الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعن 5618 لسنة 63 ق جلسة 29 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 156 ص 776)

   برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------------------
1 - سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة، ورأيه في هذا الصدد ليس رأيا قطعيا، وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلا حقيقيا له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلا وهميا لا وجود له إلا في مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر - بأن يكون هذا الاستخلاص سائغا غير مناقض لما أثبته. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في أخذ الأطيان موضوع النزاع بالشفعة على ما أورده في أسبابه من أن (الثابت من تقريري الخبير أمام أول درجة والمنتدب من هذه المحكمة أن هناك قسمة حدثت بين المستأنف وإخوته جميعا بما فيهم المستأنف ضدهما الأول والثاني منذ وفاة والدهم في .....وأن كلا منهم قام بعد ذلك بتأجير المساحة التي تخصه، كما أن بعضهم تصرف بالبيع في المساحة التي تخصه، وقد تصرف المستأنف ضدهما الأول والثاني بمقتضى ذلك بالبيع في الأطيان المشفوع فيها، وإذ كان ذلك فإن المستأنف لم يعد مالكا وقت طلبه الأخذ بالشفعة وحتى الحكم في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها)، وكان الثابت من الحكم الأخير أنه أقام قضاءه على أن (المحكمة تقنع بحدوث قسمة أنهت حالة الشيوع. وتستمد اقتناعها من أقوال جميع الشهود الذين استمع إليهم الخبير بمحضر أعماله إذ جاءت أقوالهم متفقة قاطعة الدلالة على حدوث القسمة، وتطمئن المحكمة لهذه الأقوال التي لم يطعن عليها بثمة مطعن، كما أن أيا من المدعي أو المدعى عليهما الأول والثاني لم ينف حدوث القسمة التي أجمع الشهود على حدوثها. أو ينفي الأدلة التي ساقها المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس تدليلا على حدوث القسمة واختصاص كل شريك بحصته مفرزة)، لما كان ذلك وكان الثابت في تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أنه أورد أن أيا من الخصوم لم يقدم له مستندات قاطعة تفيد حدوث قسمة بين ورثة .........مورث الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني، ومن ثم فإن الطاعن يكون شريكا على الشيوع في الأطيان المشفوع فيها. كما ثبت من الإطلاع على تقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف أنه خلص إلى أن الطاعن أحد الملاك المشتاعين في الأطيان موضوع النزاع وأن حالة الشيوع ظلت قائمة حتى تاريخ إيداعه لتقريره، وأن ما ورد في هذا التقرير منسوبا إلى من سمعهم الخبير من رجال الإدارة والجيران مؤداه أن المورث المذكور كان يؤجر تلك الأطيان للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير، وبعد وفاته قام كل من ورثته بتأجير نصيبه شفويا وإنهم أنابوا عنهم في ذلك وكيل الدائرة .....الذي كان يقوم بتحصيل الأجرة ويوزعها عليهم، فإن ما خلصت إليه محكمة الموضوع بدرجتيها من أن حالة الشيوع بين الطاعن وشقيقيه المطعون ضدهما الأول والثاني قد انتهت بحدوث قسمة بينهم يكون مخالفا للثابت في الأوراق وغير مطابق للحقيقة التي تضمنها عقد البيع المشفوع فيه نفسه فيما أشتمل عليه من إقرار طرفيه - المطعون ضدهم - من أن البيع ورد على حصة شائعة في مساحة أكبر.
 
2 - إذ كانت حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية، وكان قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 330 لسنة 1982 مدني الأقصر الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأطيان المبينة في صحيفة دعواه بالشفعة, وتسليمها له. وقال بياناً لدعواه إنه علم أن شقيقيه المطعون ضدهما الأول والثاني باعا لباقي المطعون ضدهم أطياناً زراعية مساحتها 6 ط 3 ف بثمن مقداره ألف وخمسمائة جنيه, وإذ كان شريكاً في الشيوع في تلك الأطيان فقد أعلن خصومه برغبته في أخذها بالشفعة, ولما لم يستجيبوا لرغبته كانت الدعوى. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً أودع تقريره حكمت بسقوط حق الطاعن في أخذ المبيع بالشفعة. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنة 1 ق قنا "مأمورية الأقصر", وبتاريخ 26/5/1993 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن عن هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق, والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بسقوط حقه في أخذ الأطيان موضوع النزاع بالشفعة تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى ما جاء في تقريري الخبرة المقدمين في الدعوى, وما ورد على ألسنة من سئلوا في التقريرين من أن قسمة تمت بينه وبين باقي ورثة ....., في حين أن الخبيرين خلصا إلى أن قسمة لم تتم بينه وبين شركائه على الشيوع, وأن ملكيتهم جميعاً ظلت شائعة حتى تاريخ عقد البيع المشفوع فيه. وأن المبيع - وفقاً لما جاء بالعقد - ورد على حصة شائعة, هذا فضلاً عن أن أحداً لم يشهد بحصول تلك القسمة سوى المدعو ...... الذي قرر أمام الخبير أن المطعون ضده الثاني - الذي لا يملك أن يصطنع دليلاً لنفسه - هو الذي أخبره بوقوع القسمة منذ خمس سنوات سابقة على سماع أقواله في 20/12/1981. الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن سلطة قاضي الموضوع في فهم واقع الدعوى ليست سلطة مطلقة, ورأيه في هذا الصدد ليس رأياً قطعياً, وإنما يجد حده في صحة المصدر الذي استقى الدليل على وجود ذلك الواقع - بأن يكون دليلاً حقيقياً له أصله الثابت في الأوراق وليس دليلاً وهمياً لا وجود له إلا في مخيلة القاضي - وفي سلامة استخلاص النتيجة من هذا المصدر - بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً غير مناقض لما أثبته. ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في أخذ الأطيان موضوع النزاع بالشفعة على ما أورده في أسبابه من أن (الثابت من تقريري الخبير أمام أو ل درجة والمنتدب من هذه المحكمة أن هناك قسمة حدثت بين المستأنف وأخوته جميعاً بما فيهم المستأنف ضدهما الأول والثاني منذ وفاة والدهم في 1/8/1960 وأن كلاً منهم قام بعد ذلك بتأجير المساحة التي تخصه, كما أن بعضهم تصرف بالبيع في المساحة التي تخصه, وقد تصرف المستأنف ضدهما الأول والثاني بمقتضى ذلك بالبيع في الأطيان المشفوع فيها, وإذ كان ذلك فإن المستأنف لم يعد مالكاً وقت طلبه الأخذ بالشفعة وحتى الحكم في الدعوى, ومن ثم يكون الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بني عليها), وكان الثابت من الحكم الأخير أنه أقام قضاءه على أن (المحكمة تقتنع بحدوث قسمة أنهت حالة الشيوع, وتستمد اقتناعها من أقوال جميع الشهود الذين استمع إليهم الخبير بمحضر أعماله إذ جاءت أقوالهم متفقة قاطعة الدلالة على حدوث القسمة, وتطمئن المحكمة لهذه الأقوال التي لم يطعن عليها بثمة مطعن, كما أن أياً من المدعي أو المدعى عليهما الأول والثاني لم ينف حدوث القسمة التي أجمع الشهود على حدوثها, أو ينفي الأدلة التي ساقها المدعى عليهم الثالث والرابع والخامس تدليلاً على حدوث القسمة واختصاص كل شريك بحصته مفرزة), لما كان ذلك وكان الثابت في تقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة أنه أورد أن أياً من الخصوم لم يقدم له مستندات قاطعة تفيد حدوث قسمة بين ورثة ........ مورث الطاعن والمطعون ضدهما الأول والثاني, ومن ثم فإن الطاعن يكون شريكاً على الشيوع في الأطيان المشفوع فيها. كما ثبت من الاطلاع على تقرير الخبير المندوب من محكمة الاستئناف أنه خلص إلى أن الطاعن أحد الملاك المشتاعين في الأطيان موضوع النزاع وأن حالة الشيوع ظلت قائمة حتى تاريخ إيداعه لتقريره, وأن ما ورد في هذا التقرير منسوباً إلى من سمعهم الخبير من رجال الإدارة والجيران مؤداه أن المورث المذكور كان يؤجر تلك الأطيان للمطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير, وبعد وفاته قام كل من ورثته بتأجير نصيبه شفوياً وأنهم أنابوا عنهم في ذلك وكيل الدائرة ..... الذي كان يقوم بتحصيل الأجرة ويوزعها عليهم, فإن ما خلصت إليه محكمة الموضوع بدرجتيها من أن حالة الشيوع بين الطاعن وشقيقيه المطعون ضدهما الأول والثاني قد انتهت بحدوث قسمة بينهم يكون مخالفاً الثابت في الأوراق, وغير مطابق للحقيقة التي تضمنها عقد البيع المشفوع  فيه نفسه فيما اشتمل عليه من إقرار طرفيه - المطعون ضدهم - من أن البيع ورد على حصة شائعة في مساحة أكبر. وإذ كانت حالة الشيوع بين الشركاء لا تنتهي إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية, وكان قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة. فإن الحكم المطعون فيه - فضلاً عن مخالفته الثابت في الأوراق - يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون, وإذ حجبه هذا الخطأ عن التحقق من توافر باقي شروط الأخذ بالشفعة, فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه لما سلف ذكره من وجوه النعي دون حاجة لمناقشة باقيها.

الطعن 3213 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 159 ص 791

جلسة 29 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

---------

(159)
الطعن رقم 3213 لسنة 70 القضائية

(1، 2 ) التزام. تنفيذ. حجز "حجز ما للمدين لدى الغير". إعلان. بطلان. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1)
حجز ما للمدين لدى الغير. عدم تطلب إعلان المدين بالسند التنفيذي. م 328/ 1 مرافعات. علة ذلك. ابتداء هذا الحجز دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها. مؤداه. عدم خضوع الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ. جواز ذلك في جميع الأحوال بغير سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند التنفيذي أو ضرورة التنبيه عليه بالوفاء.
 (2)
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - ودون بحث باقي الأسباب المثارة لبطلان الحجز - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يسبقه إعلان المدين بسند التنفيذ وأن هذا الإعلان وقع باطلاً حين أن القانون لم يستلزمه في تلك المرحلة من الحجز. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه جر إلى قصور مبطل.

--------------------
1 - النص في الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن يحصل حجز ما للمدين لدى الغير "بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ، باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير، ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها، وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ، بل عني بالنص على أن ذلك الحجز يجوز في جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن بتاريخ..... على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - بقصد وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء حفاظاً على ضمانه العام كدائن - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يكون مسبوقاً بإعلان المدين بسند التنفيذ، وأن هذا الإعلان وقع باطلاً، في حين أن القانون..... اعتبره في هذه المرحلة من مراحله إجراء تحفظياً بحتاً فلم يستلزم أصلاً إعلان المدين بالسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من أسباب أخرى يرى أنها تؤدي إلى بطلان ذلك الحجز، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 149 لسنة 1998 مدني جزئي عابدين على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع على أمواله من الطاعن بتاريخ 1/ 4/ 1997 تحت يد المطعون ضدهما الثاني والثالث استيفاءً لمبلغ 304150 جنيهاً محكوم به عليه وآخرين في الاستئناف رقم...... لسنة...... ق الإسكندرية، وذلك لانعدام الحكم المنفذ به، ولانقسام المبلغ المحكوم به على المحكوم عليهم بالتساوي ولأن الحجز وقع على مال غير مملوك للمدين، ولبطلان الإعلان بالسند التنفيذي، إذ تم في مواجهة النيابة العامة دون أن تسبقه أية تحريات. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 4/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير استناداً إلى بطلان إعلان المطعون ضده الأول - المدين المحجوز عليه - بالسند التنفيذي، في حين أن قانون المرافعات لم يتطلب اتخاذ هذا الإجراء قبل إجراء الحجز، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 328 من قانون المرافعات على أن "يحصل حجز ما للمدين لدى الغير بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه" يدل على أن المشرع لم يتطلب إعلان المدين بسند التنفيذ، باعتبار أن هذا الحجز - وعلى ما جاء في المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات السابق - يبدأ دائماً كإجراء تحفظي بحت مقصود به مجرد حبس أموال المدين وديونه في يد الغير، ومنع المحجوز لديه من تسليمها أو الوفاء بها، وعلى هذا الأساس فإن المشرع لم يترك الإجراءات الواجب اتخاذها قبل الحجز للقواعد العامة في التنفيذ، بل عني بالنص على أن ذلك الحجز يجوز في جميع الأحوال بغير حاجة إلى سابقة إعلان المدين المحجوز عليه بالسند الذي يتم التنفيذ عليه بمقتضاه - إن كان هناك سند تنفيذي - أو إلى ضرورة التنبيه عليه بالوفاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى ببطلان حجز ما للمدين لدى الغير الموقع من الطاعن بتاريخ 1/ 4/ 1997 على المطعون ضده الأول لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث - بقصد وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء حفاظاً على ضمانه العام كدائن - تأسيساً على أنه حجز تنفيذي يجب أن يكون مسبوقاً بإعلان المدين بسند التنفيذ، وأن هذا الإعلان وقع باطلاً، في حين أن القانون- وعلى ما سلف ذكره - اعتبره في هذه المرحلة من مراحله إجراء تحفظياً بحتاً فلم يستلزم أصلاً إعلان المدين بالسند الذي يتم التنفيذ بمقتضاه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، وإذ حجبه هذا الخطأ عن بحث ما أثاره المطعون ضده الأول من أسباب أخرى يرى أنها تؤدي إلى بطلان ذلك الحجز، فإنه فضلاً عما تقدم يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه
.

(الطعن 1400 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 158 ص 786)

    برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
--------------------------------
1 - النص فى المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب........ وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضى هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية - يدل على أن السلطة التى خولها القانون للوزير المختص فى الاستيلاء المؤقت على العقارات فى الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها فى المادة 15/1 من هذا القانون - هى سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التى تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلى على العقار أيهما أقرب ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودى مع صاحب الشأن، أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات، وتعذر ذلك الاتفاق فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه، ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضا ماديا أو قانونيا، ويكون لهؤلاء الأخيرين - فى سبيل حماية حقوقهم المشروعة - دفع هذا التعرض.
 
