الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 30 يوليو 2015

الطعن 14248 لسنة 62 ق جلسة 8 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 104 ص 686

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحى الصباغ وسمير مصطفى نائبى رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور وفتحى جودة.
--------------
1 - من المقرر أنه ولئن كان القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمنطبق على التهمة الثانية قد ألغى بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذى جرم فى الفقرة التاسعة من المادة 47 منه حالات التهرب الحكمى من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة، إلا أنه قصر هذه الحالات على السلع الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم "واحد" المرافق له والذى خلا من السلعة موضوع الاتهام "شرائط كاسيت" بما يوجب إعمال حكم ذلك القانون باعتباره القانون الأصلح تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات.

2 - من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذى تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم فى الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة، لأن تماسك الجريمة المرتبطة وإنضمامها بقوة الارتباط القانونى إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدى المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً.

3 - لما كان النص فى المادة 122 من قانون الجمارك على أنه "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على التهرب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين"، وفى المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه" مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها فى المادة 122، يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً آنفة البيان، أن يتوفر لدى الجانى فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها فى المادة 122 قصد خاص هو قصد الاتجار إذ أن الشارع فى هذه المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة، حيث إختط فى تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها، ووازن بين ماهية القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها، وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها بما يوجب إستظهار القصد الجنائى الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركى أو الشروع فيه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها وأعملت فى حقه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون أن تستظهر توافر القصد الجنائى الخاص لديه وهو قصد الاتجار، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب الذى يبطله ويوجب نقضه.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : هرب بضائع أجنبيه الصنع "شرائط كاسيت" وحازها بقصد الإتجار دون سداد الرسم الجمركية . ثانيا :ـ تهرب من سداد الرسوم الإستهلاكية المستحقة على البضائع آنفة البيان . وطلبت عقابه بالمواد 13 ، 15 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكررا 125 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1 ، 3 ، 9 ، 53 ، 54/4  من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن الضريبة على الاستلاك والمادتين 1 ، 25 من القانون 118 لسنة 1975 وأدعى وزير المالية بصفته بطلب أداء التعويض المستحق لمصلحة الجمارك ومحكمة جنح الشئون المالية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بأداء بمبلغ 3331.640 جنيه تعويض لمصلحة الجمارك ومصادرة المضبوطات . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفض وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي التهرب من أداء الرسوم الجمركية, والتهرب من أداء ضريبة الاستهلاك عن سلعة أجنبية الصنع حازها بقصد الاتجار, قد شابه القصور في التسبيب لعدم استظهاره الأركان القانونية للجريمة الأولى التي عاقبه عنها. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه - أولاً: هرب بضائع أجنبية الصنع - شرائط كاسيت - حازها بقصد الاتجار دون سداد الرسوم الجمركية. ثانياً: تهرب من سداد الرسوم الاستهلاكية المستحقة عن البضائع المذكورة أنفاً, وطلبت عقابه بالمواد 13, 15, 121, 124, 124 مكرر, 125 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 والمواد 1, 3, 9, 53, 54/4 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمادتين 1, 25 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس الطاعن سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه ألف جنيه, وإلزامه بمبلغ 3331 جنيهاً و 640 مليماً تعويضاً لمصلحة الجمارك والمصادرة, وهي عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملاً بنص المادة 32 من قانون العقوبات. فعارض, وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, ثم استأنف ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك, ولئن كان القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك والمنطبق على التهمة الثانية قد ألغى بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الذي جرم في الفقرة التاسعة من المادة 47 منه حالات التهرب الحكمي من أداء الضريبة على المبيعات ومنها حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة, إلا أنه قصر هذه الحالات على السلع الواردة على سبيل الحصر بالجدول رقم ((واحد)) المرافق له والذي خلا من السلعة موضوع التهمة الثانية بما يوجب إعمال حكم ذلك القانون باعتباره القانون الأصلح تطبيقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات, إلا أن إعمال هذا الحكم مع قيام دعوى الارتباط بين التهمة الأولى ذات العقوبة الأشد وبين التهمة الثانية ذات العقوبة الأخف لا توجب القضاء بالبراءة عن الجريمة الأولى, لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض أن الارتباط الذي تتأثر به المسئولية عن الجريمة الصغرى طبقاً للمادة 32/2 من قانون العقوبات ينظر إليه عند الحكم في الجريمة الكبرى بالعقوبة دون البراءة, لأن تماسك الجريمة المرتبطة وانضمامها بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة المقرر لها العقاب الأشد لا يفقدها كيانها ولا يحول دون تصدي المحكمة لها والتدليل على نسبتها للمتهم ثبوتاً ونفياً. لما كان ما تقدم, وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن قام بتهريب بضائع أجنبية الصنع - شرائط كاسيت - كانت في حيازته دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها, وساق أدلة ثبوتها في حقه, انتهى إلى إدانته بمقتضى المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 122 من قانون الجمارك آنف الذكر على أنه ((مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على التهرب أو على الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين)) وفي المادة 124 مكرراً من القانون ذاته المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 على أنه ((مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه, وتطبيق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة 122))، يدل على أن مناط تطبيق المادة 124 مكرراً أنفة البيان, أن يتوفر لدى الجاني فوق توفر أركان جريمة التهريب المنصوص عليها في المادة 122 قصد خاص هو قصد الاتجار إذ أن الشارع في هذه المادة قد جعل الجريمة المنصوص عليها فيها من الجرائم ذات القصود الخاصة, حيث اختط في تقديره للعقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها, ووازن بين ماهية القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية دون أداء الضرائب الجمركية المقررة عليها, وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها بما يوجب استظهار القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي إطلاق القول بتوافر التهريب الجمركي أو الشروع فيه. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون أداء الضرائب الجمركية المستحقة عنها وأعملت في حقه المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 دون أن تستظهر توافر القصد الجنائي الخاص لديه وهو قصد الاتجار, فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 13469 لسنة 62 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق105 ص 693

 برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى وهانى خليل نواب رئيس المحكمة.
----------------
من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن "كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر فى شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه، ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون. مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الاجراء بنفسه أو من يوكله فى ذلك، ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره، وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على إبنه المحكوم عليه، وكان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهى إليه تقديره، وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ...... (2) ..... بأنهما أحدثا عمدا كل منهما بالآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1 ، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الشرابية قضت حضوريا بحبس كل من المتهمين شهرين وكفالة مائة جنيه فاستأنف المحكوم عليه الثانى "الطاعن" ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
--------------
المحكمة
من حيث إن المادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أن: ((كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه, ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون)). مما مفاده أن المذكورين بالنص يباشرون حق الطعن نيابة عن المتهم إذا كان لا يزال حتى تاريخ التقرير بالطعن حدثاً أما إذا تجاوز المتهم سن الحدث عند التقرير بالطعن فإنه يباشر هذا الإجراء بنفسه أو من يوكله في ذلك. ولما كان البين من الأوراق أن المحكوم عليه ليس حدثاً - وقت التقرير بالطعن - وفق أحكام القانون المار ذكره, وكان والد المحكوم عليه قد قرر بالطعن بالنقض بصفته ولياً طبعياً على ابنه المحكوم عليه, وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم عليه يمارسه أو لا يمارسه حسبما ينتهي إليه تقديره, وليس لغيره أن يباشر عنه هذا الحق إلا بإذنه فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة. ويتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 7849 لسنة 65 ق جلسة 11 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 106 ص 696

 برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
---------------
1 - لما كان القانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها المعمول به إعتباراً من العاشر من يونية سنة 1988 قد نص فى مادته السادسة عشرة - الواردة فى الباب الثانى تحت عنوان "أحكام إنتقالية" - على أن "على كل شخص طبيعى أو معنوى تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأى غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أى مسمى أن يتوقف عن تلقى الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل إخطاراً إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلى (أ) ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب فى ذلك. (ب) المبالغ التى تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات إستثمارها. (ج) قائمة المركز المالى فى تاريخ العمل بالقانون وتقريراً عنه معتمداً من إثنين من المحاسبين القانونيين..." . ثم نص فى المادة 22 منه على أن "يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الاخطار المنصوص عليه فى المادة 16 فى الميعاد المقرر وكل من يثبت عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه...". وكان مفاد ذلك أن الشارع قد إعتبر بدء ميعاد ثلاثة الأشهر التى يتعين تقديم الإخطار المذكور خلالها هو تاريخ الفعل باللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم هذا الاخطار لا تقوم قانوناً إلا بحلول أول يوم يتلو مدة ثلاثة الأشهر التى حددها القانون. ولما كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 آنف البيان قد نشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1988 - فى العدد 176 تابع - ونص فيه على أن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره أى إعتباراً من اليوم التاسع من أغسطس سنة 1988. وكان مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو يقرر القاعدة العامة التى تتبع فى حساب المواعيد فيعمل بها بالنسبة إلى جميع المواعيد وفى سائر فروع القانون - أنه إذا عين القانون لحصول الاجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالى للتاريخ الذى يعتبره القانون مجرياً له - ولا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتمد فى نظر القانون مجريا للميعاد - وينقضى بإنقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذى ينتهى فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام فى كل شهر. ولما كان مفاد ما تقدم أن ميعاد ثلاثة الأشهر التى حددها القانون المار ذكره لتقديم الاخطار خلالها يبدأ من اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 1988 ولا ينتهى إلا بانقضاء اليوم التاسع من شهر نوفمبر سنة 1988، ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم الاخطار المذكور لا تقوم قانوناً إلا إبتداء من اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1988، ويضحى تخلف الطاعن عن تقديم الاخطار فى تاريخ 9 من نوفمبر سنة 1988، وهو التاريخ المنسوب للطاعن إرتكاب الجريمة فيه - غير مؤثم. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 قد نص فى المادة 18 منه على أن "على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته فى توفيق أوضاعه أو إنقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون....". وفى المادة 21 منه على أن "كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلى ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها ...". وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون، أن الشارع قد منح من لا يرغب فى توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كى يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها فى المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانوناً قبل اليوم الحادى عشر من شهر يونية سنة 1990، وتبعاً لذلك فإن إمتناع الطاعن عن رد تلك الأموال إلى أصحابها فى التاريخ المنسوب له إرتكاب الجريمة فيه يكون غير مؤثم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن التهمتين المذكورتين فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

2 - إن الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون.
---------------
     الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 9 من نوفمبر سنة 1988 1 - حال كونه قد تلقى أموالا من الجمهور لاستثمارها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 لم يقدم إخطارا للهيئة العامة لسوق المال مبينا به ما إذا كان يرغب فى العمل فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها طبقا لأحكام القانون سالف الذكر من عدمه والمبالغ التى تلقاها قبل العمل بالقانون آنف البيان مرفقا به قائمة المركز المالى المعتمد من المحاسبين القانونيين المعينين من الجهاز المركزى للمحاسبات .  2 -  امتنع عن رد المبالغ التى تلقاها لاستثمارها من المجنى عليها ..... والبالغ قدرها ثلاثة عشر ألف دولار أمريكى والمستحقة الأداء وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 16 ، 21 ، 22 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والمادتين 63 ، 64 من لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988 بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة عشر ألف دولار أمريكى لصاحبتها .
فطعن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في يوم 9 من نوفمبر 1988 أولاً: حال كونه قد تلقى أموالاً من الجمهور لاستثمارها قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 لم يقدر إخطاراً للهيئة العامة لسوق المال مبيناً به ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام القانون سالف الذكر من عدمه والمبالغ التي تلقاها قبل العمل بالقانون آنف البيان مرفقاً به قائمة المركز المالي المعتمد من المحاسبين القانونيين المعينين من الجهاز المركزي للمحاسبات. ثانياً: امتنع عن رد المبالغ التي تلقاها لاستثمارها من المجني عليها والبالغ قدرها ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي والمستحقة الأداء، وطلبت عقابه بالمواد 16, 21, 22 من القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها والمادتين 63, 64 من لائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988. ومحكمة جنايات الجيزة قضت في الدعوى على هذا الأساس وعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها مائة ألف جنيه عن التهمتين المسندتين إليه وإلزامه برد مبلغ ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي لصاحبتها. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها المعمول به اعتباراً من العاشر من يونيه سنة 1988 قد نص في مادته السادسة عشرة - الواردة في الباب الثاني تحت عنوان ((أحكام انتقالية)) على أن ((على كل شخص طبيعي أو معنوي تلقى قبل العمل بأحكام هذا القانون بالذات أو بالواسطة أموالاً من الجمهور لاستثمارها أو المشاركة بها أو لأي غرض آخر من أغراض توظيف الأموال بأية وسيلة وتحت أي مسمى أن يتوقف عن تلقي الأموال من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يرسل إخطاراً إلى الهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية يتضمن ما يلي (أ) ما إذا كان يرغب في العمل في مجال تلقي الأموال لاستثمارها طبقاً لأحكام هذا القانون أو لا يرغب في ذلك. (ب) المبالغ التي تلقاها قبل العمل بهذا القانون بالعملات المختلفة ومجالات استثمارها. (ج) قائمة المركز المالي في تاريخ العمل بالقانون وتقرير عنه معتمداً من اثنين من المحاسبين القانونيين .....)). ثم نص في المادة 22 منه على أن ((يعاقب كل من يمتنع عن تقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة 16 في الميعاد المقرر وكل من يثبت عمداً بيانات جوهرية غير صحيحة به بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه 00)). وكان مفاد ذلك أن الشارع قد اعتبر بدء ميعاد ثلاثة الأشهر التي يتعين تقديم الإخطار المذكور خلالها هو تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المار ذكره. ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم هذا الإخطار لا تقوم قانوناً إلا بحلول أول يوم يتلو مدة ثلاثة الأشهر التي حددها القانون. ولما كان قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 344 لسنة 1988 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 146 لسنة 1988 آنف البيان قد نشر في الوقائع المصرية بتاريخ 8 من أغسطس سنة 1988 - في العدد 176 تابع - ونص فيه على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي اعتباراً من اليوم التاسع من أغسطس سنة 1988. وكان مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وهو يقرر القاعدة العامة التي تتبع في حساب المواعيد فيعمل بها بالنسبة إلى جميع المواعيد وفي سائر فروع القانون - أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعاداً محدداً بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجرياً له - ولا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد, وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد دون نظر إلى عدد الأيام في كل شهر. ولما كان مفاد ما تقدم أن ميعاد ثلاثة الأشهر التي حددها القانون المار ذكره لتقديم الإخطار خلالها يبدأ من اليوم العاشر من شهر أغسطس سنة 1988 ولا ينتهي إلا بانقضاء اليوم التاسع من شهر نوفمبر سنة 1988, ومن ثم فإن جريمة عدم تقديم الإخطار المذكور لا تقوم قانوناً إلا ابتداء من اليوم العاشر من شهر نوفمبر سنة 1988. ويضحى تخلف الطاعن عن تقديم الإخطار في تاريخ 9 من نوفمبر سنة 1988- وهو التاريخ المنسوب للطاعن ارتكاب الجريمة فيه - غير مؤثم. لما كان ذلك, وكان القانون رقم 146 لسنة 1988 قد نص في المادة 18 منه على أن ((على كل من أخطر الهيئة بعدم رغبته في توفيق أوضاعه أو انقضت المدة المحددة لتوفيق الأوضاع دون إتمامه أن يرد جميع ما تلقاه من أموال إلى أصحابها خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.....)). وفي المادة 21 منه على أن ((كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها, ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها......)). وكان مفاد ذلك حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون. أن الشارع قد منح من لا يرغب في توفيق أوضاعه مهلة قدرها سنتان من تاريخ العمل بالقانون كي يرد فيها ما تلقاه من أموال إلى أصحابها، ومن ثم فإن جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 سالفة البيان لا تقوم قانون قبل اليوم الحادي عشر من شهر يونيه سنة 1990. وتبعاً لذلك فإن امتناع الطاعن عن رد تلك الأموال إلى أصحابها في التاريخ المنسوب له ارتكاب الجريمة فيه يكون غير مؤثم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعن عن التهمتين المذكورتين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 10667 لسنة 63 ق جلسة 12 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 107 ص 704

  برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ورضا القاضى والسعيد برغوت.
--------------
1 - لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائى يحكم ما يقع فى ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم، وكان مناط إعمال الأثر الرجعى للقانون الجنائى - بحسبانه أصلح للمتهم - أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً، باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان، فلا مجال لإعمالها إلا إذا ألغى تشريع تشريعاً آخر.

2 - من المقرر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلى بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

3 - لما كان نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 على أن: "لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون" ونص المادة الثانية منه على أن: "تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن إستغلالها أو التصرف فيها" يدلان - فى صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996، وقصر إستبعاد سريان القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى إنتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده. بما مفاده أنه إستثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التى تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانونى إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية الجديدة وعقود الاستغلال التى تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدنى، ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصها، المدنية والجنائية، على العلاقات الايجارية القائمة والتى أبرمت فى ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ومن بينها النصوص التى أثمت تقاضى مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً، ذلك أن القانون الأخير، إذ يؤكد إستمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الايجارية القائمة، لم يتضمن نصاً بإالغاء أى من نصوص التجريم فيهما أو يعدل فى أحكامها، ولا يقدح فى ذلك ما نصت عليه المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1966 بإلغاء كل نص فى أى قانون آخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التى تخلو بعد نفاذه، وهى التى أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدنى وحده، فألغى تطبيق أى قانون آخر فى شأنها، ومن ثم فإن الجرائم التى وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 كما هو الحال فى الجريمتين موضوع الطعن الماثل تظل قائمة، خاضعة لأحكامها، حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعى لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.

4 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال فى أسبابه وفى منطوقه إلى الحكم المنقوض، وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه ويعتبر بالتالى معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً. فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال فى أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغى عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب مما يعيبه.

5 - لما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : تقاضوا المبلغ المنوه عنه بالأوراق "خلو رجل" خارج نطاق عقد الإيجار . ثانيا : لم قوموا بتحرير عقد إيجار ، وطلبت عقابهم بالمواد 34/2 ، 26 ، 76 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة جنح أمن الدولة بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريم كل منهم ألفا وأربعمائة جنيه ومثلها لصندوق الإسكان وإلزامهم برد مبلغ سبعمائة جنيه للمجنى عليه وكفالة خمسين جنيها عن التهمة الأولى وبتغريمهم خمسمائة جنيه عن التهمة الثانية . استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بحبس كل من المتهمين ثلاثة اشهر مع الشغل وتغريمهم مبلغ ألف وأربعمائة جنيه وأداء مثله لصندوق الإسكان الإقتصادى لمحافظة القاهرة وإلزامهم برد ملغ سبعمائة جنيه للمجنى عليه ، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط عن التهمة الأولى وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للتهمة الثانية فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى  الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والوقف لعقوبة الحبس فقط .
فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية .... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم ما لم يصدر تشريع لاحق أصلح للمتهم, وكان مناط إعمال الأثر الرجعي للقانون الجنائي - بحسبانه أصلح للمتهم - أن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً, باعتبار أن هذه القاعدة تتصل بفض التنازع بين القوانين من حيث الزمان, فلا مجال لإعمالها إلا إذ ألغى تشريع تشريعاً آخر, وكان من المقر أنه لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له في مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. وكان نص المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1996 على أن: ((لا تسري أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقاً للقانون)). ونص المادة الثانية منه على أن: ((تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها)). يدلان - في صريح لفظهما وواضح دلالتهما - على أن المشرع حدد نطاق تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996، وقصر استبعاد سريان القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بعده. بما مفاده أنه استثنى الأماكن الخالية من المستأجر وقت نفاذه أو التي تخلو بعد نفاذه من تطبيق أحكام قانوني إيجار الأماكن المشار إليهما وأخضع العلاقات الإيجارية الجديدة وعقود الاستغلال التي تتم بشأنها بعد نفاذه لأحكام القانون المدني, ولازم ذلك أن أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 سارية بجميع نصوصهما المدنية والجنائية, على العلاقات الإيجارية القائمة والتي أبرمت في ظل هذين القانونين قبل العمل بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، ومن بينها النصوص التي أثمت تقاضي مقدم إيجار يزيد عن المقرر قانوناً, ذلك أن القانون الأخير, إذ يؤكد استمرار سريان أحكام القانونين المذكورين على تلك العلاقات الإيجارية, لم يتضمن نصاً بإلغاء أي من نصوص التجريم فيهما أو يعدل في أحكامهما, ولا يقدح في ذلك ما نصت علي المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1996 بإلغاء كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكامه إذ أن أحكامه لا تنطبق إلا على عقود إيجار الأماكن الخالية أو التي تخلو بعد نفاذه. وهي التي أخضعها دون غيرها لأحكام القانون المدني وحده, فألغى تطبيق أي قانون آخر في شأنها, ومن ثم فإن الجرائم التي وقعت طبقاً لنصوص القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 كما هو الحال في الجريمتين موضوع الطعن الماثل تظل قائمة, خاضعة لأحكامها, حتى بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 والعمل بأحكامه ولا يمتد إليها أحكام هذا القانون بأثر رجعي لتخلف مناط إعمال هذا الأثر.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار كخلو رجل وعدم تحرير عقد إيجار, قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدي الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن هذه المحكمة - محكمة النقض - قضت في الطعن المقام من المحكوم عليهم - الطاعنين - في الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية  للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، والمحكمة المذكورة قضت بحكمها المطعون فيه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس. لما كان ذلك, وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أحال في أسبابه وفي منطوقه إلى الحكم المنقوض. 
وكان نقض الحكم يترتب عليه إلغاؤه, ويعتبر بالتالي معدوم الأثر فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له قانوناً, فإن الحكم المطعون فيه إذ أحال في أسبابه ومنطوقه على الحكم المنقوض يكون قد أحال على حكم ملغي عديم الأثر مما يجعله خالياً من الأسباب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه.
ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك إعمالاً لحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.

