الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 30 سبتمبر 2015

طعن 31 لسنة 23 ق جلسة 27/12/2003

هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الأمين محمد بيب وإمام البدري .
----------------
1- لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية سنداً للفقرة الثامنة من المادة الرابعة والخمسين من الدستور.
- رئيس الدولة – تنفيذ – تشريع – دستور .
2- لرئيس الدولة الحق في رقابة شؤون الهجرة والإقامة وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء البلاد عن طريق الأجهزة الاتحادية.
- رئيس الدولة – رقابة – هجرة وإقامة – إقامة – امن – أجهزة .
3- إصدار صاحب السمو رئيس الدولة الأمر إلى النيابة العامة بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية مؤدٍّ إلى عدم خضوعه للقيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بطرق الطعن.
- رئيس الدولة – نيابة عامة – دستور – إجراءات .
4- للقاضي استظهار القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر والمتمثل بعلم الجاني بحقيقة المواد التي في حوزته من كافة ظروف الدعوى وملابساتها.
- قصد – جناية – إحراز – مواد مخدرة – حيازة .
5- النعي حول استخلاص الحكم المطعون فيه علم الجاني بحقيقة المواد الحائز عليها هو جدل موضوعي غير جائز امام المحكمة العليا.
---------
( 1 ) أوامر سمو رئيس الدولة . دستور . نيابة عامة . طعن . استئناف . نقض . شريعة إسلامية .
لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية م54/8 من الدستور . فضلاً عن حق الرقابة عن طريق الأجهزة على كل ما يتعلق بحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة لمواجهة أي أخطار تهدد المجتمع م 2 لسنة 1976 من قرارات المجلس الأعلى للاتحاد . ممارسة صاحب السمو رئيس الدولة هذا الاختصاص وصولاً لتحقيق العدالة وسلامة المجتمع عرف دستوري مستقر ومعروف للكافة لسموه أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض لتصحيح أو تصويب أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة - أمر صاحب السمو رئيس الدولة للنيابة العامة بإعادة نظر القضية أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية مفاده ألا يسري في شأن هذا الأمر القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بطرق الطعن . علة ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة ليس طرفاً من أطراف الدعوى .
( 2 ) مواد مخدرة . مسئولية جنائية " المسئولية الجنائية والركن المعنوي ". قصد جنائي . محكمة الموضوع .
القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه مناطه قيام الدليل على علم الجاني بأن مايحرزه أو يحوزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة . استظهار العلم سلطة للقاضي من ظروف الدعوى مثال في استخلاص سائغ للمحكمة بعلم المتهم بكنه المواد المخدرة التي يحملها .
1 - أنه وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الثامنة من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الاتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية وأن قرارات المجلس الأعلى للاتحاد رقم 2 لسنة 76 مادتها الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق 1 ) بشئون الهجرة والإقامة 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة بهدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أي أخطار تهدد المجتمع . وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتصلة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولا لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد فأصبح عُرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الاحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه إصدار أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وئأويله ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض لتصحيح أو تصويب أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت للإمام باعتباره ولياً للأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله ( وفى المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفير الأمن والنظام وإقامة الحدود ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وبما يؤدى إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة و الأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - أصدر أمره السامي للنيابة العامة بإعادة نظر القضية رقم 17/99 أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية وعليه لا يسرى في شأن هذا الأمر السامي القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بطرق الطعن في الأحكام ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما باعتباره ولياً للأمر يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري الذي أصبح معلوماً للكافة ، وأنه استثناء من حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة فإنه يجوز لسمو رئيس الدولة أن يصدر أمراً بإعادة النظر في الاستئناف عن حكم أول درجة وذلك لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد المجتمع من جراء حيازة وإحراز المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها وصولاً لتحقيق العدل وأمن وسلامة المجتمع من هذه الأحكام التي تهدده ما دام أن الأمر في كل ذلك يعود مرجعه إلى القضاء ، بحيث لم يعد قائماً أمام المحكمة العليا إلا الحكم الأخير المطعون فيه لتفصل فيه ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم أدانه رغم عدم توافر الأدلة ومخالفته القرائن الدالة على عدم قيام الركن المعنوي للجريمة التي أدين بها . ومن ثم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً - في قضائه - بما يوجب نقضه .
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي في استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستأهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبت من مدونات الحكم توافره فعلاً .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفع وخلص إلى ثبوت علم الطاعن بماهية المواد المضبوطة في حيازته وأورد في ذلك أن دعوى إرسال اللفافتين المضبوطتين مع الطاعن من شخص آخر دون أن يعلم أن ما يحمله هو مادة المخدر تكذبها قرائن الأحوال إذ من المستبعد أن يرسل أي شخص شيئاً غير محظور مع شخص يعلم أنه يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب ويعرض ذلك الشيء إلى احتمالات الضياع لأن وصول من أرسلت معه البضاعة بهذه الكيفية وبطريق غير مشروع غير مضمون الوصول ، في الوقت الذي يمكن فيه إرسال هذا الشيء مع قادمين آخرين يحضرون للدولة بالطرق الشرعية وهم كثر مما يستبعد أن تكون هذه الرسالة أمانة مرسلة مع المتهم ، وبالتالي يستبعد عدم علمه بمحتويات ما فيها لأن إرسال الحرزين اللذين يحتويان على المخدر مع شخص يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب يحمل ذلك الشخص على معرفة أن ما في الحرزين شيء محظور وصوله إلى داخل الدولة مما يدفعه إلى معرفة محتويات ما أرسل معه .
كما يبين الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يحمل معه كلمة سر يتم بموجبها تسليم الرسالة إلى شخص يدعى علي ولو كان الأمر عادياً لأخبره من أرسل معه الحرز بتسليمه إلى الشخص المقصود بعد التأكد من هويته إضافة إلى أن الطاعن كان متابعاً من قبل المصدر السري قبل وصوله إلى الدولة لعلم المصدر السري أن الطاعن كان ينوي إدخال مخدرات إلى الدولة مما يجعل علم الطاعن نفسه بذلك من باب أولى إذ كيف للمصدر أن يعلم بتلك ولا يعلم به الطاعن نفسه . كما أن دعوى إرسال المخدر مع الطاعن بواسطة شخص آخر تحتاج منه إلى إثبات لأن الظاهر يدل على أن من حاز شيئا هو الذي يملكه إلا إذا ثبت العكس ، ورتبت لمحكمة الموضوع على كل ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه . لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بعلم الطاعن بكنه المواد المخدرة التي كان يحملها على نحو ما سلف كافياً في الرد على دفاع الطاعن وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لاتجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه وردت معلومات إلى مباحث العين تفيد عزم الطاعن على القدوم بكمية من المخدرات إلى دولة الإمارات عبر منطقة دبا عمان ثم دبا الفجيرة - متسللاً فاستصدرت إدارة شرطة العين إذناً من النيابة العامة بضبط المتهم الطاعن وما عساه أن يكون بحوزته من المخدرات . وفى 25/4 / 96 أعد رجال مكافحة المخدرات خطة لاستقبال الطاعن واستدراجه إلى العين وفعلاً تلقى رجال المكافحة الطاعن وبرفقته بعض المتسللين الإيرانيين وبعد سماعه كلمة السر سار معهم وبحوزته ما معه - حتى وصلوا إلى مشارف مدينة العين حيث أخروه رجال المباحث عن بقية رفقائه ثم صحبوه مع أحد ضباط فرع المكافحة في سيارته وذلك بصفته تاجر المخدرات الذي سيشتري ما بحوزة الطاعن منها - وعندما عرض ذلك الضابط مبلغ ثلاثين ألف درهم على الطاعن مقابل ما بحوزته من المخدرات ، أجابه الطاعن بأنه لا يريد منه سوى مائة درهم كأجرة التاكسى لأنه لم يخول من مرسلها أخذ الثمن إنما بعثها معه إلى الشخص الذي سيعلن له كلمة السر وبدون أن يأخذ منه ثمناً ، وإنما ليسلمه إياها فقط ، وعندئذ قام رجال المكافحة بتحريز المادة المضبوطة وهى عبارة عن لفافتين مغلقتين يبلغ وزنهما كيلو جرام وثلاثة وعشرين جراماً .
ثم أرسلت المضبوطات للفحص المختبري ، كما أخضع الطاعن للفحص وقد أكد الفحص أن المضبوطات من مخدر الحشيش ، أما الطاعن فلم يظهر بعينة بوله ولا عينة دمه أي مواد مخدرة أو كحولية .