2 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول (وزير التربية والتعليم بصفته) أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ...... بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على قطعة الارض موضوع النزاع، وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التى حددها القانون (القانون رقم 10 لسنة 1990)، ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة، ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته، فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبازالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهرا إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع، ويجيز له دفع التعرض له فى حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصا للمنفعة العامة، وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه.
---------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ... لسنة ..... مدني الزقازيق الابتدائية "مأمورية فاقوس" على الطاعن بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها على قطعة الأرض المبينة في صحيفة دعواهما, وبطرده منها. وقالا بياناً لذلك إن وزارة التربية والتعليم كانت تستأجر مبنى مدرسة ..... ببندر أبو كبير, ثم صدر حكم بإزالة المبنى حتى سطح الأرض, فأصدر وزير التربية والتعليم القرار رقم 15 لسنة 1992 بالاستيلاء المؤقت على أرض ومباني العقار, إلا أن الطاعن قام بالتعدي على مساحة 173 متراً مربعاً من تلك الأرض, بالرغم من صدور قرار من محافظ الشرقية - المطعون ضده الثاني - بإزالة التعدي بالطريق الإداري, إلا أن القرار لم ينفذ، ومن ثم كانت الدعوى, ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً أودع تقريره - حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما الحكم بالاستئناف رقم 2571 لسنة 42 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق". وبتاريخ 11/4/2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلبيهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بإزالة المباني التي أقامها على قطعة الأرض موضوع النزاع على سند من أنها خصصت للمنفعة العامة بمجرد صدور القرار رقم 15 لسنة 1992 بالاستيلاء المؤقت عليها, في حين أن هذا القرار صدر بتاريخ 27/9/1992 وانتهى أثره بمضي ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية, فضلاً عن أن إزالة المباني لا تجوز - طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية - إلا بعد تقدير قيمتها تقديراً نهائياً, وقد خلت الأوراق من دليل على حدوث ذلك التقدير, كما تساند الحكم في قضائه إلى أن عقد شرائه - الطاعن - عقد عرفي لا تنتقل به الملكية, في حين أن هذا العقد رغم أنه غير ناقل للملكية إلا أنه يجيز له الانتفاع بقطعة الأرض المبيعة والبناء عليها, الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 16 من القانون رقم 10 سنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أن "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله, أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ... وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك, وجب على الجهة المختصة أن تتخذ - قبل مضي هذه المدة بوقت كاف - إجراءات نزع الملكية" يدل على أن السلطة التي خولها القانون للوزير المختص في الاستيلاء المؤقت على العقارات في الأحوال الطارئة أو المستعجلة - المنصوص عليها في المادة 15/1 من هذا القانون - هي سلطة استثنائية مقيدة بقيام حالة الضرورة التي تبرر هذا الاستيلاء، مما حدا بالمشرع - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - إلى وضع حد أقصى للاستيلاء المؤقت هو انتهاء الغرض من الاستيلاء, أو انتهاء مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقار أيهما أقرب, ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع أن تتجاوز هذه المدة إلا بالاتفاق الودي مع صاحب الشأن, أو باتخاذ إجراءات نزع الملكية, إذا دعت الضرورة إلى مد مدة الاستيلاء المؤقت لأكثر من ثلاث سنوات. وتعذر ذلك الاتفاق, فإذا لم تتخذ تلك الإجراءات تجرد وضع يدها من السند المشروع وعد بمثابة غصب للعقار يستوجب تعويض المالك عن حرمانه من ملكه, ويحول دون جهة الإدارة والتعرض لواضعي اليد الذين ترتبت لهم حقوق على العقار تعرضاً مادياً أو قانونياً, ويكون لهؤلاء الأخيرين - في سبيل حماية حقوقهم المشروعة دفع هذا التعرض. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول أصدر القرار رقم 15 لسنة 1992 بتاريخ 27/9/1992 بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على  قطعة الأرض موضوع النزاع, وأنه جاوز مدة الثلاث سنوات التي حددها القانون ولم يتفق مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة, ولم يتخذ إجراءات نزع ملكيته, فإن دعواه بطلب طرد الطاعن وبإزالة ما أقامه على تلك الأرض من مبان - رغم ما هو ثابت من أنه اشتراها من ملاكها بعقد ولو لم يكن مشهراً إلا أنه ينقل إليه منفعة المبيع. ويجيز له دفع التعرض له في حيازته - تكون قائمة على غير سند من القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأقام قضاءه بطرده منها وبإزالة ما عليها من مبان على سند من أنه بصدور قرار الاستيلاء المؤقت سالف البيان أصبح العقار مخصصاً للمنفعة العامة, وأن وضع يد الطاعن على جزء منه يفتقر إلى سند مشروع, فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقي أوجه النعي.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, فإنه يتعين القضاء في موضوع استئناف المطعون ضدهما برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 673 لسنة 70 ق جلسة 29 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 157 ص 781)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة والدكتور خالد عبد الحميد.
--------------------
 1 -  المقرر أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في استئجارها مع آخرين.
 
2 -  المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحا من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ويصلح رداً عليه وإلا كان حكمها قاصراً.
 
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوحدة موضوع النزاع لا ينفرد بشغلها المطعون ضده الثاني - المقضي بإشهار إفلاسه - وإنما تباشر الشركة التي يملكها نشاطها التجاري في جزء منها واستدل في تأكيد هذا الدفاع بصورة رسمية من السجل التجاري وكذا البطاقة الضريبية الوارد بهما أنه يمارس نشاطه في تلك الوحدة وبما جاء بتقرير أمين التفليسة المرفق بالأوراق والمقدم إلى محكمة الاستئناف من أنه قد بان له من معاينة عين النزاع أن الشركة التي يمتلكها الطاعن تشغل جزء منها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما ورد بتلك المستندات مؤيدا له بمقولة إن فسخ الإيجار الموثق والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قد جاء لاحقا للتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
--------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني. وقال بياناً لذلك إن الأخير مدين له بمبلغ 13795 دولار أمريكي بموجب شيك استحق سداده في 22/2/1999، وإذ أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد، فأقام دعواه. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1999 بإشهار إفلاس المطعون ضده الثاني وتحديد يوم 22/2/1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وأمرت بوضع الأختام على محال تجارته. وبتاريخ 14/9/1999 عارض الطاعن في هذا الحكم طالباً إلغاءه فيما قضى به من وضع الأختام على المحل الكائن بعمارة ...... شارع ....... ببورسعيد على سند من أنه مالك هذه الوحدة وتشغل الشركة التي يملكها جزءاً منها واستأجر المطعون ضده الثاني بتاريخ 15/9/1996 مكتباً فيها وتم فسخ عقده بتاريخ 1/4/1998 وانتهت صلته بالوحدة. وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 20 من يونيه سنة 2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن منشأة المطعون ضده الثاني لا تشغل كامل الوحدة التي قضى حكم إشهار إفلاسه المعارض فيه بوضع الأختام عليها وإنما جزء منها في حين تشغل الشركة التي يملكها الجزء الآخر، وقدم لتأكيد هذا الدفاع العديد من المستندات ومنها، تقرير أمين التفليسة الذي أوضح في معاينته لهذه الوحدة أن الشركة التي يملكها تشغل جزءً منها وتباشر نشاطها فيها. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع استناداً إلى أن الاتفاق الموثق على فسخ عقد الإيجار المحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني لعين النزاع قد جاء لاحقاً على تاريخ التوقف عن الدفع المحدد له 22/2/1999 وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الغاية من وضع الأختام على أموال المدين المفلس بناء على أمر المحكمة في الحكم الصادر بإشهار إفلاسه هو المنع من تهريبها إضراراً بحقوق الدائنين تمهيداً لجردها وإدارتها بمعرفة أمين التفليسة، فإن إشهار إفلاس المدين بسبب تجارته الخاصة وإن كان يجيز وضع الأختام على الأشياء التي يتجر فيها شخصياً والمحال التي يباشر فيها نشاطه تحسباً لما قد يأذن به قاضي التفليسة لأمين التفليسة من الاستمرار في الاتجار فيها إلا أنه لا يجيز وضعها على المحال التي يشترك في استئجارها مع آخرين - وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ويصلح رداً عليه وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوحدة موضوع النزاع لا ينفرد بشغلها المطعون ضده الثاني - المقضي بإشهار إفلاسه - وإنما تباشر الشركة التي يملكها نشاطها التجاري في جزء منها واستدل في تأكيد هذا الدفاع بصورة رسمية من السجل التجاري وكذا البطاقة الضريبية الوارد بهما أنه يمارس نشاطه في تلك الوحدة وبما جاء بتقرير أمين التفليسة المرفق بالأوراق والمقدم إلى محكمة الاستئناف من أنه قد بان له من معاينة عين النزاع أن الشركة التي يمتلكها الطاعن تشغل جزء منها، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وما ورد بتلك المستندات مؤيداً له بمقولة إن فسخ عقد الإيجار الموثق والمحرر بين الطاعن والمطعون ضده الثاني قد جاء لاحقاً للتاريخ المحدد للتوقف عن الدفع وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن أو يصلح رداً عليه، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت هذه المحكمة يطمئن وجدانها لصحة دفاع المستأنف (الطاعن) على نحو ما سلف بيانه المؤيد بما قدمه من مستندات وما جاء بتقرير أمين التفليسة مؤكداً له وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر، فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بقصر وضع الأختام على الجزء الذي يشغله المطعون ضده الثاني من الوحدة محل النزاع.