الطعن 24954 لسنة 63 ق جلسة 12 / 6 / 1997 مكتب فني 48 ق 108 ص 712

 برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب.
--------------
لما كان يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التى أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه الذى حال بينه وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد، ولكنها أطرحتها إستناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطاً وتعديلاً فى بيان تاريخ المرض. لما كان ذلك، وكان المرض من الأعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالى - إذا ما إستطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعنى بتمحيصه بل إلتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوياً على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التى صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة فى أثناء نظر الدعوى لا يغنى عن وجوب إشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التى يبديها المتهم والأسباب التى تقيم عليها المحكمة قضاءها فى شأنها.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أصدر شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك , وطلبت معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز شبراخيت قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ رفض التعويل على الشهادة المرضية التي قدمها لإثبات عذره في عدم التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني, واعتمد في هذا الرفض على أسباب غير سديدة دون أن يجرى في شأنها تحقيقاً. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين مما أثبتته المحكمة الاستئنافية بمحضر الجلسة التي أصدرت فيها حكمها المطعون فيه أن الطاعن قدم لها الشهادة الطبية المثبتة لمرضه الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد, ولكنها أطرحتها استناداً إلى ما أثبتته بمحضر الجلسة من أنها لاحظت كشطاً وتعديلاً في بيان تاريخ المرض. لما كان ذلك, وكان المرض من الأعذار القهرية التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة في المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالي - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً, مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه, وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذي أبداه الطاعن تبريراً لتأخره في التقرير بالاستئناف ولا للشهادة المرضية التي قدمها لإثبات صحة ذلك العذر ولم يحقق هذا الدفاع ويعني بتمحيصه بل التفت عنه وأغفل الرد عليه, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في البيان ومنطوياً على إخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, ولا يغير من ذلك ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه على الوجه المار إذ أن ما يرد بمحضر الجلسة خاصاً بما تلاحظه المحكمة في أثناء نظر الدعوى لا يغني عن وجوب اشتمال الحكم على بيان أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها المتهم والأسباب التي تقيم عليها المحكمة قضاءها في شأنها.

الطعن 23718 لسنة 62 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 109 ص 715

برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة.
---------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه إستدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

2 - إن المادة 8 من القانون رقم 68 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أنه "لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح فى المشغولات الذهبية من عيار 21 قيراطاً". ونصت الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون ذاته على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر ..... ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات الذهبية المنصوص عليها فيها أجراً عن صنعها أو ربحاً عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو إمتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات." كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يبين عيار المشغولات وما إذا كانت من نفس نوع العيار الذى ورد بوصف التهمة من عدمه ولم يبين قدر الربح الذى تقاضاه زائداً وإتخذ من مجرد وجود فرق فى الوزن دليلاً على توافر أركان الجريمة فإنه يكون قاصراً.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه تقاضى عن المشغولات الذهبية عيار "21" ربحا أزيد من ربحه المقرر على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 5 ، 8 ، 21  من القانون رقم 68 لسنة 1976 ومحكمة جنح بنى سويف قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف ومحكمة بنى سويف الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /  ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي ربح عن المشغولات الذهبية أكثر من المقرر قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التي عول عليها في إدانته مما يعيب الحكم.
حيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله ((أن واقعة الدعوى تخلص فيما جاء ببلاغ المجني عليه الذي قرر أنه قام بشراء الذهب محل الواقعة من المتهم وقدم فاتورة وعند قيامه بوزن الذهب المشترى عند آخر تبين أنه يقل عن الوزن المشترى به والثابت بالفاتورة ثم عرض الذهب على مراقبة دمغ المصوغات فأثبتت شهادتها المرفقة أن الكمية وزنها 32.300 جراماً والمتهم قرر أن المجني عليه يمكنه تغيير الذهب لأنه من المثليات وأن الوزن أمام المشتري وكان وزنه 50.650 جراماً وحيث إن الواقعة على النحو السالف ثابتة في حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته من أقوال المجني عليه وشهادة مراقب دمغ المصوغات مما يتعين معه القضاء بإدانته)). لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وكانت المادة 8 من القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد نصت على أنه لوزير التجارة أن يحدد بقرار منه أجرة الصناعة ومقدار الربح في المشغولات الذهبية من عيار 21 قراطاً. ونصت الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون ذاته على أنه ((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر .... ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة 8 من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات الذهبية المنصوص عليها فيها أجراً عن صنعها أو ربحاً عند بيعها يزيد عن الحد الأقصى المحدد لها أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات)). وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يبين عيار المشغولات وما إذا كانت من نفس نوع العيار الذي ورد بوصف التهمة من عدمه ولم يبين قدر الربح الذي تقاضاه زائداً واتخذ من مجرد وجود فرق في الوزن دليلاً على توافر أركان الجريمة فإنه يكون قاصراً مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 8635 لسنة 67 ق جلسة 1 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 110 ص 719

  برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلشي نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمى.
-----------------
1 - لم يرسم قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 310 منه شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها أو بيان نص القانون الذى حكم بمقتضاه.

