الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 30 مايو 2015

الطعن 984 لسنــة 67 ق جلسة 7 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 155 ص 1041

  برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وامين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافى نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه الاول ......... وخلت الاوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على انه روعى عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون سالف الذكر . الا انه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل ان هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ، دون ان تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها ، ما عسى ان يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى فى ذلك ان يكون عرض النيابة العامة فى الميعاد المحدد او بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا .

2 - لما كانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزاً فان كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الإستدلال إذ ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة. وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام إستيثاقاً من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون مشوباً بالفساد في الإستدلال معيباً بالإخلال بحق الدفاع ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى إن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم الإتهام.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم 1 - خطفوا بالتحيل ..... وواقعوها بغير رضاها بأن تمكنوا من اصطحابها لمحل عمل أحدهم مستغلين مرضها النفسى الذى يصيبها بالإنفصام الوجدانى وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر قام كل منهم بمواقعتها بغير رضاها بأن أولج قضيبه بفرجها وأمنى بها على النحو المبين بالتحقيقات . 2 - دخلوا مكان معد للسكن والخاص بـ ..... ليلا بقصد ارتكاب جريمة حال كون بعضهم حاملا سلاحا أبيض "مطواة" وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وأدعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمسائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى فيها بالنسبة للمتهم الأول وحددت جلسة 14 من نوفمبر سنة 1966 للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمواد 267/2 ، 390 ، 369  من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون أولا : بمعاقبة المتهم الأول بالإعدام شنقا عما أسند إليه . ثانيا : بمعاقبة كل من المتهمين الثانى والرابع والخامس بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند اليه . ثالثا : بمعاقبة المتهم الثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما باعتبار أن ما نسب إليه هو مواقعة المجنى عليها بغير رضاها فقط . رابعا : بإلزام المتهمين جميعا بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والرابع والخامس والأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثالث فى هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها بطلب إقرار الحكم بالإعدام .
------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه الأول .... وخلت الأوراق من دليل على تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون سالف الذكر إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن هذه المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسي أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية شكلا.
وحيث أن مما ينعاه المحكوم عليهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم خطف أنثى ومواقعتها بغير رضاها ودخول مكان معد لسكن آخر بقصد ارتكاب جريمة فيه وحمل بعضهم سلاحا أبيض قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول في الإدانة فيما عول عليه على الدليل المستمد من أقوال المجني عليها بالرغم مما أثاره الدفاع من بطلان هذا الدليل لكون المجني عليها وقت أدائها لشهادتها غير أهل لأدائها وأن حالتها العقلية تحول دون الاعتداء بأقوالها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن دفاع الطاعنين أثار دفاعا مؤداه عدم الاعتداد بأقوال المجني عليها استنادا إلى ما جاء بالتقرير الطبي الشرعي الموقع عليها من أنها تعاني من مرض نفسي عقلي يؤثر على أهليتها للشهادة لما كان ذلك. وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد نقلا عن التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمجني عليها أنه استنادا إلى تقرير دكتور استشاري النفسية والعصبية أن المجني عليها كانت تعاني من حالة مرض نفسي عقلي" فصام وجداني" ومن المعروف علميا أن مثل هذه الأمراض النفسية والعقلية تنتاب المريض في فترات معينة تظهر أعراضها عليه وتؤثر على إرادته وأفعاله وتفكيره وتختفي في أوقات أخرى ويكون المريض بحالة شبة عادية ولا تظهر عليه أعراضها أو مظاهرها وكان يبين من مطالعة أقوال المجني عليها بمحضر جلسة المحاكمة أنها كانت تعالج لدى الدكتور ........ وقت وقوع الحادث وأنها في حالة مرضية تشعر بأنها تعرف بعض الناس الذين تراهم وكان الحكم المطعون فيه - المعروض - قد عول في قضائه بالإدانة من بين ما عول عليه على أقوال المجني عليها وكانت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 278 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو لأي سبب آخر مما مفاده أنه يجب للأخذ بشهادة الشاهد أن يكون مميزا فإن كان غير مميز فلا تقبل شهادته ولو على سبيل الاستدلال إذ لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة وإذ كان الطاعنون قد طعنوا على شهادة المجني عليها لكونها غير مميزة لمرضها النفسي والعقلي بيد أن المحكمة قعدت عن تحقيق قدرتها على التمييز أو بحث إدراكها العام استيثاقا من قدرتها على تحمل الشهادة وقت أدائها لها وعولت على شهادتها في قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو التعرف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم بما يتعين معه إعادة النظر في كفاية باقي الأدلة لدعم التهام ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه الإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 9378 لسنة 60 ق جلسة 8 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 156 ص 1046

برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ابراهيم عبد اللطيف واحمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن بطريق النقض بتاريخ 31 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة اسباب الطعن فى التاريخ ذاته ، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتى رفع الطعن فى ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وايداع الاسباب التى بنى عليها فى ظرف اربعين يوما من تاريخ الحكم ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 30 من مارس سنة 1990 بيد انه لما كان ذلك اليوم يوم الجمعة وهو عطلة رسمية ، فان التقرير بالطعن وتقديم اسبابه يكونا قد تما فى الميعاد ، ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .

2 - ان مراد المشرع من النص فى المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية على وجوب اجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة او الغاء حكم البراءة مقصورا على حالات الخلاف بينها وبين محكمة اول درجة فى تقدير الادلة وان تكون هذه الوقائع والادلة كافية فى تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة او اقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك فى حدود القانون إيثارا من المشرع لمصلحة المتهم ، اما النظر فى استواء حكم القانون فلا يصح ان يرد عليه خلاف ، والمصير الى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج الى اجماع بل لا يتصور ان يكون الاجماع ذريعة الى تجاوز حدود القانون او اغفال حكم من احكامه ، واذ كان حكم محكمة اول درجة قد أخطأ فى تطبيق القانون فى حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليها فى المادة 3 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية ، اذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان الحديث نشر فى 19/4/1987 وان الطاعن لم يعلن الا فى 27/9/1987 فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الدعوى تأسيسا على ان المدعى بالحقوق المدنية قدم شكواه فى 16/7/1987 قبل مرور ثلاثة اشهر المنصوص عليها فى القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك اجماع قضاة المحكمة ، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان لم ينص على صدوره بالاجماع .

3 - من المقرر ان للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية ان تتعرض لواقعة الدعوى وان تنافسها بكامل حريتها كما كانت مطروحة امام محكمة اول درجة ما دامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين امام محكمة اول درجة ، وما دام المدعى بالحقوق المدنية قد استمر فى السير فى دعواه المدنية المؤسسة على الواقعة ذاتها ولا يؤثر فى هذا الامر بكون الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية قد اصبح نهائيا وحائزا لقوة الشئ المحكوم فيه اذ يكون ملزما للمحكمة وهى تفصل فى الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، ذلك ان الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع فى احداهما يختلف عنه فى الاخرى ، مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائى .

4 - ان الحكم الصادر بعقوبة او بتعويض عن جريمة القذف او السب يجب ان يشمل بذاته على بيان ألفاظ القذف او السب حتى يتسنى لمحكمة النقض ان تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والالفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لا تزال حكم القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان الفاظ القذف والسب وكان لا يغنى عن هذا البيان الاحالة فى شأنه الى ما جاء بالمقال الذى نشر بالجريدة ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .

5 - لما كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، فقد كان يتعين عليه اعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوعها حتى لا تفوت احدى درجتى التقاضى على المتهم ، وذلك طبقا لنص المادة 419 فقرة 2 من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة اول درجة للفصل فى موضوع الدعوى المدنية مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية .

6 - لما كان وجه الطعن وان اتصل بالمحكوم عليه الثانى الا انه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لانه لم يكن طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه .
----------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخر بوصف أنهما الأول (الطاعن) أدلى لجريدة تخصه ضد حزب .... بأمور لو صحت لأوجبت عقابه واحتقار أعضاء هذا الحزب من أهل وطنهم . الثانى : قام هذا الحديث بمجلة ... بالعدد رقم ... بتاريخ .... بالصفحة .... وطلب عقابهما بالمواد 176 ، 195 , 302/1 ، 303/1 ، 307 من قانون العقوبات وبإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له بصفته مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية للمتهم الأول وبراءة المتهم الثانى ورفض الدعوى المدنية فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بإجماع الآراء بقبول استئناف المدعى بالحقوق المدنية شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام التهمين بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . عارض المحكوم عليه الأول (الطاعن) وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-----------------
المحكمة
من حيث أن الحكم لمطعون فيه صدر بتاريخ 18 من فبراير سنة 1990 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 13 من مارس سنة 1990 وقدم مذكرة أسباب طعنه في التاريخ ذاته, ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والتي رفع الطعن في ظل العمل بها تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم, وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه 30 من مارس سنة 1990 بيد أنه لما كان اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكون قد تما في الميعاد, ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض عن جريمتي السب والقذف قد شابه قصور في التسبيب, ذلك بأن لم يشتمل على الأسباب التي تقيم قضاءه وخلا من بيان عبارات السب والقذف, مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن وآخر بوصف أنها في يوم ....., الأول (الطاعن) أدلى بجريدة تخصه ضد حزب بأمور لو صحت لأوجبت عقاب واحتقار أعضاء هذا الحزب عند أهل وطنهم. والثاني (المتهم الآخر) قام بنشر الحديث بمجلة .... بتاريخ 19/4/1987, وطلب معاقبتهما بالمواد 176, 195، 302 /1, 303 /1, 307 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له بصفته متضامنين مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت, ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت في ..... حضوريا بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) وبراءة المتهم الثاني ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف, المدعي بالحقوق المدنية, وقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت, فعارض الطاعن وقضي بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان من المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن مراد المشرع من النص في المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية على وجوب إجماع قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو بإلغاء حكم البراءة مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثارا من المشرع لمصلحة المتهم أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه الخلاف, والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع بل لا يتصور أن يكون الإجماع ذريعة إلى تجاوز حدود القانون أو إغفال حكم من أحكامه, وإذ كان حكم محكمة أول درجة قد أخطأ في تطبيق القانون في حساب الميعاد المقرر لتقديم الشكوى اللازمة لتحريك الدعوى المنصوص عليه في المادة 3/2 من قانون الإجراءات, إذ قضى بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن الحديث نشر في 19/4/1987 وأن الطاعن لم يعلن بالدعوى إلا في 27/9/1987, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدعوى تأسيسا على أن المدعي بالحقوق المدنية قدم شكواه في 16/7/1987 قبل مرور الثلاثة الأشهر المنصوص عليها في القانون يكون قد اقتصر على تطبيق القانون على وجهه الصحيح ولا يشترط لذلك إجماع قضاة المحكمة, ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم ينص على صدوره بالإجماع. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع من المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بحقوقه المدنية أن تتعرض لواقعة الدعوى وأن تناقشها بكامل حريتها كما كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة مادامت الدعويان المدنية والجنائية كانتا مرفوعتين أمام محكمة أول درجة، ومادام المدعي بالحقوق المدنية قد استمر في السير في دعواه المدنية المؤسس على الواقعة ذاتها ولا يؤثر في هذا الأمر كون الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المحكوم فيه إذ لا يكون ملزم للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها, ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى, مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم الغيابي الاستئنافي المؤيد لأسباب الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على قوله "وكان ما نشر بجريدة .... العدد .... بتاريخ .... على لسان المتهم الأول من حزب ..... تقوم فلسفته على إنكار الله .... إلخ ما جاء بهذا المقال يعد جريمة قذف وسب بكل أركانها القانونية", وكان من المقرر أن الحكم الصادر بعقوبة أو بالتعويض عن جريمة القذف أو السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف أو السب حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقبه فيما رتبه من النتائج القانونية ببحث الواقعة محل القذف والألفاظ محل السب لتتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهة الصحيح. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان ألفاظ القذف والسب وكان لا يغني عن هذا البيان الإحالة في شأنه إلى ما جاء بالمقال الذي نشر بالجريدة, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور, هذا إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى, فقد كان يتعين عليه إعادة القضية إلى محكمة ألأول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك طبقا لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية, لما كان ذلك. فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن. لما كان ما تقدم, وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الثاني إلا أنه لا يفيد من نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

الطعن 13855 لسنة 65 ق جلسة 8 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 157 ص 1054

  برئاسة السيد المستشار / محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف على ابو النيل ويحيى محمود خليفه ومحمد على رجب نواب رئيس المحكمة وابراهيم العربى عبد المنعم .
---------------
1 - من المقرر ان الجريمة لا تعد مستحيلة الا اذا لم يكن فى الامكان تحقيقها مطلقا ، كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذى يقصده الفاعل ، اما اذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن ارادة الجانى فانه لا يصح القول بالاستحالة ، ولما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن - بما لا يمارى فى ان له اصله فى الاوراق - وانه كلف المتهم الذى قضى ببراءته بدفع الارضية وسداد حافظة بالخزينة بمبلغ جنيه واحد ومائتى مليم ، وطلب منه احضار تأشيرة صرف ثم سلمه إذن الافراج وفاتورة الارضية واذن التسليم ، واذ توجه المتهم المذكور الى باب المصرف بمجمع البضائع للافراج عن مشمول الرسالة الجمركية ، اكتشف مأمور الجمرك المختص تزوير التوقيعات على اذن الافراج وقسيمة سداد الضرائب الجمركية ، فعاد الى الطاعن وابلغه بما حدث ، فان الوسيلة تكون صالحة بطبيعتها لتحقق الغرض الذى قصده الطاعن ، الامر الذى يغدو معه دفاعه باستحالة الجريمة دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه .

2 - من المقرر انه لا يلزم فى التزوير المعاقب عليه ان يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوى ان يكون واضحا لا يستلزم جهدا فى كشفه او متقنا يتعذر على الغير ان يكشفه ما دام ان تغيير الحقيقة فى الحالتين يجوز ان ينخدع به بعض الناس .