الطعن 2300 لسنة 64 ق جلسة 30 / 5 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 160 ص 795

جلسة 30 من مايو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، وعزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة.
---------------
(160)
الطعن رقم 2300 لسنة 64 القضائية
 (1)إيجار "إيجار الأماكن" "إثبات عقد الإيجار" "حظر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمكان". إثبات. بطلان.
عقد الإيجار. وجوب إفراغه كتابة. بطلان العقد اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً. م 24 ق 49 لسنة 1977. المقصود منه. مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد. عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري. لا بطلان طالما كانت شروطه غير مخالفة لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "المنازعة في استحقاق الأجرة". محكمة الموضوع. دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة".
 (2)تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. عدم التزامها بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه. حسبها أن تقيم قضاءها على المستندات والأدلة المطروحة عليها. (مثال).
(3) إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه. شرطه. (مثال).
 ------------------
1 - النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن "اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة. ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية ، ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات ، ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه، وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول" يدل على أن المشرع وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة واثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة وحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ورتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلانا مطلقا مستهدفاً بذلك مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد ، إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاه تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه أو تقديم المستند الدال على نعيه، وحسبها أن تقيم قضاءها وفقا ً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أنه "..... ادعاء المستأنف - الطاعن - بوجود منازعة جدية في الأجرة وأن التكليف قد تضمن تكليفه بأكثر من المستحق دون أن يبين ماهية تلك المنازعة في الأجرة" سواء مقدارها أو استحقاقها ولم يبين ماهية الأجرة الزائدة التي تضمنها التكليف بالوفاء، ولا يكفي أن يقرر بذلك أو يقرر إنه توجد منازعة في مقدار الأجرة، فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل مقبول على زعم هذا، بل أن الثابت من الأوراق أن التكليف بالوفاء قد تضمن أجرة أقل مما هو وارد بعقد الإيجار وغير متنازع فيها جديا ومن ثم يكون الادعاء ببطلان التكليف لا أساس له من القانون ويكون التكليف صحيحا والأجرة غير متنازع فيها جديا ويكون طلب الإخلاء متفق وصحيح القانون وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر متضمنا في أسبابه الصحيحة الرد على دفاع ودفوع المستأنف فإنه يكون متفقا وصحيح القانون وتضحى هذه الأسباب للنعي عليه غير قائمة على أساس"، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكافيا ً لحمل قضائه وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على اختلاف الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء عما قررته لجنة تحديد الأجرة بصددها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتعين إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع متى حصلت هذا الطلب ووقفت على مضمونه ثم التفتت عن إجابته لأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أنه بجلسة 18/11/1993 تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 12/1/1994 مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال ميعاد معين، فقدم الطاعن طلبا بإعادة الدعوى للمرافعة لقيامه بعرض الأجرة محل النزاع ولتقديم مستندات قاطعة تغير وجه الرأي في الدعوى، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إجابة هذا الطلب لعدم إرفاق الطاعن المستندات القاطعة التي أشار إليها في طلبه وعدم بيانه لماهيتها رغم إنه كان في مكنته تقديم ما يشاء من مستندات خلال جلسات المرافعة، وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم يفيد إحاطته بمضمون الطلب المشار إليه، والتفاته عن إجابته لأسباب سائغة، وكان لا يقدح في ذلك إرفاق الطاعن بطلبه إنذار بعرض مصاريف الدعوى وأجرة العين محل النزاع عن المدة من 1/9/1993 حتى 30/1/1994 اللاحقة على الفترة محل التداعي - مع خلو الأوراق مما يفيد سداد الأجرة الأخيرة - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.

----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... أمام محكمة الجيزة الابتدائية طالباً الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة, وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 3/12/1985 استأجر الطاعن من مورثه الشقة محل النزاع بأجرة مقدارها مبلغ 60 جنيهاً شهرياً, تم تخفيضها بمعرفة اللجنة إلى مبلغ 45 جنيه شهرياً, وإذ امتنع الطاعن عن سداد الأجرة عن المدة من 1/4/1990 حتى 31/12/1991 رغم تكليفه بالوفاء بها في 30/12/1991 فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/1/1993 أجابت المحكمة المطعون ضده إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ...... ق القاهرة, وبتاريخ 12/1/1994قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أن المشرع ألزم المؤجر وفقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتحرير عقد الإيجار كتابة وإثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري المختصة. وهو أمر متعلق بالنظام العام وشرط لقبول الدعوى بإخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإخلاء العين محل النزاع دون أن يبحث توافر الشرط سالف البيان مع خلو الأوراق من عقد إيجار ثابت التاريخ فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن على أن "اعتبار من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة, ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية, ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات, ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه, وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول"، يدل على أن المشرع وإن نص في الفقرة الأولى من المادة 24 سالفة الذكر على وجوب إبرام عقود الإيجار كتابة وإثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة وحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه ورتب بطلان عقد الإيجار اللاحق للعقد الأول بطلاناً مطلقاً مستهدفاً بذلك مواجهة تعدد المستأجرين لمكان واحد, إلا أنه لم يرتب البطلان على عدم إثبات تاريخ العقد بالشهر العقاري طالما تحقق ما ابتغاه المشرع من إفراغ هذا العقد كتابة وبشروط لا مخالفة فيها لقواعد إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فهي باستناده في قضائه إلى العقد المشار إليه رغم عدم إثبات تاريخه بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين محل النزاع يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب, وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى لتضمنه المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة القانونية للعين محل النزاع ومقدارها مبلغ 39.670 جنيهاً طبقاً لقرار تحديد الأجرة, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفع دون أن يمحصه وتكليف المطعون ضده بتقديم صورة من قرار لجنة تحديد الأجرة للتحقق من قيمة الأجرة القانونية للعين محل النزاع فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير مدى جدية المنازعة في استحقاق الأجرة المدعاة تستخلصها من ظروف الدعوى وأوراقها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله, وإنها غير ملزمة بلفت نظر الخصم إلى مقتضيات دفاعه أو تقديم المستند الدال على نعيه, وحسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى على سند مما أورده بمدوناته من أنه ".... إدعاء المستأنف - الطاعن - بوجود منازعة جدية في الأجرة وأن التكليف قد تضمن تكليفه بأكثر من المستحق دون أن يبين ماهية تلك المنازعة في الأجرة" سواء مقدارها أو استحقاقها ولم يبين ماهية الأجرة الزائدة التي تضمنها التكليف بالوفاء, ولا يكفي أن يقرر بذلك أو يقرر إنه توجد منازعة في مقدار الأجرة, فضلاً عن خلو الأوراق من ثمة دليل مقبول على زعم هذا, بل أن الثابت من الأوراق أن التكليف بالوفاء قد تضمن أجرة أقل مما هو وارد بعقد الإيجار وغير متنازع فيها جدياً ومن ثم يكون الادعاء ببطلان التكليف لا أساس له من القانون ويكون التكليف صحيحاً والأجرة غير متنازع فيها جدياً ويكون طلب الإخلاء متفق وصحيح القانون وإذا انتهى الحكم المستأنف إلى هذا النظر متضمناً في أسبابه الصحيحة الرد على دفاع ودفوع المستأنف فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون وتضحى هذه الأسباب للنعي عليه غير قائمة على أساس", وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع الدليل على اختلاف الأجرة التي تضمنها التكليف بالوفاء عما قررته لجنة تحديد الأجرة بصددها, ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث أن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع, وفي بيان ذلك يقول أنه طلب بعد حجز الاستئناف للحكم إعادة الدعوى للمرافعة ليقدم مستندات من شأنها تغير وجه الرأي في الدعوى هي إنذارات بعرض الأجرة المستحقة عن العين محل النزاع حتى الحكم في الدعوى إلا أن الحكم التفت عن إجابة هذا الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر - في قضاء محكمة النقض - من أن طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع متى حصلت هذا الطلب ووقفت على مضمونه ثم التفتت عن إجابته لأسباب سائغة. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أنه بجلسة 18/11/1993 تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 12/1/1994 مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات خلال ميعاد معين, فقدم الطاعن طلباً بإعادة الدعوى للمرافعة لقيامه بعرض الأجرة محل النزاع ولتقديم مستندات قاطعة تغير وجه الرأي في الدعوى, وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن إجابة هذا الطلب لعدم إرفاق الطاعن المستندات القاطعة التي أشار إليها في طلبه وعدم بيانه لماهيتها رغم إنه كان في مكنته تقديم ما يشاء من مستندات خلال جلسات المرافعة, وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم يفيد إحاطته بمضمون الطلب المشار إليه, والتفاته عن إجابته لأسباب سائغة, وكان لا يقدح في ذلك إرفاق الطاعن بطلبه إنذار بعرض مصاريف الدعوى وأجرة العين محل النزاع عن المدة من 1/9/1993 حتى 20/1/1994 اللاحقة على الفترة محل التداعي - مع خلو الأوراق مما يفيد سداد الأجرة الأخيرة - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3439 لسنة 62 ق جلسة 31 / 5 / 2001 س 52 ج 2 ق 161 ص 802)

  برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، لطف الله ياسين جزر، ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
-----------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في هذه المادة حكما يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه في العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
 
 2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائما ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار.
 
 3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير والإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.
 
 4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعبير المستأجر في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له, ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه, وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق في امتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه.
 
5 - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة القاضي بالإخلاء على سند من أن المطعون ضده الثالث تنازل عن شقة النزاع إلى مطلقته الطاعنة دون أن يعني ببحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه في ....../...../...... بحسبانه تعبيراً عن رغبته الصريحة في التخلي لها عنها وهو ما يترتب عليه امتداد العقد قانونا إليها فإنه يكون معيباً.
---------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضده الثالث والطاعنة الدعوى رقم ...... لسنة ..... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم, وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1978 استأجر المطعون ضده الثالث شقة النزاع ثم تنازل عنها لمطلقته - الطاعنة - دون إذن كتابي منه فأقام الدعوى, أدخل المطعون ضده الأول المطعون ضده الثاني ليصدر الحكم في مواجهته, وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بتحرير عقد إيجار لها عن شقة النزاع, أجابت المحكمة المطعون ضده الأول لطلباته في الدعوى الأصلية ورفضت طلبات الطاعنة في الدعوى الفرعية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق القاهرة, وبتاريخ 25/3/1992 قضت المحكمة بالتأييد, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فهي الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخلاء شقة النزاع على ما ورد بالمحضر رقم ..... لسنة 1988 إداري مركز إمبابة, من أن المطعون ضده الثالث تنازل لها عنها ولم يتركها بقصد التخلي عنها, في حين أن الثابت أن المطعون ضده الثالث قرر بتركها والتخلي عنها نهائياً إلى زوجته الطاعنة في غضون عام 1984 ثم تنازل لها عنها بالتنازل المؤرخ 1/2/1985 قبل تطليقها في 16/11/1985 فيمتد إليها عقد الإيجار بقوة القانون من تاريخ هذا التنازل عملاً بنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المشرع في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 رغبة منه في حماية شاغلي الأماكن المؤجرة ولحل أزمة الإسكان استحدث في هذه المادة حكماً يقضي باستمرار عقد الإيجار وامتداده في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة للزوجة أو لأولاده أو الوالدين الذين تثبت إقامتهم معه في العين المؤجرة قبل الوفاة أو الترك والمقصود بالإقامة في هذه الحالة هي الإقامة المستقرة مع المستأجر ولا يحول دون توافرها انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض طالما لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها. وأن المقصود بالترك الذي يجيز للمقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة والامتداد القانوني لعقد الإيجار في مفهوم المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد الإيجار قائماً ويجب أن يتوافر في الترك عنصران أولهما مادي يتمثل في هجر الإقامة على وجه نهائي والثاني: معنوي بأن يصاحب هجر الإقامة فيها عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية لغيره بمحض إرادته عن طواعية واختيار, كما أن استخلاص ثبوت ترك المستأجر العين المؤجرة وتخليه عنها للغير والإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيد ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. وأن تعبير المستأجر في التخلي عن العين المؤجرة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً وهو ما ينتج أثره دون توقف على إعلان المؤجر به أو قبوله له. ذلك أن المتنازل إليه في هذه الحالة لا يستمد حقه من حوالة المستأجر الأصلي لحقه, وإنما يستمد حقه من القانون الذي أعطاه الحق في امتداد العقد إليه وإلزام المؤجر بتحرير عقد جديد باسمه. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة القاضي بالإخلاء على سند من أن المطعون ضده الثالث تنازل عن شقة النزاع إلى مطلقته الطاعنة دون أن يعني ببحث أثر هذا التنازل الحاصل قبل تطليقها منه في 16/11/1985 بحسبانه تعبيراً عن رغبته الصريحة في التخلي لها عنها وهو ما يترتب عليه امتداد العقد قانوناً إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث - المستأجر الأصلي - قد ترك الإقامة بالعين المؤجرة نهائياً لزوجته الطاعنة في غضون عام 1984 ثم تنازل لها عنها بإقرار التنازل المؤرخ 1/2/1985 قبل تطليقها في 16/11/1985 عملاً بالمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فيمتد لها عقد الإيجار.

(الطعن 763 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 162 ص 807)

 برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة ود.خالد عبد الحميد.
---------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في الدين الذي يشهر إفلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها.
 
2 - مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً.
 
3 - لئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيرا توكيليا بغرض تحصيل قيمته في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلا في القبض والتحصيل ومكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقهافقد وجب عليه إعمالا لمضمون هذه الوكالة وتمكينا للمظهر إليه من الوفاء بالتزامه قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه - إن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة.
 