هذا وبالتحقيق مع الطاعن بواسطة الشرطة والنيابة العامة أفاد بما مضمونه صحة واقعة ضبطه وضبط ما بحوزته وفق ما سلف ، لكنه زعم أنه لم يكن على علم بأن المضبوطات مخدرات ، وقال إنه قبل سفره من إيران - التقى مع رجل يدعى بهمان وأعرب له عن نيته في التوجه إلى دولة الإمارات بحثاً عن العمل فرد عليه بهمان بأنه مستعد لمساعدته وذلك بإرساله عن طريق اللنش مع أفراد آخرين ، وفي اليوم المعين للسفر اصطحبه إلى مكان وقوف اللنش بالساحل الإيراني ثم سلمه لفافتين دون أن يخبره بما يحتويانه وطلب منه توصيل اللفافتين إلى رجل يدعى علي سيكون فى انتظاره فى ميناء دبا التابع لسلطنة عمان ، على أن دليله في التعرف على المرسل إليه هي كلمة سر ما إذا سمع بعد وصوله إلى دبا شخصاً ينادى بكلمة " حسين "، وأنه سمع بعد وصوله للميناء المذكور شخصاً ينادي بالكلمة ذاتها حيث اقترب منه محاولاً إعطاءه الكيس إلا أن الأخير واعده بأنه سيستلم منه الكيس بعد مضى ساعتين . وبدلاً من أن يعود إليه بعد الساعتين لم يعد إليه إلا في اليوم التالي حيث حضر إليه بسيارة بيك أب وركب معه هو وبقية الأشخاص المتسللين ، وبعد قطع شوط من المسافة طلب منه الشخص المذكور النزول ليركب معه وآخر فى سيارة أخرى حيث سأله أحدهما عن اللفافتين فأخبره بأنه وضعهما تحت مقعد سائق سيارة " البيك أب " فقاما بإحضارهما من هذه السيارة - ثم سألاه عن محتويات اللفافتين فرد عليهما بأنه لا يعرف ، ثم علم بعد ذلك بأن ما بهما هو مخدر الحشيش هذا وقد شهد رجال الضبط أمام النيابة العامة بصحة ما أسفر عنه ضبط الطاعن .
اتهمت نيابة العين الكلية الطاعن عبد الله محمد صالح على خولي لأنه في يـوم 20/4 / 96 بدائرة مدينة العين :
جلب إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مادة ضارة بالعقل ( حشيش ) " القنب الهندي " وطلبت عقابه طبقاً للمواد 1/1 - 5 ، 6 ، 48 ، 60 ، 63 من القانون 14 لسنة 15 والجدول الأول الملحق به .
حكمت جنايات العين فى 22/1 / 99 بإدانة الطاعن وسجنه خمسة عشر سنة وتغريمه مائة ألف درهم و إبعاده ومصادرة المضبوطات .
استأنف الطاعن وبجلسة 2/5 / 99 حكمت محكمة الاستئناف برفض الإستئناف . فطعن عن طريق النقض بالرقم 111/21 وبجلسة 27/11/99 قضت المحكمة العليا برفض الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن وبقبوله شكلاً وإعادته للمرافعة لتبدي النيابة العامة رأيها فأيدته بطلب نقض الحكم . وبجلسة 19/5 / 2000 حكمت المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة وبجلسة 17/7 / 2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً ببراءة الطاعن مما أسند إليه فأصدر صاحب السمو رئيس الدولة أمره بإعادة نظر القضية أمام محكمة الإستئناف بهيئة مغايرة وبجلسة 7/1/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .
فطعن الطاعن بالطعن الماثل وأودعت النيابة العامة رأيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان المتعلق بالنظام العام ذلك أنه صدر حكم نهائي بالبراءة من محكمة استئناف من نفس درجة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حول الوقائع محل الاتهام وكان على النيابة العامة أن تطعن فيه بالنقص في الأجل وهي لم تفعل حتى انقضى الأجل فصار الحكم الإستئنافي الصادر بجلسة 17/7 / 2000 باتاً وعنواناً للحقيقة ورغم ذلك رأت النيابة العامة إعادة نظر الاستئناف مرة أخرى وبررت ذلك بوجود أمر صادر من مكتب صاحب السمو رئيس الدولة ( حفظه الله )، وحتى على فرض صدور ذلك الأمر فإن ذلك يعني الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وليس بالإستئناف مرة أخرى مما يوجب الحكم المطعون فيه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن الفقرة الثامنة من المادة الرابعة والخمسين من الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة نصت على أن لرئيس الإتحاد مباشرة الإشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية
وأن قرارات المجلس الأعلى للاتحاد رقم 2 لسنة 76 مادتها الأولى على أن يكون لرئيس الدولة حق الرقابة عن طريق الأجهزة الاتحادية على كل ما يتعلق 1 ) بشئون الهجرة والإقامة 2 ) وحفظ الأمن والنظام في جميع أنحاء الدولة بهدف كفالة الأمن للمواطنين وضمان الاستقرار الداخلي ومواجهة أي أخطار تهدد المجتمع .
وأن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - قد مارس هذا الاختصاص في جميع مناحي الحياة المتصلة بحسن تطبيق القوانين وتنفيذها على الوجه الصحيح وصولا لتحقيق العدالة التي تحقق أمن وسلامة المجتمع وقد تلقت جميع السلطات الدستورية وأفراد المجتمع هذا الأمر بالقبول والتأييد فأصبح عُرفاً دستورياً مستقراً ومعروفاً للكافة واجب الإحترام تلتزم به كل السلطات التي أناط بها الدستور تنفيذ القوانين بما في ذلك القضاء الذي عليه إصدار أحكامه مبرأة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله ولرئيس الدولة أن يأمر النيابة العامة بالطعن في الأحكام بالاستئناف أو النقض لتصحيح أو تصويب أي خطأ فيها وهو ما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي جعلت للإمام باعتباره ولياً للأمر سلطة الإشراف على الشؤون العامة في الداخل والخارج بما يحقق مصلحتها في حدود ما أنزل الله تعالى على رسوله ( وفى المقابل تلتزم الأمة بالسمع والطاعة وقد حدد صاحب الأحكام السلطانية واجبات الإمام بأنها حفظ الدين وتوفير الأمن والنظام وإقامة الحدود ولا يتم هذا الأمر إلا بالتزام أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة التي تهدف إلى تحقيق العدالة وبما يؤدى إلى كفالة الأمن واستقرار المعاملات في إطار الثقة والأمانة .
وحيث إن صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله - أصدر أمره السامي للنيابة العامة بإعادة نظر القضية رقم 17/99 أمام محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة استناداً إلى سلطته الدستورية وعليه لا يسرى في شأن هذا الأمر السامي القيود الواردة في قانون الإجراءات الجزائية فيما يتصل بطرق الطعن في الأحكام ذلك أن صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في هذه الحالة ليس طرفاً من أطراف الدعوى وإنما باعتباره ولياً للأمر يمارس سلطته الدستورية المستمدة من الدستور والعرف الدستوري الذي أصبح معلوماً للكافة ، وأنه استثناء من حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو الإدانة فإنه يجوز لسمو رئيس الدولة أن يصدر أمراً بإعادة النظر في الاستئناف عن حكم أول درجة وذلك لمواجهة الأخطار الجسيمة التي تهدد المجتمع من جراء حيازة وإحراز المواد المخدرة بكافة صورها وأشكالها وصولاً لتحقيق العدل وأمن وسلامة المجتمع من هذه الأحكام التي تهدده ما دام أن الأمر في كل ذلك يعود مرجعه إلى القضاء ، بحيث لم يعد قائماً أمام المحكمة العليا إلا الحكم الأخير المطعون فيه لتفصل فيه
ومن ثم يضحى النعي غير قائم على أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم أدانه رغم عدم توافر الأدلة ومخالفته القرائن الدالة على عدم قيام الركن المعنوي للجريمة التى أدين بها . ومن ثم - فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً - في قضائه - بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي أيضاً غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر أو حيازته أو جلبه يتوافر متى قام الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه أو يجلبه من الجواهر المخدرة ولا حرج على القاضي فى استظهار هذا العلم من كافة ظروف الدعوى وملابساتها على أي نحو يراه ولا يستأهل ذلك العلم رداً خاصاً ما دام أنه قد ثبث من مدونات الحكم توافره فعلاً .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تعرض لهذا الدفع وخلص إلى ثبوت علم الطاعن بماهية المواد المضبوطة في حيازته وأورد في ذلك أن دعوى إرسال اللفافتين المضبوطتين مع الطاعن من شخص آخر دون أن يعلم أن ما يحمله هو مادة المخدر تكذبها قرائن الأحوال إذ من المستبعد أن يرسل أي شخص شيئاً غير محظور مع شخص يعلم أنه يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب ويعرض ذلك الشيء إلى احتمالات الضياع لأن وصول من أرسلت معه البضاعة بهذه الكيفية وبطريق غير مشروع غير مضمون الوصول ، في الوقت الذي يمكن فيه إرسال هذا الشيء مع قادمين آخرين يحضرون للدولة بالطرق الشرعية وهم كثر مما يستبعد أن تكون هذه الرسالة أمانة مرسلة مع المتهم ، وبالتالي يستبعد عدم علمه بمحتويات ما فيها لأن إرسال الحرزين اللذين يحتويان على المخدر مع شخص يريد الدخول إلى الدولة عن طريق التهريب يحمل ذلك الشخص على معرفة أن ما في الحرزين شيء محظور وصوله إلى داخل الدولة مما يدفعه إلى معرفة محتويات ما أرسل معه .
كما يبين الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان يحمل معه كلمة سر يتم بموجبها تسليم الرسالة إلى شخص يدعى علي ولو كان الأمر عادياً لأخبره من أرسل معه الحرز بتسليمه إلى الشخص المقصود بعد التأكد من هويته إضافة إلى أن الطاعن كان متابعاً من قبل المصدر السري قبل وصوله إلى الدولة لعلم المصدر السري أن الطاعن كان ينوي إدخال مخدرات إلى الدولة مما يجعل علم الطاعن نفسه بذلك من باب أولى إذ كيف للمصدر أن يعلم بتلك ولا يعلم به الطاعن نفسه . كما أن دعوى إرسال المخدر مع الطاعن بواسطة شخص آخر تحتاج منه إلى إثبات لأن الظاهر يدل على أن من حاز شيئا هو الذي يملكه إلا إذا ثبت العكس ، ورتبت لمحكمة الموضوع على كل ذلك إدانة الطاعن بما نسب إليه .
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بعلم الطاعن بكنه المواد المخدرة التي كان يحملها على نحو ما سلف كافياً في الرد على دفاع الطاعن وسائغاً في الدلالة على توافر ذلك العلم في حقه ، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لاتجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، مما يستوجب رفضه .
ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .


الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

مرسوم بقانون اتحادي 1 لسنة 2004 م في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

مرسوم بقانون اتحادي رقم 1
صادر بتاريخ 28/7 / 2004 م .
الموافق فيه 11 جمادي الآخر 1425 هـ .
في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية

نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 417 ص 43 .
نحن زايد بن سلطان آل نهيان ، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973م . في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1976م. في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980م . في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م .،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم 35 لسنة 1992م .،
وعلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002م . في شأن تجريم غسل الأموال ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي :
المادة الأولى - تعريف بعض المعاني :
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر 
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة .
الحكومة : الحكومة الاتحادية وحكومة الإمارات .
الأملاك العامة : العقارات والمنقولات المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تكون مخصصة لمنفعة عامة .
المرافق العامة : المشروعات التي تنشئها الحكومة أو تشرف على إدارتها والخدمات والأنشطة التي تقدمها بقصد تحقيق غرض من أغراض النفع العام لخدمة الجمهور .
الأسلحة التقليدية : الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات المنصوص عليها في قانون الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات .
الأسلحة غير التقليدية : الأسلحة والمواد النووية والكيماوية والبيولوجية .
الأموال : الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو غير منقولة ، بما في ذلك العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية ، والمستندات أو الصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها .
المتحصلات : الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
التجميد : وقف الحسابات أو الأرصدة والحظر المؤقت على تحريك الأموال أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها .
التحفظ : الحظر القضائي على نقل الأموال أو تحريكها أو تحويلها أو استبدالها والمنع من إدارتها أو التصرف فيها أو الحجز عليها .
المصادرة : مصادرة الأموال لصالح الخزانة العامة بحكم قضائي .
المنشآت المالية : البنوك أو شركات التمويل أو محلات الصرافة أو الوسطاء الماليون والنقديون أو أية منشأة مالية أخرى مرخص لها بالعمل في الدولة من قبل المصرف المركزي ، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أم خاصة .
المنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية : المنشآت التي يتم ترخيصها ومراقبتها من قبل جهات أخرى غير المصرف المركزي كمنشآت التأمين والأسواق المالية .
الشخص المعنوي : أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة التي أضفى عليها المشرع الشخصية القانونية ، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة .

المادة 2 – مفهوم العمل الإرهابي :
يقصد بالعمل الإرهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو امتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني ، تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم ، إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إيذاء الأشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعية للخطر .

المادة 3 – عقوبات إنشاء جمعية لارتكاب أعمال إرهابية :
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، أو تولى زعامة أو قيادة فيها بغرض ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون .
وتقضي المحكمة بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأمتعة والأسلحة والأدوات والمستندات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات .
كما تقضي المحكمة بمصادرة كل مال يكون متحصلا من الجريمة أو يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا ثبت أن هذا المال مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة .

المادة 4 – عقوبات إمداد المنظمات الإرهابية بالمساعدات لتحقيق أغراضها :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أمد الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة السابقة بأية أموال أو أسلحة تقليدية أو غير تقليدية أو غيرها من المواد التي تعرض حياة الناس أو أموالهم للخطر أو مهمات أو مستندات صحيحة أو مزورة أو وسائل اتصال أو أية أدوات أخرى أو معلومات أو مشورة مما تعينها على تحقيق أغراضها مع علمه بذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم لرؤساء أو مديري أو أعضاء إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات مع علمه بالغرض الذي ترمي إليه .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة .
كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة ، أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا كانت المتحصلات قد حولت أو بدلت جزئيا أو كليا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 5 – الانضمام أو التدريب لدى المنظمات الإرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية لدى أي من الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة أو كان من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الأمن أو كان من أفراد الجمارك .

المادة 6 – الإكراه على المشاركة في منظمة إرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من أكره أو حمل شخصا على المشاركة أو الانضمام إلى أي من الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المذكورة في المادة 3 من هذا المرسوم بقانون أو عمل على منعه من الانفصال عنها .
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .

المادة 7 – تدريب شخص للاستعانة به في عمل إرهابي :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة اتصال أخرى أو علمه فنونا حربية أو أساليب قتالية أيا كانت ، بقصد الاستعانة به لتنفيذ عمل إرهابي .

المادة 8 – الترويج لعمل إرهابي :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ايا كان نوعها تتضمن تحبيذا أو ترويجا لعمل إرهابي إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر .
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة وأدوات ارتكابها .

المادة 9 – السعي لدى دولة أجنبية لارتكاب عمل إرهابي ضد الدولة :
يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة ، يكون مقرها خارج الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحة أي منها ، وكذلك كل من تخابر معها أو معه للقيام بأي عمل من أعمال الإرهاب داخل الدولة أو في الخارج ضد ممتلكاتها أو مؤسساتها أو موظفيها أو دبلوماسيها أو مواطنيها ، أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر .

المادة 10 – الالتحاق بمنظمات إرهابية مقرها خارج الدولة :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن تعاون أو التحق بقوات أو ميلشيات مسلحة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة إرهابية أيا كانت تسميتها أو شكلها أو أهدافها ، يكون مقرها خارج الدولة ، وتتخذ من الإرهاب أو التدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى الدولة .
ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في الدولة بعد ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو ارتكب في الخارج فعلا منها وكان موجها إلى الدولة أو مضرا بمصالحها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية فيها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا شارك الجاني في أي من عملياتها الإرهابية .

المادة 11 – اقتحام البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لارتكاب عمل إجرامي :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من دخل مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو مقر إحدى الهيئات والمنظمات الدولية في الدولة عنوة أو بمقاومة السلطات المختصة فيها بهدف ارتكاب عمل إرهابي .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع الفعل مقترنا بظرف استعمال السلاح أو وقع من أكثر من شخص .
فإذا ترتب على الفعل وفاة شخص كانت العقوبة الإعدام .

المادة 12 – تمويل الأعمال الإرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من اكتسب أو قدم أو جمع أو نقل أو حول أموالا ، بطريق مباشر أو غير مباشر ، بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع .
ويحكم بمصادرة الأموال أو الممتلكات محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .

المادة 13 – تمويه طبيعة أموال لاستخدامها في الأعمال الإرهابية :
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من نقل أو حول أو أودع أموالا لحساب شخص آخر ، أو أخفى أو موه طبيعة هذه الأموال أو حقيقة مصدرها أو مكانها ، وكذا كل من حاز هذه الأموال أو تعامل بها بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان ذلك بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلها أو بعضها في تمويل أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون داخل الدولة أو خارجها سواء وقع العمل المذكور أو لم يقع .


ويحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة ومتحصلاتها أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .


المادة 14 – الأسلحة غير التقليدية في الأعمال الإرهابية :


يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو حضر أو جهز أو استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أسلحة غير تقليدية أو الأجزاء التي تستعمل في صنعها أو تحضيرها أو تجهيزها أو نقلها أو شرع في نقلها عن طريق البريد ، أو إحدى وسائل النقل العام أو الخاص ، أو أي وسيلة أخرى ، وكان ذلك بقصد استخدامها في ارتكاب أحد الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني قد اختلس أو سرق أيا من تلك الأسلحة أو حصل عليها بإحدى وسائل الخداع أو الاحتيال أو إذا اتصف بصفة كاذبة أو تزيّا بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو استعمل محررا مزورا في سبيل التوصل إلى حيازتها .


وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا هدد الجاني باستخدام تلك الأسلحة للقتل أو إحداث إصابات خطيرة بالأشخاص أو تدمير الأملاك أو المرافق العامة أو الخاصة ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .


المادة 15 – اختطاف وسيلة نقل لهدف إرهابي :


يعاقب بالسجن المؤبد كل من اختطف بأية طريقة وسيلة من وسائل النقل الجوي ، أو البري أو المائي ، بهدف ارتكاب عمل إرهابي .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها .


المادة 16 – تعطيل وسيلة نقل لارتكاب عمل إرهابي :


يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عرض عمدا للخطر أو عطل وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي أو إحدى منشآت الملاحة الجوية أو البرية أو المائية ، أو عرقل الخدمات فيها وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل إرهابي .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على الفعل المذكور جرح أو إصابة أي شخص كان داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص داخل الوسيلة أو المنشأة أو خارجها .


ويحكم على الجاني بغرامة تعادل ضعف قيمة الأشياء التي أتلفها .


المادة 17 – الاحتجاز غير القانوني لارتكاب عمل إرهابي :


يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من قبض على شخص في غير الأحوال المصرح بها في القوانين أو اللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة أو هدد باستمرار احتجازه أو حبسه وكان ذلك بهدف ارتكاب عمل إرهابي ، بقصد التأثير على السلطات العامة بالدولة أو بدولة أخرى أو منظمة دولية في أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو مزية من أي نوع .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المجنى عليه من ملوك ورؤساء الدول والحكومات والوزراء وأفراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمة دولية ذات صفة حكومية وأفراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقا للقانون الدولي ، أو إذا اتصف الجاني في سبيل ارتكابها بصفة كاذبة أو تزيا بدون وجه حق بزي موظف حكومي أو دولي ، أو ابرز محررا مزورا أو إذا نشأ عن الفعل جرح أو إصابة ، أو إذا قاوم أفراد السلطة العامة أثناء قيامهم بتحرير الرهينة أو المقبوض عليه .


وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص .


المادة 18 – الاعتداء على احد القائمين على تنفيذ هذه الأحكام :


يعاقب بالسجن المؤقت كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أثناء تأديته لواجباته أو بسببها أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستخدامها .


وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة ، أو كان الجاني يحمل سلاحا ، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه .


وتكون العقوبة الإعدام إذا نتج عن التعدي أو المقاومة أو الخطف أو الاحتجاز موت شخص .


المادة 19 – استعمال المتفجرات والأسلحة غير التقليدية :


يعاقب بالإعدام كل من استعمل متفجرات أو أسلحة غير تقليدية في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الأولى من المواد 15 و16 و17 من هذا المرسوم بقانون .


المادة 20 – التحريض على ارتكاب جريمة :


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .


المادة 21 – الاتفاق الجنائي لارتكاب جريمة :


يعاقب بالسجن المؤقت كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق .


ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق .


ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات بوجود الاتفاق وبمن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .


المادة 22 – الدعوة للانضمام إلى الاتفاق الجنائي :


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من دعا آخر إلى الانضمام إلى اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا لم تقبل دعوته .


المادة 23 – العلم بوجود مشروع لارتكاب جريمة :


يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة .


ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه .


المادة 24 – الإعفاء من العقوبات أو التخفيف منها :


يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة .


ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة ومكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين ، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة .


المادة 25 – الجرائم المرتكبة من الشخص المعنوي :


مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل شخص معنوي ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه أو ساهموا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا وقعت باسمه أو لحسابه .


ويحكم بحل الشخص المعنوي وإغلاق المكان الذي يزاول فيه نشاطه ومصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها وذلك مع عدم المساس بحقوق الغير حسن النية .


كما تقضي المحكمة بمصادرة متحصلات الجريمة أو ممتلكات تعادل قيمتها إذا حولت أو بدلت كليا أو جزئيا أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة .


المادة 26 – مسؤولية الشخص المعنوي :


في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون لا يترتب على تقرير مسئولية الشخص المعنوي استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة .


المادة 27 – الارتكاب تنفيذا لغرض إرهابي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات :


يعاقب بالسجن المؤقت لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من كل من المادتين 190 ، 290 والمادة 296 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 339 والمادة 348 من قانون العقوبات .


ويعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 189 والفقرة الثانية من كل من المادتين 190 و193 والمادة 195 والفقرة الأولى من المادة 196 والمادتين 202 و301 والفقرة الأولى من المادة 297 والمواد 301 و302 و304 و336 و337 و338 من قانون العقوبات .


ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 193 والفقرة الثانية من كل من المادتين 196 و290 والمادة 299 من قانون العقوبات .


ويعاقب بالإعدام كل من ارتكب تنفيذا لغرض إرهابي الجريمة المنصوص عليها في المادة 332 من قانون العقوبات .


المادة 28 – الجرائم المرتكبة خارج الدولة :


مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الأول من قانون العقوبات ، تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من ارتكب إحدى الجرائم الواردة به خارج الدولة إذا تم ارتكابها :


( أ ) ضد أحد مواطني الدولة .


( ب ) ضد الأملاك العامة للحكومة في الخارج ، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لها .


( ج ) بهدف حمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه .


( د ) على متن وسيلة مواصلات مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها .


كما تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من وجد في إقليم الدولة بعد أن ارتكب في الخارج إحدى الجرائم المنصوص عليها فيه والواردة في إحدى الاتفاقيات الدولية النافذة التي تكون الدولة طرفا فيها ، وذلك في حالة عدم تسليمه .


المادة 29 – اختصاص المحكمة الاتحادية العليا :


تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، والنظر في التظلمات الواردة في المادة 33 من هذا المرسوم بقانون .


المادة 30 – الاطلاع على معلومات لها علاقة بتمويل الأعمال الإرهابية :


يكون للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن أو تحويلات أو تحركات لأموال قامت دلائل كافية لدى النيابة العامة على أن لها علاقة بتمويل أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، واقتضى كشف الحقيقة ذلك الاطلاع أو الحصول على تلك البيانات أو المعلومات لدى المصرف المركزي أو أية منشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية أخرى .


المادة 31 – تجميد الأموال أو الأرصدة أو الحسابات أو الممتلكات :


يتم التجميد أو التحفظ بناء على أمر النائب العام لأية أموال أو أرصدة أو حسابات أو ممتلكات أو متحصلات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ، لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجرى بشأنها .


المادة 32 – التجميد بناء على أمر صادر عن محافظ المصرف المركزي :


مع عدم الإخلال بنص المادة 31 من هذا المرسوم بقانون ، لمحافظ المصرف المركزي أو من يقوم مقامه أن يأمر بالتجميد أو بالتحفظ لمدة لا تجاوز سبعة أيام ، وذلك لأية أموال أو أرصدة أو حسابات يشتبه استعمالها في ارتكاب أو تمويل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو المتحصلات الناتجة عنها والمودعة في البنوك وغيرها من المنشآت المالية على أن يخطر النائب العام بذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر ، وللنائب العام إلغاء الأمر الصادر من المحافظ أو الأمر باستمرار التجميد .


المادة 33 – التظلم ضد قرار النائب العام :


لمن صدر ضده قرار النائب العام عملا بأحكام المادتين 31 و32 من هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة ، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ القرار برفض تظلمه .


ويكون التظلم بتقرير لدى المحكمة المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظره يعلن بها المتظلم وكل ذي شأن ، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأيها في التظلم وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما من تاريخ التقرير به ، وتصدر المحكمة قرارها بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله أو رفض التظلم .


المادة 34 – التحفظ على الأموال لحين انتهاء المحاكمة :


للمحكمة المختصة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات لحين الانتهاء من المحاكمة .


وفي جميع الأحوال لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ أو تجميد الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي .


المادة 35 – الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي :


استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية ، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا المرسوم بقانون بعد استجواب المتهم لمدة أربعة عشر يوما ، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، على ألا تجاوز ستة أشهر ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة .


المادة 36 – إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب :


تنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب " يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل عن كل من الجهات التالية بناء على ترشيحها :


- وزارة الخارجية .


- وزارة الداخلية .


- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف .


- جهاز أمن الدولة .


- وزارة الدفاع .


- المصرف المركزي .


- الهيئة الاتحادية للجمارك .


- أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء .


ويصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد فيه رئاسة اللجنة ونظام عملها واجتماعاتها وآلية إصدار قراراتها وغير ذلك من الأمور التي تحتاج إليها لقيامها بمهامها .


المادة 37 – اختصاص اللجنة :


تختص اللجنة بما يأتي :


- التنسيق بين الجهات المختصة بالدولة في جميع المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب .


- تبادل المعلومات المتعلقة بأية عملية تتصل بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مع السلطات المختصة بالدولة .


- اقتراح التشريعات والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الإرهاب .


- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغيرها من القرارات الدولية ذات الصلة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .


- إعداد تقارير الدولة التي ترفع إلى لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن ، والرد على استفساراتها وغيرها من الجهات المختصة المعنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .


ت - تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الكيانات المماثلة في الدول الأخرى ومنظمة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة .


- أية أمور أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب تحال إليها من مجلس الوزراء .


المادة 38 – قانون سرية المعلومات :


تلتزم جميع الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذا لأحكامه ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في أغراض الاستدلال أو التحقيق عن الجرائم المنصوص عليها فيه .


ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات كل من يعمل بأي من تلك الجهات ويفصح لأي شخص عن إجراء من إجراءات الإخطار أو الاستدلال أو الفحص التي تتخذ بشأن تلك الجرائم ، أو عن البيانات المتعلقة بها .


المادة 39 – مسؤولية تنفيذ الأوامر والقرارات :


لا يسأل المصرف المركزي والمنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم قانونا ، جنائيا أو مدنيا عن تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة بتجميد الحسابات أو التحفظ على الأموال لدى هذه الجهات أو عند الخروج عن أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون ، وذلك ما لم تكن تلك الإجراءات اتخذت بسوء نية .


المادة 40 – انقضاء الدعوى والعقوبة بمضي المدة :


استثناء من نص الفقرة الثانية من المادة 20 والمادة 315 من قانون الإجراءات الجزائية ، لا تنقضي الدعوى الجزائية ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .


المادة 41 – الإنزال من العقوبة :


لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 97 ، 98 من قانون العقوبات عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون عدا الأحوال التي يقرر فيها هذا المرسوم بقانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد ، والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات .


المادة 42 – الأحكام التطبيقية :


تطبق فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون الأحكام الواردة بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية .


المادة 43 – عدم الإخلال بالعقوبات الأشد في قانون آخر :


لا يخل تطبيق العقوبات المقررة بمقتضى هذا المرسوم بقانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر .


المادة 44 – إبعاد الأجنبي :


تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي من الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .


المادة 45 – النشر والنفاذ :


ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .


صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي


بتاريخ 11 جمادي الآخر 1425هـ .


الموافق 28 يوليو 2004م .


زايد بن سلطان آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة


​​

اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الاتحادي

قرار اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات رقم 3
صادر بتاريخ 28/9 / 2004 م
الموافق فيه 14 شعبان 1425 هـ
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 421 ص 60 .
معدل بموجب
القرار رقم 4/2005 تاريخ 24/9/2005م .
القرار رقم 2/2006 تاريخ 24/1/2006م .
اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 2004م . بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
وبناء على ما عرضه عضو اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ، وموافقة اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
تقرر :
التعاريف
المادة الأولى - تعريف بعض العبارات :
ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للعبارات والكلمات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . بشأن تنظيم قطاع الاتصالات حيثما وردت في هذه اللائحة ذات المعاني المحدد لها في المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه ، كما يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات 2
اللجنة العليا : اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات 2
( تم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95/2005 تاريخ 20/9/2005م.)
مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
شروط الترخيص : الشروط التي تفرضها اللجنة العليا وبضمنها التراخيص الممنوحة للجهات المرخص لها ، وأية تعديلات تطرأ على تلك الشروط .
أعمال الحفر : أي أعمال حفر بأي وسيلة كانت ، وأي أعمال مرتبطة بأعمال بناء أو ترميم أو هدم ، أو متعلقة بتمديد أو توصيل أنابيب أو أسلاك ، أو بتركيب أو توصيل أجهزة أو معدات أخرى .
الربط : ربط شبكات الاتصالات بأي وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أي جهة أخرى ، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى .
اتفاقية الربط : الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها ، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة .
شبكة الاتصالات : منظومة تحتوي على جهات أو وسيلة اتصال أو أكثر ، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات ، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترو مغناطيسية أو إلكترو كيميائية أو إلكتروميكانيكية ، وغير ذلك من وسائل الاتصال .
شبكة الاتصالات العامة : شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة .
شبكة الاتصالات الخاصة : شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .
خدمات الاتصالات : أي خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات وتشمل ما يأتي :
1 – الاتصالات السلكية واللاسلكية .
2 – الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات .
3 – الصور المرئية .
4 – الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها .
5 – الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة .
6 - تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة .
7 – إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي .
8 – أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا .
ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها .
خدمات الاتصالات العامة : أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر .
الإرسال اللاسلكي : إرسال أو استقبال طاقة إلكترو مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة .
السجل الوطني للترددات : قاعدة البيانات التي تحتوي على كافة المعلومات الإدارية والفنية والخدمات والتصاريح الخاصة بالترددات .
أجهزة الاتصالات : الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك .
الأراضي الخاصة : أي أرض ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية .
الأراضي العامة : جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة .
الباب الأول
نظام الهيئة
الفصل الأول
مجلس الإدارة والمدير العام والموظفون
المادة 2 – مجلس الإدارة :
1 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم رئيس المجلس والمدير العام ، ويحل المدير العام محل رئيس المجلس عند غيابه أو شغور منصبه ، ويتم تعيينهم بقرار من اللجنة العليا لمدة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات أداة التعيين . ويختار المجلس مقررا له من موظفي الهيئة دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
2 – يجوز للمجلس عند قيام المقتضى أن يدعو إلى حضور جلساته من يراه من الخبراء والمستشارين ، دون أن يكون لهم حق بالتصويت على قرارات المجلس .
المادة 3 – مكافآت وصلاحيات المجلس :
1 – تحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء المجلس الآخرين ، بقرار من اللجنة العليا .
2 – يصدر مجلس الإدارة نظاما لشؤون موظفي الهيئة يحدد الرواتب والمزايا وشروط التوظيف الأخرى الخاصة بموظفيها ، دون التقيد بأي سلم رواتب حكومي أو أية أنظمة أخرى .
3 – يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة مبينا به اختصاص كل تقسيم من تقسيمات هذا الهيكل .
4 – يختص مجلس الإدارة بتعيين شاغلي الوظائف العليا وفقا لأحكام نظام شؤون الموظفين النافذة في الهيئة .
المادة 4 – اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب والتصويت :
1 – يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة رئيسه أو وفقا لتوجيهات اللجنة العليا ، وفي جميع الأحوال يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهرين ، ويعد اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو المدير العام في حال غيابه .
2 – يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس ، وعند غيابه يرأس الاجتماعات المدير العام .
3 – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .
المادة 5 – المدير العام :
1 – المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة ، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية للهيئة ، ويلتزم بتصريف تلك الأعمال وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا واللوائح المطبقة في الهيئة بما في ذلك نظامها الداخلي وقرارات مجلس الإدارة .
2 – بمراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 3 من هذه اللائحة التنفيذية ، يختص المدير العام بتعيين الموظفين وفقا لنظام شؤون الموظفين النافذ في الهيئة ، وبما يضمن فعالية وكفاءة سير العمل فيها .
المادة 6 – محاضر الاجتماعات وصدور القرارات :
1 – يعد مقرر مجلس الإدارة سجلا لاجتماعات المجلس ، يسجل فيه محاضر الاجتماعات في تاريخ انعقادها ، ويوقع من أعضاء المجلس الحاضرين . وتصدر قرارات المجلس بتوقيع رئيس المجلس ، أو المدير العام في حال غياب الرئيس .
2 – تقوم الهيئة بتزويد اللجنة العليا بنسخة عن محضر كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك خلال اسبوع من تاريخ ذلك الاجتماع .
المادة 7 – أسباب انتهاء العضوية في المجلس :
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لاحد الأسباب الآتية :
1 – العزل بقرار من اللجنة العليا وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم بقانون .
2 – انتهاء مدة العضوية ما لم تجدد .
3 – الاستقالة .
4 – الوفاة .
المادة 8 – استقالة عضو مجلس الإدارة :
1 – لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس ، على أن يقوم بتقديم استقالة مكتوبة ، إلى اللجنة العليا . ولا تنتهي عضويته في مجلس الإدارة إلا بصدور قرار اللجنة العليا بقبول الاستقالة ، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، اعتبرت الاستقالة مقبولة .
2 – يعتبر تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون سبب أو عذر يقبله المجلس ، بمثابة تقديم للاستقالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
المادة 9 – تعيين عضو جديد :
تقوم اللجنة العليا خلال مدة ثلاثين يوما من انتهاء عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة بتعيين عضوا جديدا بدلا عنه ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة المتبقين بكافة المهام المنوطة بمجلس الإدارة لحين إتمام تعيين ذلك البديل طالما اكتمل نصاب انعقاد المجلس المحدد وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية .
المادة 10 – المسؤولية عند تنفيذ توجيهات اللجنة العليا :
لا تترتب على أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الهيئة الذين يعملون بناء على توجيهات صادرة لهم من اللجنة العليا أية مسؤولية مدنية بصفتهم الشخصية بسبب ما ينفذوه أو يمتنعوا عن تنفيذه من أعمال في إطار هذه التوجيهات ، إذا قاموا بذلك بحسن نية ومن أجل تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية .
المادة 11 – أغراض الهيئة :
للهيئة إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لتحقيق ما يأتي :
1 – تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات .
2 – الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات ، بما يحقق صالح المشتركين مراعاة الأمن والسلامة العامة سواء للمشتركين أو الغير .
3 – تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء ، والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم .
4 – تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة .
5 – العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة ، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة ، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات .
6 – حل النزاعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم .
7 – قيام المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات مجانية في حالات الطوارئ .
8 – إلزام المرخص لهم إبرام اتفاقيات ملزمة لتحقيق الأهداف المحددة في الترخيص .
9 – إلزام المرخص لهم بحفظ حسابات مستقلة للأنشطة المرخص بها وتنظيم عملية تبادل الدعم المالي بين تلك الأنشطة .
الفصل الثاني
التقارير
المادة 12 – إعداد مشروع التقرير السنوي ومضمونه :
يقوم المدير العام بإعداد مشروع التقرير السنوي للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، قبل رفعه الى اللجنة العليا وذلك مع نهاية كل سنة مالية . ويتعين أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي :
1 – نشاطات الهيئة خلال تلك السنة .
2 – التطورات المتعلقة بالمسائل التي تقع ضمن واجبات ومهام الهيئة .
3 – الخطط المتعلقة بنشاطاتها عن السنة المقبلة .
4 – أي موضوع آخر تراه الهيئة جديرا بالعرض على اللجنة العليا .
وللهيئة تزويد أي من الجهات المعنية عند ذلك بنسخة من هذا التقرير .
المادة 13 – تزويد اللجنة العليا بتقارير أخرى :
يتعين على الهيئة تزويد اللجنة العليا بأي تقارير أخرى مرتبطة بمهام الهيئة ، عندما تطلب منها اللجنة العليا ذلك .
الفصل الثالث
نشر وتوثيق المعلومات
المادة 14 – ضوابط نشر المعلومات المتعلقة بالتراخيص :
تقوم الهيئة وبالكيفية التي تراها ملائمة بوضع الضوابط اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بالمعايير والشروط الخاصة بالتراخيص والصادرة عن اللجنة العليا وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والأنظمة وقواعد العمل التي تصدرها الهيئة .
المادة 15 – نشر المعايير والشروط الخاصة بالتراخيص :
بمراعاة أحكام المادة السابقة ، تقوم الهيئة بنشر المعايير والشروط الخاصة بالتراخيص والتصاريح والإجازات والأنظمة والمعلومات والإرشادات ، والتي ترى أنه من المفروض أن يكون المشتركين والغير على علم بها .
المادة 16 – السجل العام لتوثيق المعلومات كافة :
تقوم الهيئة بإعداد سجل عام لتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالآتي :
1 – التراخيص والاستثناءات الصادرة عن اللجنة العليا ، وأية تعديلات أو إلغاءات تلحق بها .
2 – الإجازات والتصاريح الخاصة بأجهزة الاتصالات ، وأية تعديلات أو إلغاءات تلحق بها .
3 – أي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط الترخيص وأي إلغاء أو تعديل لذلك الإعفاء .
المادة 17 – التوثيق في سجل خاص :
استثناء من حكم المادة السابقة وعند قيام المقتضى لذلك وبعد موافقة مجلس الإدارة ، للهيئة عدم توثيق أيا من المعلومات المشار إليها في المادة السابقة في السجل العام وتوثيقها في سجل خاص يعد لذلك الغرض .
المادة 18 – اضطلاع الجهات المعنية على المعلومات الموثقة :
للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ، السماح للجهات المعنية عند طلبها ذلك بالاطلاع على المعلومات الموثقة وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية وللشروط التي تضعها الهيئة ، كما يجوز تزويد هذه الجهات بمستخرج صادر عن الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة .
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة 19 – مسك الحسابات والسجلات المالية والتدقيق فيها :
1 – تمسك الهيئة حسابات وسجلات مالية منتظمة لعملياتها وشؤونها تشتمل على دخلها ومصاريفها وموجوداتها ومطلوباتها . وعلى الهيئة أن تقوم وخلال ثلاثة شهور من انتهاء كل سنة مالية لها بإعداد حساباتها الختامية فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية مبينة فيها الوضع المالي الحقيقي للهيئة عن تلك السنة المالية ، وكذلك الموجودات والمطلوبات الخاصة بالهيئة كما هي في نهاية تلك السنة المالية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا .
2 – يتعين على مدقق الحسابات الإفصاح عما إذا كانت حسابات الهيئة وموجوداتها ومطلوباتها عن السنة المالية المعنية صحيحة ومطابقة للواقع ، وكذلك عمّا إذا كانت الهيئة قد احتفظت خلال السنة المالية المعنية بسجلات وحسابات مالية صحيحة وعلى المدقق الإفصاح عن أي أمر آخر يعتبره ضروريا .
المادة 20 – إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية وصلاحيات رئيس المجلس :
1 – يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة ، تمهيدا لرفعه للجنة العليا لإصداره .
2 – رئيس المجلس هو الآمر بالصرف بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية الهيئة ، ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له بمقتضى المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية واللوائح والأنظمة المطبقة في الهيئة ، ويجوز أن يفوض بعض من صلاحياته إلى مدير عام الهيئة أو إلى أي من كبار الموظفين .
المادة 21 – إصدار النظام المالي للهيئة :
بمراعاة ما ورد من أحكام في هذا الفصل يصدر رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة النظام المالي للهيئة ، والذي يتضمن تنظيم حساباتها وسجلاتها المالية وفقا للأصول المحاسبية .
الفصل الخامس
العقود والمشتريات
المادة 22 – طرق الشراء :
يكون شراء الأصناف والمهمات وإجراء المقاولات والتوريدات اللازمة للهيئة عن طريق المناقصة العامة للوصول الى افضل العطاءات والعروض ، ويجوز في حالات خاصة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الأمر المباشر .
المادة 23 – طرق البيع :
يكن بيع المواد والمعدات المستهلكة والأصناف عن طريق المزايدة ، ويجوز البيع بنظام الممارسة أو الأمر المباشر ، إذا كانت قيمة المعدات لا تتجاوز مائة ألف درهم .
المادة 24 – لجنة المناقصات والممارسات والمزايدات :
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والممارسات والمزايدات ، على أن يدخل في تشكيل أي من هذه اللجان عضوا ماليا .
المادة 25 – نظام عقود ومشتريات الهيئة :
بمراعاة ما ورد من أحكام في هذا الفصل ، يصدر رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة نظاما لعقود ومشتريات الهيئة .
الباب الثاني
التراخيص وتصاريح الأجهزة
الفصل الأول
التراخيص
المادة 26 – معايير إصدار التراخيص والإعفاء منها :
عدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من القرار رقم 2/2006 تاريخ 24/1/2006م . واصبح على الوجه التالي :
للجنة العليا إصدار معايير موضوعية ومحددة ، يتم وفقاً لها إصدار التراخيص أو الإعفاء منها .
المادة 27 – مضمون الترخيص وكيفية التخلي عنه :
يحدد الترخيص الصادر عن اللجنة العليا نوع النشاط المسموح للشخص الاعتباري بممارسته ، والفترة الزمنية الساري خلالها الترخيص ، ويتعين للتخلي عن الترخيص إخطار الهيئة للحصول على موافقتها الخطية على ذلك .
المادة 28 – نشر قرارات منح التراخيص :
تنشر قرارات اللجنة العليا الصادرة بمنح التراخيص للأشخاص الاعتبارية في الجريدة الرسمية .
المادة 29 – التعليمات أو القرارات أو الشروط الممكن إصدارها :
للجنة العليا إصدار تعليمات أو قرارات لأي مرخص له أو تضمين التراخيص التي تصدرها شروطا ، تتعلق بأي من الأمور الآتية :
1 – تحديد الرسم الذي يسدده المرخص له عند إصدار الترخيص وخلال فترة صلاحيته .
2 – الحالات التي تستدعي إلغاء الترخيص أو تعليقه ، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا .
3 – قيام المرخص له بعمل معين أو الامتناع عن القيام بأمور ذات وصف معين في إطار ضوابط ممارسة النشاط المرخص به .
4 – كيفية البت في مسائل معينة يحددها الترخيص أو تنشأ عنه ، أو مسائل ذات وصف محدد للبت فيها من قبل شخص مؤهل .
5 – وضع سقف محدد للحصص التي يمكن للمرخص لهم أو الشركات أو الجهات التابعة لهم أو المرتبطة بها ، تملكها في أي من المرخص لهم الآخرين .
6 – إلزام المرخص لهم بتزويد اللجنة العليا أو الهيئة بالمستندات والمعلومات والبيانات التي تطلبها .
المادة 30 – أثر المخالفة :
إذا اتضح للهيئة بأن إحدى الجهات المرخص لها أو أي شخص آخر يخالف أو خالف أحكام المرسوم بقانون أو هذه اللائحة التنفيذية أو أي أنظمة صادرة بموجبها أو السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة أو أي شرط من شروط الترخيص ، جاز للهيئة من أجل إعمال اختصاصاتها وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية أن تصدر عند قيام المقتضى إخطارا للمخالف بأن يقدم للهيئة وبالطريقة والوقت الذي يحدده ما لديه من مستندات أو معلومات محددة ومبينة في ذلك الإخطار . وللهيئة عند التحقق من تلك المخالفة إصدار توجيهات إلى المرخص له لإلزامه بالقيام أو الامتناع عن عمل ، كما يحدده تلك التوجيهات .
المادة 31 – شرطي التحويل أو التنازل عن الترخيص :
لا يجوز تحويل التراخيص أو التنازل عنها للغير إلا بتوافر الشرطين الآتيين :
1 – أن يتضمن الترخيص الصادر عن اللجنة العليا نصا يجيز تحويل الترخيص أو التنازل عنه للغير .
2 – الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة ويجوز أن تكون تلك الموافقة مقيدة بشروط يحددها المجلس وفقا لما يراه مناسبا .
ويقع باطلا أي تحويل أو تنازل عن الترخيص للغير مخالف لما ورد في هذه المادة .
المادة 32 – التزامات المرخص لهم تجاه الهيئة :
يلتزم المرخص لهم عند طلب الهيئة وخلال الفترة الزمنية التي تحددها أن يقدموا لها تقريرا بالشكل الذي تحدده يبين عدد الشكاوى المقدمة ضدهم والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى ، وذلك عن الفترة التي يشملها التقرير .
الفصل الثاني
تصاريح الأجهزة
المادة 33 – مواصفات أجهزة الاتصالات الفنية وتنظيم استيرادها :
1 - يقوم مجلس الإدارة بإصدار المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ، وله أن يفوض صلاحياته في هذا الخصوص إلى المدير العام أو إلى لجنة تشكل لهذا الغرض .
