الصفحات

الاثنين، 2 أبريل 2018

الطعن 5 لسنة 51 ق جلسة 8 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 رجال قضاء ق 17 ص 75

جلسة 8 من ديسمبر 1981

برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمود الباجوري, وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، محمود حسن رمضان، جلال الدين أنسي، واصل علاء الدين.

---------------

(17)
الطلب رقم 5 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

إجراءات "ميعاد الطعن".
طلب تعديل الأقدمية المحددة بقرار التعيين. من طلبات الإلغاء. وجوب تقديمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

--------------
لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها عملاً بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً، لما كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعداً للنيابة والمتضمن تحديد أقدميته قد نشر بالجريدة الرسمية 18 فبراير سنة 1980، وكان الطلب لم يقدم إلا في 20 يناير سنة 1981، فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر, والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20 يناير سنة 1981 تقدم.... مساعد النيابة بهذا الطلب للحكم بتعديل أقدميته بين زملائه مساعدي النيابة المعينين معه في ذات القرار الجمهوري وقال في بيان ذلك إنه عين مساعداً للنيابة في 20 ديسمبر سنة 1980 إلا أنه وضع في أقدمية خاطئة بعد زميلة الأستاذ.... الذي عين معه في نفس القرار - رغم أنه أقدم منه، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لتقديمه بعد الميعاد ودفعت النيابة بذات الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها عملاً بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعداً للنيابة والمتضمن تحديد أقدميته قد نشر بالجريدة الرسمية في 18 ديسمبر سنة 1980، وكان الطلب لم يقدم إلا في 20 يناير سنة 1981، فإنه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق