأجرة والتأكد من تاريخ ترخيص بناء المحل لبيان القانون الواجب
التطبيق عليها توصلا لها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أن المشرع قد أجاز في المادة 24 من
القانون 49 لسنة 1977 للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق
الإثبات في حالة عدم وجود عقد مكتوب أو إذا انطوت شروط التعاقد المكتوب على تحايل
على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام. ولما كان المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث
الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن نفسه
إلى ترجيحه وهو غير ملزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات، وحسبه أن يبين
الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في
الأوراق وتكفي لحمله ولا عليه أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم
ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أو دليل أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة
التي اقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج
والطلبات. ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة أن سلطة تقدير أقوال الشهود
والقرائن متروك لمحكمة الموضوع تستخلص ما تقتنع به منها متى كان استخلاصها سائغا
ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق، وأن سلطتها في تقدير أقوال الشهود مرهون بما
يطمئن إليه وجدانها إذ لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به
ولا سلطان لأحد عليها إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها،
ولمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في استخلاصها لأقوال الشهود دون لزوم
بيان أسباب ذلك ما دام استخلاصها سائغا، وأن الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة
الأصلية وتخضع مثلها لتقدير قاضي الموضوع كما أن المقرر في قضاء هذه المحكمة كذلك
أن لمحكمة الموضوع متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير
لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على الطعون
التي توجه إليه لأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك
الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته، كما أنها غير ملزمة بندب خبير آخر في
الدعوى أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي
أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه. وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في
تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية ونفيها وأن لها أن تقيم قضاءها
بالصورية على ما يكفي لتكوين عقيدتها من تلك الأدلة المطروحة عليها غير ملزمة
بإحالة الدعوى إلى التحقيق. لما كان ذلك وكانت المحكمة المطعون في حكمها - بما لها
من سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات وأقوال الشهود
وتقارير الخبراء فيها - قد واجهت عناصر النزاع الواقعية والقانونية على حد سواء ثم
عولت في حدود تلك السلطة التقديرية على ما جاء بتقرير الخبير المندوب من قبلها
لسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه، وإلى ما اطمأنت إليه من أقوال شاهدي المطعون
ضدها الثانية أمام محكمة أول درجة وبما لا يخرج عن مضمون تلك الشهادة وذهبت إلى أن
أقوالهما تتفق مع ما جاء بتقرير الخبير وانتهت إلى ثبوت العلاقة الإيجارية بين
المطعون ضدها الثانية والطاعن عن محل النزاع اعتبارا من 24/11/1983 تاريخ استلامها
له دون تشطيب وقيامها بإجراء التشطيبات اللازمة من مالها الخاص، وأن عقد الإيجار
المؤرخ 20/4/1984 هو عقد صوري قصد به إخلاء المطعون ضدها الثانية منه إذ لم يوضح
به محله أو رقمه أو مكانه وكانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في
الأوراق وتكفي لحمل قضائها وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتتضمن الرد الضمني
المسقط لكل حجج الطاعن وأوجه دفاعه ومستنداته في هذا الخصوص وكان لا عليها إن هي
التفتت عن طلب ندب خبير آخر في الدعوى، ولا يجدي الطاعن النعي على تقرير الخبير
بالبطلان لتصديه لصورية عقد الإيجار المؤرخ 20/4/1984 وهي من مسائل القانون التي
تستقل بها محكمة الموضوع إذ يكفي الحكم دعامته المستندة لأقوال الشهود في هذا
الشأن، هذا إلى أن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى - حسبما حصلته المحكمة
المطعون في حكمها - أن استئجار المطعون ضدها الثانية لمحل النزاع قد توافرت شروطه
اعتبارا من 24/11/1983 وهو تاريخ سابق على تاريخ عقد إيجار المطعون ضده الأول
المؤرخ 20/4/1984 ومن ثم فإن هذا العقد الأخير على فرض عدم صوريته يقع باطلا ولا
يعول عليه عند التزاحم بين المستأجرين وهي مسألة متعلقة بالنظام العام عملا
بالمادتين 24 من القانون 49 لسنة 1977، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ويضحى
النعي في مجمله جدلا موضوعيا في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها لا يجوز
إثارته أمام محكمة النقض. وغير صحيح ما أورده الطاعن بأن محضر التحقيق الذي أجراه
القاضي أمام محكمة أول درجة قد خلا من توقيعه، كما أن النعي في شقه الأخير بخصوص
الأجرة مردود بأنه دفاع قانوني خالطه واقع لم يسبق للطاعن طرحه على محكمة الموضوع،
هذا إلى أن الطاعن اعتد بتلك الأجرة المحكوم بها في عقدة الصادر إلى المطعون ضده
ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ويكون النعي بالسبب الثاني
برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.