3 - حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة اليه ولا عليه ان يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها انه اطرحها .

4 - الاصل ان تقدير اراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه الى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الادلة لتعلق الامر بسلطتها فى تقدير الدليل وانها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء ما دامت قد اخذت بما جاء فيها ، لان مؤدى ذلك انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها اليه .

5 - من المقرر ان المضاهاة لم تنظم فى قانون الاجراءات الجنائية او فى قانون المرافعات المدنية بنصوص امره يترتب البطلان على مخالفتها اذ العبرة فى المسائل الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بأن اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساسا لكشف الحقيقة ، وكانت المحكمة قد افصحت عن اطمئنانها الى ما انتهى اليه تقرير شعبة فحص التزوير والتزيف بالمعمل الجنائى من ان الطاعن حرر بخط يده بيانات إذن الافراج المضبوط والتوقيع المنسوب للشاهده الثالثة عليه فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعة فيه والرد عليه .

6 - اذ كان البين من الحكم انه اورد مضمون تقرير الخبير الذى عول عليه ، فان هذا حسبه كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير بكل فحواه واجزائه ، ومن ثم تنتفى عن الحكم دعوى القصور فى هذا المنحى .

7 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزله التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تكوين عقيدتها مما ترتاح اليه من اقوال الشهود ومتى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، فان ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على اقوال شهود الاثبات لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى حق محكمة الموضوع فى تقدير القائمة فى الدعوى  وهو ما لا يقبل اثارته لدى محكمة النقض .

8 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من ادلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان مجرد الخطأ فى بيان مهنة المتهم لا يقطع بذاته فى جدية التحرى ، ومن ثم ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد .

9 - من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها الى الادلة ذاتها بالنسبة لمتهم اخر ، وكانت المحكمة قد خلصت فى حدود سلطتها الى تبرئة المتهم الثانى لانتفاء الدليل الذى يقيم اقتناعها لادانته ، فان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز اثارته او الخوض فيه امام محكمة النقض .

10 - من المقرر انه لا يعيب الحكم الخطأ فى الاسناد الذى لا يؤثر فى منطقه ، فانه لا يجدى الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما نقله عن الشاهد الاول فى مقام تبريره لقضائه ببراءة المتهم الثانى لانه - بفرض صحته - لم يكن له اثر فى منطقه ولا فى النتيجة التى انتهى اليها فى ادانة الطاعن ، كما ان ما اورده الحكم فى مدوناته من ان الطاعن سبق الحكم عليه ، انما ورد فى صدد بيانه الاتهام المنسوب الى المتهم الثانى الذى قضى ببراءته وبعد ان خلص الى إدانة الطاعن ، ومن ثم يكون منعاه بخطأ الحكم فى هذا الخصوص فى غير محله .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة بدائرة .... محافظة .... الطاعن الأول والثانى ، أولا : بصفتهم موظفين عموميين الأول مأمور جمرك بـ ..... والثانى مراجع بالجهة ذاتها شرعا فى تسهيل استيلاء الثالث بغير حق على مشمول الرسالة الجمركية المبينة وصفا باستمارات الجرد أرقام .... و .... و .... المملوكة لـ .... وذلك بأن قدم الثانى إلى المختص بجمرك القطاع الخاص إذن إفراج وقسمية سداد رسوم جمركية مزورين عن مشمول الرسالة سالفة الذكر سلمهما الأول وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتيهما فيه هو اكتشاف تزوير مستندى الإفراج عن الرسالة وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير في محررين رسميين واستعمالهما مع العلم بتزويرهما ارتباطا لا يقبل التجزئة هما إنهما فى الزمان والمكان سالفى الذكر وبصفتهما آنفتى البيان ارتكبا تزويرا فى محررين رسميين هما اذن الافراج الجمركى وقسيمة سداد الرسوم الجمركية سالفتى البيان بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة وتقليد التوقيعات وتغيير البيانات بان حرر الاول بيانات اذن الافراج الجمركى عن مشمول تلك الرسالة ومهره بتويقعات نسبها زورا للمختصين بالتوقيع عليه وعدل الثانى بالزيادة فى بيانات قسيمة سداد الرسوم الجمركية لتصبح 103,500 جنيه بدلا من 1,200 جنيه واستعمل هذين المحررين المزورين بان قدمهما للمختصين بجمرك القطاع الخاص للافراج عن مشمول الرسالة مع علمه بتزويرها . ثانيا : بصفتهما سالفة الذكر شرعا فى الاضرار عمدا باموال جهة عملهما وذلك بان زورا  المحريين سالفى الذكر واستعملا هما مع العلم بتزويرهما قاصدين من ذلك اضاعة قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة انفة البيان ومقدارها تسعة  الاف وثلاثمائة وعشرون جنيها وستمائة وخمسون مليما وقد اوقف اثر الجريمة لسبب لادخل لارادتهما  فيه هو  اكتشاف تزوير مستندى الافراج عن الرسالة . واحالتهم  الى محكمة امن  الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للاول والثانى وغيابيا للثالث فى 20 من نوفمبر سنة 1994 عملا 45 , 46 , 113/2 , 4 , 116 مكررا /1 , 118 , 118 مكررا , 119/أ , 119 مكررا/أ من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32/2  من القانون ذاته بمعاقبة كل من الاول والثالث بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وعزل الاول  من وظيفته وببراءة الثانى مما اسند اليه . 
فطعن المحكوم عليه الاول فى هذا الحكم بطريق النقض ....الخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الشروع في تسهيل الاستيلاء على مال خاص تحت يد جهة عمله المرتبطة بتزوير محررين رسميين واستعمالهما مع علمه بتزويرهما والشروع في الإضرار عمدا بأموال تلك الجهة, قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد, ذلك بأن لم يعرض لدفاعه باستحالة وقوع الجريمة وبأن التزوير مفضوح, وببطلان محضر الضبط الجمركي, وإجراءات المضاهاة وأوجه اعتراضه على تقرير الخبير الذي عول عليه دون أن يورد الأسانيد التي أقيم عليها, كما لم يمحص واقعة الدعوى ويورد الأدلة الكافية على ثبوتها في حق الطاعن, واستند إلى أقوال شهود الإثبات التي خلت مما يفيد أنه الذي ارتكب الواقعة, وإلى تحريات الشرطة التي أخطأت  في تحديد عمله, دون أن يفطن إلى ما تضمنته من اشتراك المتهم الثاني في الواقعة, وقضي ببراءته تأسيسا على طلب الشاهد الأول منه الرجوع إلى الطاعن لشكه في تزوير الأوراق وهو ما لم يقل به الشاهد المذكور, وأثبت على خلاف الواقع سبق الحكم على الطاعن, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وتقرير شعبة فحص التزييف والتزوير وتحريات الشرطة, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن في الإمكان تحققها مطلقا, وكأن تكون الوسيلة التي استخدمت في ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل, أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني, فإنه لا يصح القول بالاستحالة, ولما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن بما لا يمارى في أن له أصله في الأوراق - أنه كلف المتهم الذي قضى ببراءته بدفع الأرضية وسداد حافظة بالخزينة بمبلغ جنيه واحد ومائتي مليم. وطلب منه إحضار تأشيرة صرف ثم سلمه إذن الإفراج وفاتورة الأرضية وإذن التسليم, وإذ توجه المتهم المذكور إلى المصرف بمجمع البضائع للإفراج عن مشمول الرسالة الجمركية اكتشف مأمور الجمرك المختص تزوير التوقيعات على إذن الإفراج وقسيمة سداد الضرائب الجمركية. فعاد إلى الطاعن وأبلغه بما حدث, فإن الوسيلة تكون صالحة بطبيعتها لتحقق الغرض الذي قصده الطاعن, الأمر الذي يغدو معه دفاعه باستحالة الجريمة دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقنا بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو متقنا يتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالتين يجوز أن ينخدع  به بعض الناس. وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح دفاع الطاعن بأن التزوير مفضوح للأسباب السائغة التي أوردها. فلا محل للنعي عليه في هذا الصدد. لما كان ذلك, وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى التفاته عما أثاره من بطلان محضر الضبط الجمركي لا يكون سديدا لما كان ذلك وكان الأصل أن تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل وإنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة لتقارير الخبراء مادامت قد أخذت بما جاء فيها, لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه, كما أن المضاهاة لم تنظم في قانون الإجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بأن إجراء من الإجراءات يصح أو لا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة, وكانت المحكمة قد أفصحت عن اطمئنانها إلى ما انتهى إليه تقرير شعبة فحص التزوير والتزييف بالمعمل الجنائي من أن الطاعن حرر بخط يده بيانات إذن الإفراج المضبوط والتوقيع المنسوب للشاهدة الثالثة عليه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته فيه والرد عليه. لما كان وذلك وكان البين من الحكم أنه أورد مضمون تقرير الخبير الذي عول عليه, فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه, ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وجاء استعراضها لأدلتها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملا يدل على أنها قامت بما ينبغي عليه من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة, فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها, وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من أقوال الشهود ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنه أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث, وكان مجرد الخطأ في بيان مهنة المتهم لا يقطع بذاته في عدم جدية التحري, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر, وكانت المحكمة قد خلصت في حدود سلطتها إلى تبرئة المتهم الثاني لانتفاء الدليل الذي يقيم اقتناعها لإدانته, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه, فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما نقله عن الشاهد الأول في مقام تبريره لقضائه ببراءة المتهم الثاني لأنه - بفرض صحته - لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها في إدانة الطاعن، كما أن ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن سبق الحكم عليه, إنما ورد في صدد بيانه الاتهام المنسوب إلي المتهم الثاني الذي قضي ببراءته وبعد أن خلص إلى إدانة الطاعن، ومن ثم يكون منعاه بخطأ الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 9863 لسنة 60 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 158 ص 1066

  برئاسة السيد المستشار / عادل قوره نائب رئيس المحكمة ،وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع واحمد عبد القوى نواب رئيس المحكمة وابو بكر البسيونى .
--------------
من المقرر ان الحكم الصادر بالادانة يجب ان يشمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به كافة عناصر الجريمة التى دانه بها وان يبين مضمون كل دليل من ادلة الثبوت التى استند اليها وان يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به ، وكانت جريمة الاضرار بالحيوان المنصوص عليها فى المادة 355 اولا من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها الا اذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان واذا استند الحكم فى قضائه بالادانة الى ما جاء بمحضر الضبط دون ان يورد مضمونه ودون ان يعنى فى مدوناته ببيان مدى الضرر الذى لحق بالدابة من جراء اصابتها مما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم . لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله .
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة لـ ..... وأحدث به ضررا كبيرا وطبت عقابه بالمادة 355/أولا من قانون العقوبات .
ومحطكمة جنح .... قضت حضوريا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها . استأنف ومحكمة .... الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن فطعن الأستاذ/ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-----------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الإضرار بحيوان قد شابه القصور في التسبب وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة كما لم يبين في مدوناته مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها. مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشتمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن طالبه معاقبته بالمادة 355 أولا من قانون العقوبات وذلك بوصف أنه تعدى على الحيوان - الدابة - المملوكة للمجني عليه وأضر بها ضررا كبيرا على النحو المبين بالأوراق. والحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه على أن أحال على وصف النيابة العامة وأعقبها بقوله "وحيث أنه ما تقدم يكون الاتهام المسند إلى المتهم ثابتا قبله ثبوتا كافيا لإدانته أخذا بما جاء بمحضر الضبط كما أنه لم يدفع الاتهام عن نفسه بدفاع مقبول الأمر الذي يتعين معه عقابه بمواد الاتهام". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به كافة عناصر الجريمة التي دانه بها وأن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به, وكانت جريمة الإضرار بالحيوان المنصوص عليها في المادة 355 أولا من قانون العقوبات لا تتوافر عناصرها إلا إذا نتج عن الفعل ضرر كبير بالحيوان وإذ استند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ما جاء بمحضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يعنى في مدوناته ببيان مدى الضرر الذي لحق بالدابة من جراء إصابتها ما لا يتيسر معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3186 لسنة 61 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 159 ص 1069

  برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى وحسين الشافعى وفريد عوض وابراهيم الهنيدى نواب رئيس المحكمة .
----------------
1 - من المقرر ان المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد اوجبت ان يشمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم والا كان قاصرا

2 - لما كان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الاسماك والاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص فى المادة 13 منه - على انه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة او السامة او المخدرة او الميتة للاحياء المائية او المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز او اللبش والزلاليق او اى نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة او استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات او على شواطئها الا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسرى احكام هذه المادة على الصيد فى المياه التى تغطى الاراضى المملوكة للافراد وتتصل بالمياه المصرية ومؤدى ذلك انه لا يجوز الصيد يطريقة من الطرق المار بيانها وان تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار اليها مقصور على حيازتها واستعمالها فى داخل او على شواطئ البحيرات والتى حددها هذا القانون فى المادة الاولى منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واثبات وقوع الجرائم المسندة الى الطاعن على القول :  حيث ان الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الاوراق - تتحصل فى ان المتهم : 1- قام بالصيد بطريقة مخالفة . 2- حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات . 3- حاز وصاد اسماكا مقاسها عن الطول المقرر . وحيث ان التهمة ثابتة قبل المتهم مما اثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن اقوال محرر المحضر ثبوتا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة اليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالا لنص المادة 304 فقرة 2 أ.ح " دون ان يبين مكان تلك الحوشة التى ضبطت بها الماكينة وما اذا كان يقع بداخل احدى البحيرات او على شاطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التى قاس بها الاسماك فان الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) قام بالصيد بطريقة مخالفة (الحوش) . (2) حاز آلة رفع مياه داخ البحيرة بدون ترخيص . (3) حاز وصاد اسماكا تقل طولا عن المقرر - وطلبت محاكمته بمواد القانون 124 لسنة 1983 . ومحكمة جنح قسم .... قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وغرامة خمسمائة جنيه والمصادرة والإزالة عن كل التهمتين الأولى والثانية ومائة جنيه ومصادرة الأسماك المخالفة عن التهمة الثالثة . استأنف . ومحكمة ..... الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس .
فطعن الأستاذ ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجرائم حيازة وصيد الأسماك يقل مقاسها عن الطول المقرر والصيد بطريقة ممنوعة وحيازة واستعمال آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير تصريح من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص في المادة 13 منه - على أنه لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية, ومؤدى ذلك أنه لا يجوز الصيد بطريقة من الطرق المار بيانها وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير ترخيص المشار إليها مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه. لما كان ذلك, وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان وإثبات وقوع الجرائم المسندة إلى الطاعن على القول "حيث أن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق - تتحصل في أن المتهم: 1- قام بالصيد بطريقة مخالفة. 2- حاز آلة رفع مياه داخل إحدى البحيرات. 3- حاز وصاد أسماكا يقل مقاسها عن الطول المقرر. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ومن أقوال محرر المحضر ثبوتا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه لمواد الاتهام إعمالا لنص المادة 304/2أ.ح." دون أن يبين مكان تلك الحوشة التي ضبطت بها الماكينة وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شواطئ من شواطئها ولم يحدد وحدة القياس التي قاس بها الأسماك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن.

الطعن 795 لسنة 63 ق جلسة 9 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 160 ص 1074

 برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى وحسين الشافعى ووفيق الدهشان نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف .
----------
1 - من المقرر ان النيابة العامة - وهى تمثل الصالح العام وتسعى الى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها ان تطعن فى الحكم ، وان لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمحكوم عليه ، ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضى ان تكون الاجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحة وان تبنى الاحكام فيها على تطبيق قانونى صحيح خال مما يشوبه من اسباب الخطأ والبطلان ، فان مصلحة النيابة العامة فى هذا الطعن تكون قائمة .

2 - لما كان مؤدى نص المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الاحداث انها قصرت على محكمة الاحداث دون غيرها الاختصاص بالنظر فى امر الحدث عند اتهامه فى اية جريمة من الجرائم ايا كانت تلك الجريمة ، كما اجازت المادة 40 من نفس القانون استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث ، عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه او لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطأ فى تطبيق القانون او بطلان فى الحكم او فى الاجراءات اثر فيه ، وجاء القانون المشار اليه خاليا من النعى على عدم جواز المعارضة فى الاحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة من محاكم الاحداث للجنح المستأنفة مما مفادة إباحة الطعن بطريق المعارضة فى تلك الاحكام ما دام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها ، كما ان الاصل المقرر فى المادة 398 من قانون الاجراءات الجنائية هو جواز المعارضة فى الاحكام الغيابية الصادرة فى الجنح والمخالفات من المتهم ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية قد أخطأ فى تطبيق القانون .

3 - لما كان الخطأ القانونى قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافى الغيابى المعارض فيه ، كما انه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن اعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه ، فانه يتعين - تبعا لذلك - ان يكون مع النقض الاعادة .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحا ابيض "مطواة قرن غزال"  دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وطلبت محاكمته بالمواد 21/1 ، 25/1 مكررا ثانيا ، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمادتين 1 ، 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ومحكمة جنح أحداث الإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس المتهم شهرا واحدا وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتغريمه خمسين جنيها والصمادرة . استأنف . ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى فى معارضته بعدم جواز المعارضة فطعنت النيابة العامة كما طعن الأستاذ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------
المحكمة
من حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن القانون رقم 31 لسنة 1974 في شأن الأحداث - المنطبق على المحكوم عليه - لا يحظر المعارضة في الحكم الصادر ضده من محكمة الأحداث - وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
 ومن حيث أنه من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن, بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان, فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة. لما كان ذلك, وكان يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المحكوم عليه بوصف أنه أحرز سلاحا أبيض - مطواة قرن غزال - بغير ترخيص وطلبت عقابه طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل  بالقانون رقم 165 لسنة 1981 في شأن الأسلحة والذخائر والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث باعتبار المتهم لم يتجاوز سنه ثماني عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الواقعة. فقضت محكمة جنح الأحداث بالإسكندرية حضوريا بحبسه شهرا وبتغريمه خمسين جنيها والمصادرة. فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد, قلما عارض قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بعدم جواز المعارضة باعتبار أن الجريمة محل الدعوى تختص بنظرها محكمة أمن الدولة طوارئ التي لا يجوز الطعن في أحكامها بأي وجه من الوجوه وإن محكمة الأحداث أصدرت حكمها في الدعوى بحسبانها محكمة أمن دولة طوارئ لما كان ذلك, وكان مؤدى نص المادة 29 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أنها قصرت على محكمة الأحداث دون غيرها الاختصاص بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في أية جريمة من الجرائم أيا كانت تلك الجريمة, كما أجازت المادة 40 من نفس القانون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث, عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه, وجاء القانون المشار إليه خاليا من النص على عدم جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الاستئنافية الصادرة من محاكم الأحداث للجنح المستأنفة مما مفاده إباحة الطعن بطريق المعارضة في تلك الأحكام مادام القانون لم ينص صراحة على عدم جوازها, كما أن الأصل المقرر في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية هو جواز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات من المتهم, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز معارضة المحكوم عليه الاستئنافية يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه, ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب المحكمة عن تناول ما قضى به الحكم الاستئنافي الغيابي المعارض فيه, كما أنه يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن إعلان كلمتها فيما يثيره المحكوم عليه بأسباب طعنه، فإنه يتعين - تبعا لذلك - أن يكون مع النقض الإعادة دون بحث لأوجه الطعن المقدمة من المحكوم عليه ...

الطعن 2134 لسنة 63 ق جلسة 12 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 161 ص 1079

   برئاسة السيد المستشار / طلعت الاكيابى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عشيش ومحمد شعبان باشا نائبى رئيس المحكمة ، وناجى عبد العظيم وعادل الكنانى .
-------------
1 - لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن فى كل مواعيد الطعن فى الاحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به فى اى حالة كانت عليها الدعوى الا ان اثارة اى دفع بشأنه لاول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا الى وقائع اثبتها الحكم والا يقتضى تحقيقا موضوعيا ، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من اى دفاع او مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فان مايثيره فى هذا الشأن لا يكون مقبولا .

2 - لما كان لا يبين من محضر المحاكمة الاستئنافية ان الطاعن ابدى عذر مرضه فى ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل ، وكان من المقرر ان للمحكمة الا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه امامها غير مؤيد بدليل ، كما انها لا تلتزم بمنحه اجلا لتقديمه ما دام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله امامها ولم يبد عذرا منعه من ذلك .

3 - لما كان قد اثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفه عضو يسار الدائره اصدرته ، واذ كان الاصل فى اجراءات المحاكمة انها روعيت ، ولا يجوز جحد ما اثبته الحكم من تمام هذه الاجراءات الا بالطعن بالتزوير ، وهو ما لم يدع الطاعن انه سلك طريقه ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص فى غير محله .

4 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ما دام الحكم قد استوفى اوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون .

5 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فان ما ينعاه الطاعن عليه من اغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وادلة الادانة ليس له محل لان هذا البيان لا يكون لازما الا بالنسبة لاحكام الادانة الصادرة فى موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل فى عداد الاحكام الشكلية فحسب .