4 - لما كان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/8/1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيرا توكيليا قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيرا توكيليا وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيرا تاما ناقلا للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيرا يطهرها من الدفوع ومن تلك الدفوع  منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي....، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطيء للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه.
--------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... إفلاس شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس الطاعن. وقال بياناً لذلك إن الأخير مدين له بمبلغ 226400 جنيه بموجب تسعة عشر شيكاً مظهرة إليه استحقت السداد اعتباراً من 30/12/1994 حتى 30/4/1995. أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب، فكلفه بالسداد بإنذار رسمي في 1/7/1999 إلا أنه لم يقم بالوفاء بقيمة تلك الشيكات فأقام الدعوى. حكمت محكمة أول درجة بتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق أمام محكمة استئناف القاهرة، وبتاريخ 28 من أغسطس سنة 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإشهار إفلاس الطاعن واعتبار يوم 27/3/1995 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، ذلك أنه قضى بإشهار إفلاسه على سند من توقفه عن سداد قيمة الشيكات المظهرة إلى البنك المطعون ضده الأول من المستفيد الأول (شركة .......) تظهيراً ناقلاً لملكية الحق الثابت بها في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تظهير هذه الشيكات لذلك البنك لم يكن ناقلاً للملكية بل تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمتها لحساب المستفيد الأول وإيداعه في حسابه طرف البنك على نحو ما جاء بظهر كل شيك بما لازمه أن تتقيد محكمة الموضوع ببحث كل منازعة يثيرها الطاعن في شأن أحقية ذلك المستفيد في مطالبته بقيمة الحق الثابت بالشيكات محل الدعوى لكونه ما زال مالكاً له وأن تعمل آثارها، وقدم الطاعن تأكيداً لهذه المنازعة إقراراً صادراً من الشركة - المستفيد الأول - يتضمن حصولها على هذه الشيكات منه ضماناً لاستيراد بضائع من الخارج التزمت فيه بردها عند تخلفها في تنفيذه، كما قد صورة رسمية من الحكم الصادر لصالحه ضدها في الدعوى رقم .... لسنة ..... تجاري الإسكندرية الابتدائية ببراءة ذمته من قيمة هذه الشيكات وإلزام ذلك المستفيد بردها إليه وقد أضحى هذا الحكم باتاً، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذه المستندات في تأكيد حجية منازعته في أحقية البنك المطعون ضده الأول في المطالبة بقيمتها استناداً لتكييفه الخاطئ لتظهير هذه الشيكات بمقولة إنه تظهير تام ناقل لملكية الحق الثابت بها للبنك المظهر إليه حسن النية مطهراً لها من كافة الدفوع، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذه النعي سديد بها في أساسه، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند الوقوف عند دفعه أن يكون خالياً من النزاع، ويجب على المحكمة عند الفصل في طلب إشهار الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها، وعلى هدى من هذا التقدير يكون قضاؤها في الدعوى. وأن مجرد التوقيع على ظهر الشيك يعتبر تظهيراً ناقلاً للملكية ما لم يثبت صاحب الشأن أنه أراد التوقيع أن يكون تظهيراً توكيلياً، وأنه ولئن كان العرف المصرفي قد جرى على أن للمستفيد أن يظهر الشيك إلى البنك الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً بغرض تحصيل قيمته وقيدها في حسابه لديه، وكان المستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة السابق - المنطبق على الواقع في الدعوى - أنه يحق للمظهر إليه إذا كان وكيلاً في القبض والتحصيل ومكلفاً بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التي قبضها والمصاريف التي أنفقها، فقد وجب عليه إعمالاً لمضمون هذه الوكالة وتمكيناً للمظهر إليه الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يقاضي المدين باسمه - وإن كان ذلك لحساب المظهر - إلا أن ذلك لا ينال من أن يحاج بما قد يصدر من أحكام لصالح المدين قبل موكله - المظهر - بشأن الحق الثابت بالشيك محل المطالبة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الشيكات محل هذه الدعوى والمودعة حافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول (المظهر إليه) المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 12/8/1999 أنه أثبت أسفل توقيع المظهر (المستفيد الأول) في كل منها عبارة "ستقيد القيمة لحساب المستفيد الأول طرفنا" بما يقطع بأن التظهير الوارد على هذه الشيكات يعد في تكييفه الصحيح تظهيراً توكيلياً قصد به المظهر - المستفيد الأول - أن ينيب عنه البنك المظهر إليه (المطعون ضده الأول) في قبض قيمة هذه الشيكات نيابة عنه، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بشأن أن تظهير المستفيد الأول للشيكات كان تظهيراً توكيلياً وأطرحه بقوله "إن الثابت من عبارات التظهير الثابتة بختم البنك الموضوع عليه توقيع المستفيد أنه تظهير تام ناقل للملكية. ومن ثم فإن الشيكات سند الدعوى تكون مظهرة تظهيراً تاماً ناقلاً للملكية للبنك المدعي (المطعون ضده الأول) حسن النية وبالتالي تظهيراً يطهرها من الدفع ومن تلك الدفوع ... منازعة المستأنف عليه الأول (الطاعن) القائمة على براءة ذمته قبل المستفيد الأصلي ..."، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بتكييفه الخاطئ للتظهير وما رتبه على ذلك من استبعاد إعمال آثار صدور حكم بات لصالح الطاعن بإلزام المستفيد الأول في تلك الشيكات بردها إليه وببراءة ذمته من قيمتها على الواقع في الدعوى وفي تقدير جدية المنازعة في الدين بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، وكان من المقرر أن البنك المستأنف المظهر إليه وفقاً لعبارات التظهير التوكيلي الوارد في جميع الشيكات محل المطالبة يعد وكيلاً عن المظهر (المستفيد الأول منها) وكان الثابت من الصورة الرسمية الصادرة من الحكم في الدعوى رقم .... لسنة .... تجاري الإسكندرية الابتدائية والمذيلة بالصبغة التنفيذية والمرفقة بحافظة مستندات المستأنف عليه الأول بجلسة 28/10/1999 أمام محكمة أول درجة والمقامة من المستأنف عليه الأول - الساحب لتلك الشيكات - ضد الممثل القانوني لشركة .... المستفيد الأول منها وآخر أنه قضى فيها بجلسة 13 من أبريل سنة 1998 ببراءة ذمته من قيمة مجموعة من الشيكات مع إلزامهما بردها إليه وذلك استناداً إلى الإقرار الصادر من الأخيرين باستلام هذه الشيكات منه وعدم ممانعتهما في ردها إليه، وإلى ما جاء بذلك الإقرار المقدم ضمن تلك الحافظة والمؤشر عليه سابقة نظره في ذات الدعوى من أن الشيكات محل طلب دعوى الإفلاس وعددها تسعة عشر شيكاً والمقدم أصلها بحافظة مستندات البنك المستأنف بجلسة 12/8/1999 هي ضمن الشيكات التي قرر هذا الحكم إلزام المستفيد الأول منها بردها للمستأنف عليه الأول مع براءة ذمته من قيمتها وهو ما يحاج به البنك المستأنف باعتباره وكيلاً عن الأخير ومن ثم منازعة المستأنف عليه الأول في أحقية هذا البنك في تحصيل قيمتها لصالح الشركة المحكوم ضدها في تلك الدعوى - المستفيد الأول - في الشيكات لها جديتها، ومن ثم فلا يعد امتناع المستأنف عليه الأول عن سدادها توقفاً عن الدفع يجيز إشهار إفلاسه، وإذ خلص الحكم المستأنف صحيحاً لهذه النتيجة، فإنه يتعين تأييده.