2 – يتعين على الهيئة عند إصدارها لأي قرارات تنظيمية بموجب هذه المادة مراعاة أية معاهدات أو اتفاقيات دولية سارية أو قوانين نافذة .
3 – للهيئة التنسيق مع دوائر الجمارك المختصة لتنظيم استيراد أجهزة الاتصالات وفقا للمواصفات الفنية المقررة .
المادة 34 – تصاريح أجهزة الاتصالات :
1 – تمنح تصاريح أجهزة الاتصالات بموجب طلب يتم تقديمه وفقا للإجراءات والشروط التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر بشأن هذه التصاريح .
2 – للهيئة عند النظر في طلبات الحصول على تصريح أجهزة الاتصالات ، إحالة الطلب إلى أي جهة أخرى عند قيام المقتضى لذلك .
3 – للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح الممنوحة من قبلها في أي وقت وللأسباب التي تراها ضرورية شريطة الإعلان عن ذلك .
المادة 35 – بيانات التصريح :
تضمن الهيئة التصريح الصادر عنها بشأن أجهزة الاتصالات البيانات الآتية :
أ – اسم ووصف جهاز الاتصالات المعني الصادر بشأنه التصريح .
ب – شبكة الاتصالات التي يجب استخدام جهاز الاتصالات من خلالها .
ج – تحديد ووصف لشبكة الاتصالات التي يجب استخدام جهاز الاتصالات من خلالها .
د – أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها التصريح .
المادة 36 – الأمور الواجب مراعاتها عند النظر في طلبات التصريح :
تراعي الهيئة عند النظر في طلبات التصاريح الخاصة بأجهزة الاتصالات ما يأتي :
أ – الأخطار المتوقعة نتيجة استخدام أجهزة الاتصالات المعنية .
ب – الأخطار التي قد يتعرض لها المستخدمين والعمال نتيجة تعاملهم مع أجهزة الاتصالات خلال أدائهم للعمل المكلفين به .
جـ - حماية شبكة الاتصالات العامة من أي أضرار متوقعة .
د – مدى كفاءة الجهاز عند الاستخدام والتوافق مع أجهزة الاتصالات المتوافرة حاليا .
هـ - الاستخدام الفعال للطيف الترددي والوسائل المدارية .
و – تجنب التداخل ( التشويش ) على أنظمة الاتصالات الأرضية أو الفضائية وغيرها من الأنظمة الفنية .
ز – احتمال استخدام أجهزة الاتصالات لأغراض المنافسة غير المشروعة .
المادة 37 – توثيق التصاريح والإجازات الممنوحة :
على الهيئة توثيق جميع التصاريح والإجازات الممنوحة بموجب هذا الفصل لأجهزة الاتصالات وذلك بالشكل والكيفية التي تحددها . ويتعين أن يتضمن التوثيق المعلومات الآتية :
أ – بيانات عن كل مقدم طلب تم منحه تصريح جهاز اتصالات .
ب – بيانات عن جميع أجهزة الاتصالات المصرح بها بما في ذلك مواصفات تلك الأجهزة وخصائصها الفنية .
جـ - تفاصيل الشروط والأحكام والقيود المنصوص عليها في تصاريح أجهزة الاتصالات بما في ذلك تلك المتعلقة بمدة السريان .
د – تفاصيل عن جميع التغييرات والتعديلات التي طرأت على تصاريح أجهزة الاتصالات والأسباب التي دعت إليها .
هـ - التفاصيل الخاصة بإلغاء تصاريح أجهزة الاتصالات والأسباب التي دعت إلى ذلك الإلغاء .
ز – أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورية توثيقها . (لم يرد الحرف " و " في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية تبعا لتسلسل الحروف الأبجدية .)
المادة 38 – توفير المعلومات المتعلقة باستخدام أجهزة الاتصالات :
للهيئة إصدار تعليمات وتوجيهات تقضي بوجود توفير المعلومات والإرشادات المتعلقة باستخدام أجهزة الاتصالات المصرح بها سواء تم ذلك بإرفاقها مع الأجهزة أو بتثبيتها أو تدوينها عليها وفقا لما تراه مناسبا .
المادة 39 – اختبار وفحص أجهزة الاتصالات :
1 – تخضع جميع أجهزة الاتصالات المصرح بها للاختبار والفحص وفقا لما تقرره الهيئة وتقوم الهيئة بإجراء ذلك الفحص والاختبار .
2 – للهيئة عند قيام المقتضى وبناء على طلب كتابي ، تكليف طرف ثالث فني لإجراء الفحوصات والاختبارات على أجهزة الاتصالات المعنية على أن يلتزم مقدم الطلب بسداد جميع الرسوم التي يطلبها ذلك الطرف الثالث مقابل الفحص وفقا لما تحدده الهيئة .
المادة 40 – صلاحية تركيب أو إعداد أو ربط أو تعديل أو صيانة أجهزة :
لا يجوز تركيب أو إعداد أو ربط أو تعديل أو صيانة أجهزة الاتصالات المصرح بها من قبل الهيئة ، إلا بواسطة المرخص له بتشغيل شبكة الاتصالات العامة ، أو أي جهة مرخص لها بهذا العمل حسبما تقرره الهيئة .
المادة 41 – التخويل لتركيب وإعداد وربط وتعديل وصيانة الأجهزة :
تعتبر التصاريح الصادرة للشركات والجهات والهيئات وفقا لأحكام هذا الفصل بأنها بمثابة تخويل الأشخاص الطبيعيين المعينين من قبل تلك الشركات والجهات والهيئات لتركيب وإعداد وربط وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات المعنية .
المادة 42 – اثر عدم الالتزام بالشروط والقيود :
للهيئة في حال عدم التزام المصرح لهم والمعنيين بأجهزة الاتصالات بأي من الشروط أو القيود الصادر بموجبها التصريح اتخاذ ما يأتي :
أ – فرض غرامة مالية على المخالف .
ب – إلغاء التصريح الصادر .
المادة 43 – الإجراءات المتخذة عند عدم الالتزام بالمواصفات الفنية :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية واجبة التطبيق ، للهيئة في حالة عدم الالتزام المصرح لهم والمعنيين بالمواصفات والخصائص الفنية الصادرة عن الهيئة بخصوص أجهزة الاتصالات ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – توجيه إنذار للمخالف لتعديل أو تغيير جهاز الاتصالات المعني بحيث يصبح مطابقا للمواصفات السارية .
2 – توجيه إنذار للمخالف ليقوم بتسليم أو إتلاف جميع أجهزة الاتصالات المعنية .
3 – الطلب من أجهزة الشرطة المختصة ضبط الأجهزة المخالفة .
4 – الطلب من دوائر الجمارك الحجز على جميع أجهزة الاتصالات المخالفة التي تقع تحت سيطرتها .
5 – إصدار أمر إلى مرتكب المخالفة لفك ربط أجهزة الاتصالات المعنية من شبكة الاتصالات وبصورة فورية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأجهزة الشرطة المختصة عند قيام المقتضى ذلك .
6 – أي إجراء آخر يتناسب مع طبيعة المخالفة بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا .
المادة 44 – الأحكام المطبقة بالنسبة لغير المصرح لهم :
تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة عند قيام جهة بتصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة اتصالات غير مصرح بها من قبل الهيئة .
المادة 45 – الموظفون المصرح لهم بمعاينة الأجهزة وإخضاعها للفحص والاختبار :
يحدد بقرار من مجلس الإدارة الموظفين المصرح لهم من قبل الهيئة بصلاحية الدخول الى مواقع وأماكن تصنيع أجهزة الاتصالات أو تخزينها أو نقلها للأسواق أو عرضها أو تشغيلها وذلك إعمالا لواجبات وظائفهم في شأن معاينة تلك الأجهزة وإخضاعها للفحص والاختبار .
المادة 46 – الإجراءات المتخذة عند المخالفة :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات واجبة التطبيق ، يجوز للهيئة إذا لم يقدم شخص أجهزة الاتصالات للاختبار أو الفحص ، أو منع أي موظف أو مستخدم أو أي شخص مصرح له من قبل الهيئة بالدخول الى منشآته ، وبعد توجيه إنذار له ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – إلغاء التصريح الخاص بجهاز الاتصالات المعني .
2 – إخطاره ليقوم بتسليم أو إتلاف جهاز الاتصالات المعني .
المادة 47 – التقارير بمدى الالتزام بجودة الخدمة :
على المصرح لهم عند طلب الهيئة ، أن يقدموا لها تقريرا فيما يتعلق بمدى التزامهم بمتطلبات جودة الخدمة المحددة في الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا أو الهيئة أو بموجب التصاريح الصادرة لأولئك المصرح لهم .
المادة 48 – تقديم وصف بكفاءة الأجهزة وكيفية استعمالها :
للهيئة عند إعلان إحدى الجهات عن أجهزة تستخدم في مجال الاتصالات أن تلزمها تقديم وصف يتضمن كافة البيانات المتعلقة بكفاءة هذه الأجهزة وكيفية استعمالها . كما لها أن تفرض متطلبات يتعين أن تتضمنها تلك الإعلانات ، للتوصل إلى المعلومات والبيانات اللازمة للاستخدام الصحيح لهذه الأجهزة .
الباب الثالث
ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق وأعمال الحفر والترقيم
الفصل الأول
ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق
المادة 49 – إجراءات الهيئة الواجب اتخاذها عند تنفيذ التزاماتها :
للهيئة عند قيامها بتنفيذ التزاماتها الواردة في المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية بشأن ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – إصدار الأنظمة والتوجيهات التي تراها مناسبة .
2 – إصدار تعليمات بإلزام المرخص لهم المعنيين بالاتفاق فيما بينهم لتحقيق الربط بالشبكات أو الاشتراك في المواقع والمرافق خلال فترة زمنية معينة تحددها تلك التعليمات .
3 – التدخل عند الضرورة في المفاوضات الخاصة بالاشتراك بالمواقع والمرافق وتحديد الشروط الواجب مراعاتها لإتمام الاتفاق بين المرخص لهم المعنيين ، أو إصدار تعليمات لأي من المرخص لهم الآخرين فيما يخص الربط والاشتراك في المواقع والمرافق .
4 – متابعة التزام جميع الأطراف بأحكام الاتفاقات الخاصة بالاشتراك في المواقع والمرافق .
5 – إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لخدمة التجوال المحلي .
الفصل الثاني
أعمال الحفر
المادة 50 – الموجبات عند القيام بأعمال الحفر :
بمراعاة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون وفي هذه اللائحة التنفيذية ، للهيئة صلاحية إلزام أي من المرخص لهم عند القيام بأعمال الحفر بما يأتي :
1 – التقيد بترتيبات معينة قبل مباشرة أعمال الحفر .
2 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة كافة الأشخاص أثناء القيام بأعمال الحفر .
3 – العمل على اتخاذ جميع ما يلزم لإصلاح الطرق والأراضي والمباني المعنية بما يتفق والحال الذي كانت عليه قبل البدء بأعمال الحفر .
4 – التوثيق الدقيق لجميع أعمال الحفر التي يتم إجراؤها .