2 - لما كانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى الفقرة الأولى منها على أنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة فى الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً فى الاجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى"، وجرى نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: "أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وبإختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى، وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى موضوعها" مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية - فى غير هاتين الحالتين - أن تتخلى عن نظر الدعوى وترد القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن إستنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها، ومن ثم فإن قول الطاعن بانعدام الحكم الابتدائى لفقد ورقته الرسمية وخطأ محكمة ثانى درجة فى التصدى للموضوع لما ينطوى عليه من تفويت إحدى درجات التقاضى على المتهم غير سديد وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها نزولاً على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من القانون المذكور.

3 - من المقرر أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو إستناد صحيح فى القانون ذلك أنه من المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها فى قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها عقوبتى الحبس والسجن.

4 - من المقرر أن القانون التأديبى مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه، وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبى يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائى مؤثم بقانون العقوبات كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً.

5 - من المقرر أن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة، ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية.

6 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند فى الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات المدعى بتزويره وبنى قضاءه على ما إطمأن إليه من أقوال الشهود وإعتراف المتهم الآخر فقد إنحسر عنه الالتزام بالرد إستقلالاً على أى دفاع يتصل بهذا المحضر.

7 - لما كان الطعن بالتزوير فى ورقة من الأوراق المقدمة فى الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل فى الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدى وأن الدلائل عليه واهية وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما إدعاه من تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يقدم معه ما يظاهره وليس فى الأوراق ما يساعده، فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يكون له محل.

8 - لما كان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التى أبداها فى مذكرته المقدمة إلى محكمة ثانى درجة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه، ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم سرقوا النقود والمصوغات والأشياء المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ ...... وكان ذلك من مسكنه ليلا ، وقد تمكنوا من دخوله عن طريق الإدعاء الكاذب منتحلين صفة رجال مباحث أمن الدولة ، وعهد إليهم بتفتيش مسكن المجنى عليه على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادتين 316 مكررا ثالثا ، 317/1 - 4 - 5  من قانون العقوبات ومحكمة جنح الساحل قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سبع سنوات مع الشغل والنفاذ استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط حقه فى الاستئناف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
----------------
المحكمة
حيث إن الحكم المطعون فيه بنى واقعة الدعوى بما محصله أن الطاعن وآخرين تمكنوا من دخول مسكن المجني عليه ليلاً لسرقته بعد أن ادعوا كذباً أنهم من مباحث أمن الدولة عهد إليهم بتفتيش مسكنه وتمكنوا بذلك من سرقته حيث تم ضبطه متلبساً ومعه بعض المسروقات وفر الباقون ببقية المسروقات وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال الشهود واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وانتهى إلى القول بأنه يتعين معاقبة الطاعن بالمادة 316 مكرراً ثالثاً/ ثانياً. لما كان ذلك, وكان ما أثبته الحكم فيما تقدم كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما تبينتها المحكمة, ويكفي في بيان مادة القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون إذ لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها أو بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه. لما كان ذلك, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه: ((إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى)). وجري نص الفقرة الثانية من ذات المادة بأنه: ((إما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى يجب عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للحكم في موضوعها)). مما مفاده أن إعادة القضية لمحكمة أول درجة غير جائز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة, ولا يجوز بحال للمحكمة الاستئنافية - في غير هاتين الحالتين - أن تتخلى عن نظر الدعوى وترد القضية إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت هذه كل ما لها من سلطة فيها, ومن ثم فإن قول الطاعن بانعدام الحكم الابتدائي لفقد ورقته الرسمية وخطأ محكمة ثاني درجة في التصدي للموضوع لما ينطوي عليه ذلك من تفويت إحدى درجات التقاضي على المتهم غير سديد, وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصابت حين نظرت موضوع الدعوى وقضت فيها نزولاً على حكم الفقرة الأولى من المادة 419 من القانون المذكور. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم .... عسكرية وأطرحه تأسيساً على أن الحكم الصادر من محكمة تأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية طبقاً لنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية وهو استناد صحيح في القانون, ذلك أن من المقرر أن الجزاءات المنصوص عليها في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 سواء المتعلقة بالضباط وبغيرهم كلها جزاءات تأديبية بحتة بما فيها عقوبتي الحبس والسجن, وكان من المقرر أن القانون التأديبي مستقل عن قانون العقوبات لاستقلال ذاتية كل منهما وتغاير مجال تطبيقه, وقد ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائي مؤثم بقانون العقوبات, كذلك فإن الدعوى الجنائية تنفصل تماماً عن الدعوى التأديبية لاختلاف الدعويين سبباً وموضوعاً, كما أن من المقرر أن قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية الباتة. ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لا تنقضي بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى إقرار الطاعن بمحضر جمع الاستدلالات المدعى بتزويره وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أقوال الشهود واعتراف المتهم الآخر فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا المحضر, هذا إلى أنه لما كان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فإنه يجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تحقيق ما ادعاه من تزوير محضر جمع الاستدلالات ولم يقدم معه ما يظاهره وليس في الأوراق ما يساعده فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها في مذكرته المقدمة إلى محكمة ثاني درجة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه, ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 9240 لسنة 65 ق جلسة 2 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 111 ص 727

  برئاسة السيد المستشار / ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - لما كانت الشهادة فى الأصل هى إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان البين من إستعراض الحكم لأقوال الشاهد أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن إستئجار الوحدة السكنية من جمعية ..... مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائى لوحدات العقار المملوك لها، والظروف التى أحاطت بتلك الواقعة، وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، فهى بذلك شهادة تسامعية، لا تكفى بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها.

2 - من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشى والمرتشى أو الوسيط بينهما فى ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء فى معرض تحصيله واقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها، أن إتفاق غير مشروع قد أنعقد بين جمعية ...... والطاعن على أن يكون إستئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائى لذلك العقار. بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التى دان الطاعن بها، وإنما إتخذ من مجرد إستئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية - سالفة الذكر - دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإستنادها إليه وإدانته بها. وهو إستدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة فى حق الطاعن، ومن ثم فإن الحكم فى هذا الشأن يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه.

3 - من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119 من قانون العقوبات - هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلىعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور. وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة بإعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات، ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهى إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبنى على خطأ فى تطبيق القانون. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من إختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

4 - من المقرر أن الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالادانة على الأسباب التى بنى عليها. وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذى يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التى إنبنى عليها الحكم والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون. ولكى يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به. أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة أو وضعه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم.

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص صورة واقعة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها فى حقه بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائى لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته، وأخرى مملوكة .... وذلك بمخالفته للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الاتباع، ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة. فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن" وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجانى وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات (الثانى) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التى يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة ولو لم يرتب على الجريمة أى نفع شخصى له (الثالث) القصد الجنائى، وهو إتجاه إرادة الجانى إلى الاضرار بالمال أو بالمصلحة، فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال، ويشترط فى الضرر كركن لازم لقيام جريمة الاضرار العمد المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات، أن يكون محققاً أى حالاً ومؤكداً لأن الجريمة لا تقوم على إحتمال تحقق أحد أركانها، والضرر الحال هو الضرر الحقيقى سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الاضرار العمد بأموال الجهة العامة التى يعمل بها الطاعن والتى دان بها - على النحو السالف بيانه - قد وضع فى عبارات عامة مجملة، لا يبين منها الأفعال المادية التى إرتكبها الطاعن والتى تتوافر بها مسئوليته عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم فى مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر، وماهية الاجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التى إمتنع عن إتباعها فى ذلك، وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن إتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائى إلى هاتين الثلاجتين. ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الاضرار بالمال العام لدى الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً فى التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمداً بالمال العام المملوك للجهة التى يعمل بها.
----------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفا عاما مديرا لفرع ..... تابع لشركة توزيع ..... طلب لنفسه وأخذ عطية شقة بالإيجار من جمعية ..... في العقار المملوك لها بمدينة..... وذلك على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيل التيار الكهربائى لوحدات ذلك العقار على النحو المبين بالتحقيقات . ثانيا : وبصفته السابقة استولى بغير حق وبنية التملك على تيار الكهربائى المملوك لجهة عمله سالفة الذكر والبالغ قيمته 4522.85 جنيه وذلك عن طريق التلاعب فى عداد قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثا : وبصفته السابقة أضر عمدا بأموال جهة عمله السابقة سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار لكهربائى إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة بزوجته ....... وأخرى خاصة بـ ..... بالمخالفة للتعليمات مما فوت على هذه الجهة تحصيل قيمة المقايسات والتى تبلغ بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بشبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103 ، 107 ، 111/6 ، 113/1 ، 116 مكررا/1 ، 118 ، 119/ب ، 119/مكررا/هـ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم أولا : بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمه ملغ ألف جنيه عما اسند إليه بالتهمة الأولى . ثانيا : بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 4522.850 جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ عما اسند إليه بالتهمة الثانية . ثالثا : بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهمة الثالثة . رابعا : بعزله من وظيفته .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الرشوة والاستيلاء بغير حق على مال عام والإضرار العمد بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم اقتصر في استدلاله على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد ..... بزعم أن شهادته تسامعية, إذ لم يكن شاهداً على تلك الواقعة وقت حصولها أو معاصراً للظروف التي أحاطت بها, بما لا يصح الأخذ بها لأن مبناها الظن وليس اليقين, ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن عدم توافر أركان جريمة الرشوة في حقه لعدم قيام اتفاق بينه وبين جمعية ..... على ارتكابها, وأن تحرير عقد إيجار الوحدة السكنية المملوكة لتلك الجمعية لصالحه لا ينهض دليلاً على إسناد جريمة الرشوة إليه وإدانته بها, وجاء الحكم قاصراً في بيان الأفعال التي اقترفها الطاعن والتي تتوافر بها مسئوليته عن جريمتي الاستيلاء بغير حق على المال العام والإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها, ولم يكشف في مدوناته عن وجه استدلاله على صحة إسناد الأفعال المكونة لهاتين الجريمتين إلى الطاعن وثبوتهما في حقه. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعن في قوله ((أنه خلال الفترة من عام 1986 حتى عام 1993 وحال عمل المتهم ..... مديراً لفرع .... التابع لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا وبدائرة مركز ..... محافظة المنوفية - أساء استعمال السلطات المخولة له بحكم وظيفته سالفة البيان, بأن أستغل حاجة جمعية .... إلى توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها بمدينة ... عندما تقدمت له بطلب لهذا الغرض فرفضه بتاريخ 15/10/1986 فأفلح القائمون على الجمعية في طلب توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار فطلب لنفسه عطية هي شقة بالإيجار في العقار المملوك لتلك الجمعية بمدينة .... على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته هو توصيل التيار الكهربائي لوحدات ذلك العقار, وما أن استجابت الجمعية إلى طلبه وحررت له عقد إيجار الشقة التي طلبها بتاريخ 7/11/1990 حتى قام بتوصيل التيار الكهربائي للعقار المذكور بتاريخ 19/3/1991 كما وأن المتهم المذكور وبصفته سالفة الذكر استولى بغير حق وبنية التملك على التيار الكهربائي المملوك لجهة عمله سالفة البيان, والبالغ قيمته 4522.85 جنيه, وذلك عن طريق تلاعبه في عداد قياس الطاقة المستهلكة بمزرعة الدواجن الخاصة به, بالإضافة إلى أنه وبصفته المذكورة أضر عمداً بأموال جهة عمله سالفة الذكر بأن قام بتوصيل التيار الكهربائي إلى ثلاجة حفظ الخضر والفاكهة الخاصة بزوجته ..... وأخرى خاصة بـ ..... متعمداً الإضرار بجهة عمله بمخالفة الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الإتباع, وخاصة إجراءات المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة والتي تبلغ بالنسبة لكل منهما 26526.76 جنيه وجملتها بالنسبة لكليهما 53053.52 جنيه, مما أضر بجهة عمله بحرمانها من الحصول على هذا المبلغ)) واستدل الحكم على ثبوت واقعة الرشوة في حق الطاعن من أقوال الشاهد ...... التي حصلها في قوله ((كما شهد بالتحقيقات 00000 بأنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة جمعية ...... بتاريخ 19/4/1991 ثم أسندت لسيادته رئاسة مجلس الإدارة في 21/4/1991 ومنذ التحاقه عضواً بمجلس إدارة الجمعية وجد أن الجمعية كانت تعاني من مشكلة تعثر توصيل التيار الكهربائي للعمارة التي أقامتها بمدينة ...... لبيع وحداتها واستثمار العائد من حصيلة البيع كوديعة ثابتة في البنوك, لأن المتهم بتاريخ 15/10/1988 رفض طلب الجمعية بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة وبموالاة الإلحاح من قبل القائمين على الجمعية آنذاك وكان يرأس الجمعية المرحوم ....... طلب المتهم أخذ شقة سكنية بالإيجار في تلك العمارة مقابل توصيل التيار الكهربائي لوحداتها, فاضطرت الجمعية إلى الموافقة على هذا الطلب, وبتاريخ 7/1/1990 حررت عقد إيجار للمتهم عن شقة في الدور الرابع فقام بتوصيل التيار الكهربائي للعمارة المذكورة بتاريخ 19/3/1991 وبتاريخ 9/2/1992 تنازل المتهم عن الشقة التي استأجرها من الجمعية ...... )) لما كان ذلك, وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه, وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهد - المار ذكره - على السياق المتقدم - أنه لم يكن معاصراً لواقعة طلب الطاعن استئجار الوحدة السكنية من الجمعية سالفة الذكر - مقابل الموافقة على توصيل التيار الكهربائي لوحدات العقار المملوك لها, والظروف التي أحاطت بذلك الواقعة, وأن شهادته لم تنصب عليها بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه, فهي بذلك شهادة تسامعية, لا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن جريمة الرشوة لا تتم إلا بانعقاد الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي أو الوسيط بينهما في ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها, أن اتفاقاً غير مشروع قد انعقد بين جمعية .... والطاعن على أن يكون استئجار الأخير للوحدة السكنية بالعقار المملوك لها مقابل موافقته على توصيل التيار الكهربائي لذلك العقار, بما تتحقق به العناصر القانونية لجريمة طلب الرشوة التي دان الطاعن بها, وإنما اتخذ من مجرد استئجار الطاعن للوحدة السكنية بالعقار المملوك للجمعية - سالفة الذكر - دليلاً على قيام جريمة الرشوة وإسنادها إليه وإدانته بها, وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة الرشوة في حق الطاعن, ومن ثم فإن الحكم في هذا الشأن يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الجهات العامة - موضوع التهمة الثانية - طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات, وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته, ثم قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وكانت العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون - المار ذكره - هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن, وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور, وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً, إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المشار إليها, ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات, ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخييرتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة 113/1 من قانون العقوبات, فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك, وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة. وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المتعلقة بالجريمة موضوع التهمة الثانية التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك, وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها, وإلا كان باطلاً, والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي أنبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون, ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام, ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صورة واقعة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن، ودلل على ثبوتها في حقه, بما مؤداه أن الطاعن قام بتوصيل التيار الكهربائي لثلاجة حفظ خضر وفاكهة مملوكة لزوجته, وأخرى مملوكة لـ ..... وذلك بالمخالفة للتعليمات والإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيلات القوى المحركة الواجبة الإتباع, ودون إجراء المقايسات الفنية المطلوبة وتحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة. لما كان ذلك, وكانت المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أن ((كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة - فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن, وكان إعمال حكم هذه المادة يتطلب توافر أركان ثلاثة (الأول) صفة الجاني وهو أن يكون موظفاً عاماً بالمعنى الوارد في المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات (الثاني) الإضرار بالأموال والمصالح المعهودة إلى الموظف سواء كانت تلك الأموال والمصالح للجهة التي يعمل بها أو للغير المعهود بها إلى تلك الجهة, ولو لم يترتب على الجريمة أي نفع شخصي له (الثالث) القصد الجنائي, وهو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالمال أو بالمصلحة, فلا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال, ويشترط في الضرر كركن لازم لقيام جريمة الإضرار العمد المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً من قانون العقوبات, أن يكون محققاً أي حالاً ومؤكداً, لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها, والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء أكان حاضراً أم مستقبلاً, والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بشأن جريمة الإضرار العمد بأموال الجهة العامة التي يعمل بها الطاعن والتي دانه بها - على النحو السالف بيانه - قد وضع في عبارات عامة مجملة لا يبين منها الأفعال المادية التي أرتكبها الطاعن، والتي تتوافر بها مسئولتيه عن هذه الجريمة إذ لم يكشف الحكم في مدوناته بوضوح عن أوجه مخالفة الطاعن للتعليمات الخاصة بتوصيل القوى المحركة للثلاجتين المملوكتين لزوجته وآخر, وماهية الإجراءات والأصول الفنية المنظمة لتوصيل القوى المحركة التي امتنع عن إتباعها في ذلك, وما صدر عنه من أقوال وأفعال تكشف عن اتجاه إرادته إلى عدم تحصيل قيمة التكاليف والرسوم المستحقة مقابل توصيل التيار الكهربائي إلى هاتين الثلاجتين, ودون أن يدلل الحكم على توافر نية الإضرار بالمال العام لدى الطاعن. فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً في التدليل على ثبوت جريمة إضرار الطاعن عمدا بالمال العام المملوك للجهة التي يعمل بها, بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه عن الجرائم الثلاثة التي دين الطاعن بها والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 9214 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 115 ص 757

برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس وفتحى الصباغ وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة وفتحى جودة.
------------------
1 - لما كان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد إقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن فى الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها فى ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما إرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح فى جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الاجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها.

2 - من المقرر أن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن.

3 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: "... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليلاً على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/11/1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالى 4/11/1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه". وهو رد سائغ وكاف فى إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التى أوردتها.

4 - لما كان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذى يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم فى خلال المدة المحددة بالإذن، وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى أقوال شاهدى الاثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش إستناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع فى أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح فى الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض.

5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً مستند إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، وأن لها فى سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
-------------
الوقائع
أتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار نبات الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا , وأحالته إلى محكمة محكمة جنايات السويس لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا المواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الأمر بهما مدللاً على ذلك بتواني شاهدي الإثبات في تنفيذ الإذن وعدم قيامها بتفتيش منزل الطاعن لضبط المواد المخدرة المقول بتواجدها به, إلا أن الحكم أطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ به إطراحهما, وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بقوله: ((..... فإن المحكمة ترى أن التحريات التي صدر بناء عليها الإذن جدية وكافية لإصداره ومن ثم فهي تلتفت عن هذا الدفع)). لما كان ذلك, وكان تقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها كما هو الشأن في الدعوى المطروحة وأقرت النيابة العامة على تصرفها في ذلك الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا يقدح في جديتها عدم بيان نوع المادة المخدرة المضبوطة بمحضر الضبط لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من محل إقامة الطاعن أو أوصافه طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من وقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن ورد عليه بقوله: ((.... فهو قول مرسل لم تفصح الأوراق عن دليل على صحته ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة صدر مساء يوم 3/11/1994 وأن القبض والتفتيش حصلا مساء اليوم التالي 4/11/1994 ومن ثم يضحى هذا الدفع على غير سند من الواقع والقانون والمحكمة تلتفت عنه)). وهو رد سائغ وكاف في إطراح الدفع لما هو مقرر من أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال المدة المحددة بالإذن, وكان من المقرر أيضاً أنه متى كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأي القائم به, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرها للواقعة وأن الضبط كان بناء على إذن النيابة العامة بالتفتيش استناداً إلى أقوالهما وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم منها له مأخذه الصحيح في الأوراق وكانت قد أطرحت تصوير الطاعن فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض لأن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تعرض عما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وأن لها في سبيل ذلك وزن أقوال الشهود وتقديرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب. ولما كان من المقرر أنه متى أخذت المحكمة بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطمئنانها إلى أقواله فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 9166 لسنة 65 ق جلسة 6 / 7 / 1997 مكتب فني 48 ق 114 ص 749

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وأنس عمارة وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام إستخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق.

2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

3 - من المقرر أنه يكفى لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها بل يكفى فى ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأى حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، ولما كانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول .... من أنه إشتم رائحة مخدر الحشيش ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وكان يجالسهما الطاعن بما يكفى لتوافر المظاهر الخارجية التى تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة. فإن ما إنتهى إليه الحكم من قيام حالة التلبس - التى تسوغ القبض والتفتيش - ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير مقبول.

4 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً فى شأن ما إدعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.

5 - لما كان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطى الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطى أو أن يكون الغرض الأصلى من فتحه هو إستغلاله فى هذا الشأن بل يكفى أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطى المخدرات يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر.

6 - من المقرر أن جريمة تسهيل تعاطى الغير للمواد المخدرة تتوافر بقيام الجانى بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطى المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجانى بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطى الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطى المخدرات أيا كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة.

7 - من المقرر أن مناط المسئولية فى حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت إتصال الجانى بالمخدر إتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطاته عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.

8 - من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث إستقلالاً عن هذا الركن، إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً فى الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات، فإن منعاه على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد. فضلاً عن أن منعاه هذا لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطى المواد المخدرة وتسهيله التى أثبتها الحكم فى حقه.

9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن عاملته بالرأفة على نحو ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 باعتبار أن المحكمة قد إنتهت إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة تهيئة مكان لتعاطى المواد المخدرة هى الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هى الأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لنص المادة 35/1 من القانون سالف الذكر، فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لدى إعمالها الرأفة فى حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى التالية لها مباشرة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذى وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
--------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا : أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيش) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : هيأ المقهى الخاص به لمتهمين آخرين لتعاطى الجواهر المخدرة وسهل لهما بذلك بأن قدم لهما أدوات التدخين بغير مقابل على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 35/1 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (57) من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق به مع تطبيق المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ست سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر والأدوات المضبوطة باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
---------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمتي إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطي وتهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الواقعة لم تكن في حالة تلبس واستدل على ذلك بعدم قدرة الضابط على تمييز رائحة المخدر والذي طلب إلى المحكمة إجراء تجربة لبيان صحة تصوير الضابط على ذلك النحو من عدمه, كما وأن الضابط لم يتبين المخدر إلا بعد القبض عليه غير أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وأطرحت دفعه بما لا يسوغ, كما وأنه دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمتين اللتين دانه بهما واتخذ من مجرد ضبط المتهمين المحكوم عليهما غيابياً يدخنان النرجيلة بمقهاه دليلاً على ثبوت الجريمتين قبله، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه حال مرور الملازم أول ..... ومعه زميله الملازم أول .... لملاحظة حالة الأمن في الساعات الأولى من صباح يوم ...... شاهدا أحد المقاهي مفتوحا وتنبعث رائحة مخدر الحشيش من نرجيلة كان يمسك بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وبجواره المحكوم عليه الآخر ممسكاً بقطعة من مخدر الحشيش بينما كان يجلس معهما الطاعن ممسكاً بحجر به معسل يعلوها قطعة من مخدر الحشيش وأمام حجر آخر عليه ذات المادة المخدرة فأسرع الضابطان بضبطهم على هذه الحال, وأورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الضابطين ومما ثبت من تقرير التحليل واعتراف المتهم ....... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى, مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة, ولا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها بل يكفي في ذلك تحقق تلك المظاهر الخارجية بأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق بطريقة يقينية لا تحمل شكاً, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما شهد به الملازم أول ...... من أنه اشتم رائحة مخدر الحشيش ينبعث من نرجيلة كان ممسكاً بها أحد المتهمين المحكوم عليهما غيابياً وكان يجالسهما الطاعن بما يكفي لتوافر المظاهر الخارجية التي تنبئ عن وقوع جريمة إحراز مواد مخدرة, فإن - ما انتهى إليه الحكم من قيام حالة التبس - التي تسوغ القبض والتفتيش - يكون صحيحاً في القانون, ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول, لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحقيقاً معيناً في شأن ما ادعاه من عدم قدرة ضابط الواقعة على تمييز رائحة المخدر فإنه لا يكون للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة فعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك, وكان القانون لا يشترط للعقاب على جريمة تهيئة مكان لتعاطي الغير للمخدرات فيه أن يكون المحل قد أعد خصيصاً لممارسة هذا التعاطي أو أن يكون الغرض الأصلي من فتحه هو استغلاله في هذا الشأن, بل يكفي أن يكون مفتوحاً لمن يريد تعاطي المخدرات, يدخله لهذا الغرض ولو كان المحل مخصصاً لغرض آخر, وكانت جريمة تسهيل تعاطي الغير للمواد المخدرة, تتوافر بقيام الجاني بفعل أو أفعال يهدف من ورائها إلى أن ييسر لشخص يقصد تعاطي المخدرات تحقيق هذا القصد أو قيام الجاني بالتدابير اللازمة لتسهيل تعاطي الغير للمخدرات وتهيئة الفرصة له أو تقديم المساعدة المادية أو المعنوية إلى شخص لتمكينه من تعاطي المخدرات أياً كانت طريقة أو مقدار هذه المساعدة, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى - على نحو ما سلف - بما تتوافر به في حق الطاعن عناصر الجريمتين اللتين دين بهما كما هما معرفتان في القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان مناط المسئولية في حالة حيازة وإحراز الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية, وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحوزه أو يحرزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن, إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدرات - كما هو الحال في الدعوى - فإن منعاه على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد, فضلاً عن أن منعاه هذا لا جدوى منه ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة وتسهيله التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات بعد أن عاملته بالرأفة على نحو ما تقضي به المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 باعتبار أن المحكمة قد انتهت إلى قيام الارتباط بين الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وتكون عقوبة جريمة تهيئة مكان لتعاطي المواد المخدرة هي الواجبة التطبيق باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد وإذ كانت عقوبة هذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً لنص المادة 35/1 من القانون سالف الذكر, فما كان للمحكمة أن تنزل بالعقوبة إلى السجن لدى إعمالها الرأفة في حق الطاعن بل كان عليها أن تنزل بالعقوبة إلى التالية لها مباشرة ومن ثم فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض, فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.