الطعن 2805 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 163 ص 813

جلسة 5 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(163)
الطعن رقم 2805 لسنة 70 القضائية

(1،2 ) إعلان. موطن. أشخاص اعتبارية. هيئات. شركات. اختصاص "الاختصاص المحلي". دعوى "رفع الدعوى، حضور الخصوم". بطلان "بطلان الإعلان" "بطلان الأحكام". دفوع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه" "بطلان الحكم".
(1)
وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه. م 3 بإصدار ق 47 لسنة 1973. لا يعفي من ذلك ما نصت عليه م 52/ 2 مرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع. علة ذلك. مغايرة أمر هذه الإجازة لإجراء الإعلان. عدم إتمام الإعلان في الموطن الذي حدده القانون. أثره. بطلانه. الاستثناء. تحقق الغاية منه بحضور المدعى عليه بالجلسة.
 (2)
إعلان المطعون ضده الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرع لها وليس في مركزها الرئيسي وعدم حضورها في أيٍ من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة. أثره. بطلان الحكم الابتدائي لابتنائه على إعلان باطل. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع المبدى من الشركة في هذا الصدد على سند من جواز الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه بما يُنبئ عن خلطه بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة الواقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

----------------
1 - النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفي المدعي من الواجب ما نصت عليه المادة 52/ 2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون، فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقاً لما جاء في صورة وثيقة التأمين المقدمة منه، وأنها لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما يُنبئ عن أنه خلط بين حق المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 2601 لسنة 1996 مدني كلي دمنهور على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع إليه مبلغ خمسمائة ألف جنيه تعويضاً عما أصابه وابنه "........" من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها لديها دين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة بأن تؤدي للمطعون ضده عن نفسه مبلغ خمسة آلاف جنيه، وبصفته مبلغ ثلاثين ألف جنيه. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1045 لسنة 55 ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 1026 لسنة 55 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور". وبتاريخ 22/ 3/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده أعلنها بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية، في حين أنه كان يجب إعلانها في مقرها الرئيسي بالقاهرة، وإذ لم تتحقق الغاية من هذا الإعلان الباطل بعدم حضورها، فإن الخصومة لا تكون قد انعقدت، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع على سند من أنه يجوز إعلانها على أحد فروعها، مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "واستثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة" يدل على وجوب إعلان صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالأشخاص الاعتبارية المنوه بذكرها في النص في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة - أو من ينوب عنه - ولا يعفي المدعي من هذا الواجب ما نصت عليه المادة 52/ 2 من قانون المرافعات من إجازة رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ذلك أن تخويل المدعي رفع دعواه أمام محكمة أخرى غير محكمة موطن المدعى عليه أمر مغاير لإجراء الإعلان، وليس من شأنه الإعفاء من واجب إتمام هذا الإعلان في الموطن الذي حدده القانون، فإذا لم يتم على هذا النحو كان باطلاً إلا إذا تحققت الغاية من الإعلان بحضور المدعى عليه بالجلسة حيث تتم المواجهة بين طرفي الدعوى، ويكون ذلك إيذاناً للقاضي بالمضي في نظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أعلن الشركة الطاعنة بصحيفة افتتاح الدعوى على فرعها بالإسكندرية حالة كون مركزها الرئيسي بالقاهرة - طبقاً لما جاء في صورة وثيقة التأمين المقدمة منه -، وأنها لم تحضر في أية جلسة من الجلسات التي نُظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإن الحكم الابتدائي يكون باطلاً لابتنائه على ذلك الإعلان الباطل. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبدته الطاعنة في هذا الصدد على سند مما أورده في أسبابه من أن "إذا تعددت الفروع الخاصة بالشركة فيجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه" مما ينبئ عن أنه خلط بين حقي المطعون ضده في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وبين وجوب إعلانها بصحيفة الدعوى في مركز إدارتها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 3101 لسنة 70 ق جلسة 5 / 6 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 164 ص 817

جلسة 5 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة، وعز العرب عبد الصبور.

-----------------

(164)
الطعن رقم 3101 لسنة 70 القضائية

 (1)نقض "بيانات صحيفة الطعن" "الخصوم في الطعن" "بطلان الطعن". بطلان. دفوع.
ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام المُصحَّح اسمه أحد المحكوم لصالحهم. على غير أساس.
(2)
نقض "التوكيل في الطعن" "الصفة في الطعن" "الخصوم في الطعن". محاماة. وكالة. نيابة. أحوال شخصية "الولاية على المال".
عدم إيداع المحامي مباشر الإجراءات وحتى تاريخ حجز الطعن للحكم توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على قاصرَيْها. أثره. وجوب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
(3، 4) استئناف. نقض. بطلان "بطلان صحف الطعون" "بطلان الأحكام". دفوع. حكم "تسبيبه" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "بطلان الحكم".
 (3)
ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. البيان الذي من شأنه أن يُحقق هذا الغرض. تَحقُّق قصد الشارع به أياً كان موضوعه من الصحيفة. مؤداه. الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن. شرطه. ألا يكون من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته وحقيقة اتصاله بالخصومة.
(4)
خلو ديباجة صحيفة استئناف المطعون ضده من اسم الطاعنة الأولى مع ذِكره صراحة لدى سرد وقائع النزاع وتعلُّق أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها به على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. نعيها على الحكم المطعون فيه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد. غير منتج. أثره. عدم قبوله. انتهاء الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة. لا يُبطله ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة. علة ذلك. لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص
.
 (7 - 5)
أحوال شخصية "الولاية على المال". هبة. إثبات. دعوى. عقد. بيع. تسجيل. شهر عقاري. بطلان.
 (5)
حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال. من بينها. وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير. الاستثناء. له التصرف فيما يكون قد تبرع به من مال لصغيره بجميع التصرفات القانونية دون قيد. المادتان 7/ 1، 13 من المرسوم بق 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال.
 (6)
ما يُقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته. دليل لصالحه من شأنه إطلاق يده في التصرف في ذلك المال. أثره. للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان ولو كان قد أدرج في عقد مسجل. علة ذلك. وقوع هذا الإدراج بناء على ما يدلي به الأب وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.
 (7)
إقرار الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع. دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية. عدم جواز عدول الأب عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته. له التنصل منه بإظهاره إقراراً ثبت بطلانه. سبيله. إثبات أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته فيطلب تصحيح هذا الخطأ أو أن هذه الإرادة داخلها عيب في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات. علة ذلك. الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه ما يجري على سائر التصرفات القانونية.