5 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان القيام بأعمال الحفر بما يؤمن عدم حدوث التداخلات في شبكات الاتصالات العائدة لمرخص لهم آخرين أو أصحاب أو مشغلي معدات أو خطوط أنابيب أو خدمات الماء أو الكهرباء أو الغاز ، وغير ذلك من الخدمات .
وتقوم الهيئة بوضع الضوابط المنظمة للحالات الطارئة التي تستدعي القيام بأعمال الحفر خلافا للقواعد المطبقة .
الفصل الثالث
الترقيم
المادة 51 – مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة :
1 – يصدر مجلس الإدارة ، بعد موافقة اللجنة العليا ، نظاما يتضمن شروطا خاصة بتوزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ( بما في ذلك أرقام هواتف الخدمات ) ونطاق الأرقام ، على المرخص لهم .
2 – يستمر العمل بمفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونظام الأرقام المعمول بها وذلك ما لم يتم تعديلها وفقا لأحكام الفقرة السابقة .
المادة 52 – التزويد بالمعلومات بموجب نظام الترقيم الخاص :
يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تطلبها بموجب نظام الترقيم الخاص بالهيئة ، أو لأغراض إنشاء أو تطوير ذلك النظام .
المادة 53 – إجراءات البت في الطلبات وتحصيل الرسوم :
1 – للهيئة أن تحدد الإجراءات المنظمة للبت في طلبات مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام .
2 – تحصل الهيئة عند البت في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، الرسوم التي تحددها اللجنة العليا لذلك .
المادة 54 – التزامات المرخص لهم :
للهيئة " وبما لا يتعارض مع المتطلبات الفنية " أن تلزم المرخص لهم والأشخاص الذين يباشرون الأنشطة المنظمة أو أي شخص آخر ، والذين تم تخصيص مفاتيح خطوط أو أرقام هواتف خاصة أو نطاق أرقام لهم ، بما يأتي :
1 – السماح للمشتركين الاحتفاظ بالأرقام التي خصصت لهم في حال تغيير اشتراكهم لمشغل آخر من دون تغيير الموقع الجغرافي للمشترك .
2 – السماح للمشتركين بالاحتفاظ برقم أو أرقام معيّنة عند تغيير اشتراكهم لمشغل أو موقع جغرافي آخر متى كان ذلك ممكنا .
الباب الرابع
الطيف الترددي
الفصل الأول
إدارة الطيف الترددي
المادة 55 – تنظيم استخدامه :
1 – يعتبر الطيف الترددي ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامه بموجب أحكام المرسوم بقانون وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم على أي نظام للاتصالات أو أجهزة اتصالات راديوية تستخدم الطيف الترددي .
2 – تقوم الهيئة بإعداد السجل الوطني للترددات بحيث يشمل على كافة المعلومات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي من قبل المصرح لهم داخل الدولة والتصاريح الممنوحة لهم .
المادة 56 – استعمال وإدخال محطة راديوية :
لا يجوز استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على تصريح وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية ، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية الى الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
الفصل الثاني
ترخيص الترددات والرقابة على استخدامها
المادة 57 – تصاريح استخدام الترددات :
تقوم الهيئة بإصدار التصاريح لاستخدام الترددات للمصرح لهم مع مراعاة الخطة الوطنية للترددات ومدى توفر الطيف الترددي وتوزيع المحطات الراديوية وتغطيتها ، وبشرط ألا يترتب على ذلك الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت للمصرح لهم .
المادة 58 – شروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية :
يلتزم المصرح له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منح التصريح على أساسها بما في ذلك :
1 – ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .
2 – شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة .
3 – حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة .
4 – المدة المحددة للتصريح .
5 – أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .
المادة 59 – إلغاء الترخيص الممنوح :
للهيئة إلغاء التصريح الممنوح إذا لم يتم استخدام الترددات خلال 4 أشهر من إصدار ذلك التصريح .
المادة 60 – الرسوم المالية عند تجديد التصريح :
يلتزم المصرح لهم باستخدام الطيف الترددي ، بسداد الرسوم المالية المقررة عند تجديد تصريح استخدام الترددات .
الفصل الثالث
لجنة التنسيق
المادة 61 – تشكيل اللجنة ومهمة رئيسها :
1 – تشكل لجنة التنسيق وفقا لإحكام المادة 46 من المرسوم بقانون ، برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن كل من :
– وزارة المواصلات
– القوات المسلحة
– وزارة الداخلية
- أجهزة أمن الدولة
- وزارة الإعلام والثقافة
– سلطة الطيران المدني
– الهيئة
2 – يسمى رئيس لجنة التنسيق أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها وجميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها رئيس اللجنة .
المادة 62 – عرض احتياجات الطيف الترددي على اللجنة :
تقوم الهيئة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمستقبلية للطيف الترددي وتوزيعها مراعية في ذلك أي استخدام للأغراض العسكرية والحكومية والأمنية والتجارية ، وعرضها على لجنة التنسيق لإعمال اختصاصاتها وفقا لأحكام المادة 46 من المرسوم بقانون .
المادة 63 – اختصاصات اللجنة :
تختص لجنة التنسيق بإعداد الخطة الوطنية للترددات وإنشاء جدول وطني لتوزيع الترددات المخصصة لخدمات الاتصالات بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواصفات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة ومن ثم رفعها الى اللجنة العليا لاعتمادها وفقا للمادة 46 من المرسوم بقانون .
المادة 64 – النظر في مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للترددات :
يجوز لوزارة المواصلات أو الهيئة أو تطلب من لجنة التنسيق النظر في مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للترددات كلما دعت الحاجة الى ذلك . على أن يراعى في ذلك السياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة .
الفصل الرابع
مخالفة استخدام الترددات
المادة 65 – إجراءات إيقاف وإلغاء التصريح :
1 – للهيئة إيقاف أو إلغاء ( تصريح استخدام ترددات ) عندما ترى الهيئة أن حامل التصريح قد خالف شروط ذلك التصريح أو عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك .
2 – قبل قيام الهيئة بإيقاف أو إلغاء التصريح المعني ، فإنه يجب عليها مراعاة ما يأتي :
أ – إخطار المصرح له كتابيا بأنها بصدد وقف التصريح أو إلغائه .
ب – منح المصرح له مهلة مناسبة لمعالجة المخالفة ، ويتعين عليه إجابة الهيئة كتابيا موضحا وجهة نظره حيال ذلك .
الباب الخامس
شبكات الإنترنت
الفصل الأول
ترخيص وإدارة شبكات الإنترنت
المادة 66 – الخطة الوطنية لإدارة شبكات الإنترنت :
تقوم الهيئة بإعداد خطة وطنية لإدارة شبكات الإنترنت ، ومن ثم رفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها ، ولا يجوز توفير خدمات الإنترنت للمشتركين ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك من قبل اللجنة العليا .
المادة 67 – شروط ومعايير توفير خدمات الإنترنت :
يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الإنترنت بالشروط والمعايير المحددة بالترخيص الصادر وتقوم الهيئة بمراقبة الخدمة المقدمة من قبل المرخص لهم .
المادة 68 – مدة توفير الخدمة :
للجنة العليا إلغاء الترخيص الممنوح للمرخص لهم إذا لم يتم توفير الخدمة خلال 4 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص .
الباب السادس
أحكام عامة ختامية
المادة 69 – شروط إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة :
يصدر مجلس الإدارة ، بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا ، الضوابط والشروط الخاصة بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة .
المادة 70 – مشروع فرض رسوم إضافية
عدل نص المادة 70 بموجب المادة الأولى من القرار رقم 4/2005 تاريخ 24/9/2005م . واصبح على الوجه التالي :
تقوم الهيئة بإعداد مشروع قرار لفرض رسوم إضافية على المرخص لهم ، ويتم اعتماده من قبل اللجنة العليا ، وتحدد هذه الرسوم وفقا للمعايير العالمية ، وتخصص حصيلتها لدعم البحث والتطوير في قطاع الاتصالات ، ونظم المعلومات .
المادة 71 – أنظمة دخول الأراضي الخاصة :
تصدر اللجنة العليا الأنظمة الخاصة بالسماح للمرخص لهم دخول الأراضي الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم وضوابط وشروط ذلك على أن يكون الدخول لتلك الأراضي الخاصة بالقدر اللازم لتمكين المرخص لهم من القيام بالأعمال الضرورية ، ولمدة محدودة وأن يراعى إخطار القائمين على تلك الأراضي الخاصة مسبقا بأسماء الأشخاص المصرح لهم الدخول لتلك الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقا للقانون .
المادة 72 – تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية :
تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية والمتعلقة بقطاع الاتصالات .
المادة 73 – سلطة مأموري الضبط القضائي :
يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم مجلس الإدارة السلطة المقررة لمأموري الضبط القضائي في مجال ممارسة الاختصاصات المحددة لهم وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقا للقانون .
المادة 74 – النظم والقرارات والتعليمات والتوجيهات التكميلية :
تصدر النظم والقرارات والتعليمات والتوجيهات المكملة لهذه اللائحة بقرار من اللجنة العليا .
المادة 75 – النشر والنفاذ :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها .
التاريخ 14 شعبان 1425 هـ .
الموافق 28 سبتمبر 2004 م .
​رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات