الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

الطعن 3917 لسنة 65 ق جلسة 12 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 21 ص 132

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، إبراهيم الضبع نواب رئيس المحكمة وعبد السلام المزاحي.
------------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".
عقود تأسيس المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 والعقود المرتبطة بها. إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر حتى تمام التنفيذ. تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وتاريخ تمام تنفيذه. مناطه. الهيئة العامة للاستثمار. م14 من القانون سالف البيان ومذكرته الإيضاحية.
إذ كان الثابت بالمذكرة الإيضاحية لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص.
- 2  ضرائب "ضريبة الدمغة: ضريبة الدمغة النسبية: الإعفاء منها".
تمسك الشركة الطاعنة بإعفائها من رسم الدمغة المقرر على عقود الوحدات المباعة باعتبارها من العقود المرتبطة بمشروع خاضع لقانون الاستثمار استناداً لكتاب الهيئة العامة للاستثمار الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري المختص في هذا الشأن. دفاع جوهري. عدم اعتداد الحكم المطعون فيه به. خطأ.
إذ كان الثابت أن الشركة الطاعنة أبدت أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما الدعوى رقم ...... لسنة 1992 مدني كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 10152 جنيهاً وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية، قولاً منها بأن مصلحة الضرائب على المبيعات قامت بشراء عدد 6 شقق بعمارة برج الثلاثين المملوك للشركة لقاء ثمن قدره 406300 جنيه سددت منه المصلحة 396143.95 جنيه وامتنعت عن الوفاء بمبلغ المطالبة على سند من أنه يمثل دمغات مستحقة على ما صرف للشركة، وإذ كانت الشركة معفاة من هذه الضريبة فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنة مبلغ المطالبة والمصروفات. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 19 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية، وبتاريخ 8/2/1995 قضت بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنها تمسكت بدفاع أمام محكمة الموضوع حاصله أن العقد سند المطالبة مرتبط بمشروعها الخاضع لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 وقدمت المستندات الدالة على موافقة الهيئة العامة للاستثمار باعتبار عقود بيع وحدات مشروعها مرتبط بالمشروع وأن الإعفاء من رسم الدمغة لعقود تأسيس المشروعات مناطه ما تقرره هيئة الاستثمار من ارتباط عقود بيع وحداته بالمشروع وأن قانون الاستثمار وهو قانون لاحق لقانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 يعد ناسخاً لأحكام قانون الدمغة في هذا الخصوص، وإذ لم يعتد الحكم بكتاب هيئة الاستثمار في هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 14 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 قد جرى على أن "تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان أن المادة 14 منه تضمنت حكماً خاصاً بإعفاء عقود تأسيس المشروعات وجميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر ...... وناطت بالهيئة تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، ومفاد ذلك أن الجهة المنوط بها تحديد العقود المرتبطة بالمشروعات المعفاة من رسم الدمغة ورسوم التوثيق هي الهيئة العامة للاستثمار وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 وهو قانون خاص ينسخ ما قبله في هذا الخصوص، وإذ أبدت الشركة الطاعنة أمام محكمة الموضوع دفاعاً مؤداه أن الشقق المباعة مرتبطة بالمشروع وقدمت تدليلاً على ذلك كتاب الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 17/12/1991 الموجه لرئيس مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية يتضمن الموافقة على إعفاء الطاعنة من رسم الدمغة المقرر على عقود بيع وحدات برج الإسماعيلية وباعتبارها الجهة المنوط بها تحديد ما يعتبر من العقود مرتبطاً بالمشروع، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون معيباً.

الطعن 1594 لسنة 61 ق جلسة 8 / 2 /2007 مكتب فني 58 ق 19 ص 110

جلسة 8 فبراير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
-----------
(19)
الطعن 1594 لسنة 61 ق
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم بصفة عامة".
الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء. قضاء محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للخصم المتوفى. أثره. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض.
(2) عمل "البدلات": "بدل طبيعة العمل للعاملين بمشروع السد العالي".
استحقاق العاملين بمشروع السد العالي بدل طبيعة عمل. م 1 قرار بق 87 لسنة 1969. نقلهم أو إلغاء ندبهم وإعارتهم. أثره. احتفاظهم بهذا البدل. شرطه. وجوب استنفاده من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أي زيادات أخرى.
(3) قانون "إصدار التشريع: مدارج التشريع".
عدم جواز اكتساب الشخص حقاً على خلاف القانون. التشريع لا يلغ إلا بتشريع لاحق أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم.