6 - لما كان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه واردا على الحكم الابتدائى الذى فصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه فى ذلك سليما فان الحكم الابتدائى يكون قد حاز قوة الامر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض ان تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لانه صار باتا واضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة قسم أول طنطا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلب عقابه بالمادتين 336/1 ، 337 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف . ومحكمة طنطا الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
------------
المحكمة
لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطا بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قد أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل, وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل, كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلا لتقديمه مادام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذرا منعه من ذلك, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك, وكان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التي أصدرته وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير. وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقة, ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك, وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازما إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى, ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك, وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه واردا على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليما فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتا وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون مفصحا عن عدم قبوله موضوعا.

الطعن 9355 لسنة 65 ق جلسة 12 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 162 ص 1085

 برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وعادل الشوربجى وانس عمارة نواب رئيس المحكمة .
------------
1 - من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف لأن يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ولها ان تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .

2 - من المقر ان المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالادانة استنادا الى ادلة الثبوت السائغة الى اوردها الحكم وما دامت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية الى اقوال شهود الاثبات فلا تثريب عليها اذ هى لم تعرض فى حكمها الى دفاع الطاعن الموضوعى الذى ما قصد به سوى اثارة الشبهة فى الدليل المستمد من تلك الاقوال .

3 - لما كان البين من ورقة الحكم المنقوض انه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها الف جنيه بالاضافة الى عقوبتى الاشغال الشاقة والمصادرة وقد قضت محكمة الاعادة بمعاقبتة بغرامة قدرها مائة الف جنيه بالاضافة الى العقوبة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الاعادة قد اضرت الطاعن بطعنه . غير انه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض ان الغرامة المقضى بها هى مائة الف وكانت العبرة بما نطق به القاضى فى مواجهة الخصوم فإن ما اثبت بورقة الحكم المنقوض من ان الغرامة المقضى بها هى الف جنيه لا يعدو ان يكون خطأ ماديا لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفى به مظنه ان محكمة الاعادة قد اضرت الطاعن بطعنه .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا(هيروين) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . وإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا فى عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38 ، 43/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند الثانى من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأخير بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان الإحراز مجرد من القصود فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم وقضى بجلسة ..... بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتفصل فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمة الإعادة (مشكلة من دائرة أخرى) قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 - 2 ، 42/1 من القانون 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) مجردا من كافة القصود قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن المحكمة أعرضت عن الرد على دفاع الطاعن الجوهري ببطلان شهادة الإثبات لوجود خصومة بينهم وبين الطاعن وذلك على أثر قيامهم بالقبض على زوجته على نحو ما ثبت بالقضية رقم 266 لسنة 1991 جنايات كرموز مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال الرواد ..... و...... و...... وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان الظاهر من طلب الدفاع هو ضم القضية رقم ...... لسنة 1991 جنايات كرموز لإثبات وجود خصومة بين الطاعن وشهود الإثبات وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة أمرت بضم تلك القضية وتم إطلاع الدفاع عليها, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة وكانت المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك مادام الرد يستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ومادامت المحكمة - في الدعوى الماثلة - قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أقوال شهود الإثبات فلا تثريب عليها إذ هي لم تعرض في حكمها إلى دفاع الطاعن الموضوعي الذي ما قصد به سوى إثارة الشبهة في الدليل المستمد من تلك الأقوال ومن ثم يكون منعى الطاعن على الحكم في هذا المقام في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من ورقة الحكم المنقوض أنه قضى بمعاقبة الطاعن بغرامة قدرها ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبتي الأشغال الشاقة السابقة مما يبعث على الاعتقاد بأن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه. غير أنه لما كان الثابت من محضر جلسة النطق بالحكم المنقوض أن الغرامة المقضي بها هي مائة ألف جنيه وكانت العبرة بما نطق به القاضي في مواجهة الخصوم المنقوض فإن ما أثبت بورقة الحكم المنقوض من أن الغرامة المقضي بها هي ألف جنيه لا يعدو أن يكون خطأ مادي لا يغير من حقيقة ما قضت به المحكمة بما تنتفي به مظنة أن محكمة الإعادة قد أضرت الطاعن بطعنه - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 8838 لسنة 60 ق جلسة 13 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 163 ص 1090

 برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله وفتحى حجاب نواب رئيس المحكمة .
-----------------
1 - لما كان الطاعن الاول - وان كان قد قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد فى الحكم الصادر بتاريخ ..... الا انه لم يقدم اسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولا شكلا .

2 - لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثانى بهما واورد على ثبوتهما فى حقه ادلة كافية وسائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فان نعى الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديدا .

3 - لما كان الثابت ان الحكم المطعون فيه قد صدر فى استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وامرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا اذ لا يعدو ذلك مجرد سهوا لا يغير من حقيقة الواقع . فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول .

4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجورا فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون اذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة اى نص عقابى اخر الا انه لما كان الحكم قد اثبت فى حق الطاعن مقارفته جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استنادا الى الادلة التى اوردها . فانه لا يجدى الطاعن ما ينعاه من شأن ادانته بالجريمة الاولى طالما ان الحكم المطعون فيه قد طبق فى حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات واوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الاشد .

5 - لما كان مفاد نص المادة الاولى فقرة اولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 انه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فان منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير اساس.

6 - لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان اذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقرا النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لاصداره . وكان تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع ومتى اقرتها عليه فلا تجوز المجادلة فى ذلك امام محكمة النقض .

7 - لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه ان المسكن الذى جرى تفتيشه لم يكن مملوكا للطاعن او حائزا له فلا صفة له فى الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الصدد فى غير محله .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين الأول : (1) وهو حائز للمسكن سهل عادة الفجور بقبوله اشخاص يرتكبون ذلك به مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق . (2) اعتاد ممارسة الفجور مع النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق ، الثانى : (1) حرض إحدى المتهمات على ممارسة الدعارة وسهل لها ذلك على النحو المبين بالأوراق . (2) اعتاد ممارسة الفجور من النساء دون تمييز على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمواد 1 ، 2 ، 9/أ .ج ، 10 ، 15 من القانون 10 لسنة 1961 .
ومحكمة جنح فيصل قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بحبس كل متهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وتغريم كل منهما مائة جنيه ووضعه تحت المراقبة لمدة ستة أشهر لما نسب إليه وغلق الشقة لمدة ثلاث اشهر والمصادرة استأنفا ومحكمة السويس الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للثانى وغيابيا للأول بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس فقط . عارض الأول وقضى فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليهما الأول فى الحكم الصادر بتاريخ .... والثاني فى الحكم الصادر بتاريخ  ... إلخ .
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن الأول وإن كان قد قرر بالطعن بالنقض في الميعاد في الحكم الصادر بتاريخ ..... إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقام منه غير مقبول شكلا. 
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ..... بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن الثاني بهما وأورد في حقه أدلة كافية وسائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بالغموض لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد صدر في استئناف قضت فيه المحكمة بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وأمرت بوقف عقوبة الحبس فإنه لا ينال من سلامته ما جاء بأسبابه من أن المعارضة مقبولة شكلا ومرفوضة موضوعا إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقعة, فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجورا فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ يخرج هذا الفعل عن نطاق التأثيم لعدم وقوعه تحت طائلة أي نص عقابي آخر إلا أنه لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن جريمة التحريض وتسهيل الدعارة استنادا إلى الأدلة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه في شأن إدانته بالجريمة الأولى طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الثانية الأشد. لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة الأولى فقرة أولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 أنه لا يشترط للعقاب على التحريض وتسهيل الدعارة توافر ركن الاعتياد ومن ثم فإن منعى الطاعن من تخلف ركن الاعتياد قبله بالنسبة لتلك الجريمة يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من بطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية فأطرحه مقرا النيابة على ما ارتأته من جديتها وصلاحيتها لإصداره. وكان تقدير جدية التحريات متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى أقرتها عليه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المسكن الذي جرى تفتيشه لم يكن مملوكا للطاعن أو حائزا له فلا صفه له في الدفع ببطلان تفتيشه ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم, فإن الطاعن برمته يكون على غير أساس ويتعين عدم قبوله.