---------------
1 - حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله (ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري......" لوفاته أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبول الطعن لعدم اختصام "شكري......" أحد المحكوم لصالحهم)، فإنهما في غير محلهما، ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين في التمسك بهذين الدفعين، فالبين من الأوراق أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذكر اسم المطعون ضده الأول "شكري......." في صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه "فكري" مورث المطعون ضدهم المذكورين بدلاً من شقيقه "شكري" وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة، وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه، ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.
2 - الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين......، ......، فإنه في محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
3 - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه، ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة.
4 - إذ كان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة (الطاعنة الأولى) إلا أنه ذُكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة..... لسنة..... مدني كلي...... على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب (النعي من الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه دفعيها بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد) يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
5 - النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المادة 31 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب حساب هذا المال" - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص.
6 - إذ كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان، ولو كان قد أدرج في عقد مسجل، وذلك لأن إدراجه في العقد يتم بناءً على ما يدلي به الأب، وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر.
7 - إذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع، فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامة العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته، ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهاراً لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين الأولى والثانية - بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين...... و...... - أقامتا الدعويين 2916 لسنة 1994 و3872 لسنة 1996 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدهما الأول والخامس ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1993 فيما اشتمل عليه من بيع المطعون ضده الخامس أنصبة أولاده القصر في الدكانين المبينين في العقد دون الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. وأقام المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة الدعوى 120 لسنة 1995 مدني كلي دمنهور على كل من الطاعنتين الأولى والثانية - عن نفسها وبصفتها - والمطعون ضده الخامس بطلب الحكم بصحة ونفاذ ذلك العقد بالنسبة للبائعين جميعاً، وبتسليمهم المبيع. ومحكمة أول درجة ضمت الدعاوى الثلاث ثم قضت ببطلان عقد البيع موضوع النزاع فيما يتعلق بنصيب الطاعنة الأولى والقصر المشمولين بوصاية الطاعنة الثانية، وبرفض الدعوى بصحة ونفاذ العقد. استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل الحكم بالاستئناف رقم 1122 لسنة 54 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ 4/ 4/ 2000 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف، وبصحة ونفاذ العقد، وبرفض دعويي الطاعنتين الأولى والثانية. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول "فكري......" على سند من أنه توفى أثناء نظر النزاع أمام محكمة أول درجة، وبعدم قبوله لعدم اختصام "شكري......" أحد المحكوم لصالحهما بصحة ونفاذ العقد، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفعين، ودفعت بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الثانية ما لم يقدم المحامي رافع الطعن التوكيل الصادر له منها بصفتها وصية خصومة على ولديها القاصرين، وفي الموضوع ارتأت النيابة نقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إنه عن الدفعين المبديين من المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة ببطلان الطعن وبعدم قبوله فإنهما في غير محلهما، ذلك أنه فضلاً عن انتفاء صفة هؤلاء الأخيرين في التمسك بهذين الدفعين، فالبين من الأوراق أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذكر اسم المطعون ضده الأول "شكري......" في صدر صحيفة الطعن فأدرج على أنه "فكري" مورث المطعون ضدهم المذكورين - بدلاً من شقيقه "شكري" وهو خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة، وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه، ومن ثم فإن الدفعين يكونان على غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للقاصرين...... و......، فإنه في محله، ذلك أن المحامي مباشر الإجراءات لم يودع - حتى تاريخ حجز الطعن للحكم - توكيلاً من الطاعنة الثانية بصفتها وصية خصومة على القاصرين المذكورين، الأمر الذي يوجب القضاء بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة الأولى بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إنها دفعت بعدم جواز الاستئناف المقام من المطعون ضدهم الأربعة الأوائل بالنسبة لها لخلو صحيفته من ذكر اسمها، وبسقوط الحق فيه لأن إدخالها فيه تم بعد الميعاد، إلا أن الحكم رفض الدفعين على سند من أنها - الطاعنة - اختصمت في صحيفة افتتاح الدعوى، وبالتالي فإن إدخالها في الاستئناف وإعلانها في الميعاد، يكون صحيحاً، الأمر الذي ينبئ عن خلط - بين كل من صحيفة افتتاح الدعوى، وصحيفة الاستئناف - بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن ومواطنهم وصفاتهم، هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه، ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وكل بيان من شأنه أن يحقق هذا الغرض يتحقق به قصد الشارع أياً كان موضعه من الصحيفة، ومن ثم فإن الخطأ أو النقص في بيانات الخصوم لا يؤدي إلى بطلان صحيفة الطعن، ما دام ليس من شأنه التشكيك أو التجهيل بشخص الخصم أو صفته، وحقيقة اتصاله بالخصومة. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة استئناف المطعون ضدهم أن ديباجتها وإن كانت قد خلت من اسم الطاعنة المذكورة إلا أنه ذكر صراحة لدى سرد وقائع النزاع، وتعلقت به أسباب استئناف الحكم الصادر في دعواها الرقيمة........ لسنة........ مدني كلي دمنهور على نحو لا يشكك في حقيقة اختصامها في هذا الاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة لا يبطله إذ لمحكمة النقض تصويب ما شابه من خطأ في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين الأولى والثالث ينعيان بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد البيع بالنسبة لحصتيهما لعدم حصول وليهما الشرعي - المطعون ضده الخامس - على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ببيعهما طبقاً للمادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 التي توجب على الولي الطبيعي استئذان هذه المحكمة قبل التصرف في مال القاصر الذي تزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه، وتساندا في دفاعهما إلى أن العقد المسجل برقم 6037 لسنة 1989 دمنهور سند ملكيتهما تضمن إقراراً من والدهما بأن ثمن هاتين الحصتين دفع تبرعاً من مال والدتهما، وأنه لا يملك العدول عن ذلك الإقرار لما ينطوي عليه هذا العدول من تعارض بين مصلحته ومصلحتيهما بحيث يلزم لكي ينتج العدول أثره أن يستصدر الولي الشرعي حكماً بأن إرادته لدى الإقرار كانت معيبة، كما دفعا بصورية البيان المعدل، وتمسكا بأنه يجوز لهما إثبات هذه الصورية بكافة طرق الإثبات وإذا التفت الحكم عن ذلك الدفاع الجوهري إيراداً ورداً، فإنه يكون معيباً بقصور يبطله ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن النص في المادة 7/ 1 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال على أن "لا يجوز للأب أن يتصرف في عقار القاصر أو في محله التجاري، أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة" والنص في المادة 13 منه على أن "لا تسري القيود المنصوص عليها في هذا القانون على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع من أبيه، صريحاً كان التبرع أو مستتراً، ولا يلزم الأب بتقديم حساب هذا المال - يدل على أن المشرع استهدف حماية مال الصغير ووضع قيود على سلطة الولي الأب في التصرف في هذا المال من بينها وجوب استئذان محكمة الأحوال الشخصية قبل التصرف فيما يزيد قيمته على ثلاثمائة جنيه منه، وإلا كان تصرفه غير نافذ في حق الصغير، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا ما يكون الأب قد تبرع به من مال لصغيره حيث يكون له التصرف فيه بجميع التصرفات القانونية دون قيد على سلطته في هذا الخصوص. ولما كان ما يقر به الأب من أنه تبرع بالمال المتصرف فيه للقاصر المشمول بولايته هو دليل لصالحه من شأنه أن يطلق يده في التصرف في ذلك المال، فإن للقاصر بعد بلوغه سن الرشد ولوصي الخصومة عنه قبل بلوغ هذه السن أن يثبت بطرق الإثبات كافة عدم صحة هذا البيان، ولو كان قد أدرج في عقد مسجل، وذلك لأن إدراجه في العقد يتم بناءً على ما يدلي به الأب، وليس نتيجة تحريات تجريها جهات الشهر، فإذا أقر الولي الشرعي في العقد بأن والدة القصر المشمولين بولايته هي التي تبرعت لهم بثمن البيع، فهذا دليل لصالح القصر في إثبات هذه الواقعة القانونية لا يجوز للأب مع قيامة العدول عن إقراره أو التنصل منه أو الرجوع فيه بمحض إرادته، ولكن يجوز له أن يثبت أن إقراره شابه خطأ مادي بحت لدى التعبير عن إرادته - فيطلب تصحيح هذا الخطأ - أو أن هذه الإرادة داخلها عيب من عيوب الإرادة في الحدود التي تسمح بها القواعد العامة في الإثبات باعتبار أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد يجري عليه من الأحكام ما يجري على سائر التصرفات القانونية - فيكون ذلك إظهاراً لإقرار ثبت بطلانه - ومن ثم يجوز له التنصل منه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بمجمل دفاعهما الوارد في سبب الطعن، وأن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري، وأقام قضاءه على مجرد القول بأن والدهما هو الذي تبرع لهما بثمن حصتيهما في العقار المشتمل على الدكانين اللذين باعهما نيابة عنهما، فإن الحكم يكون معيباً بقصور يبطله، ويوجب نقضه لهذا السبب من سببي الطعن.