------------
1 - إذ كانت الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم الابتدائي، وقد قضت محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبول اختصامه في الطعن.
2 - مفاد النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي - أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاد هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1969 وهو التشريع الأعلى فالأصل أن لا يلغى هذا التشريع إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على أن قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 الصادر بتاريخ 31/7/1971 بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة قد نص في مادته الثانية على احتفاظهم بكافة البدلات التي كانوا يتقاضونها وقت نقلهم إلا أن هذا القرار وعلى نحو ما سلف يعتبر في مدارج التشريع أدنى من القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 والذي أوجب استهلاك هذا البدل من أية علاوات دورية أو علاوات ترقية أو زيادات أخرى وهذا الحكم الذي أوجبه القانون ولم يلغ بتشريع آخر لاحق له مساو له في القيمة أو متعارض معه, ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد خالف القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - شركة ..... للمشروعات الميكانيكية والكهربائية – الدعوى رقم ..... لسنة 1982 عمال كلي الجيزة بطلب الحكم بأحقيتهم في استمرار صرف بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف لهم كجزء من راتبهم ورد ما تم خصمه منهم وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء وكان يصرف لهم بدل طبيعة عمل بنسبة 25% من مرتب كل منهم وذلك منذ سنة 1965 حتى سنة 1971 ثم صدر قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 بنقلهم إلى الشركة الطاعنة مع احتفاظهم بكافة البدلات المقررة لهم وقت النقل، وقد استمرت الشركة في صرف البدل الذي كانوا يتقاضونه ثم قامت بوقف هذا البدل اعتباراً من 1/1/1981 دون وجه حق فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 22/2/1986 بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبرفض الدفع بالتقادم وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي لهم بدل طبيعة العمل المطالب به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 103 ق القاهرة. أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 23/1/1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني لوفاته قبل صدور الحكم الابتدائي، ومن ثم تكون الخصومة بالنسبة له معدومة
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وتعتبر معدومة قبل الخصم المتوفى ولا ترتب أثراً، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثاني قد انتقل إلى رحمة الله قبل صدور الحكم الابتدائي وقد قضت محكمة أول درجة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة له، ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ويتعين القضاء بعدم قبول اختصامه في الطعن
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدهم كانوا – قبل نقلهم – من العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي، ووفقاً للقرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 كان يصرف لهم بدل طبيعة عمل ويحتفظ به من ينقل من هذه إلى جهات أخرى على أن يستنفد من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أي زيادات أخرى، وقد ظلت الطاعنة تصرف هذا البدل إلى أن تم استنفاده وهو ما انتهى إليه الخبير في تقريره، غير أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 الصادر بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة والذي نص فيه على أحقيتهم في الاحتفاظ بكافة البدلات المقررة وقت النقل، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين بمشروع السد العالي على أن "يثبت بدل طبيعة العمل الذي يمنح حالياً إلى العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي وكذلك إلى المنتدبين والمعارين إليها وذلك بحد أقصى قدره 35% من بداية مربوط الدرجة، ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم وكذلك لمن يلغى ندبه أو إعارته إليهما متى بلغت مدة الندب أو الإعارة أربع سنوات على الأقل ويستنفد البدل مما يحصل عليه العامل مستقبلاً من علاوات دورية أو علاوات ترقية أو أية زيادات أخرى يحصل عليها ويصرف إليهم من ميزانيات الجهات التي يعملون بها، ويسري هذا الحكم على من نقل أو ألغى ندبه أو إعارته من المشار إليهم في الفقرة السابقة اعتباراً من 1/7/1968 ومفاد هذا النص أن المشرع منح العاملين بالهيئة العامة لبناء السد العالي ووزارة السد العالي والمنتدبين والمعارين إليها بدل طبيعة عمل بحد أقصى 35% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية ويحتفظ بهذا البدل لمن ينقل منهم أو يلغى ندبه أو إعارته طالما بلغت مدة الإعارة أو الندب أربعة سنوات على الأقل وقد أوجب المشرع استنفاد هذا البدل من العلاوات الدورية وعلاوات الترقية أو أية زيادات أخرى. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه ليس لأحد أن يكسب حقاً على خلاف ما ينص عليه القانون، كما أن القانون رقم 87 لسنة 1969 وهو التشريع الأعلى فالأصل أن لا يلغى هذا التشريع إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في الدرجة ينص على ذلك صراحة أو يتعارض معه في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم في صرف هذا البدل تأسيساً على أن قرار وزير الكهرباء رقم 165 لسنة 1971 بتاريخ 31/7/1971 بنقل المطعون ضدهم إلى الشركة الطاعنة قد نص في مادته الثانية على احتفاظهم بكافة البدلات التي كانوا يتقاضونها وقت نقلهم إلا أن هذا القرار وعلى نحو ما سلف يعتبر في مدارج التشريع أدنى من القرار الجمهوري الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 1969 والذي أوجب استهلاك هذا البدل من أية علاوات دورية أو علاوات ترقية أو زيادات أخرى وهذا الحكم الذي أوجبه القانون ولم يلغ بتشريع آخر لاحق له مساو له في القيمة أو متعارض معه، ومن ثم فإن الحكم المطعون يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 103 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضدهم.

الطعن 3465 لسنة 75 ق جلسة 4 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 18 ص 104

برئاسة السيد القاضي/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، حسام قرني ومنصور العشري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  عمل "أجر: ملحقات الأجر: مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية".
مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية. كيفية توزيعه على العاملين. المادتان 1، 2 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984.
مفاد النص في المادتين الأولى والثانية من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 - بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية - يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15% لغير المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله تقرير الخبير - أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة ..... للسياحة التي يُمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً مباشراً بالعملاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة ال 15% المقررة لهذه الفئة من العاملين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 2 محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: طلب إحالة الدعوى للتحقيق" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها. هو مما تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
إذ كان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: طلب إحالة الدعوى للتحقيق" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
إحالة الدعوى إلى التحقيق. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض.
إذ كان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض.
- 4  عمل "أجر العامل".
إثبات صاحب العمل. التزامه بإثبات الوفاء بأجر العامل. طرق إثبات ذلك. م35 ق137 لسنة 1981.
مفاد النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقّع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل وبالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ...... لسنة 2002 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي إليه نصيبه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفندقية وأجره عن شهر يوليه 2001، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى الطاعن بوظيفة محاسب على الفندقين العائمين ......، ...... وإذ امتنع دون وجه حق عن صرف نصيبه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية طبقاً لأحكام قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 ولم يُسلمه الأجر المقرر له عن شهر يوليه سنة 2001، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره أجابته إلى طلب مقابل الخدمة ومقداره 89714.30 جنيهاً وطلب أجره عن المدة من 5/7/2001 حتى 31/7/2001 ومقداره 229.4 جنيهاً. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ...... لسنة 120 قضائية، وبتاريخ 5/1/2005 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف في خصوص هذين الطلبين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت السياحية والفنادق المقررة بالقرار الوزاري رقم 22 لسنة 1984 إنما توزع على العاملين بتلك المنشآت الذين لهم عمل يتصل اتصالا مباشراً بخدمة العملاء، ولما كان المطعون ضده يعمل محاسبا بإدارة الحسابات ولا صلة له بالعملاء ولا يقوم بأداء خدمة لهم، وأنه وتحقيقاً لذلك طلب إعادة الدعوى إلى الخبير للانتقال إلى محل عمل المطعون ضده للوقوف على حقيقة عمله، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الطلب وقضى بأحقيته في مقابل خدمة العملاء يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 22 لسنة 1984 – بشأن توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية – على أنه "مع عدم الإخلال بأي نسب أفضل للعاملين يحددها النظام الأساسي للمنشأة أو العقد الجماعي، توزع الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: (أ) 80% من الحصيلة الكلية للعاملين بالمنشأة (ب) 20% من الحصيلة الكلية للمنشأة مقابل الكسر والفقد والتلف" وفي المادة الثانية منه على أن "توزع نسبة الـ 80% من الحصيلة الكلية المشار إليها في البند (أ) من المادة السابقة على العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية على الوجه الآتي: (أ) 60% من الحصيلة الكلية على العاملين المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء. (ب) 15% من الحصيلة الكلية على العاملين غير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء (ج) ......" يدل على أن القرار المشار إليه أوجب توزيع نسبة 80% من الحصيلة الكلية لمقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية على العاملين بها على أن يخصص 60% على المتصلين اتصالاً مباشراً بالعملاء و15% لغير المتصلين اتصالا مباشراً بالعملاء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى – وعلى ما سجله تقرير الخبير – أن المطعون ضده كان من العاملين لدى شركة ...... للسياحة التي يمثلها الطاعن في وظيفة محاسب وأنها من الوظائف غير المتصلة اتصالاً مباشراً بالعملاء، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أحقيته في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية من نسبة الـ 15% المقررة لهذه الفئة من العاملين، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا عليه إن التفت عن طلب الطاعن إعادة الدعوى إلى الخبير للوقوف على حقيقة عمل المطعون ضده لعدم جدواه ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم انتهى في قضائه إلى أن تاريخ بداية عمل المطعون ضده لدى الشركة هو 1989/2/1 مستنداً في ذلك إلى صورة ضوئية لخطاب مقدم من المطعون ضده بمقولة أنها غير مجحوده، في حين أنه قدم عقد العمل الموقع منه واستمارة التأمين عليه لدى هيئة التأمينات الاجتماعية وكلاهما يُفيد أن علاقة العمل بدأت في 1/5/1995 وكان يتعين على المحكمة تحقيقاً للعدالة ودون طلب منه أن تُحيل الدعوى إلى التحقيق ليثبت كل طرف من الطرفين صحة هذه الواقعة وهو ما لم تفعله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على الخطاب المرسل إلى المدير المالي لشركة ...... المقدم من المطعون ضده والثابت به أن تاريخ تعيينه هو 1/2/1989 ورتب على ذلك حساب ما يستحقه في حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية اعتباراً من هذا التاريخ، وكان ما قرره الحكم في هذا الخصوص مستمداً من أوراق الدعوى ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه من أن المطعون ضده عُين لديه بتاريخ 1/5/1995، وكان الحق المخول للمحكمة في المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق متروكاً لمطلق تقديرها ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض، فإنه لا يُقبل من الطاعن تعييب الحكم المطعون فيه لعدم اتخاذه هذا الإجراء، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن توقيع المطعون ضده باستلام راتبه عن شهر أغسطس سنة 2001 يفيد براءة ذمة الطاعن عن الأشهر السابقة
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 35 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا وقع العامل بما يُفيد استلام الأجر في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص مُعد لهذا الغرض على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر "يدل على أن المشرع ألقى على عاتق صاحب العمل عبء إثبات الوفاء بأجر العامل فلا تبرأ ذمته منه إلا إذا وقع العامل في السجل المُعد لذلك أو في كشوف الأجر أو في الإيصال الخاص بما يُفيد استلام الأجر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بنصف أجر المطعون ضده عن شهر يوليه 2001 على ما جاء بتقرير الخبير من أنه لم يُقدم ما يدل على الوفاء له بهذا الأجر، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 339 لسنة 74 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 17 ص 101

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد زكي خميس، حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين ومحمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك. مؤداه. بقاء عقد الإيجار من الباطن قائماً ما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تُنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه وما دام لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه لا يجوز للمستأجر الأصلي طلب طرده، كما ينفذ العقد في حق المؤجر وخلفه ما دامت الإجارة الأصلية قائمة فإذا انقضى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن باعتبار أن هذا العقد يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إهدار الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بامتداد عقد إيجارها من الباطن بعد انتهاء مدته لخضوعه لقانون إيجار الأماكن وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أنه يخضع لقواعد القانون المدني. خطأ وقصور.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن المؤرخ 1/10/1994 والمبرم بينها وبين المطعون ضده (لخضوع هذه العلاقة لقانون إيجار الأماكن) وأنها لم تخل بشروط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون ضده بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن، وإذا أهدر الحكم هذا الدفاع الجوهري ولم يعطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته (لخضوعه للقواعد العامة في القانون المدني)، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء حجرة النزاع والتي تستأجرها منه من الباطن بموجب العقد المؤرخ 1/10/1994 لانتهاء مدته وقد نبه عليها بعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ولم تستجب فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 قضائية، وبتاريخ 14/1/2004 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من حجرة التداعي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإخلائها من الحجرة التي تستأجرها من المطعون ضده من الباطن استناداً إلى خضوع هذه العلاقة الإيجارية للقواعد العامة في القانون المدني رغم أنها تخضع لقانون إيجار الأماكن لأن المؤجر لها مصرح له بالتأجير من الباطن من المالك بما يوجب امتداد عقدها بقوة القانون بعد انتهاء المدة الاتفاقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يواجه دفاع الطاعنة الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تُنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه وطالما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه لا يجوز للمستأجر الأصلي طلب طرده، كما ينفذ العقد في حق المؤجر وخلفه ما دامت الإجارة الأصلية قائمة فإذا انقضى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن باعتبار أن هذا العقد يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن المؤرخ 1/10/1994 والمبرم بينها وبين المطعون ضده وأنها لم تخل بشروط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون ضده بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن، وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها الجوهري سالف الذكر، وإذ أهدر الحكم هذا الدفاع ولم يعطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 7922 لسنة 64 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 16 ص 97

برئاسة السيد القاضي/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حامد مكي، جرجس عدلي، معتز مبروك وأيمن يحيى الرفاعي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حق "النزول عن الحق".
النزول الضمني عن الحق المسقط له. تحققه بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك. مجرد التأخير في المطالبة بالحق أو السكوت عليه لفترة من الزمن. لا أثر له.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخر المطالبة به أو السكوت عليه مدة من الزمن.
- 2  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص النزول الضمني عن الحق. وجوب أن يكون استخلاصها سائغاً ومقاماً على أسباب تفيد ذلك النزول على سبيل الجزم.
استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم.
- 3  دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى".
الدعوى. اشتمالها على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد. وجوب أن تفصل المحكمة في تلك الطلبات على استقلال.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال.
- 4  تعويض "من دعاوى التعويض: دعوى التعويض عن تعذيب وقع بالسجون". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنين بتعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله بقالة أنه أسقط حقه ضمناً في المطالبة بالتعويض حال حياته منذ الإفراج عنه حتى وفاته رغم عدم اعتبار سكوت المورث بذاته دالاً على توفر إرادته الضمنية في التنازل عن الحق وعدم صلاحية ذلك سبباً لرفض دعوى الطاعنين الشخصية بالتعويض. خطأ وقصور وفساد.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض (تعويضهم ومورثهم عن الأضرار المادية والأدبية اللاحقة بهم من جراء تعذيب الأخير أثناء اعتقاله) في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالاً على توفر الإرادة الضمنية على التنازل، وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى ..... لسنة 1992 جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ مائة ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إن تابعي المطعون ضدهما قاموا بتعذيب مورثهم إبان اعتقاله في الفترة من 6/9/1965 حتى 8/11/1967 مما أصابهم ومورثهم بأضرار مادية وأدبية توجب تعويضهم عنها مقدراً بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفضها. استأنف الطاعنون هذا الحكم برقم ..... لسنة 111 ق القاهرة، وبتاريخ 21/6/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه برفض دعواهم بالتعويض على ما ذهب إليه من تنازل مورثهم ضمناً عن حقه في المطالبة به لعدم رفعه دعواه من تاريخ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما استخلصته المحكمة لا ينبئ بذاته عن حدوث التنازل الضمني لأن الظروف السياسية، والخوف من إعادة اعتقال المورث يقف مانعاً دون إقامة الدعوى فضلاً عن أن سقوط حق المورث في التعويض لا يمتد إلى حقهم الشخصي في المطالبة به
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دال بذاته على ترك ذلك الحق دلالة لا تحتمل الشك، وهو ما لا يتحقق في مجرد تأخر المطالبة به أو السكوت عليه مدة من الزمن، وأن استخلاص النزول الضمني عن الحق وإن كان يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون الاستخلاص سائغاً ومقاماً على أسباب من شأنها أن تفيد هذا النزول على سبيل الجزم، كما وأنه إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في هذه الطلبات على استقلال. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين بالتعويض في شقيها الذاتي والموروث على ما قرره من أن مورثهم أسقط حقه ضمناً في المطالبة به حال حياته منذ الإفراج عنه عام 1967 وحتى وفاته عام 1974 في حين أن ما خلص إليه الحكم وجعله سنداً لقضائه غير سائغ إذ لا يمكن اعتبار هذا السكوت بذاته دالا على توفر الإرادة الضمنية على التنازل، وليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى النتيجة التي انتهى إليها فضلاً عن أن ما افترضه الحكم من تنازل وإن أخذ به في شأن حق المورث فلا يصلح أن يكون سبباً لرفض دعواهم الشخصية بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

الطعن 916 لسنة 74 ق جلسة 27 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 15 ص 92

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، سعيد عبد الرحمن، عبد الصبور خلف الله ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى: شرطه" "إثبات الضرر منه".
الحكم بالتطليق. م 11 مكرراً من المرسوم بق 25 لسنة 1929 المضافة بق رقم 100 لسنة 1985. شرطه. إثبات الزوجة وقوع الضرر بها من اقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 يدل على أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.
- 2  أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للزواج بأخرى: شرطه" "إثبات الضرر منه".
الزواج بأخرى في حد ذاته لا يعد ضرراً مفترضا يجيز للزوجة طلب التطليق. علة ذلك. على الزوجة إقامة الدليل على إصابتها بضرر منهى عنه شرعاً حقيقي ثابت مستقل بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق وليس مترتباً عليها منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما. استبعاد المشرع الأضرار التي مرجعها المشاعر الإنسانية في المرأة تجاه ضرتها للتزاحم بين امرأتين على رجل واحد.