الطعن 706 لسنة 60 ق جلسة 14 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 164 ص 1096

  برئاسة السيد المستشار / الصاوى يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وامين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ، وفؤاد نبوى .
-------------
1 - من المقرر ان القصد الجنائى فى جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق الا اذا كانت الالفاظ الموجهة الى المجنى عليه شائنة بذاتها .

2 - من المقرر انه فى جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها او عدم وجودها تقدير مرامى العبارات التى يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة واخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة فى هذه الحالة ان توازن بين القصدين وتقدير ايهما له الغلبة فى نفس النشر .

3 - لما كان الاصل ان المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف او الاهانة هو بما يطمئن اليه القاضى من تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ فى التطبيق القانونى على الواقعة .

4 - ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت فى فهم سائغ لواقعة الدعوى ان العبارات المنشورة فى المقال الذى حرره المطعون ضده الاول لا يقصد منها سب الطاعن او القذف فى حقه او اهانته والتشهير به وانها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو ابداء الراى فى امر او عمل دون المساس بشخص مصدر الامر او صاحب العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ذلك ان النقد كان من واقعة عامة وهى سياسة حماية الفيلم المصرى من الفيلم الاجنبى وهو امر عام . لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت ان المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما اورده الحكم يكفى لحمل قضائه بالبراءة .

5 - من المقرر انه يكفى ان يتشكك القاضى فى صحة التهمة كى يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية اذ ملاك الامر كله يرجع الى وجدانه وما تطمئن اليه ، فان تعييب الحكم فى باقى دعاماته - وهى الخاصة بالتفسير الخاطئ للقرار رقم 374 لسنة 1973 - بغرض صحته - يكون غير منتج .
------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم أسندوا إليه بطريق النشر أمورا لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه وطلب عقابهم بالمواد 171 ، 302 ، 303 ، 307 ، 195 من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للثانى والثالث بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ...... المحامى نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى فيما محصله أن المطعون ضده الأول نشر مقالا في صحيفة ..... انتقد فيه قيام المدعي بالحقوق المدنية - بصفته مستغلا لدار سينما .... بعرض أحد الأفلام الهندية ست عشر أسبوعا بالمخالفة لقرار وزير الثقافة رقم 101 لسنة 1973 الذي يقضي بمنع استمرار عرض أي فيلم هندي لأكثر من خمسة أسابيع متتالية ووصف فعله بأنه جريمة تحدى فيها وزارة الثقافة وحرض عليه أجهزة الدولة والرقابة على المصنفات الفنية وألقى بالمسئولية على غرفة صناعة السينما لعدم حمايتها مصالح منتجي الأفلام المصرية وبعد أن بين الحكم دور الصحافة في المجتمع ووظيفتها الاجتماعية وأنه يمكن تحقيقا لهذه الوظيفة المساس بشرف أحد الأشخاص ترجيحا للمصلحة العامة انتهى إلى أن ما نشر من تعليق على الواقعة لا يعدو أن يكون بلاغا للجهات المسئولة عن واقعة مخالفة لقرار وزير الثقافة سالف البيان ومطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذا لذلك القرار وحماية للفيلم المصري ومنتجيه واستطرد الحكم قائلا أنه لا دليل على سوء نية المتهم سوى قول مرسل للمدعي بالحقوق المدنية, لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة لا يتحقق إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها, وقد استقر القضاء على أنه في جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيه أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدير أيهما له الغلبة في نفس الناشر. لما كان ذلك وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض مادام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة. ولما كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى أن العبارات المنشورة في المقال الذي حرره المطعون ضده الأول لا يقصد منها سب الطاعن أو القذف في حقه أو إهانته والتشهير به وأنها من قبيل النقد المباح وكان النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر أو صاحب العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ذلك أن النقد كان من واقعة عامة وهي سياسة حماية الفيلم المصري من الفيلم الأجنبي وهو أمر عام. لما كان ذلك وكانت عبارات المقال تتلاءم وظروف الحال وهدفها الصالح العام ولم يثبت أن المطعون ضده قصد التشهير بشخص معين فإن ما أورده الحكم يكفي لحمل قضائه بالبراءة. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة التهمة كي يقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه وما يطمئن إليه, فإن تعييب الحكم في باقي دعاماته. وهي الخاصة بالتفسير الخاطئ للقرار رقم 374 لسنة 1973 - بفرض صحته - يكون غير منتج. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا مع مصادرة الكفالة وهو ما يتعين التقرير به.

الطعن 24369 لسنة 62 ق جلسة 15 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 165 ص 1102

  برئاسة السيد المستشار / ناجى اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد البارى سليمان وحسن الجيزاوى وهانى خليل نواب رئيس المحكمة ، واحمد عمر محمدين .
--------------
1 - من حيث انه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة ان الطاعن حضر الجلسة ....... التى حددت لنظر معارضته ، وقررت المحكمة بهذه الجلسة تأجيل نظر المعارضة لجلسة ..... للاطلاع والاستعداد كطلب الحاضر مع المتهم ثم انقطعت حلقة الاتصال بين محاضر الجلسات حتى جلسة ..... وفيها لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة .... لاعلان الطاعن ، وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .... لاعلان الطاعن ، وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة ان الطاعن قد اعلن بالحضور لجلسة ......، وان المحضر اكتفى باعلانه لجهة الادارة لعدم الاستدلال عليه ، ولما كان من المقرر ان اعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب ان يكون لشخصه او محل اقامته ، وكانت اجراءات الاعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الاجراءات الجنائية ، تتم بالطرق المقررة فى قانون المرافعات ، وكانت المادتان 10،11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان ان يتم تسليم الاوراق المطلوب اعلانها الى الشخص نفسه او فى موطنه . واذا لم يجد المحضر المطلوب اعلانه فى موطنه ، كان عليه تسليم الورقة الى من يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار ، واذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه طبقا لما ذكر او امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها فى اليوم ذاته لجهة الادارة التى يقع موطن المعلن اليه فى دائرتها ،  ووجب عليه فى جميع الاحوال خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن اليه ان يوجه اليه فى موطنه الاصلى او المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة ، كما يجب عليه ان يبين ذلك كله فى حينه فى اصل الاعلان وصورته . لما كان ذلك ، وكان ما اثبته المحضر بورقة الاعلان من عدم الاستدلال على الطاعن ، لا يكفى للاستيثاق من جدية ما سلكه من اجراءات سابقة على الاعلان ، اذ لا يبين من ورقته ان المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها او وجد مسكنه مغلقا او لم يجد به من يصح تسليمها اليه او امتناع من وجده منهم من الاستلام ، فان عدم اثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التكليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

2 - من المقرر انه على اطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة الى اخرى حتى يصدر الحكم فيها اذ ان مناط ذلك ان تكون الجلسات متلاحقة ، اما اذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أحدث عمدا بـ ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة "قطعة خشب" وطلبت عقابه بالمادة 243/ 1 - 3 من قانون العقوبات وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح المنزلة قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه . ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه فطعن الأستاذ/ .... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
---------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه, قد شابه بطلان وإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلانا صحيحا بالجلسة التي تأجل إليها نظر المعارضة في غيبته وصدر فيها الحكم المطعون فيه, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه يبين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية والمفردات المضمومة أن الطاعن حضر بجلسة ... التي حددت لنظر معارضته, وقررت المحكمة بهذه الجلسة تأجيل نظر المعارضة لجلسة ..... للإطلاع والاستعداد كطلب الحاضر مع المتهم ثم انقطعت حلقة الاتصال بين محاضر الجلسات حتى جلسة ...... وفيها لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة تأجيل نظر المعارضة لجلسة ...... لإعلان الطاعن, وبتلك الجلسة لم يحضر الطاعن فقررت المحكمة التأجيل لجلسة ..... لإعلان الطاعن, وبها تخلف الطاعن عن الحضور فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن قد أعلن بالحضور لجلسة ...., وأن المحضر اكتفى بإعلانه لجهة الإدارة لعدم الاستدلال عليه, ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته, وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية, تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات, وكانت المادتان 10, 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجبان أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه, وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه, كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار, وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام وجب عليه تسليمها في اليوم ذاته لجهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها, ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الورقة لغير شخص المعلن إليه أن يوجه إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت إليه الصورة, كما يجب عليه أن يبين ذلك كله في حينه في أصل الإعلان وصورته. لما كان ذلك, وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال على الطاعن, لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان، إذ لا يبين من ورقته أن المحضر لم يجد الطاعن مقيما بالموطن المذكور بها أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد به من يصح تسليمها إليه أو امتناع من وجده منهم من الاستلام, فإن عدم إثبات ذلك يترتب عليه بطلان ورقة التليف بالحضور طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في معارضة الطاعن برفضها, استنادا إلى هذا الإعلان الباطل قد أخل بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, مع إلزام المطعون ضده المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية. ولا يقدح في ذلك ما هو مقرر من أنه على أطراف الدعوى تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى حتى يصدر الحكم فيها إذ أن مناط ذلك أن تكون الجلسات متلاحقة. أما إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط أحداها - كما هو الحال في الدعوى - فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى وهو ما لم يحصل على النحو سالف البيان.

الطعن 26944 لسنة 63 ق جلسة 19 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 168 ص 1119

 برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعى وانس عمارة وحسين الصعيدى نواب رئيس المحكمة .
---------------
1 - من المقرر انه وان كان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة يبدأ كالحكم الحضورى من يوم صدوره ، الا ان محل ذلك ان يكون عدم حضور المعارض الجلسة التى عينت لنظر معارضته راجعا لاسباب لارادته دخل فيها ، فاذا كانت هذه الاسباب قهرية ولا شأن لارادته فيها ، فان ميعاد الطعن لا يبدأ فى حقه الا من اليوم الذى علم فيه رسميا بالحكم .

2 - من المقرر انه وان كان الاصل ان يتتبع اطراف الدعوى سيرها من جلسة الى اخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها ، الا انه انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط احداها او تغيير مقر المحكمة الى مكان اخر ، فانه يكون لزاما اعلان المتهم اعلانا جديدا بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد . لما كان ذلك ، وكانت جلسة ...... التى تأجلت اليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية دكرنس الكلية بمدينة دكرنس بعد احالتها من محكمة المنصورة الابتدائية ، وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة ان الطاعن لم يعلن بالجلسة التى حددت لنظر الدعوى امام المحكمة بمقرها الجديد ، ومن ثم فان الحكم اذا قضى فى غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلا لابتنائه على اجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه فى الدفاع ، وكان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المعارض فيه لم يثبت قبل طعنه عليه فى يوم 7 من اكتوبر سنة 1993 وهو ذات اليوم الذى اودعت فيه اسباب الطعن ، فان ميعاد الطعن بالنقض وايداع الاسباب التى بنى عليها لا ينفتح الا من ذلك اليوم ، ومن ثم يكون الاجراءان كلاهما قد تما فى الميعاد القانونى ، الامر الذى يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن .
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام قمينة طوب على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادتين 153 ، 157 من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
ومحكمة دكرنس قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيها لإيقاف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة المنصورة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد اليمعاد عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ / ....... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .
-------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في معارضته الاستئنافية برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد شابه بطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم مرجعه إحالة الدعوى من محكمة المنصورة الابتدائية إلى مأمورية .... الكلية دون أن يعلن بهذه الجلسة بالمقر الجديد, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من يوم صدوره, إلا أن محل ذلك أن يكون عدم حضور المعارض الجلسة التي عينت لنظر معارضته راجعا لأسباب لإرادته دخل فيها, فإذا كانت هذه الأسباب قهرية ولا شأن لإرادته فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسميا بالحكم, كما أنه من المقرر أنه لئن كان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى جلسة أخرى طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها, إلا أنه إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط إحداها أو تغيير مقر المحكمة إلى مكان آخر, فإنه يكون لزاما إعلان المتهم إعلانا جديدا بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى بمقرها الجديد. لما كان ذلك, وكانت جلسة ... التي تأجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه قد انعقدت بمقر مأمورية ...... الكلية بمدينة ...... بعد إحالتها من محكمة المنصورة الابتدائية, وكان الثابت من مطالعة المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر الدعوى أمام المحكمة بمقرها الجديد, ومن ثم فإن الحكم إذ قضى في غيبة الطاعن برفض معارضته وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلا لابتنائه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من استعمال حقه في الدفاع, وكان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المعارض فيه لم يثبت قبل طعنه عليه في يوم ... وهو ذات الذي أودعت فيه أسباب الطعن, فإن ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب التي بني عليها لا ينفتح إلا من ذلك اليوم, ومن ثم يكون الإجراءان كلاهما قد تما في الميعاد القانوني, الأمر الذي يتعين معه القضاء بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.