إذ كان لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً، واقعاً لا متصوراً، ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها، وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته.
- 3  محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيحها من سلطة تقدير قاضي الموضوع ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. عدم التزامه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
إذ كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر إلى الدليل".
الطعن بالنقض. وجوب تقديم الدليل على ما يتمسك به من أوجه الطعن. إغفال ذلك. أثره. عار عن الدليل. غير مقبول.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الشارع عدّد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه فإن طعنه يكون عارياً عن الدليل، ويكون معه الطعن برمته جدلاً في تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 2003 كلي "أحوال شخصية" طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً، وقالت في بيان ذلك إنها زوج له، وإذ تزوج عليها بأخرى دون رضاها، وإذ ترك مسكن الزوجية وقتر في الإنفاق عليها مما أضر بها المضارة الموجبة للتطليق، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 29/12/2003 بالتطليق. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 54ق طنطا. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شهود الطرفين قضت المحكمة بتاريخ 7/9/2004 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد في قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على ما جاء بأقوال شاهديها من أنه أصابها انهيار مرضي نقلت على أثره للمستشفى من جراء زواجه عليها بأخرى وهو ما أضر بها المضارة الموجبة للتطليق، وإذ كانت هذه الشهادة مرسلة لا يؤيدها دليل ويدحضها أقوال شاهديه والمستندات المقدمة منه والتي تدل على قيامه بالإنفاق تنفيذاً للحكم الصادر ضده لصالحها في الدعوى رقم ..... لسنة 2000 جزئي طنطا، وأنها قد تركت مسكن الزوجية منذ إقامتها للدعوى رقم ..... لسنة 2000 كلي أحوال شخصية طنطا والتي أقامتها بطلب تطليقها عليه للعقم، وأنها قد منعته وأهلها من زيارتها، وإذ أغفل الحكم دلالة تلك المستندات، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه "...... يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة، ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمناً ...... الخ" يدل على أن المشرع اشترط للحكم بالتطليق وفق نص هذه المادة أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما إذ لا يعد الزواج بأخرى في حد ذاته ضرراً مفترضاً يجيز للزوجة طلب التطليق، وإنما يجب على الزوجة التي تعارض الزواج الجديد أن تقيم الدليل على أن ضرراً منهياً عنه شرعاً أصابها بفعل أو امتناع من قبل زوجها على أن يكون هذا الضرر حقيقياً لا متوهماً، واقعاً لا متصوراً، ثابتاً وليس مفترضاً مستقلاً بعناصره عن واقعة الزواج اللاحق في حد ذاتها وليس مترتباً عليها، مما لا يغتفر لتجاوزه الحدود التي يمكن التسامح فيها شرعاً منافياً لحسن العشرة بين أمثالهما بما يخل بمقوماتها ويعد إساءة دون وجه حق اتصلت أسبابها بالزيجة التالية وكانت هي باعثها، وعلى ذلك يكون المشرع قد استبعد الأضرار التي تعود إلى المشاعر الإنسانية التي تعتمل في صدر المرأة تجاه ضرتها التي مرجعها الغيرة الطبيعية بين امرأتين تتزاحمان على رجل واحد وهذا أمر لا يمكن تنقية النفوس البشرية منه ولم يقصد النص المذكور إلى إزالته، وأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين والأدلة المقدمة في الدعوى ومنها أقوال الشهود والموازنة بينها وترجيح ما يطمئن إليه واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الحال في الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد استقلالا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على ما استخلصته من البيئة الشرعية للمطعون ضدها من أن زواجه بأخرى دون رضاها قد أصابها بضرر مادي ومعنوي يتمثل في هجره لها وتقتيره في الإنفاق عليها مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وذلك بعد طرحه أقوال شاهديه لعدم اطمئنانه إليها، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى ما انتهى إليه وتتضمن الرد الضمني المسقط لكل قول وحُجة مخالفة، ولا ينال من ذلك ما قرره من أن المطعون ضدها هي التي هجرت مسكن الزوجية قبل زواجه بأخرى ذلك أنه من المقرر - في قضاء النقض – أن الشارع عدّد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه طعنهم، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على صحة ما يدعيه فإن طعنه يكون عارياً عن الدليل، ويكون معه الطعن برمته جدلا في تقدير المحكمة للأدلة مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم غير مقبول
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.